tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

230530 2024 Pc

gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-08-08 date_hijri=1446-06-99 document_type=decision entity=format:application/pdf entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستنافيه بالارياض
CR-2024-230530: قرار رقم
PC-2024-230530 رقم: الصادر في الدعوي
في الدعوي المقامه
المستانف
المستانف ضدها
من/المتوهم
ضد /النيابه العامه
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحسبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الاربعاء الموافق 13/11/2024م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالارياض جاستها بموجب قارا وزير
الماليه رقم (106-99-1446) بتاريخ 17
رييسا
عضو
عضو
... / الاستاذ
... / الدكتور
... / الدكتور
وذلك للنظر في الاستثناف علي القرار الابتدايي رقم (CSR-2023-143859)
الثانيه بالرياض، المقدم من المؤسسه المستانفه.
الوقايع
تتلخص وقايع هذه القضيه بورود ارساليه (عطور) عايده للمدعي عليها عن طريق جمرك ميناء جده الاسلاميه بموجب
بيان الاستيراد رقم (..) بتبارخ 1442/12/16 ه. وبالمعاينه الفعليه للوارد تبين انها تحمل علامه (....) وتم اجاله عينه
منها الي وزاره التجاره ووردت الافاده بتاريخ 08/08/2021/08/08 م والمتضمنه بان العينه تحمل العلمه التجاريه (..) وهي
علامه مقلده ومخالفه لنظام العلapatات التجاريه ولا يتم فسحها، و قد اصدرت اللجنه الابتداييه قرارها بالاجاده
بالتهريب الجمركي وترتيب العقوبات التابعه لذلك، وذلك علي النحو الوارد في منطوق واسباب القرار محل
الاستيناف الذي يحال اليه منعا للاتكرار
وبالطابع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لانحه الاعتراض المقدمه من المؤسسه المستانفه تبين انها تضمنت ما
ملخصه الافاده بصدور قرار في الدعوي، بالاضافه الي شموها بتعليمات العفو الملكي الكريم.
وبطلب الاجابه من المستانف ضدها بتاريخ 02/04/2020 وتمكينها من حقها في الرد لمده (45) يوما ولم تتقدم
بالجواب المطلوب، وبنا علي الفقره (1) من الماده (35) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والجركيه قرت
اللجه الفصل في الدعوي في ضوء ما يتوافر لديها من مستندات.
وبعد الالطلاع علي ملف القضيه والاستثناف المقدم من قبل المستانف، عليه تبين للجنه ان القضيه قد اsubseteqت
جاهزه للبت فيها باحتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقدميه لتكوين قناعتها والفصل فيها
في ضوء ما كان الاستثناف عاما عليه من اسباب.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني
3 من 1

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
CR-2024-230530: قرار رقم
PC-2024-230530: الصادر في الدعوي رقم
الاساب
بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي (41/م) ب تاريخ 1423/11/03، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والحريه العربيه الحادره بالامر
الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/4/08 والاثمه واللوايح ذات العلاقه.
وحيث تم ابلاغ المستاف بالقرار الابتدايي بتاريخ 12/19 و تقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 12/01/2024
فان ذلك يستبوع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجراثه بموجب ما قررته الماده
وحيث انه بمراجعه اللجنه الجمركيه الاستينافيه لملف الدعوي ومرفقاته، وحيث انه بالطلاع علي لايحه الدعوي
العامه المقدمه من (النيابه العامه) يتبين بانها اقتصرت علي طلب "الحكم عليه بمصادره الرساليه المخافه", مع
الاشاره الي انه: "تم حفظ الدعوي العامه بحقها فيما يتعلق بعقوبتي السجن والغرامه لانقضاء الدعوي الجزاييه
العامه استنادا للماده (22/2) من نظام الاجراءات الجزاييه لشمولها بتعليمات العفو الملكي الكريم، حيث ان ما
استقترت عليه اللجنه الجمركيه الاستثنافيه انه من المتقرار نظاما انقضاء الدعوي الجزاييه بعفو ولي الامر فيما يخطه
العفو استنادا الي الماده (2/2) من نظام الاجراءات الجزاييه، ولما كان الثابت من ملف الدعوي انه قد تم حفظ
الدعوي العامه من قبل جهه الادعاء العام الممثله بالنيابه العامه لش……مولها بتعليمات العفو الملكي الكريم الام
الذي كان علي اللجنه صدره القرار التنبه واعمال ما جاء عليه حكم التعامل مع العفو الملكي الصادر بتقير
انقضاء الدعوي الجزييه في مثل هذه الاحوال، واذ خالف القرار الابتدايي ذلك فانه يكون قد اخطا في تطبيق النظام
مما يتقدر معه الغاء ما قضي به القرار الابتدايي من الحكم اجاده المدعي عليهما بالتهريب الجمركي لنقضاء الدعوي
فيه اصل، وحيث ان شمول الدعوي الجزييه العامه بعفو ولي الامر وفقا للفقره (2) من الماده (22) من نظام
الاجراءات الجزاييه وان يقتضي انقضاؤها وحفظ الدعوي من جهه الادعاء علي نحو ما سبق بيانه، الا انه لا يمنع
السير في اجراءات مصادر ما تعت جديه متلاشده وفقا للصوره (3) من الماده (الغا شركه) من اللاته التفيديه
لنظام الاجراءات الجزاييه والتي نصت علي انه: "القضاء الجويه الجزاييه العامه لا يمنع السير في اجراءات مصادر ما
تعد حيازته مكلا للمصادره. "، وحيث جاءت الماده سالفه الذكر محدده بشان المصادره دون ما يعادل قيمه البضاعه
محل المصادره، وحيث ان الثابت من خلال اوراق الحوي حجز الجمرك للارساليه لدي الجمرك ما يمكن معه قرار
اللجه الابتدايي بالحكم يبدل المصادره غير قايم علي سند صحيح من الواقع والنظام في ضوء حجز الارساليه لدي
الجمرك: الامر الذي تنتهي مع هذه اللجنه الي اغاء القرار الابتدايي محل الاستثناف في جميع ما قضي به والحكم
محددا بانقضاء العزاييه العامه، و مصادره الراساليه محل العدوي، وحيث كان الامر كما ذكر، عليه خلعت
اللجه الي تقرير ما ياتي:
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني
3 من 2 صفحه

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستنافيه بالارياض
CR-2024-230530: قرار رقم
PC-2024-230530: الصادر في العوي رقم:
القرار
CSR-2023- اولا: قبول الاستثناف شكل، من مقدمه/ المتهم، سجل تجاري رقم (…) ضد القرار الابتدايي رقم (…)
(143859) ,الصادر عن اللجه الجمركيه الابتداييه بالارباض.
ثانيا: وفي الموضع الغاء القرار الابتدايي، والحكم مجددا بانقضاء العوي الجزاييه العامه، و مصادره الار ساليه محل
الدعوي، وذلك للاساب والحيثيات الوارده في هذا القرار.
و يعد هذا القرار نهاييا، وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 04/08 ه.1445/04/08
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين...
عضو
... / الدكتور
عضو
... / الدكتور
رييس اللجنه
... / الاستاذ
هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني
الصفحه 3 من 3