moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1656 لعام 1440 ه المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) ضد / (...) هويه وطنيه (...) القاضي عمر بن حسين الحربي رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه المدعي بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الثلاثاء 25 / 1 / 1441ه وبحضور طرفي الدعوي وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي لايحتها وانه تم توقيع عقد انشاء (...) بمبلغ اجمالي (736.479) سبعمايه وسته وثلاثون الفا واربعمايه وتسعه وسبعون ريالا ومده الانشاء 18 شهر الا ان المدعي عليه ترك العمل بعد ان اتم انشاء (...) ولم يكمل طبانه السور والملحق وبعض اعمال الدرج وانتهي الي طلب التعويض عنها بمبلغ قدره (200.387) مايتان الف وثلاثمايه وسبعه وثمانون ريالا وبطلب الاجابه علي الدعوي من الوكيل الحاضر طلب اجلا لذلك، وفي الجلسه اللاحقه وبحضور المدعي تبين عدم حضور المدعي عليه او وكيله رغم علم موكله بموعد هذه الجلسه وبسؤال المدعي عن اصول الحوالات قدم علي ذلك اصول سندات القبض تمت مطابقتها واعيدت اليه ثم افهمته الدايره بحاجه الدعوي الي شخوص مكتب هندسي علي الطبيعه لتقدير الاعمال التي تم انجازها وتقدير مالم يتم انجازه والافاده عنه في الجلسه القادمه، وفي الجلسه اللاحقه وفيها وبحضور المدعي تبين عدم حضور المدعي عليه فيما ورد للدايره تقرير المكتب الهندسي مكتب (...) بتقدير ما يستحق المدعي بمبلغ قدره 30.000 الف ريال وقد ورد في ذات التقرير ان المدعي عليه قد وعد بالرد والتواصل بعد مشاوره العماله المسؤوله عن التنفيذ الا انه انقطع ولم يرد بعد ذلك فاضاف المدعي بانه يطلب كذلك اتعاب المكتب الهندسي والمقدره بمبلغ 3.000 ريال وثمن الحديد وثمن اجره اليد العامله وكذلك ثمن حديد زايد سبق توريده للموقع بمبلغ قدره 135.169 الف ريال رغم ان المدعي عليه هو المتعهد بتوريده علي حسابه وفقا للعقد فطلبت منه الدايره البينه علي شرايه لذلك الحديد وما يثبت انه قام بتسليم الثمن واستلام الكميه فطلب اجلا لذلك ، وفي الجلسه اللاحقه وفيها وبحضور المدعي تبين عدم حضور المدعي عليه فيما قدم المدعي فواتير الحديد وبسؤاله عن اعمال المقاول المدعي عليه في الخزان العلوي والبياره اجاب ان المدعي عليه التزم بها بموجب العقد عدا انه لم ينفذها، ونظرا لظرف الجايحه تم تاجيل الجلسات، ثم تم فتح الترافع الكتابي بعد عوده العمل الحكومي ولم يتجاوب المدعي عليه مع الدايره في الترافع الكتابي، ثم عقدت الدايره جلسه مرييه عن بعد في جلسه يوم الخميس 15 / 1 / 1442ه وفيها وبحضور المدعي تبين عدم حضور المدعي عليه رغم علمه بموعد هذه الجلسه او من ينوب عنه ولم يرد للدايره ما يفيد اعتذاره عن الحضور وقرر المدعي بان المدعي عليه لم ينفذ سوي الدور الاول والثاني وتوقف عند الملحق وانه هو من اشتري الحديد بمبلغ 135.169 الف ريال، وفي الجلسه اللاحقه وفيها وبحضور المدعي تبين عدم حضور المدعي عليه وتشير الدايره الي عدم ورود التقرير الهندسي ، وفي جلسه هذا اليوم وفيها وبحضور طرفي الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عليه عن عدم تجاوبه مع الدايره في المرافعه الكتابيه وعن عدم حضوره في الجلسات السابقه قرر بان توكل حديثا وتشير الدايره الي انه وردها خطاب الخبير المندوب من قبل الدايره متضمنا الاعمال التي عملها المدعي عليه حسب اقوال المدعي وهي الدور الاول والدور الثاني وبيت المصعد ودوره المياه وبعرض اداء اليمين علي المدعي حلف قايلا :" اقسم بالله العظيم انني تعاقدت مع المدعي عليه علي القيام بعمل مقاوله في عقاري وسلمته (736.479) الف ريال ولم ينفذ الا الدور الاول والدور الثاني وبيت المصعد ودوره المياه وتوقف بعد ذلك" وحصر طلبه بنتيجه الخبير باعاده المبلغ الزايد عن الاعمال بالاضافه الي اتعاب الخبير وقدرها (8.000) ثمانيه الاف ريال ثم رفع الجلسه للحكم مبينا علي الاتي من: (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم تاسيسا علي ما تقدم لما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشيا عن قيام المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن بناء فله للمدعي عليه ويدعي المدعي ان المدعي عليه لم ينفذ العمل كاملا وقد ويذكر ان المبالغ التي سلمها له اكثر مما عمله ويطلب تقديرها، ولما كان المدعي حصر دعواه انتهاء بما انتهي اليه تقرير الخبير بالاضافه الي اتعاب الخبير مكتب (...) وقدرها 8000ريال، وبما ان قواعد الشريعه نصت علي تحميل المدعي عبء تقديم البينه كما جاء عن ابن عباس رضي ﷲ عنهما ان رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم قال:"لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" اخرجه البيهقي والترمذي وصححه الالباني، كما اتفق الفقهاء رحمهم ﷲ علي ان المدعي مطالب بالبينه المثبته لدعواه (الاجماع لابن المنذر65)، واذ كان محل النزاع يتمحور حول جمله من الامور الهندسيه, وبما ان الدايره قد قررت احاله النزاع لمكتب هندسي محايد وتم ندب مكتب (...) ثم عدل عن تقريره لكونه مختل ولم يبين ماهي الاعمال وتكلفتها ومن نفذها من واقع الطرفين، فتم ندب مكتب المهندس (...) ليتولي دراسه الدعوي من الناحيه الهندسيه بالوقوف علي الموقع محل النزاع، وحيث لم يتجاوب المدعي عليه مع الخبير ومع الدايره في بيان الاعمال التي عملها وتوقف عندها ثم اكلمها المدعي عن طريق مقاول اخر وعن المبالغ المستلمه رغم طلبه الامهال في الجلسه الاولي وكان هذا التهرب والتملص من الاجابه قرينه والتغيب عن الجلسات وتغير الوكلاء كل مره دليل علي صحه ما ادعاه المدعي من ان الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليه (الدور الاول والدور الثاني وبيت المصعد ودوره المياه وتوقف بعد ذلك وهو من اكمل العمل لاحقا عن طريق مقاول اخر) وتقوي جانب المدعي بذلك ولما كانت اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين وقد ادي المدعي اليمين علي تحديد اعمال المدعي عليه وتسليمه مبلغ قدره(736.479) الف ريال، واذ انتهي الخبير الهندسي مكتب (...) الي ان القيمه التقديريه الفعليه لاجمالي اعمال المدعي عليه التي قررها المدعي مبلغ قدرها 307365.95ريال، فان الدايره تانس بالنتيجه التي توصل اليها الخبير وتاخذ بمضمونها استنادا للمواد من 128-138 من نظام المرافعات الشرعيه ولايحتها التنفيذيه، واذ ثبت للدايره استلام المدعي عليه مبلغ قدره (736.479) الف ريال من المدعي بما قدمه المدعي من المستندات وادي عليه اليمين، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه برد المبالغ المسلمه زياده عما يستحقه بالاضافه الي اتعاب الخبير التي دفعها المدعي بمبلغ قدره 8000ريال باعتباره الطرف الخاسر في الدعوي والتقصير حاصل منها بناء علي التقرير ورسوب بعض الاعمال فمجموع ما يستحقه المدعي مبلغ قدره (437.113.05)ريال، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليه بسداد المبلغ. (منطوق الحكم) بالزام (...) ، سجل مدني رقم (...) بان يدفع (...) ، سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (437.113.05) اربعمايه وسبعه وثلاثون الفا ومايه وثلاثه عشر ريالا وخمس هللات، لما هو موضح بالاسباب. وﷲ الموفق والهادي، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وسلم تسليما كثيرا. رييس الدايره عمر بن حسين الحربي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 198 لعام 1442 ه المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) ضد / (...) هويه وطنيه (...) القاضي فهد بن محمد بن عبدﷲ العمار رييسا القاضي عبدالمجيد بن جديع بن سليمان الجديع عضوا القاضي محمد بن ابراهيم البياضي عضوا (الوقايع) لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف الثانيه تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليه باعاده المبلغ الزايد عن الاعمال اضافه الي اتعاب الخبير وقدرها (8,000) ريال، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (437.113.05) اربعمايه وسبعه وثلاثون الفا ومايه وثلاثه عشر ريالا وخمس هللات لما هو موضح في الاسباب، ثم قدم المستانف اعتراضه علي الحكم بموجب مذكرته المرفقه بملف القضيه الالكتروني بالطلب رقم (...) والمقدمه من المستانف (وكيل المدعي عليه) المؤرخه في 01 / 04 / 1442ه وبعد اطلاع الدايره عليها ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الحكم في القضيه لما يلي من اسباب. (الاسباب) لما كان موعد تسليم الحكم بتاريخ 28 / 2 / 1442 وقد تم تقديم اللايحه الاعتراضيه بتاريخ 1 / 4 / 1442 ، فان ذلك يعني تجاوز المده النظاميه المحدده للاعتراض ، والمخالفه لما نصت عليه الماده 79 من نظام نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 93 وتاريخ 15 / 8 / 1441ه " تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام (ثلاثين) يوما من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم " ولمخالفه الامر لما ذكر فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الاستيناف . (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الاستيناف شكلا، وبالله التوفيق وصلي ﷲ علي محمد واله وصحبه اجمعين. عضو محمد بن ابراهيم البياضي عضو عبدالمجيد بن جديع بن سليمان الجديع رييس الدايره فهد بن محمد بن عبدﷲ العمار