tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4430376316 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2022-12-17 date_hijri=1429-08-12 document_type=ruling entity=document_number:a0d61e5c-ce73-4aca-b24c-a8acf97be82b entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم٤٤٧٠٢٥٩٩٢٩ لعام ١٤٤٤ه
المدعي: 
(......) 
المدعي عليه: 
(.....) 

الوقايع:
تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: "اتفق موكلي مع المدعي عليها بتاريخ ١٢/٠٨/١٤٢٩ه الموافق ١٣/٠٨/٢٠٠٨م علي تنازل موكلي عن تكمله اعمال مشروع تاهيل طرق لمحطه كهرباء الي المدعي عليها مع التزامها بكافه الحقوق والديون الناتجه عن المشروع كما نص عليه البند الرابع في العقد، ثانيا: لاخلال المدعي عليها ببنود العقد اقام موكلي دعوي ضدها بالمحكمه الاداريه بالدمام قضيه رقم(٣١٢/٣/ق) لعام ١٤٣٠ه، لالزام المدعي عليها بتحمل مبالغ المديونيات التي دفعها موكلي للداينين و احاله جميع المديونيات المتبقيه الي ذمه المدعي عليها، ثم رفعت القضيه لمحكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه في القضيه رقم ١٨٥٩/٣/لعام ١٤٣٦ه وانتهت باستحقاق موكلي لما سدده من مبالغ المديونيات علي ان تستمر باقي المديونيات المتعلقه بمشروع الشملول مستقره بذمه المدعي عليها بالحكم رقم (٨٣/٧/٥٠٠) (مرفق٢ الحكم).ثالثا: احد دايني المشروع (.....) والمذكور ايضا من ضمن الداينين بالحكم المشار اليه بالفقره الثانيه، رفع قضيه ضد موكلي رقم (٤٢١٠٠٧٨٦٤) بالمحكمه العامه بالخبر يطالب فيها بالزام موكلي بسداد مبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) ميتان الف ريال، وتم الحكم لصالحه والزام موكلي بدفع المبلغ، ولما سبق بيانه وتوضيحه واستنادا علي الاتفاق المبرم بين الطرفين والحكم الصادر من محكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه بخلو ذمه موكلي من اي دين متعلق بالمشروع، وتعلقه بذمه المدعي عليها، لذلك اطلب من فضيلتكم الحكم بالاتي:١- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) ميتان الف ريال.، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلستين حاصل ما جاء فيها بحضور (....) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (....) وحضر المدعي (....) هويه رقم (...) اصاله، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم ١٨٦٥٠٨٢٣٧ المتضمنه ما نصه: " عزيزي المستفيد (....) يمكنك حضور الجلسه رقم ١ في القضيه رقم ٤٤٧٠٢٥٩٩٢٩ للجلسه المحدده في يوم ٢٧/٠٤/١٤٤٤، الساعه ٩:١٠ صباحا من خلال الضغط علي رابط الجلسه https://s.moj.gov.sa/٣٤٢m١٢xz" وعليه قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حقها، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي؟ احال الي صحيفه الدعوي التي قدمها عبر الطلبات في ملف القضيه بتاريخ ٢٦/ ٠٤/ ١٤٤٤ه، وحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) ميتان الف ريال، هكذا قرر، واحال الي مرفقات صحيفه الدعوي وما قدمه من مرفقات في الطلبات لاثبات دعواه، وقرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعي يهدف من اقامه دعوي موكله الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره مبلغا قدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال؛ لقاء التزام المدعي عليها بالمديونيات الناشيه عن مشروع الشملول المتمثل في تاهيل طرق لمحطه الكهرباء ضمن اتفاقيه التنازل المبرمه بينهما، وقدم وكيل المدعي في سبيل اثبات دعواه نسخه من اتفاقيه التنازل بين مؤسسه موكله ومؤسسه المدعي عليها ومذيله بختميهما صادره علي مطبوعات مكتب المحامي عبدالرحمن البونيان ومذيله بختمه، كما قدم نسخه من صك حكم محكمه الاستيناف الادرايه بالمنطقه الشرقيه المؤرخ في عام ١٤٣٦ه، ونسخه من صك حكم الدايره الحقوقيه الثالثه بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه المؤرخ في عام ١٤٤٢ه، وبما ان اتفاقيه التنازل نصت في الماده الرابعه منها علي التزام الطرف الثاني -المدعي عليها- بسداد كافه الديون الناشيه عن هذا المشروع والمترتبه علي ذمه المدعي-الطرف الاول- وذلك وفق الجدول الملحق بهذا الاتفاق والموضح به اسماء الداينين والمبالغ التي يدين بها الطرف الاول –المدعي- لهم بحيث تنشغل ذمه الطرف الثاني بهذه الديون، كما نصت في الماده السادسه منها علي انه في حال عدم موافقه احد الداينين او مجموعه منهم بتحويل الدين الي الطرف الثاني-المدعي عليها- يحق للطرف الاول-المدعي- بالرجوع بمبالغ هؤلاء الرافضين لتحويل الدين علي الطرف الثاني ومطالبته بها، وبما ان صك حكم محكمه الاستيناف الادرايه بالمنطقه الشرقيه تضمن في اسبابه في ص (١٥) ان المدعي له مطالبه المدعي عليها في دفع المديونيات المترتبه الناشيه عن مشروع الشملول في حالتين الاولي ما قام المدعي بسداده من المديونيات المدرجه في الجدول، وهذه تم الحكم فيها حيث نصت محكمه الاستيناف في اسباب حكمها في ص(١٧) علي ما نصه:" وبما ان تقرير الخبير المحاسبي انتهي الي ان المدعي قام بسداد مبلغ (٤١٦,٠٠٠) من المديونيات... فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي ما سدده فعلا من مبالغ المديونيات...الخ" والحاله الثانيه المديونيات التي رفض اصحابها تحويلهم علي المدعي عليها وذلك طبقا لنص الماده السادسه من اتفاقيه التنازل المذكور نصها انفا، وبما ان صك حكم دايره الاستيناف الحقوقيه الثالثه المؤرخ في عام ١٤٤٣ه المتضمن مطالبه الداين(.....) بالمديونيه في مواجهه المدعي عليه (....) المدعي في هذه الدعوي- وحكم للداين بالزام المدعي عليه(....) -المدعي في هذه الدعوي- بان يدفع مبلغا قدره (٢٠٠,٠٠٠) ميتا الف ريال، ولما كانت المديونيه المذكوره انفا داخله ضمن مشروع الشملول وفق صك حكم دايره الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه في ص(١٥) وبما ان الداين ناصر رفض الداين تحويل دينه في مواجهه المدعي عليها وطالب به في مواجهه المدعي في هذه الدعوي وحكم له، ولان المدعي له الحق في مطالبه المدعي عليها بالمديونيات التي رفض اصحابها تحويلهم علي المدعي عليها، وقدم ما يثبت ذلك، لما ساقته الدايره انفا في ثنايا اسبابها، وبما ان المديونيات المتعلقه بمشروع الشملول مستقره في ذمه المدعي عليها، وهو ما نصت عليه محكمه الاستيناف في المنطقه الشرقيه في اسباب حكمها في ص(١٧)، يعضد ذلك ان المدعي عليها تبلغت ولم تحضر ولم يحضر من يمثلها، واسقطت حقها في الدفاع، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، و كذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه:" ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك... ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها" مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وما قدم من بينات وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها" وكل ما سقاته الدايره في اسبابها بينه كافيه لاستحقاق المدعي مبلغ المطالبه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق المدون في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها(.....) صاحبه الهويه رقم (...) بصفتها مالكه مؤسسه (....) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي(.....) صاحب الهويه رقم (...) مبلغا قدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره القضاييه
(.....)