gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي 1 (VD-459-2020) القرار رقم 1 (V-10061-2019) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخافات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الدمام المفاتيح: دعوي - قبول شكي - مده نظاميه - عدم التزام الم綏ي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان غرامه ضبط ميداني - اجابت الهييه بعدم قابليه القرار للطعن عليه: لتحصنه بمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكيله - دلت النصوص نظاميه علي وجوب تقديم المدعي الاعتراض امام الدايره خلال المده نظاميه من تاريخ اخطاره القرار - تبت للدايره تحقق الاخطار واعتراض المدعي بعد انتها المده النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكل لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١/٢٠١) بتاريخ الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٦٠٤/٢١/١٤١) بتاريخ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله. وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الاثنين ١٤٤١/٤٠/١٢ م. اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الدمام; وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-10061-2019) بتاريخ ٢٠١٩/٠٩ م. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م المضافه، وتطلب الغاء الغرامه المفروضه. وحيث اوجزت المدعي عليها ردا علي النحو الاتي: «حيث ان الماده (٩٤) من نظام ضربه القيمه المضافه تحت علي ما يلي: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلايين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاي غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري», وحيث ان الاشعار بالغاء طلب المراجعه صدر بتاريخ ١٩/٠٨/١٨ م، وتاريخ التظلم لدي اللمايه هو ٢٠١/٠٩/٢٦ م، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلايين يوما، وعليه ومبغي المده النظاميه لقول التظلم من الناحيه الشكيله يضحي القرار الطعين متحصا بمضي المده وغير قابل للظمن فيه. وبنا علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجه الموقره الحكم . بعدم قبول الدعوي شكلا وفي يوم الاثنين ١٤٥/٥٥/٦١ هموافق ٢٠٠١٠ م، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ وحيث حضرت المدعي عليها، ولم يضجر المدعي رغم تبليغه بموعد هذه الجلسه وطريقه انعقدها، ولم يرد منها اي عذر مانع من حضوره، ومشاركه ممثل المدعي عليها (…)، وبمواجهته بذلك طلب السير بالدعوي واصدار القرار، وبعد النظر في الدعوي وما قدم من مستندات وحيث ان القصيه مهياه للفصل فيها وبعد انهاه مشاركه الحارع لفرض المداوله وعمل باحكام النظام والثلاثه التنفيذيه وقواعد عمل اللجان الضريبيه، ثلث الدايره للمداوله واصدار القرار. الاساب: بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣) بتاريخ ١٤٨/١١/٢٥ ه، وadeيلاته، وعلي اللاشحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٣٨٣/١٢/١٤ ه، وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١١٤٤١ ه، وعلي الاتفاقيه الموحده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان فرض غرامه ضبط ميداني; وذلك استنادا الي نظام ضربه القيمه المضافه ولاكتته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/٠١٢) بتاريخ ١٤٢٨١١١٠٢ بثاير خلال (٣٠) يوق ما تاريخ الاخطار به، وحيث نعت الماده (٤٩) من نظام ضربه القيمه المضافه: انه يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 المختصه خلال تلاشين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاي غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري». وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ١٩/١٠٧/١٨، وقدم اعتراهه بتاريخ ١٩/٠٩/١٧ مما تكون معه الدعوي قدمت بعد فوات المده النظاميه وفقا لما نصت عليه الماده (٩) من نظام ضربه القيمه المضفه. القرا: وبناء علي ما تقدم، وعمل باحكام التفاقيه الموحده ونظام ضربه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالف والمنازعات الضريبيه قرت الدايره بعد المداوله بالاجماع: - عدم قبول الدعوي المقامه من (…) هويه وطنيه رقم (…) شكل: لفوات المده النظاميه. صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي عليهما وبمثابه الحضور بحق المدعي، ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نعت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.