moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحكم في القضيه رقم 650/3/ق لعام 1436ه المقامه من المدعيه/ شركه (...) , سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليهم/ ورثه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، ففي يوم الاحد الموافق 19/5/1437ه انعقدت بمقر المحكمه الاداريه بالدمام؛ الدايره التجاريه الثانيه، المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي/ احمد بن خالد العبد القادر رييسا القاضي/ عبد الله بن سلمان المعثم عضوا القاضي/ محمد بن راشد الزمامي عضوا وبحضور/ احمد بن محمد العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المحال اليها اخيرا بتاريخ 9/3/1437ه. (الوقايع) وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه اودعت لدي هذه المحكمه ذكر وكيل المدعيه فيها ان مورث المدعي عليهم كان قد انضم الي الشركه المدعيه الا انه تعذر عليها اتمام اجراءات ادخاله في الشركه وكذلك تعديل عقد التاسيس وذلك لعذر طرا في حينها، وبعد زوال هذا العذر بدات الشركه بتصحيح وضعها واتمام الاجراءات التي كانت معلقه ومنها اجراءات ادخال ورثه (...) في الشركه، وقد طلبت الشركه من احد المدعي عليهم/ (...) احضار الاوراق اللازمه لاتمام اجراءات ادخالهم في الشركه، الا انه لم يقم بذلك لا هو ولا بقيه الورثه، وطلب الزام المدعي عليهم بالالتزام باوامر وزاره الحج ووزاره التجاره وقرارات الشركاء في الشركه، وفي حال عدم انصياعهم لذلك فيطلب الحكم باجراء تصفيه حصتهم واثبات انسحابهم من الشركه. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط، وعقدت الدايره عده جلسات تخلف المدي عليهم فيها عن الحضور. وبجلسه يوم الاحد الموافق 16/6/1436ه حضر وكيل المدعيه/ (...) وتبين عدم حضور المدعي عليهم، وابرز وكيل المدعيه مذكره حصر فيها طلبات موكلته في الزام المدعي عليهم بالالتزام باوامر وزاره الحج ووزاره التجاره وقرارات الشركاء في الشركه بتقديمهم ما يلزم من مستندات لاتمام اجراءات تعديل عقد التاسيس وانضمامهم للشركه بصوره نظاميه، فافهمته الدايره بضروره مثول مدير المدعيه وامهل لذلك، وبجلسه الاحد 19/6/1436ه تبين عدم حضور المدعي عليهم، وقدم وكيل المدعيه لايحه معدله تضمنت انه صدر قرار وزير الحج بالغاء التراخيص الفرديه للمؤسسات العامله في مجال خدمه الحجاج لتجتمع عده مؤسسات وتشكل شركه ليكون لها ترخيص واحد، وعليه قام مورث المدعي عليهم بالانضمام للشركه المدعيه بحصه مقدارها اربعمايه حاج تساوي حصتها من راس مال الشركه غير المدفوع مبلغ (97.560.97) ريال، وعند انضمام مورث المدعي عليهم للشركه ونظرا لعدم قدرته علي تقديم ما تتطلبه خدمه الاربعمايه حاج قام بالتنازل لباقي الشركاء في الشركه عن عدد ميتي حاج – بناء علي الاقرار المرفق مع مذكرته – اي ما يعادل نصف حصته في راس المال والمقدره بمبلغ (48.780.48) ريال ليبقي له النصف الاخر والمقدر بمبلغ (48.780.48) ريال اي ان حصته بعد تعديل ملحق عقد التاسيس ستشكل نسبه (9.75%) من اجمالي راس مال الشركه المسجل والمقدر بمبلغ (500.000) ريال، وقد كانت معاملات الشركه متوقفه نظرا لوجود دعوي قضاييه من بعض الشركاء بالشركه، وبعد الانتهاء من هذه الدعوي القضاييه، بدات الشركه بانجاز كل المعاملات المتاخره، وقد انجزتها ما عدا معامله مورث المدعي عليهم بسبب عدم تجاوبهم ومماطلتهم، وطلب الحكم بصحه اقرار التنازل الموقع من قبل مورث المدعي عليهم، وكذلك الزام المدعي عليهم بتقديم الاوراق المطلوبه الخاصه بالورثه ليتسني للشركه اجراء التعديل علي عقد التاسيس وانجاز معامله ادخال جميع الورثه كشركاء بالشركه كل حسب نصيبه من الارث المتمثل بحصه مورثهم من راس مال الشركه المقدر بمبلغ (48.780.48) ريال. وطلب وكيل المدعيه نظر الدعوي غيابيا نظرا لتخلف المدعي عليهم عن الحضور، مضمنا طلباته بادخال المدعي عليهم بحصه مورثهم في الشركه المدعيه بعد اثباتها من الدايره، والزامهم بالتوقيع علي تعديل عقد التاسيس لدخولهم كشركاء في حصه مورثهم واكتفي بذلك، فرفعت الدايره الجلسه واصدرت حكمها الغيابي المتضمن ثبوت شراكه مورث المدعي عليهم في المدعيه بنسبه 9.75%، وادخال المدعي عليهم بحصه مورثهم في المدعيه، والزام المدعي عليهم بالتوقيع علي اجراءات توقيع عقد التاسيس بادخالهم شركاء في المدعيه بحصه مورثهم. وبجلسه يوم الاحد 27/8/1436ه اعادت الدايره نظر القضيه بعد تقديم وكيل المدعي عليهم اعتراضه علي الحكم الغيابي في الاجل النظامي المقرر، وقد تضمن اعتراضه ان مورث موكليه لا يجيد القراءه والكتابه فالاقرار غير صحيح ثم ان (...) و(...) من المؤسسين للشركه ويمكن سماع شهادتهم في ذلك، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب امهاله للاجابه. وبجلسه يوم الاحد 17/10/1436ه، حضر مدير المدعيه/ (...) وطلب امهاله لاحضار محامي فاجابته الدايره لذلك. وبجلسه يوم الاحد 1/11/1436ه، قدم وكيل المدعيه مذكره من ورقتين تضمنت ان الاقرار من مورث المدعي عليهم ثابت ولا عبره لكونه اميا لان هناك من يكتب ويقرا له، والعبره بانه وقع علي الاقرار وهو بكامل اهليته المعتبره شرعا، اما المطالبه باحضار الشريكين المشار اليهما للشهاده فليس له وجه كون تنازل مورث المدعي عليهم ثابت باقراره، فكيف يشهدون علي امر لا يعلمون عنه شيء؟!، فالبينه ثابته ولا ينفيها الا ثبوت تزويرها وعلي المدعي عليهم اثباته ان وجد، وبطلب جواب وكيل المدعي عليهم طلب مهله للرد. وبجلسه يوم الاحد 15/11/1436ه، ابرز وكيل المدعي عليهم مذكره من ورقه واحده لم تتضمن جديدا وباطلاع وكيل المدعيه عليه تمسك بما سبق ذكره وتقديمه واكتفي الطرفان بذلك، فحجزت القضيه للدراسه. وبجلسه يوم الاحد 28/12/1436ه اصدرت الدايره حكمها القاضي بثبوت شراكه مورث المدعي عليهم (...) في المدعيه بنسبه (9.75%)، وادخال المدعي عليهم بحصه مورثهم في المدعيه، والزامهم بالتوقيع علي اجراءات توقيع عقد التاسيس بادخالهم شركاء في المدعيه بحصه مورثهم، وباعتراض وكيل المدعي عليهم علي الحكم تم بعث كامل اوراق القضيه لمحكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه، وبعد نظرها ودراستها اصدرت حكمها في قضيه الاستيناف رقم (359/ق) لعام 1437ه، والذي تضمن قبول الدعوي شكلا وفي الموضوع الي نقضه؛ تاسيسا علي ان الدايره اعتبرت مورث المدعي عليهم شريكا رغم ان اسمه غير مدرج في عقد الشركه او تعديلاته، كما ان دفع المدعي عليهم بان مورثهم لا يقرا ولا يكتب يوجب التثبت من ذلك، فاحيلت القضيه الي الدايره بالتاريخ المشار اليه بعاليه، وفي سبيل نظر ذلك حددت الدايره جلسه يوم الاربعاء 19/3/1437ه زود وكيل المدعيه باعتراض المدعي عليهم واستمهل للرد. وبجلسه يوم الاحد 7/4/1437ه تبين عدم حضور وكيل المدعيه او من يمثلها فقررت الدايره شطبها للمره الاولي، ومن ثم تقدم وكيل المدعيه بطلب نظرها بتاريخ 17/4/1437ه. وبجلسه يوم الاحد 28/4/1437ه ابرز وكيل المدعيه مذكره من ثلاث ورقات تضمنت تاكيده علي صحه الاقرار الصادر من مورث المدعي عليهم فقد صدر من مورثهم وهو كامل الاهليه بشهاده/ (...) و(...) في مكتب المحامي (...)، ثم استمهل وكيل المدعي عليهم للرد. وبجلسه يوم الاحد 5/5/1437ه ابرز وكيل المدعي عليهم مذكره من ثلاث ورقات تضمنت انكار موكليه للاقرار محل الدعوي، وباطلاع وكيل المدعيه عليها افاد بان لا جديد فيها، فحجزت القضيه للدراسه، وبجلسه هذا اليوم سالت الدايره وكيل المدعي عليهم عن القضيه المقيده لدي الدايره التجاريه الاولي برقم (4263) لعام 1436ه فافاد انها مطالبه لموكليه لمستحقات لدي المدعيه واكتفي بذلك وتمسك وكيل الدعيه بما قدم فرفعت الدايره الجلسه للمداوله واصدرت حكمها في القضيه. (الاسباب) وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعوي موكلته الي الحكم لها بصحه اقرار التنازل الموقع من قبل مورث المدعي عليهم والمتضمن تنازله لباقي الشركاء في الشركه عن عدد (200) حاج من اصل (400) حاج اي ما يعادل نصف حصته في راس المال والمقدره بمبلغ (48.780.48) ريال من اصل (97.560.97) ريال، وكذلك الزام المدعي عليهم بتقديم الاوراق المطلوبه الخاصه بالورثه ليتسني للشركه اجراء التعديل علي عقد التاسيس وانجاز معامله ادخال جميع الورثه كشركاء بالشركه كل حسب نصيبه من الارث المتمثل بحصه مورثهم من راس مال الشركه المقدر بمبلغ (48.780.48) ريال، وكذلك ادخال المدعي عليهم بحصه مورثهم في الشركه المدعيه بعد اثباتها من الدايره، والزامهم بالتوقيع علي تعديل عقد التاسيس لدخولهم كشركاء في حصه مورثهم تمهيدا لامضاء تعديلات عقد التاسيس، ولما كان المدعي عليهم ينكرون التنازل بحجه جهل مورثهم بالقراءه والكتابه في حين يستند وكيل المدعيه في دعوي موكلته الي مستند تضمن اقرار مورث المدعي عليهم بانتسابه الي الشركه المدعيه كشريك متضامن فيها، وكذلك اقراره بالتنازل عن عدد (200) حاج لباقي الشركاء، وحيث ان الاقرار الذي قدمه وكيل المدعيه يثبت ما تطالب به موكلته مما يتعين معه الاعتداد به والاعتبار، اما دفع وكيل المدعي عليه من ان مورثهم امي لا يقرا ولا يكتب، فكلام مرسل لم يسنده دليل ومن المقرر قضاء؛ ان الاصل في المستندات الصحه والسلامه، وعبء الاثبات منوط بمن يدعي عكس هذا الاصل بحسبان ما نصت عليه الماده (500) من نظام المحكمه التجاريه والماده (147) من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث لم يقدم المدعي عليهم ما يثبت عدم صحه اقرار مورثهم الامر الذي تنتهي معه الدايره ثبوت الاقرار وما يترتب عليه، اما ما اثارته محكمه الاستيناف الموقره من ان الدايره اعتبرت مورث المدعي عليهم شريكا رغم ان اسمه غير مدرج في عقد الشركه او تعديلاته، فالنزاع في حقيقته ليس في ثبوت الشراكه من عدمها بل في مقدار حصه مورث المدعي عليهم في المدعيه، فاصل الشراكه قايمه ولا نزاع حولها، فوكيل المدعي عليهم انصبت دفوعه علي انكار تنازل مورث المدعي عليهم عن نصف حصته في المدعيه ولم يتطرق قط لانكار الشراكه مطلقا، كما ان للمدعي عليهم دعوي منظوره لدي الدايره التجاريه الاولي قيدت برقم (4263) لعام 1436ه للمطالبه بارباحهم في الشركه من عام 1427ه الي 1436ه كما ذكر ذلك وكيل المدعي عليهم في مذكرته المقدمه بتاريخ 5/5/1437ه، فالشراكه قايمه وليست محل نزاع كما تقدم، اما ما ذكرته المحكمه الموقره من ان دفع المدعي عليهم بان مورثهم لا يقرا ولا يكتب يوجب التثبيت من ذلك، فالدايره في سبيل التحقق من ذلك لم تجد ما يمكن الركون اليه فدفع المدعي عليهم هذا جاء خال من اي بينه كاشفه، والاصل سلامه المستندات الا ببينه تنقض هذا الاصل، وعلي فرض ثبوت ذلك فان مجرد كونه امي لا يلزم معه تعطل اهليته وعدم الاعتداد بقوله وفعله، فالامي وان كان لا يقرا ولا يكتب فيمكن ان يقرا له، ولذا لم يشترط الفقهاء في (المقر) ان لا يكون اميا، الامر الذي تصر معه الدايره علي حكمها السابق استنادا للفقره (6) من تعميم معالي رييس الديوان رقم (1570) وتاريخ 9/7/1434ه. (فلهذه الاسباب) وبعد المداوله حكمت الدايره: بالمصادقه علي حكمها الغيابي الصادر في هذه القضيه والقاضي اولا: ثبوت شراكه مورث المدعي عليهم (...) في المدعيه بنسبه (9.75%)، ثانيا: ادخال المدعي عليهم بحصه مورثهم في المدعيه، ثالثا: الزام المدعي عليهم بالتوقيع علي اجراءات توقيع عقد التاسيس بادخالهم شركاء في المدعيه بحصه مورثهم، وباعلان منطوق الحكم علي وكيل المدعيه قرر القناعه وقرر وكيل المدعي عليهم عدم القناعه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر احمد بن محمد العتيبي القاضي محمد بن راشد الزمامي القاضي عبد الله بن سلمان المعثم رييس الدايره احمد بن خالد العبد القادر القرار في قضيه الاستيناف رقم 2769/ق لعام 1437ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم 50/3/ق لعام 1436ه المقامه من/ شركه (...) وشركاه ضد/ ورثه (...) الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 19/5/1437ه والصادر بشانها حكم هذه الدايره المؤرخ في 29/8/1439ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاثنين الموافق 6/2/1440ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم: محمد بن صالح اليحيي رييسا ابراهيم بن عبد الله العجلان عضوا عبد الله بن سليمان المزروع عضوا وبحضور/ مشعل بن حماد العنقودي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في 9/11/1439ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وما سبق وان صدر بشانها من احكام وبعد الاطلاع علي الالتماس المقدم وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت القرار الماثل. (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي هذه الدايره باشرت النظر فيها اصدرت بشانها الحكم محل الالتماس المنتهي الي: اولا: نقض حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 19/5/1437ه. ثانيا: ثبوت شراكه المدعي عليهم ورثه (...) في الشركه المدعيه شركه (...) وشركاه بتصريح مايتي حاج. ثم تقدم وكيل المدعي عليهم بهذا الالتماس طالبا اعاده النظر في القضيه. وبدراسه هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه من احكام، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه، وان يكون ذلك خلال الفتره النظاميه المحدده حصرا في الماده (201) وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات. وبتامل الالتماس محل النظر ومرفقاته يتبين انه لم يشتمل علي امر جديد من شانه ان يغير النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس، اذ لم يستند الي اي من الحالات المنصوص عليها في جواز اعاده النظر في الاحكام النهاييه، ومن ثم فان الدايره تذهب الي عدم قبوله. (لذلك) قررت الدايره عدم قبول هذا الالتماس. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر مشعل بن حماد العنقودي عضو عبد الله بن سليمان المزروع عضو د. ابراهيم بن عبد الله العجلان رييس الدايره د. محمد بن صالح اليحيي