tga_gov_sa · executive_regulation · processed · 24 chunks
يقصد بالكلمات والعبارات الوارده في هذه اللايحه المعاني الموضحه لها في النظام وهذه اللايحه، مالم يقض سياق النص بخلاف ذلك: 1 | النظام | : نظام النقل البري علي الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/188) وتاريخ 24/08/1446ه. 2 | اللايحه | : اللايحه التنفيذيه لانشطه تشغيل مرافق نقل الركاب. 3 | الانشطه | : انشطه تشغيل مرافق نقل الركاب، وهي: نشاط تشغيل محطات ومراكز الانتظار وتوقف المركبات، او نشاط تشغيل محطات انطلاق ووصول الحافلات. 4 | المنشاه | : كل شخصيه اعتباريه تتمتع باهليه قانونيه كامله. 5 | منصه الهييه الالكترونيه | : المنصه الالكترونيه المعتمده من الهييه، التي تتيح لها الوصول الي بيانات المنشات والمرافق. 6 | الترخيص | : وثيقه رسميه تصدرها الهييه للمنشاه، يسمح له بموجبها ممارسه الانشطه، وفق احكام هذه اللايحه. 7 | مقدم الخدمه | : المنشاه المرخص لها من الهييه بممارسه احد الانشطه الوارده في هذه اللايحه. 8 | المقر | : مقر يمارس من خلاله مقدم الخدمه الانشطه وفقا لاحكام هذه اللايحه. 9 | المرافق | : محطات ومراكز الانتظار وتوقف المركبات و/او محطات انطلاق ووصول الحافلات. 10 | محطات ومراكز الانتظار وتوقف المركبات | : محطات ومراكز مخصصه لتقديم خدمات نقل الركاب علي الطرق، وتعد محطه انتظار وتوقف يوفر من خلالها الخدمات الداعمه لعمليات نقل الركاب، ويمكن ان يتكامل فيها اي من انشطه نقل الركاب الاخري، او اي مركبه نقل بري معده لنقل الركاب ومستلزماتهم. 11 | محطات انطلاق ووصول الحافلات | : محطات انطلاق ووصول تمكن الركاب من الانتظار والصعود او النزول من الحافلات. 12 | بطاقه التشغيل | : وثيقه تصدرها الهييه للمرفق بالعمل في النشاط، وفق الشروط والمتطلبات المحدده باللايحه 13 | الرمز الالكتروني الموحد | الخدمه الرقميه المقدمه من قبل المركز السعودي للاعمال بالتكامل مع الجهات الحكوميه المعنيه، تتيح وصول المستفيدين والمفتشين للبيانات الرييسيه المحدثه للمنشاه، عبر رمز الاستجابه السريع (QR- CODE). 14 | المركبه | : وسيله نقل بري معده لنقل الركاب ومستلزماتهم، وتسير او تسحب بقوه اليه، او بقوه سايقها. 15 | الحافله | : مركبه تسير بقوه اليه معده لنقل ركاب -مقابل اجر او دون اجر- يزيد عددهم علي (ثمانيه) ومستلزماتهم. 16 | المفتش | : الشخص المسند له صلاحيه التفتيش والرقابه وضبط مخالفات النظام او اللايحه، والصادر بتسميته قرار من الرييس 17 | التجهيزات الفنيه | : الاجهزه والانظمه التقنيه المعتمده الواجب توفرها في المرافق. 18 | الغرامات الماليه | : مبلغ مالي يلتزم المخالف بسداده للهييه نتيجه مخالفته لاي من احكام النظام او جدول المخالفات والعقوبات. 19 | المقابل المالي | : المبلغ الذي تحدده الهييه نظير اي من التراخيص والوثايق والخدمات والاعمال التي تقدمها بموجب احكام النظام او اللايحه 20 | اللجنه | : اللجنه المشكله بقرار من الرييس وفقا لاحكام النظام. تهدف اللايحه الي تنظيم انشطه تشغيل مرافق نقل الركاب، وتطوير خدماتها، والنهوض بها، وتشجيع الاستثمار فيها – بالتنسيق مع الجهات المعنيه –، بما يتفق مع اهداف التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه للمملكه، مع مراعاه الجوانب البيييه ومتطلبات الامن والسلامه. تسري احكام هذه اللايحه علي ممارسي انشطه تشغيل مرافق نقل الركاب، كما تعد اللايحه احدي اللوايح التنفيذيه لنظام النقل البري علي الطرق. لا تسري احكام هذه اللايحه علي المنشات الممارسه لنشاط نقل الركاب بالحافلات بين المدن والخاضعه لاحكام اللايحه التنفيذيه لنشاط نقل الركاب بالحافلات بين المدن. تقتصر ممارسه انشطه تشغيل مرافق نقل الركاب علي المنشات. يحظر ممارسه انشطه تشغيل مرافق نقل الركاب دون الحصول علي الترخيص اللازم من الهييه، او الاستمرار في ممارسه الانشطه بعد انتهاء الترخيص او الغايه او خلال فتره تعليقه. تصنف انشطه تشغيل المرافق الخاضعه لاحكام هذه اللايحه الي تصنيفين: نشاط تشغيل محطات ومراكز الانتظار وتوقف المركبات. نشاط تشغيل محطات انطلاق ووصول الحافلات. يتم منح ترخيص مستقل لكل نشاط من الانشطه المشار اليها في الماده (الرابعه)، ويجوز للمنشاه ممارسه اكثر من نشاط شريطه الحصول علي التراخيص اللازمه لكل نشاط. اولا: يشترط لحصول المنشاه علي الترخيص ما يلي: استيفاء الاشتراطات التاليه: طلب مقدم من المنشاه عبر قنوات الهييه المعتمده. سجل تجاري للمنشاه ساري المفعول يتضمن نشاط تشغيل مرافق نقل الركاب. شهاده التامينات الاجتماعيه ساريه المفعول. شهاده الزكاه والدخل ساريه المفعول (اذا مضي علي السجل التجاري اكثر من سنه). توفير مقر لممارسه الانشطه، وفقا للاشتراطات البلديه والفنيه المعتمده، والاشتراطات الصادره من الجهات المختصه ذات العلاقه. توفير نسخه من العقد المبرم لتشغيل المرفق. الارتباط بمنصه الهييه الالكترونيه او اي انظمه الكترونيه تحددها الهييه. توفير العنوان الوطني للمنشاه. سداد الغرامات الماليه -ان وجدت-. سداد المقابل المالي -ان وجد-. طلب مقدم من المنشاه عبر قنوات الهييه المعتمده. سجل تجاري للمنشاه ساري المفعول يتضمن نشاط تشغيل مرافق نقل الركاب. شهاده التامينات الاجتماعيه ساريه المفعول. شهاده الزكاه والدخل ساريه المفعول (اذا مضي علي السجل التجاري اكثر من سنه). ثانيا: يصدر للمنشاه ترخيص مقيد عند تقديم طلب الحصول علي الترخيص بعد استيفاء الفقره (1/ب) من البند اولا من هذه الماده ولمده (60) ستين يوما، وذلك لتمكين المنشاه من استكمال استيفاء جميع شروط اصدار الترخيص الوارده في هذه الماده، علي الا تمارس المنشاه النشاط من خلال الترخيص المقيد، ويلغي الترخيص المقيد بعد انتهاء مدته. يدرس طلب الحصول علي الترخيص من قبل الهييه خلال مده لا تتجاوز (30) ثلاثون يوم. يصدر الترخيص باسم المنشاه، ويتضمن تصنيف النشاط وفق ماورد في الماده (الرابعه)، وتكون مدته (5) خمس سنوات ولا يجوز ممارسه النشاط بعد انتهاء الترخيص او الغايه او خلال فتره تعليقه عند وجود عقد مبرم مع جهه لتشغيل المرفق، تكون مده الترخيص الوارده بالفقره رقم (2) من الماده (السابعه) ملازمه لسريانه، ولا يجوز ممارسه الانشطه بعد انتهاء العقد، او الغايه، او خلال فتره تعليقه. شروط الترخيص الوارده في الفقره (1/ب) والفقره (2 و 3) من الماده (السادسه) من البند اولا ملازمه لسريانه، وفي حال الاخلال باي من هذه الشروط؛ تمنح المنشاه مهله (30) ثلاثون يوما لتصحيح الاخلال، علي الا تمارس النشاط حتي تصحيح الاخلال، وفي حال انقضاء المهله دون التصحيح يتم ايقاع العقوبات وفقا لتصنيف جدول المخالفات والعقوبات المعتمد. مع مراعاه احكام الماده (السادسه)، يتم تجديد الترخيص بطلب من مقدم الخدمه لمده مماثله، ووفق الضوابط التاليه: تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفتره التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحيه الترخيص ب(180) مايه وثمانون يوما، والا اعتبر الطلب لاغيا. تقديم شهاده توطين ساريه المفعول. سداد الغرامات الماليه -ان وجدت-. سداد المقابل المالي -ان وجد-. يسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مده (30) ثلاثون يوما من تاريخ انتهاء صلاحيه الترخيص، والا اعتبر الطلب لاغيا، مع عدم الاخلال بحق الهييه بايقاع الغرامه الماليه المقرره عن التاخير في تجديد الترخيص. اولا: لا يجوز للمنشاه التنازل عن الترخيص الا بعد موافقه الهييه المسبقه، واستيفاء الضوابط الاتيه: ا. تقديم الطلب قبل (30) ثلاثون يوما من التاريخ المحدد للتنازل. ب.ان تتوافر في المتنازل اليه الشروط المقرره لمقدم الخدمه بممارسه النشاط. ج. ان يكون الترخيص ساريا عند تقديم طلب التنازل؛ وتظل مسؤوليه المتنازل قايمه امام الهييه لحين استكمال اجراءات النقل باسم المتنازل اليه. د. سداد الغرامات الماليه علي كل من المتنازل والمتنازل اليه -ان وجدت-. ه.، سداد المقابل المالي -ان وجد-. ثانيا: دون الاخلال بالحصول علي الموافقه اللازمه من الهييه، يجب علي المتنازل الحصول علي كافه الموافقات اللازمه من الجهات ذات العلاقه. ثالثا: يجب استيفاء جميع شروط التنازل خلال مده (30) ثلاثون يوما من تاريخ موافقه الهييه، والا اعتبر الطلب لاغيا. رابعا: يحظر ممارسه النشاط من جانب المتنازل اليه لحين انتقال الترخيص اليه. دون الاخلال بما ورد في الفقره (4) من الماده (الثانيه والعشرون) من النظام، فيكون الترخيص لاغيا في الحالات التاليه: 1. بناء علي طلب مقدم من مقدم الخدمه عبر القنوات الالكترونيه، واستيفاء المتطلبات التاليه: تقديم الطلب قبل (30) ثلاثون يوما من التاريخ المحدد لالغاء الترخيص. تقديم شهاده الزكاه والدخل ساريه المفعول. سداد الغرامات الماليه -ان وجدت-. سداد المقابل المالي -ان وجد-. 2. مع عدم الاخلال بحق الهييه بالمطالبه بسداد الغرامات الماليه -ان وجدت-، يعد الترخيص لاغي تلقاييا في اي من الحالات الاتيه: الغاء العقد المبرم لتشغيل المرفق. شطب نشاط مقدم الخدمه من السجل التجاري. تصفيه الشركه او افتتاح احد اجراءات التصفيه لها وفق نظام الافلاس. بعد مضي (30) ثلاثون يوما من انتهاء الترخيص دون تجديده. وفاه صاحب المؤسسه الفرديه، ما لم يتقدم الورثه بطلب تصحيح الوضع خلال (90) تسعين يوما، ويجوز للورثه خلال (90) تسعين يوما من تاريخ الوفاه طلب تصحيح وضع المؤسسه مع التزام الوكيل الشرعي بمراعاه اشتراطات اللايحه، وفي حال عدم الالتزام عد الترخيص لاغيا دون المساس بحقوق الغير. مع مراعاه اشتراطات الجهات ذات العلاقه، واحكام هذه اللايحه، تعتمد الهييه التجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنيه ومتطلبات الامن والسلامه للمرافق العامله في الانشطه. يجب علي مقدم الخدمه الحصول علي بطاقه تشغيل لكل مرفق قبل تشغيله في الانشطه، وفق التصنيف الوارد بالماده (الرابعه)، ووفق الضوابط التاليه: ان يكون الترخيص ساري المفعول. ان يكون المرفق مطابق للتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنيه ومتطلبات الامن والسلامه المعتمده بقرار من الرييس. توفير نسخه من صك ملكيه الارض، او نسخه عقد الايجار مصدقه طبق الاصل، وارفاق ما يثبت الموافقه علي تشغيل المرفق من الجهه المعنيه. تقديم مخطط للمرفق يشمل تحديد الموقع واحداثياته ويبين فيه حدوده. سداد الغرامات الماليه -ان وجدت-. سداد المقابل المالي -ان وجد-. تصدر البطاقه لمده (5) خمس سنوات، علي الا تتجاوز صلاحيتها تاريخ انتهاء الترخيص، وترتبط حاله البطاقه بحاله الترخيص الصادر للمنشاه. لا يجوز ممارسه النشاط بالمرفق ببطاقه التشغيل بعد انتهاء صلاحيتها او الغاء البطاقه. ان يكون الترخيص ساري المفعول. ان يكون المرفق مطابق للتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنيه ومتطلبات الامن والسلامه المعتمده بقرار من الرييس. توفير نسخه من صك ملكيه الارض، او نسخه عقد الايجار مصدقه طبق الاصل، وارفاق ما يثبت الموافقه علي تشغيل المرفق من الجهه المعنيه. تقديم مخطط للمرفق يشمل تحديد الموقع واحداثياته ويبين فيه حدوده. سداد الغرامات الماليه -ان وجدت-. سداد المقابل المالي -ان وجد-. تصدر البطاقه لمده (5) خمس سنوات، علي الا تتجاوز صلاحيتها تاريخ انتهاء الترخيص، وترتبط حاله البطاقه بحاله الترخيص الصادر للمنشاه. تجدد بطاقه تشغيل المرفق بطلب من مقدم الخدمه، وبتوافر ذات الشروط والضوابط التي صدرت بها ابتداء، ويسمح بتقديم الطلب خلال (30) ثلاثون يوما قبل تاريخ انتهاء صلاحيه البطاقه، علي الا يتم تشغيل المرفق بعد انتهاء صلاحيه بطاقه التشغيل. يسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مده (90) تسعين يوما من انتهاء بطاقه التشغيل، بعد تسديد غرامه التاخير، علي الا تتم ممارسه النشاط بالمرفق حتي يتم تجديد البطاقه. تلغي بطاقه التشغيل في الحالات التاليه: بعد مضي (90) تسعين يوما من انتهايها دون تجديدها. بطلب من مقدم الخدمه، وذلك بعد سداد الغرامات الماليه والمقابل المالي -ان وجدت-. يحظر علي مقدم الخدمه تشغيل المرفق لاي اغراض اخري تخالف احكام هذه اللايحه دون اخذ موافقه الهييه. يجب علي مقدم الخدمه اتباع جميع شروط ومتطلبات الجهات المختصه ذات العلاقه. يلتزم مقدم الخدمه، بما يلي: تشغيل مرفق مطابق للتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنيه ومتطلبات الامن والسلامه للمرافق المعتمده من الهييه من قبل احد مزودي التجهيزات والخدمات الالكترونيه المؤهلين من قبل الهييه، والتاكد من سلامتها للارتباط بمنصه الهييه الالكترونيه، واستمرار تزويد الهييه بالبيانات المطلوبه عبر المنصه طيله مده الترخيص التاكد من عدم تعطل اي من التجهيزات الفنيه المعتمده. توفير سجلات فحوصات يوميه، تشمل التاكد من سلامه المكونات الداخليه والخارجيه للمرفق. المحافظه علي مظهر المرفق ونظافته من الداخل والخارج. توفير سجل للتاكد من توفر ادوات ومتطلبات السلامه في المرفق، وانها صالحه للاستخدام، ووفقا لاشتراطات الجهات ذات العلاقه. اخذ موافقه الهييه عند تغيير الموقع او مخطط المرفق. عدم التدخين او السماح للمستفيدين بذلك داخل المرفق. تحديد اليه مناسبه لاعاده المفقودات لاصحابها، وتحديد رقم للتواصل والابلاغ عن المفقودات او الشكاوي. تحديد اليه مناسبه لاداره الشكاوي ومعالجتها. تهييه المرافق لخدمه الاشخاص ذوي الاعاقه، ومنها توفير المسارات المناسبه والمنحدرات، والاشارات الصوتيه والبصريه. تحديث بيانات وسايل التواصل والعنوان الوطني لدي الهييه في حال تغييرها. عدم وضع ملصقات غير معتمده من الهييه داخل او خارج المرفق. ان تكون جميع المكاتبات والمراسلات علي مطبوعات تحمل بشكل واضح: اسم المنشاه، تصنيف ورقم الترخيص، العنوان البريدي والهاتفي. تزويد الهييه بالبيانات والمعلومات المطلوبه ذات العلاقه بالترخيص في حال الطلب. اشعار الهييه عند تغيير المقر. اشعار الهييه عند ادخال اي تعديلات في كيان المنشاه القانوني. التاكد من جميع الوثايق الخاصه به، وابرازها عند طلبها من المفتش او من يسند له نظاما صلاحيه الضبط والتفتيش. ربط كافه التراخيص الصادره عن الهييه مع الرمز الالكتروني الموحد، ووضع الرمز في مكان مريي للكافه. تمكين المفتش من الاطلاع علي المعلومات او المستندات ذات العلاقه بالنشاط، وتزويده بها. تطبق العقوبات علي اي مخالفه لاحكام هذه اللايحه بموجب ما يقضي النظام و "جدول المخالفات والعقوبات" الصادر بقرار من الرييس. مع مراعاه ما ورد في الفقره (2) من الماده الثالثه والعشرون من النظام، وما لسلطات الضبط الاخري من اختصاصات، يختص المفتش ومن يسند اليه نظاما وفقا للقرارات الصاده عن الرييس، بالمتابعه والتحقق من الالتزام باحكام النظام وهذه اللايحه، وضبط وايقاع العقوبات بشريا واليا وفقا للمخالفات الوارده بالنظام وجدول المخالفات والعقوبات الصادر بقرار من الرييس. اولا: يحق لكل ذي مصلحه التظلم علي المخالفات الصادره من الهييه وفقا للاتي: 1. تقديم طلب التظلم عبر الوسايل المعتمده لديها خلال (30) ثلاثون يوما من تاريخ تبليغه بالمخالفه، ويعد التظلم مقدما من تاريخ تسجيله لدي الهييه، ولا يقبل اي تظلم يقدم بعد انتهاء هذه المده. 2. تنظر اللجنه في التظلمات من القرار الاداري الصادر عن الهييه، وفق لايحه قواعد عمل لجنه النظر في مخالفات احكام النقل البري علي الطرق. ثانيا: يحق لكل ذي مصلحه التظلم من قرار اللجنه امام المحكمه المختصه خلال (60) ستين يوما من تاريخ تبليغه بالقرار. ثالثا: يعد قرار اللجنه منتجا لاثره عند تبليغه باي وسيله نصت عليها الماده (الثالثه والعشرون). رابعا: لا تتخذ الهييه اي اجراء بحق المخالف من شانه الحد من الخدمات المقدمه من قبل الهييه، وذلك خلال فتره التظلم، او لحين البت في التظلم القايم امام اللجنه. يبلغ المخالف بقرار ايقاع العقوبات الوارده في النظام و/ او جدول المخالفات والعقوبات، ويعد التبليغ منتجا لاثاره النظاميه من تاريخ وصوله للمعني، من خلال احدي الوسايل التاليه: منصه الهييه الالكترونيه. منصه ايفاء. البريد الالكتروني للمخالف المعتمد لدي الهييه. رساله نصيه علي رقم هاتف المخالف المعتمد لدي الهييه. في حال فشل التبليغ بسبب عدم تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار منتجا لاثاره من تاريخ ارساله الي اخر بيانات مسجله لدي الهييه. منصه الهييه الالكترونيه. منصه ايفاء. البريد الالكتروني للمخالف المعتمد لدي الهييه. رساله نصيه علي رقم هاتف المخالف المعتمد لدي الهييه. لا يخل تطبيق احكام هذه اللايحه بالالتزامات المفروضه علي مقدم الخدمه وفقا للانظمه واللوايح والتعليمات الاخري المعمول بها في المملكه. يجوز للهييه اخضاع اي مرفق تابع لمقدم الخدمه او يعمل تحت اشرافه او ادارته، لفحص فني مفاجي بمسانده الجهات الامنيه عند الحاجه؛ للتاكد من سلامه المرفق، ونظاميه عمل المرفق، ولها علي ضوء نتايج الفحص، اتخاذ الاجراءات الكفيله بالمحافظه علي سلامه الركاب تجاه مقدم الخدمه. يجب علي مقدم الخدمه مراجعه الهييه خلال مده لا تتجاوز (5) خمسه ايام عمل من تاريخ الاستدعاء. يجب علي مقدم الخدمه التقيد بالتعليمات الصادره من الهييه او الجهات الاخري ذات العلاقه. يلتزم مقدم الخدمه بالارتباط بالانظمه المنصوص عليها في اي نظام اخر. للرييس اصدار القرارات اللازمه لتنفيذ اي حكم من احكام هذه اللايحه.