tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 3118 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2021-10-19 date_hijri=1442-06-18 document_type=ruling entity=document_number:716fb439-2ed4-4450-824f-4afbd6ae2f5d entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 3118 لعام 1442 ه
المقامه من/ افنان موسي رفاعي كريري هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه اورا الطبيه غير ذلك (...)
القاضي بندر بن صالح الحميد رييسا
القاضي بكر بن خلف العنزي عضوا
القاضي عبدالرحمن بن سعد السعد عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعيه وكاله/ سعيد بن علي بن عبد الرحمن عسيري سجل مدني رقم (...) ووكاله رقم (42994831) دعوي مفادها: طلب الشركاء (وعددهم سته) في شركه اورا الطبيه عزل المدير الحالي للشركه الدكتور/ عبدالمجيد الشهراني وذلك لسوء ادارته الذي يعرض الشركه للغرامات وتشويه سمعتها وعدم استجابته لتعديل عقد التاسيس بعد زياده راس مال الشركه ولرفضه طلب التنحي عن منصبه، وذكر ان بينته علي هذه الدعوي هي خطاب الشركاء بسحب الثقه من المدير، وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ 18/06/1442ه تبين للدايره عدم حضور الاطراف وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
 
(الاسباب)
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وحيث يهدف وكيل المدعيه عزل مدير الشركه المدعي عليها/ عبدالمجيد الشهراني وذلك لسوء ادارته الذي يعرض الشركه للغرامات وتشويه سمعتها وعدم استجابته لتعديل عقد التاسيس بعد زياده راس مال الشركه ولرفضه طلب التنحي عن منصبه، وحيث نصت الماده رقم (76) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: " الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها، او بسبب نوع الدعوي وقيمتها, او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه, او الاهليه, او المصلحه, او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها, يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي, وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها", وحيث ان الصفه في الخصومه القضاييه تتولد عن مركز نظامي او عقدي يجمع بين شخصين من شانه ان يرتب حقا لاحدهما تجاه الاخر او التزاما, وعليه فان انعقاد الخصومه القضاييه بين اصحاب الصفه في التداعي مناطه تحديد اطراف الرابطه العقديه, او النظاميه التي تشكل المصدر المباشر للحق المطلوب تقريره, او الالتزام الذي حصل الاخلال به, مما يتبين من خلاله انه حين تنعدم هذه العلاقه تنعدم معها المصلحه في الخصومه وتنفي الصفه في التداعي, وحيث تبين للدايره ان ما يطالب به المدعي يندرج تحت مسؤوليه المدير، وليس الشركه، وبالتالي فاقامه دعواه علي الشركه تكون علي غير ذي صفه، كما تشير الدايره الي ان قرارات الشركاء وفق ما نص عليه عقد تاسيس شركه اورا الطبيه بحسب ما ورد بالبند الرابع عشر منه، علي ان القرارات المتعلقه بتعديل عقد التاسيس – غير الجنسيه وزياده الاعباء- تتم باتفاق اغلب الشركاء، وعليه فيستطيع الشركاء عزل المدير وفق ما نص عليه عقد التاسيس دون الحاجه باللجوء للقضاء، وبناء عليه
 
(منطوق الحكم)
فلهذه الاسباب حكمت الدايره : بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعي/ افنان بنت موسي بن رفاعي كريري، سجل مدني (...) ضد المدعي عليها/ شركه اورا الطبيه، سجل تجاري (...)، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. 
عضو 
 بكر بن خلف العنزي
 عضو 
 عبدالرحمن بن سعد السعد
رييس الدايره
بندر بن صالح الحميد