gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (IFR-2021-599) القرار رقم (ZW-2020-24424) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: الربط الزكي- ضريبه الاستقطاع- التوزيعات المدفوعه للشراكه من الارباح الميقه- الذم الداينه- التسهيلات البنكه- الاستثمارات- عدم فدول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه للاعتراض. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي وضريبه الاستقطاع لعام ٢٠١٥ - دت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعيه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخافه لاحكام النصوص نظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهايي وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢) من قواعد واجراءات عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحه ومن والاه، وبعد: انه في يوم الاربعاء الموافق ١٢٤١/٠٢٨، عقدت الدايره الاولي للفصل في مخلفات ومتازعات خريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (٢٧) من نظام خريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ (١٥٩/١١/٢٣) وتاريخ (١٥٩٧) وتاريخ (١٥٩٧) وتاريخ (١٥٩٧) وتاريخ (١٥٩٧) وتاريخ (١٥٩٧) وتاريخ (١٥٩٧) وتاريخ (١٥٩٧) وتاريخ (١٥٩٦) وتاريخ (١٥٩٦) وتاريخ (١٥٩٦) وتاريخ (١٥٩٦) وتاريخ (١٥٩٦) وتاريخ (١٥٩٦) وتاريخ (١٥٩٦) وتاريخ (١٥٩٧) وتاريخ (١٥٩٧) وتاريخ (١٥٩٦) وتاريخ (١٥٩٦) وتاريخ (١٥٩٦) وتاريخ وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل; وحيث قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه للجان تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... «هويه وطنيه رقم ... » بصفته الممثل النظامي للعدنيه شركه ... (سجل تجاري رقم ...) تقدم باعتراضه علي الربط الزكي وضربه الاستقطاع لعام ١٥٠ م، الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك علي بند عدم تم التوزيعات المدفوعه للشراكه من الارباح المبقاه، وبند الخدم المثنيه والتسهيلات النبكيه، وبند الاستثمارات، وبند ضريبه الاستقطاع والغرامات المترتبه عليها. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها; اجابت بانها تدفع فيها بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله لعدم تقدم المدينه للاعتراض امامها خلال ال مده النظاميه، وفقا لنس الماده (٢) (مقره (١) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه والتي نصت علي: «يجب قرار الهييه محسنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه : (١) اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبلغ به» وحيث ان الهييه قامت بالربط علي المده بتبارح ١٩/١/٣ م، بينما تاريخ تقدم المدعيه للاعتراض امام الهييه هو ١٩/٨/٢ م، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الربط وتاريخ الاعتراض اكثر من ستين يوقنا، وعليه وبمضي المده النظاميه لقبول الاعتراض من الناجبه الشكيله يضي القرار الطعين مصنا بعضي المده وغير قابل للطعن فيه، وتطلب الحكم بعدم قبول الدعوي شكل. وفي يوم الاحد الموافق ١٥٤١/٠٦١ ه، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، لم يخضر من يمثل المعنيه رغم ثبوت تبلغها تبلغها نظاميا، وض رها / ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته مثلا للمدعي عليه/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك، وحيث لم يخضر من يمثل المدعيه رغم ثبوت تبلغها تبلغها نظاميا، واستنادا الي (الماده العشرون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، فقد قرت الدايره بالاجماع شطب الدعوي. وفي يوم الخميس الموافق ١٤٤١/٧/٦ ا ه تقدمت المدينه بطلب السير في العدوي خلال النظام الالكتروني للامانه العامه لجان الضريبيه. وفي يوم الرباء الموافق ١٠٨١/١٠٦ ا ه، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر العدوي، حضرها ... (هويه وظنيه رقم ...) بصفته وكيلا للمدعيه بموجب وكاله رقم (١٠٠١) بتاريخ ١٤٤٦/٠٧/٠٢ هينه الزكاه والضربيه والجمارك، وسبقال وكيل المدعيه عن دعوي مولكته، اجب بانها لا تخرج عما ورد في لايحه دعواها المودعه لدي الامانه العامه عليها بذلك، اجب بانه يؤكد علي ما ورد في لايحه المدعي عليها الجوابيه وعدم قبول اي مستندات جيده لم تقدم للمدعي عليها اثناء مرحله الفحص والاعتراض. قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١ وبسؤال الطرفين عما اذا كان ديهما اقوال اخري، اجابا بالنفي. لما، قررت الدايره قصل باب المرافعه والمداوله. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/٢٨/١٧) وتاريخ (٢٠٨١١ ه، والثخته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١١ ه، والثخته التنفيذيه بالتاريخ ١٤٣٨١٠ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٥٦/١/١ ه وتعديلاتها، والثخته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٥٥٦/١/١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل; وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الحالغه ضمن اقتصاح لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه العوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٦٠) يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، استنادا الي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مشت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ الغاء برفض اعتراض امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: ١ - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلق قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مشت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بقرار الربط بتاريخ يعين معه عد قوات المده النظاميه لقول الاعتراض من الناحيه الشكليه، الامر الذي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قارت الدايره بالاجماء ما يلي: - عدم قبول الدعوي المقامه من المده / شركه ... ضد المدعي عليها / هيه الزكاه والضريبه والجمارك، لعدم تقدم اعتراها علي قرار المدعي عليها محل الدعوي خلال المده النظاميه. صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (يوم الاحد الموافق النهزام خلال (٢٠٠) لثلثين يوما من اليوم التالي لل تاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض. وصل الله والله و سلم علي نبينا محمد، وعلي الله و صحبه اجمعين.