moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439432147 لعام 1443 ه المدعي : (...) المدعي عليه : (...) (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، وبعد قيد الدعوي واحالتها الي الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في محاضر الضبط، وفي جلسه 1443/11/16ه المنعقده عن بعد حضر المدعي وكاله ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي لايحه الدعوي ونصها (الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (مضاربه )، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٢٥٥,٠٠٠) ميتان وخمسه وخمسون الفا ريال سعودي ، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه بيع وشراء بطايق (...)، وقد بدات الشراكه في ١٤٢٥/٠٨/٨ه الموافق ٢٠٠٤/٠٩/٢٢م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (عدم التزام الطرف الثاني بدفع براس المال وارباحه )، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد شفوي )، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٥/٠٨/٧ه الموافق ٢٠٠٤/٠٩/٢١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه.) لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٢٥٥٠٠٠) ميتان وخمسه وخمسون الفا ريال سعودي للاسباب الاتيه: (عدم التزام المدعي عليه بدفع الارباح ) استنادا علي (عدم التزام المدعي عليه بدفع الارباح ) وحاله راس المال في الوضع الحالي (لم يسترد)، واطلب ايضا اتعاب المحاماه ، ولعدم حضور المدعي عليه رفعت الجلسه، وفي جلسه 1444/4/22ه المنعقده عن بعد: حضر المدعي بالوكاله رقم: (...) كما تبين عدم حضور المدعي عليهم او من يمثلهم شرعا رغم ثبوت تبلغهم في نظام ابشر، وقد تحققت الدايره من ادخال من قررت ادخاله بناء علي طلب المدعي وهو: (...)، وتشير الدايره الي ان المدخل لم يحضر الجلسه رغم تبلغه عبر نظام ابشر، وتشير الدايره الي ان المدعي وكاله قد حصر طلبه في مواجهه: (...) وطلب الزامه بمبلغ المطالبه، وتشير الدايره الي ان المدعي وكاله اضاف بانه يطلب الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه؛ ونظرا لصلاحيه الفصل بالدعوي؛ قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. وفي جلسه 1445/2/21ه المنعقده عن بعد: تشير الدايره الي انه ورد طلب التماس اعاده النظر من المدعي: يذكر فيه ان المدعي عليه لم يتم تمثيله تمثيلا صحيحا لوجود خطا في الاسم ورقم الهويه المدخل في الدعوي ولعدم وصول تبليغات الجلسات اليه نطلب من الدايره ادخال المدعي عليه بالرقم الصحيح، واعاده نظر القضيه بعد تبليغه، وفي هذه الجلسه حضر المدعي بالوكاله رقم (...) و (...)، وتشير الدايره الي انه تم تصحيح بيانات المدعي عليه عبر النظام، وتم تاجيل الجلسه لتبليغ المدعي عليه بموعد الجلسه القادمه. وفي جلسه 1445/3/19ه المنعقده عن بعد: حضر المدعي بالوكاله رقم (...)، وبالوكاله رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعي عليهم، وبعد مداوله الدايره قررت قفل باب المرافعه لصلاحيه القضيه للفصل فيها تمهيدا للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي؛ وبما ان المدعي وكاله يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ (255.000) ريال، والذي يمثل راس المال الذي قام المدعي بدفعه للمدعي عليه لاستثماره والمضاربه به، والزام المدعي عليه باتعاب المحاماه، لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه. وبما ان المدعي عليه (...) اقر امام قاضي المحكمه العامه بمحافظه جده باستلامه المبلغ من المدعي، بموجب صك الحكم المشمول بالرقم: (361193723) والمؤرخ في 25 / 6 / 1436ه، وبما ان الاقرار حجه علي صاحبه كما هو متقرر فقها وقضاء، وبما ان الماده ١٤ من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26ه نصت علي انه (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه)، وبما ان الماده ١٧ من نظام الاثبات تنص علي ان:(الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه)، وبما ان الاقرار حجه قايمه بنفسه، وبما انه صادر ممن هو مخول باصداره، لذا فانه قد ثبت للدايره صحه هذا الاقرار، كما ان الاصل ان مبلغ المطالبه ثابت في ذمه المدعي عليه ولم يثبت للدايره انه خرج من ذمته الي غيره، ولقوله -صلي الله عليه وسلم-: (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه). وحيث ان المدعي عليه قد تخلف عن تقديم مذكره الدفاع الاولي، كما تغيب عن حضور الجلسات رغم تبلغه، وثبوت تسلمه بذاته رساله نصيه علي جواله المعتمد بنظام ابشر لدي وزاره الداخليه، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال نظام ابشر حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا علي الماده: (10 / ا) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / 93) وتاريخ 15/8/1441ه؛ ونصها: يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق ، وحيث نصت الماده (30/1) من نظام ذات النظام علي انه: 1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ؛ لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. وفيما يتعلق بطلب المدعي التعويض عن الاضرار المتمثله في اتعاب المحاماه والتقاضي، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليه بما دفعه المدعي بسبب الدعوي الماثله، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم 128/ت/4 لعام 1415ه)، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441ه؛ علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- فان الدايره تري تعويض المدعي عن اتعاب المحاماه مبلغا وقدره: (10.000) ريال، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه. نص الحكم: قررت الدايره قبول الالتماس شكلا وفي الموضوع حكمت الدايره بما يلي: اولا: الغاء الحكم السابق رقم: (4430340310) وتاريخ: 1444/5/4. ثانيا: حكمت الدايره بالزام: (...) هويه رقم: (...) بان يدفع ل (...) هويه رقم: (...) مبلغ وقدره: (٢٥٥,٠٠٠) ميتان وخمسه وخمسون الف ريال، بالاضافه الي مبلغ: (10,000) عشره الاف ريال قيمه اتعاب المحاماه، لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق.