tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Ifr 2021 543

gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/251 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:royal_order:6547 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:royal_order:260 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:1505 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١
حوي
| (IFR-2021-543) القرار رقم
| (Z-2020-13578) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض
المفاتيح:
ربط زكي - مده نظاميه -غياب المدينه - عدم قبول الدعوي شكلا لفوات
المده النظاميه.
الملخص:
مطالبه المدينه ابالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم دعوي التظلم خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - وان عدم حضور المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها، ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره يوجب الفصل بالدعوي ان كانت مهييه للفصل فيها - ثبت للدايره ان المدعيه لم تتقدم بالعتراض خلال المده النظاميه بالمخافه لاحكام النصوص النظاميه، وفوات المده النظاميه للاعتراض يصبح القرار الطعين محثنا من الاعتراض او الالغاء، وان المدعيه تقيبت عن حضور الجسه التي انعقدت لنظر دعواها دون عذر يبرر غيابها و تقبله الجنه. مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
(1/م) (0) من نظام المرافعات الشربيه الصادر بالمرسوم ملكي رقم (1/٢٥١/٢٢ ب تاريخ
- الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١

الوقايع:
الحمد لله، والطاقه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد:
انه في يوم الاحد الموافق ١١٠/٦٥ ا ه عقدت الدايره الاولي للفصل في

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ (١٥٤١٥٥) وتعديلاته، والامشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧) وتاريخ (١٤٣٩/١٢/٢٣) وذللك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ٢٠٢٠٠٥
تتلخص وقالغ هده الدعوي في ان المدعي / ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته
مالك مؤسسه ... للتجاره، السجل تجاري رقم ...) تقدم باعتراضه علي الربط الزكي
التقديري لعام ١٤٤٠، الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليهها: اجباب بانها «تدفع فيها بعدم قبل
الدعوي من الناحيه الشكيله لعدم تقديم المعي للتظلم امام لجنه الفصل خلال
المده النظاميه، وفقا لما نصت عليه الفقره (٢) من الماده (٣) من قواعد عمل لجان
(٢٦٠٠) الفصل في المخالفات و المنازعات الضريه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠)
و تاريخ ١٤٤١ ه علي: (يسبح قرار الهييه محسنا وغير قابل للاعتزاض عليه امام
اي جهه اخري في الحالات التاليه: (٢) اذا لم يقم المكلف دعوي التظلم امام لجنه
الفصل او لم يطلب اجاله اعتراضه الي الجنه الداخليه لاغرض التسويه خلال (ثلاثين)
يوما من تاريخ تبليفه بالقرار الصادر من الهييه برفض اعتراضه... وحيث ان قرار
الهييه صدر بتاريخ ١٤٤١ ه الموافق ٢٠١٩/١٢٠٠ م, وتاريخ تظلم المدعي امام
لجنه الفصل هو ١٤٤١/٨/١٢٠ ه الموافق ٢٠٢٠/٤٠٠ م، ليكون فارق عدد الايام بين
تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلاثين يوقا، وعليه وبمضي المده النظاميه
لقبول التظلم من الناحيه الشكيله يضحي القرار الطعين محصنا بمضي المده وغير
قابل للطعن فيه». وتطلب الحكم بعدم قبول الدعوي شكل.
وفي يوم الحد الموافق ١٠/٢٠١٤٤١/١٠/٢٥ عقدت الدايره لجستها عن بعد لنظر
الدعوي، لم يحضر المدعي او من يمثله رغم ثبوت تبلغه تبليغا نظاميا، و周三 / ... / هويه وطييه رقم (ب) (ب) (ب) (ب) (ب) (ب) (ب) (ب) (ب) (ب) (ب) (ب) (b) (b) (b) (b) (b) (b) (b) (b) (b) (b) (b) (b)

قرارات الجانض العربيه لسنه 2021
الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٠٥) وتاريخ ١٤٥/٦/١١ ه وتعديلاتها، وبعد
الطلاق علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم
(٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٥/٤/١١ ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعوا الي الغاء قرار هييه الزكاه
والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤ ه، وحيث ان هذا
النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه
(٢٦٠٠) الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠)
وتاريخ ١٤٤١/٤٠٠ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض
عليه خلال (٢٠٠) يوما من تاريخ الاخطار به، استنادا الي الماده (٢) من قواعد عمل
لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم
(٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٠٠ ه التي نعتي علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار
من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه
ان تبث في الاعتراض خلال (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما
الاعتراض او م Huntington مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما
من تاريخ ايلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او م Huntington مده (تسعين) يوما دون
البت فيه، القيام باي مما ياتي: ١ - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض
التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او م Huntington مده
المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي
التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (تاثنين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار
اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي
تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه
الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وحيث ان الثابت من
مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بقرار رفض الاعتراض في تاريخ ١٤٤١/٠٨ ه، وعليه فان الاعتراض تم
و تقدم بالظلم امام لجنه الفصل في تاريخ ١٢٤١/٠٨ ه، وعليه فان الاعتراض تم
تقديمه امام المدعي عليها بعد فوات المده النظاميه، مما يعين مع عدم قبول
الدعوي شكل.
اما فيما يتعلق بعد حضور المدعي او من يمثله جلسه النظر في الدوعي رغم ثبوت تبلغه تبليغا نظاميا، واصدار الدايره قارها في الدوعي محل النظر في ظل تعدم حضوره - دون عذر تقبله الدايره - فان الدايره استند الي الفقره (1) من الماده (العشرون) من قواعد عمل اللجان الضريبيه علي التي قضت بانه: «اذا لم يخض المدعي في ايسه ثبت تبغه بها في الموعد المدد لنظرها ولم يتقدم بعدر تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها»، كما ان القار الصادر في هذه الحاله يكون ضوريا في حقه، وذلك استنادا الي الماده (السادسه والخصون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نست علي انه: «اذا لم يخطر المحي جلسات الدعوي - وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخمسون) من هذا نظام- فللمدعي عليه ان يطلب من المكمه الحكم في مضوعها، وعلي المحكمه ان tcam اذا كانت حالحه للكرم فيها، وعد حكمها في حق المدعي ضوريا، ولما

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
لم يتقدم المعي بعذر يبرز غيابه عن جلسه الدايره المنعقده لنظر دعواه، ولقا
رات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها
تنتهي الي اصدار قراها في الدعوي محل النظر حضوريا في حج المعي.

الParr:
ولده الاسباب وبعد المداوله، قدرت الدايره بالاجماع ما يلي:
- عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي / ... ضد المدعي عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، لعدم اقامه دعوي التظلم امام لجنه الفصل علي قرار المدعي عليها محل الدعوي خلال المده النظاميه.
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حدت الدايره ( يوم الاحد الموافق
الخطام خلال (٣٠) للاثين يوما من اليوم التالي للتاریخ المحدد لتسلمه، بحيث يubح
نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض.
وصل الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.