tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 433415267 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2022-06-24 date_hijri=1435-01-22 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:427e1b01-32b7-4ffb-9368-33b17f041de0 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٤٤٩٣٨ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
شركه (...) المحدوده
المدعي عليه:
شركه (...) المحدوده
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه نصر بن مبارك بن ناصر البركاتي– المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: ان يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ١٥,٤٢٥ريال تمثل قيمه توفير عماله من دون المواد لصالح المدعي عليها، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها تبين حضور اطراف الدعوي وكاله حيث حضرت (...) وحضر لحضورها (...) – المثبت في ملف القضيه هويتهما وصفتهما - وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه و المستندات المقدمه فيها تبين ان مطالبه المدعيه متمثله في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ١٥.٤٢٥ريال تمثل قيمه توفير عماله لصالح المدعي عليها، ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه .
الاسباب:
بما ان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ١٥.٤٢٥ريال تمثل قيمه توفير عماله لصالح المدعي عليها، وبما ان بحث الاختصاص في الخصومه شرط من شروط قبول الدعوي وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام حسب ما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه والتي جاء فيها بان:" الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها" وبما ان النظام التجاري لا ينظم الا فيه معينه من الاعمال وهي الاعمال التجاريه طبقا للماده الاولي من النظام، وبما ان المدعي يطالب بكامل قيمه المستحقات الماليه الناتجه عن عقد توفير العماله فقط ،وبما ان حقيقه التعاقد بين الطرفين يعتبر من قبيل الاعمال الخدميه (المهنيه) والمتمثله في توفير عماله من دون المواد لصالح المدعي عليها حسبما تضمنته الدعوي مما لا ياخذ معه هذا العقد وصف العقود التجاريه بضوابطها المقرره نظاما وبناء علي ذلك فان هذا النزاع القايم بين الطرفين لا يعد نزاعا تجاريا وانما هو من قبيل المطالبات الماليه، ومما يؤيد ذلك الحكم الصادر من محكمه الاستيناف والمقيد برقم ٣٠٠٣لعام ١٤٤٠ه والحكم الصادر برقم ١٠١٨ لعام ١٤٤٠ه والتي انتهت فيه الي الحكم بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر مثل هذه الدعوي ،ومما يؤيد ذلك القرار الصادر من المحكمه العليا برقم ١٥٦/٣/٤ وتاريخ ١٩/٢/١٤٤٠ه، والذي جاء في مضمونه باعتبار العقود المتعلقه بتوفير العماله دون المواد انها من قبيل الاعمال الخدميه وليست من قبيل الاعمال التجاريه ،فبناء علي ما تقدم فان هذه الدعوي لا يكتسب العقد فيها الصفه التجاريه ، فبناء علي ما تقدم فان الدايره تنتهي الي عدم اختصاصها نوعيا تاسيسا علي ما سبق بيانه لذلك:
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.