tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 5338 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1439-08-24 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=document_number:1f8d26f2-a906-42e1-bcb9-3b5c8ebf3c41 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 5338 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
ادعي المدعي وكاله بما ملخصه: اشتري المدعي عليه مؤسسه (...)-المملوكه لموكله بالسجل التجاري رقم: (...) بما لها من حقوق وبضايع وما عليها من التزامات بتاريخ 24/ 8 / 1439ه، وتنازل موكله عن الاسم التجاري وعقد الايجار للمعرض والبضايع الموجوده بمبلغ (210.000) مايتان وعشره الاف ريالا فقط، وللاسف وعد بالسداد واخذ بالمماطله، مستندا في دعواه علي : عقد تنازل عن المؤسسه موقع من الطرفين - صوره السجل التجاري قبل وبعد نقل الملكيه - رسايل جوال تثبت اقراره بقيمه المبيع - شهود يتم احضارهم في الجلسه. وطلب الزامه بسداد قيمه المبيع. وباحاله القضيه للدايره باشرت نظرها حيث حضر الطرفان وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله قدم مذكره توضيحيه من صفحه واحده وعدد من المرفقات وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله ((...)س.م(...) بالوكاله عن المدعي عليه رقم (...)) بعد استلامه نسخه من صحيفه الدعوي ومرفقاتها اجاب بان موكله فعلا اشتري المؤسسه محل الدعوي لكن تبين ان عليها ديون وفق الجدول المرفق، وبسؤاله عن مبلغ البيع هل قام بتسليمه للمدعي؟ فاجاب بانه لم يسلمه المبلغ محل المطالبه بسبب الديون التي قام موكله بسدادها وطلب احضار المدعي لاداء اليمين علي صحه دعواه، وبعرض ذلك علي المدعي قرر اكتفايه وعليه الجلسه للدراسه. وفي جلسه هذا اليوم: بين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله، وبسؤال المدعي وكاله عما لديه قال احضرت موكلي لاداء اليمين علي صحه الدعوي فتقدم المدعي وقال مستعد لاداء اليمين وبعد تنبيهه علي عظم يمين القضاء قال مستعد لادايها ثم قال: "اقسم بالله العظيم ان لي في ذمه المدعي عليه مبلغا قدره (210.000 ريال) تمثل قيمه مؤسسه بعتها علي المدعي عليه ولم يسلمني المبلغ المذكور وان من ضمن البيع تحمل المدعي عليه جميع الديون والتي اطلع عليها كامله" ثم اكتفي المدعي اصاله ووكاله وطلبا الحكم في المبلغ حضوريا في حق المدعي عليه، وعليه رفعت الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
لما كان المدعي وكاله يهدف من اقامه هذه الدعوي الزام المدعي عليه بقيمه بيع مؤسسته علي المدعي عليه وقدرها (210.000) مايتان وعشره الاف ريالا، وبما ان الطرفين تاجرين وفق السجل التجاري للمؤسسه محل البيع، فان هذه الدعوي داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفق الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه. وعن موضوع الدعوي: فبما ان المدعي وكاله حصر المطالبه بالمبلغ المذكور، وبما انه قدم لاثبات دعواه عقد تنازل عن المؤسسه موقع من الطرفين وصوره السجل التجاري قبل وبعد نقل الملكيه تضمن مبلغ المطالبه، وبما ان المدعي عليه وكاله اجاب بان موكله فعلا اشتري المؤسسه محل الدعوي, وبما انه دفع بان عليها ديون, وبالرجوع الي العقد تبين ان المدعي عليه قبل التنازل بكافه مستحقات المؤسسه من داين ومدين كامله, وفق الفقره (1) من اتفاقيه التنازل, لذا فان الدايره تصرف النظر عن هذا الدفع, وبما انه تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم حضوره الجلسه الماضيه وتبلغه بهذه الجلسه واستماعه للدعوي واستلامه نسخه منها ومن مرفقاتها وجوابه عليها, ولم يتقدم بعذر عن التخلف، وبما ان الماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/1) وتاريخ ?? /1/1435ه نصت علي انه: "?- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا."، وحيث ان دفع المدعي عليه وكاله المذكور مخالف لما تضمنه العقد وفق ما سبق بيانه، وبما ان المدعي قدم المستندات المشار اليها وقد تضمنت مبلغ المطالبه، لذا فان الدايره تنتهي الي ثبوت استحقاق المدعيه مبلغا وقدره (210.000) مايتان وعشره الاف ريالا في ذمه المدعي عليها.
(منطوق الحكم)
بالزام المدعي عليه/ (...)سجل مدني رقم: (...)بان يدفع للمدعي/ (...)سجل مدني رقم: (...)مبلغا قدره (210.000) مايتان وعشره الاف ريالا.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 2809 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
محل الدعوي بيع مؤسسه (...) للاجهزه الطبيه ... والمطالبه بالثمن .. ،وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه القاضي بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي 210,000ريالا. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ، وقد اعترض وكيل المدعي عليها بما حاصله انه لم يتمكن من حضور الجلسه بتاريخ 19/5/1441ه لوجود حاله وفاه ابن عمه ومرفق شهاده الوفاه وطلب فرصه حتي يبين الرد علي المدعي واثبات عدم صحه مايدعيه ، وان البيان المرفق بعقد التنازل لم يتم الاطلاع والتوقيع عليه من طرف موكله..وطلب اعاده النظر في الحكم.
(الاسباب)
بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه .
(منطوق الحكم)
بتاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 19 /5 /1441ه في القضيه رقم 5338 لعام 1441ه فيما قضي به من الزام المدعي عليه (...)سجل مدني رقم (...)بان يدفع للمدعي (...)سجل مدني رقم (...)مبلغا قدره (210.000) مايتان وعشره الاف ريالا.