tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_types

حكم رقم 447228696 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-08-06 date_hijri=1437-03-20 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:2558eb38-a877-4144-99b7-bb8f8ecfc2c5 entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_types validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠١٥٤٠٠ لعام ١٤٤٤ ه

المدعي:
شركه (...) للتعبيه والتغليف

المدعي عليه:
شركه (...) مساهمه مقفله
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها ان (...) بالوكاله رقم (...) عن المدعيه سبق ان تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٠/ ٣/ ١٤٣٧ه الموافق ٣١/ ١٢/ ٢٠١٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها علب تعبيه الطعام بثمن اجمالي قدره (٦٨.٣١٣.٧٥) ثمانيه وستون الفا وثلاثميه وثلاثه عشر ريالا وخمس وسبعون هلله سددت منه (٥٩.٣١٠.٠٥) تسعه وخمسون الفا وثلاثميه وعشره ريالات وخمس هللات، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع. وطالب بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٩.٠٠٣.٢٥) تسعه الاف وثلاثه ريالات وخمس وعشرون هلله لقاء المتبقي من قيمه التوريد. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- مجموعه من الفواتير. ٢- كشف حساب. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ٢٤/ ١/ ١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي، وحضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...)، ولم يحضر ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه بوكاله شرعيه رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، ووصول رابط الجلسه اليها بعد التحقق من ذلك عبر خانه التبليغات، واستنادا لما ورد في الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها. وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي سالت الدايره المدعي وكاله عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فاحال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها. ثم سالت الدايره وكيل المدعيه هل لديك مزيد بينه؟ فاجاب بقوله: ليس لدي مزيد بينه. ونظرا لصلاحيه الفصل في القضيه قررت الدايره اصدار حكمها محمولا علي الاسباب الاتيه:
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي المطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (٩,٠٠٣.٢٥) تسعه الاف وثلاثه ريالات وخمس وعشرون هلله لقاء المتبقي من قيمه توريد المدعيه للمدعي عليها علب تعبيه الطعام. مستندا في سبيل اثبات ذلك الي: ١- مجموعه من الفواتير. ٢- كشف حساب. وبما ان وكيل المدعيه لم يقدم بينه توصله للحق المدعي به، حيث جل ما قدمه بعد اطلاع الدايره عليه قد خلا من اي توقيع او ختم ينسب للمدعي عليها، الامر الذي يفقده حجيته لاثبات الحق المدعي به، وحيث سالت الدايره وكيل المدعيه عن مزيد بينه فعجز عن تقديم ذلك. وبما ان قواعد الشريعه نصت علي تحميل المدعي عبء تقديم البينه كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" اخرجه البيهقي والترمذي والدار قطني وصححه الالباني، فاثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء اثبات دعواه من خلال تكليفه الاتيان بالبينه الملاقيه لدعواه، وقد قال الامام ابن القيم:" استقرت قاعده الشريعه ان البينه علي المدعي واليمين علي المدعي عليه" (زاد المعاد ٥/٣٢٣)، واستنادا لما ورد في الفقرتين الاولي والثانيه من الماده الثالثه من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣ه ونصهما: "البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر."، "البينه لاثبات خلاف الظاهر، واليمين لابقاء الاصل."، وبما ان الماده (١٣٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١ه نصت علي انه: "في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه"، وبما ان المدعي عليها شخصيه اعتباريه، والمدعيه لم تقدم بينه تسند دعواها، فتكون دعوي المدعيه حريه بالرفض. ولما ورد في الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه ونصها: "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال"، ولما ورد في قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢/ ١٩/ ٤١) وتاريخ ٢٥/ ١٠/ ١٤٤١ه المعمم برقم ١٥٤٤/ ت وتاريخ ٢٥/ ١١/ ١٤٤١ه ونصه: "تعد من الدعاوي اليسيره التي لا تقبل الاعتراض بالاستيناف تدقيقا ومرافعه الدعاوي التي لا تزيد قيمه المطالبه الاصليه فيها عن خمسين الف ريال" الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.