tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4530236940 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks

date_gregorian=2023-12-04 date_hijri=1444-11-02 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:4430923518 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470656857 لعام 1444 ه 
المدعي: 
احمد محمد بن مصلح الغامدي
المدعي عليه:
شركه ناصر التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه وردت للدايره هذه الدعوي وفق بياناتها، فحددت الدايره جلسه تحضيريه عبر الاتصال المريي، وتبين حضور محمد بن مصلح الغامدي بموجب الهويه رقم (...) بصفته ولي علي ابنه القاصر سنا المدعي احمد محمد بن مصلح الغامدي والبالغ من العمر خمسه عشر سنه وثلاثه اشهر، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (421186203)؛ وبسؤال ولي المدعي عن دعوي موليه احال الي ما جاء في لايحه الدعوي، ويطلب الزام المدعي عليها باعاده راس المال وقدره (30.000) ثلاثون الف ريال، المطالبه بمبلغ قدره (1.600.000) مليون وستمايه الف ريال والتي تمثل ارباحه من بدايه التعاقد في14-08-2016م حتي هذه الجلسه كما اشار في لايحه دعواه الي تسلمه (10.000) عشره الاف من راس المال وذلك تاسيسا علي بينته المتمثله في العقد المذيل بتوقيع وختم مؤسسه ناصر الزهراني وسند استلام مبلغ (30.000) ثلاثون الف ريال لصالح احمد محمد مصلح الغامدي هكذا ادعي، وقرر في هذه الجلسه ان ما تسلمه هو جزء من الارباح وان الاشاره اليه في الدعوي ان ذلك من راس المال كان خطا ممن كتب الدعوي هكذا قرر. عليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها ورفعت الجلسه للمداوله. وتاسيسا علي ما تقدم من دعوي ولي المدعي من دفعه مبلغا للشراكه للمدعي عليها لتشغيله في مؤسسه ناصر الزهراني الفرديه قبل تحويلها الي شركه وطلبه رد راس المال والارباح ولما كان توزيع الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام؛ وفقا لما نصت عليه الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه: «الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها»، وحيث ان الثابت لدي الدايره ان العلاقه بين الطرفين هي من احدهما مال ومن الاخر مال وعمل حيث ان المال متمثل في قيمه المؤسسه سابقا والشركه حاليا وراس مالها المدون في سجلها التجاري ونحوه حين التعاقد، وبما ان هذه الدعوي اقيمت بعد سريان نظام المحاكم التجاريه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ان تكييف العلاقه بين الطرفين بانها ليست من شركات المضاربه او الشركات النظاميه وبما ان الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم 93 وتاريخ 1441/8/15ه في الفقره الثالثه قد نصت علي اختصاص نظرها بشركه المضاربه او ما يتعلق بالشركات النظاميه، وحيث ان هذه الدعوي لا ينطبق عليها وصف شركه المضاربه او الشركات النظاميه، عليه فانها من اختصاص المحكمه العامه ويتعين الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظرها، واحاله القضيه الي المحكمه العامه بجده لنظرها، وفق ما ورد في منطوقه التالي عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعا بنظر هذه الدعوي والله اعلم واحكم. وفي جلسه اخري تبين حضور محمد مصلح الغامدي بالهويه رقم (...) بصفته ولي المدعي القاصر سنا كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها وتشير الدايره الي عوده المعامله من دايره الاستيناف الثانيه وبرفقها الصك رقم 4430923518 وتاريخ 02-11-1444ه المتضمن (قبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع، بالغاء حكم الدايره التجاريه الثالثه في المحكمه التجاريه بجده المؤرخ في 01-08-1444ه، في القضيه رقم 4470656857 واعاده القضيه الي الدايره الابتداييه للفصل فيها؛ لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.)، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي تبين ان المدعي قد ابرم عقده مع ناصر الزهراني بصفته صاحب مؤسسه ناصر الزهراني ذات السجل التجاري رقم (...) بينما يتضح من الدعوي المقامه تحول المؤسسه الي شركه نظاميه ذات مسؤوليه محدوده، عليه سالت الدايره ولي المدعي الحاضر عن مدي تحويل دين موليه الي ذمه الشركه اذ ذمتها مستقله عن ذمه الشريك فيها، فاجاب بان التعامل كان مع المدعو ناصر الزهراني بصفته الشخصيه وتم ايداع الاموال له بصفته مالك مؤسسه ناصر الزهراني، وطلب الزامه برد راس المال والارباح المشار اليها سابقا هكذا قرر، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها ورفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كان النزاع ناشيا عن تعاقد المدعي مع المدعو ناصر الزهراني بصفته صاحب مؤسسه ناصر الزاهرني ذات السجل التجاري رقم (...) ولما جاء سابقا من الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجاريه بناء علي الاسباب المشار اليها اعلاه ولما جاء في قرار دايره الاستيناف 4430923518 وتاريخ 02-11-1444ه المتضمن (اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي لصدور احكام سابقه مماثله) وبناء علي الماده (85) من نظام المحاكم التجاريه بفقرتها الثانيه ونصها (يجب علي دايره الاستيناف اذا الغت الحكم الصادر بعدم الاختصاص في نظر الدعوي، او بعدم جواز نظرها، او بعدم سماعها لمضي المده، او عدم قبولها شكلا، او بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير فيها؛ ان تعيده الي الدايره التي اصدرته للفصل في موضوعه) ولما كان الامر ما ذكر فتلتزم الدايره الابتداييه بنظر هذه الدعوي موضوعا، ولما كان المدعي قد اقام هذه الدعوي بمواجهه شركه ناصر الزهراني للخدمات التجاريه شركه شخص واحد ويحصر دعواه بالزام المدعو ناصر الزهراني بصفته الشخصيه برد راس المال، ودفع الارباح الناشيه عن الشراكه كونه من تم معه التعاقد، ولم يذكر مدي تحويل دينه الي شركه ناصر الزهراني للخدمات التجاريه شركه شخص واحد، ولما جاء في نظام الشركات في الماده (156): تعريف الشركه ذات المسؤوليه المحدوده (الشركه ذات المسؤوليه المحدوده: هي شركه يؤسسها شخص واحد او اكثر من ذوي الصفه الطبيعيه او الاعتباريه، وتعد ذمتها مستقله عن الذمه الماليه لكل شريك فيها او المالك لها. وتكون الشركه وحدها مسؤوله عن الديون والالتزامات المترتبه عليها او الناشيه عن نشاطها، ولا يكون المالك لها ولا الشريك فيها مسؤولا عن هذه الديون والالتزامات الا بقدر حصته في راس المال.) ولما هو متقرر انفا ان ذمه المالك الماليه مستقله عن ذمه الشركه، وبناء علي الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (...الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر...، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) مما تنتهي معه الدايره الي رفض هذه الدعوي بمواجهه المدعي عليها وتنطق بما ورد ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470656857 لعام 1444 ه 
المدعي: 
احمد محمد بن مصلح الغامدي
المدعي عليه:
شركه ناصر التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد
الوقايع:
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه تاسيسا علي الفقره الثانيه من الماده السادسه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه، ووجيزها/ ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها باعاده راس المال وقدره: (30.000) ثلاثون الف ريال، والمطالبه بمبلغ قدره: (1.600.000) مليون وستميه الف ريال، والتي تمثل -حسب قوله- ارباحه من بدايه التعاقد في 14-08-2016م حتي هذه الجلسه، كما اشار الي تسلمه مبلغا قدره: (10.000) عشره الاف ريال، من راس المال، وذلك تاسيسا علي بينته المتمثله في العقد المذيل بتوقيع وختم مؤسسه ناصر الزهراني، وسند استلام مبلغ (30.000) ثلاثون الف ريال، لصالح: احمد محمد مصلح الغامدي. وباحاله القضيه للدايره الابتداييه التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده، اصدرت حكمها المؤرخ في 01-08-1444ه، القاضي: (بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي). فتقدم وكيل المدعي باستيناف علي الحكم، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف الثانيه، اصدرت حكمها المؤرخ في 02–11-1444ه، القاضي ب (قبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع، بالغاء حكم الدايره التجاريه الثالثه في المحكمه التجاريه بجده المؤرخ في 01-08-1444ه، في القضيه رقم 4470656857 واعاده القضيه الي الدايره الابتداييه للفصل فيها)، واسست دايره الاستيناف حكمها بما نصه: (... فان ما ذهبت اليه الدايره من الحكم بعدم الاختصاص، فهو في غير محله، وذلك التزاما بمفهوم التعميم رقم 13/ت/8046 وتاريخ 30/6/1441ه المبني علي القرار الصادر من وزير العدل برقم (7414) وتاريخ 26/06/1441ه، والمنتهي الي: ثالثا: تعديل الفقره (ب) من الماده رقم (78/1) من اللوايح التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه لتكون بالنص التالي: ب- اذا رات عدم اختصاصها النوعي بنظر القضيه وانها من اختصاص محكمه اخري فتحكم بعدم الاختصاص، فاذا اكتسب الحكم الصفه النهاييه، فتحيلها الي المحكمه المختصه، وتلتزم المحكمه المحال اليها بنظر الدعوي ، وحيث ان جميع القضايا المنظوره ضد المدعي عليها قررت دايره الاستيناف انها تقع في اختصاصها، واصدرت فيها احكاما موضوعيه نهاييه، الامر الذي تنتهي معه دايره الاستيناف الي ان القضايا المماثله لها تبقي ضمن اختصاص المحكمه التجاريه ولا يكون الحكم فيها بعدم الاختصاص بعد تقرير الاختصاص فيها من محكمه الاستيناف). وبعد اعاده النظر مجددا من الدايره الابتداييه في القضيه، اجرت ماهو لازم لذلك علي نحو ماهو موضح في ضبوطها، واصدرت حكمها - محل الاستيناف - المؤرخ في 22-01-1445ه، القاضي ب (رفض الدعوي). وباحاله القضيه لدايره الاستيناف الثانيه، حددت لنظرها جلسه في تاريخ 10-03-1445ه، المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعي والمتضمن نصها: (من الناحيه الموضوعيه: فان اصحاب الفضيله قضاه الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه وفقهم الله لكل خير علي رد الدعوي وهذا للمره الثانيه حيث ردت في المره الاولي لعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي؛ لما ان العلاقه الناشيه في التعاقد هي علاقه تجاريه منصوص عليها في العقد المبرم بين الاطراف وقد يكون لاصحاب الفضيله وجهه نظر فيما حكموا به من رد الدعوي، وهم اعلم بعملهم ولا اعتراض، وانما موضوع الاعتراض يتلخص في: ان التعاقد مع المدعي عليها بالصفتين الشخصيه والاعتباريه حيث ان راس المال اودع لحساب ناصر بن قبسون بن علي الكناني الزهراني، رقم الهويه: (...) الشخصي، وهو الموقع عله العقد والخاتم عليه.موضوع الاعتراض: ولما سبق ذكره فاني اعترض علي حكم اصحاب الفضيله قضاه الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه وفقهم الله لكل خير علي رد الدعوي في القضيه المسجله لديهم برقم (4470656857)، وتاريخ 11/07/1444ه حيث صدر الحكم الشرعي رقم (4530045028) وتاريخ 22/01/1445ه، وحيث ان رد الدعوي لا مبرر له لاسباب: ان المؤسسه التي تعاقدت معها وكان يمثلها السيد ناصر بن قبسون بن علي الكناني الزهراني، رقم الهويه: (...)، المالك لمؤسسه ناصر الزهراني تجاره الجمله في المواد الغذاييه والخضروات والفواكه واستيرادها وتصديرها، بموجب السجل التجاري رقم (...)، وتم تغيير المسمي من مؤسسه الي شركه بنفس الرقم ايضا، وهو المالك للمنشاتين، وهو موقع العقد بختم المؤسسه وقبض راس المال بحسابه الشخصي، وسلمني وصلا باستلام المبلغ بموجب السند رقم (1433) في 14/08/1416ه بعد ان اودعت له راس المال بحسابه الشخصي، فانا اقيم عليه الدعوي بصفتيه الشخصيه كون المبلغ اودع في حسابه الشخصي وبصفته الاعتباريه كونه مالك للسجل رقم (...)، وكما لا يخفي علي شرف علم اصحاب الفضيله انه اثناء التقديم للدعوي ندخل فقط رقم السجل التجاري والنظام هو من يجلب الاسم. لذا امل من فضيلتكم رصد اعتراضي هذا ورفعه للاستيناف للنظر في وجاهه حكم اصحاب الفضيله القضاه لكي نتمكن من التقديم من جديد في المطالبه بحقوقنا او متابعه السير مع اصحاب الفضيله القضاه في هذه الدايره حتي يثبت لنا حق من عدمه علما انه تم نزول الرسوم القضاييه علينا). واكد وكيل المدعي علي ما ورد بلايحه الاعتراض، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم الابلاغ، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما عن الموضوع: فانه لم يظهر ما يستوجب الملاحظه علي الحكم الابتدايي، وتضيف هذه الدايره: وبما ان ذمه (ناصر الزهراني)، منفصله عن ذمه: شركه ناصر التجاريه، وبما ان المدعي اقام دعواه علي نحو من مطالبه الشركه، ثم حصر دعواه فيمن حرر معه العقد (ناصر الزهراني)، وحيث ان المذكور انفا لم يتم اختصامه بصفته الشخصيه، انما اختصامه (وفقا لقيد الدعوي) جاء علي الشركه التي هو مدير لها، وان كانت شركه ذات شخص واحد، ولما نصت عليه الماده التاسعه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: (للخصم ان يطلب من المحكمه ان تدخل في الدعوي من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها وتتبع في اختصامه الاجراءات المعتاده في التكليف بالحضور، وتحكم المحكمه في موضوع طلب الادخال والدعوي الاصليه بحكم واحد كلما امكن ذلك، والا فصلت في موضوع طلب الادخال بعد الحكم في الدعوي الاصليه)، كما نصت الماده 1/79 من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه علي انه: (يقدم طلب الادخال بمذكره تقيد لدي اداره المحكمه، او اثناء الجلسه كتابه او شفاهه)، ولما كان من الثابت ان المدعي لم يطلب في اي مرحله من مراحل الدعوي ادخال: ناصر الزهراني، ليصح اختصامه، اذ ان طلب الادخال يترتب عليه تكاليف قضاييه وفقا لما نصت عليه الفقره الثالثه من الماده السابعه من نظام التكاليف القضاييه، والفقره الرابعه من الماده السادسه من لايحته التنفيذيه، ولم يتقدم (ولي) المدعي بطلب ذلك كتابه او شفاهه، وعليه فتنتهي دايره الاستيناف الي تاييد حكم محكمه اول درجه محمولا علي اسبابه، وتكون دعواه مرفوضه بحالتها الراهنه. ويمكن للمدعي -ان رغب- اقامه دعوي بالطريق النظامي علي من يري تعلق ذمته بالمبلغ محل الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه في المحكمه التجاريه بجده المؤرخ في 22-01-1445ه، في القضيه رقم (4470656857) القاضي ب (رفض هذه الدعوي). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.