tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 433892676 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2022-07-21 date_hijri=1443-12-20 document_type=ruling entity=document_number:e43e0134-928e-4080-9a8f-df84333d7e6b entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٤٨٦١٥ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تقدم المدعي طلبا مستعجلا كالاتي: بناء علي العلاقه مع المدعي عليه المتمثله في (شراكه)، ومبررات الطلب (ارجو منكم منع المدعي عليه من التصرف في الحسابات البنكيه للشركه والمدير التنفيذي لوجود قضايا بين الطرفين في المحكمه ونطلب تطبيق الماده العاشره من عقد التاسيس والغاء جميع التوقيعات في الحسابات البنكيه الا توقيعي و توقيع الشريك مجتمعين) اما مبررات حاله الاستعجال: (لوجود قضيه في المحكمه)، ومستعد بتقديم ضمان عند طلبه من المحكمه، ويوجد دعوي متعلقه بالطلب منظوره لدي الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه (المحكمه التجاريه بالدمام) برقم (٤٣٩٤٣٣٢٧٣) المقيده بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٦م، وتاريخ اخر موعد جلسه ١٤٤٣/١١/٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠٧م لذا اطلب المنع من التصرف التالي: (منع التصرف في الحسابات البنكيه الا بالتوقيع من شريكين حسب عقد التاسيس في الماده العاشره) فحددت الدايره جلسه في تاريخ ٢٠/١٢/١٤٤٣ فحضر المدعي وحضر المدعي عليه وكاله (...) ورقم الهويه (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ ٢١-١١-١٤٤٣ الصادره من الغرفه التجاريه بالشرقيه واجال المدعي الي لايحه الدعوي وقدم المدعي عليه وكاله مذكره مكتوبه كالاتي: (جوابا علي دعوي المدعي فانه لم يقدم ما يبرر صفه الاستعجال في الدعوي لاسيما وان مدير الشركه (...) والمتصرف في الحسابات معين بموجب قرار من المدعي نفسه والشريك الاخر وهو (...)، كما ان المدعي مدير في الشركه وله كامل الصلاحيات بموجب عقد التاسيس والسجل التجاري، اما مايدعيه من وجود قضايا قايمه فليس صحيح حيث ان المدعي اقام عده دعاوي ضد الشركه وجميعها انتهت برفض دعواه والقضيه التي يدعي انها منظوره مقامه من موكلي الشريك الاخر (...) ضده وفحواها اعاده توزيع حصص الشركه بناء علي مادفعه كل شريك حيث ان المدعي لم يدفع اي مبالغ من التي التزم بدفعها للشركه، والخلاصه ان هذه الدعوي المنظوره لدي فضيلتكم لم تقم علي اساس صحيح وهي كيديه لغرض الاضرار بالشراكه، والمدعي بذاته سبق له المصادقه علي القوايم الماليه الخاصه بالشركه) وقدم المدعي رده كالاتي: (اولا: لا يوجد قرار تعيين مجلس المديرين حتي الان
ثانيا: وجود قضيه في المحكمه قيد النظر في الاستيناف برقم ٤٣٩٢٥٦١٢٢
ثالثا: لا يتصرف الشركاء في الحسابات الا بموافقه الشريكين حسب الماده العاشره من عقد التاسيس
لذا ارجو منكم الغاء جميع القرارات و التفاويض حتي تنتهي القضايا و كذلك اطلب من المدعي عليه اثبات المصادقه مني حسب اقراره في الدردشه لديكم و اريد الاثبات علي ذلك) وارفق المدعي عليه وكاله قرار صادر من الشركاء وتضمن تعيين المهندس (...) المدير التنفيذي للشركه ورات الدايره صلاحيه الفصل في الطلب.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من طلب المدعي، وبناء علي الماده (السادسه والثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ ١٥/٨/١٤٤١التي نصت علي انه: (تشمل الطلبات المستعجله ما ياتي: ١-المعاينه لاثبات الحاله.٢-المنع من السفر.٣-وقف الاعمال الجديده.٤-الحراسه القضاييه.٥-الحجز التحفظي.٦-الحصول علي عينه من منتج.٧-التحفظ علي مستندات معينه.٨-المنع من التصرف او الاذن به.٩-الطلبات التي لها صفه الاستعجال في الانظمه التجاريه)، وبما انه يتلخص دعوي المدعي في منع تصرف اداره الشركه من مزاوله بعض اعمالها وفق ما هو مخول لها، وبما ان المدعي عليه وكاله اجاب بما هو مقرر في الوقايع من عدم وجود ما يبرر صفه الاستعجال في الدعوي وان مدير الشركه (...) والذي هو متصرف في الحسابات معين بموجب قرار من المدعي نفسه والشريك الاخر، وحيث ارفق المدعي عليه وكاله ما يسند ذلك وهو الورقه التي مقرر فيها تعيين المدير التنفيذي، وحيث ان من لازم الفصل في الطلب المستعجل واضفاء الحجيه عليه في حدود قضايه ان يصطبغ الطلب بصفه الاستعجال، وذلك بتحقيقه لاركانه الثلاثه (حاله الاستعجال-وخوف الضرر الذي يشق التحرز منه-واحتمال الاستحقاق) واستيفايه لشرايطه وفق ما تضمنته الماده الثامنه بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١والتي نصت علي انه: (يقتصر نظر المحكمه في الطلب المستعجل علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي)، وبما ان الحكم بها يعد استثناء من القواعد العامه للدعاوي وذلك في الحكم بالمسايل المستعجله التي يخشي عليها فوات الوقت علي ان لا يمس الحكم بها اصل الحق، وفقا لما جاء في الماده الخامسه بعد المايتين من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي الاتي: (تحكم المحكمه المختصه بنظر الموضوع بصفه مؤقته في المسايل المستعجله التي يخشي عليها فوات الوقت والمتعلقه بالمنازعه نفسها، ولا يؤثر هذا الحكم علي موضوع الدعوي، سواء رفع طلب الحكم بالاجراء المؤقت مباشره او تبعا للدعوي الاصليه.) كما ان مما يستلزم ان يقوم الطلب المستعجل علي تضمن مصلحه ولو محتمله كالاحتياط لدفع ضرر محدق وفقا لما جاء الثالثه من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي الاتي: (لا يقبل اي طلب او دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحه قايمه مشروعه، ومع ذلك تكفي المصلحه المحتمله اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق او الاستيثاق لحق يخشي زوال دليله عند النزاع فيه.) فيستقر للدايره ان المسايل المستعجله المعتبره في النظام يجب تضمنها مصلحه ولو محتمله بدفع خطر محدق يلحق بالمدعي ضررا يخشي عليها فوات الوقت بما لا يمكن تداركه باللجوء الي اجراءات التقاضي العاديه؛ وبالنظر في الطلب الماثل فان مجرد بقاء اداره الشركه ومزاوله اعمالها وفق ما هو مخول لها لا يرتب علي الشركاء ضررا، حيث ان اداره الشركه قايمه بطريق صحيح ولا يحقق ما تقدم، وهو لا ينفي مسؤوليه الشريك او المدير عن الضرر الذي قد يوقعه بالشركه او الشريك الاخر، ولما كان للمدعي اقامه دعواه بالمطالبه لاستحصال ما يدعي بدعوي وفقا للاجراءات المعتاده الامر الذي تنتهي الدايره معه الي ما سيرد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الطلب المستعجل، وجري الافهام باستلام الحكم الكترونيا، وما يحق من الاعتراض في مده اقصاها عشره ايام اعتبارا من اليوم التالي لصدور الحكم، وفقا لاحكام القضاء المستعجل، والله الموفق.