moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439484725 لعام 1443 ه المدعي: شركه (....) المدعي عليه: شركه(.....) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيله المدعي تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها انه سبق اقامه دعوي ضد المدعي عليها وانتهت بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره: ثلاثمايه وثلاثه وثمانون الف وتسعه واربعون ريال وثلاث وثلاثون هلله (383,049.33)، اضافه لاتعاب الخبير وقدرها: سبعه الاف ريال (7000)، وذلك بموجب الحكم رقم: (437890749) وتاريخ 1443/08/10ه، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وذلك بمبلغ قدره: ثلاثه وخمسون الف وستمايه واربعون ريال (53,640)، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم: (17388) وتاريخ 5/10/1441ه والمبلغ بالتعميم رقم: (1505) وتاريخ 5/5/1441ه المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم: (8056) بتاريخ 5/10/1441ه المبلغ بالتعميم رقم: (13/ت/8135)، بتاريخ 5/10/1441ه المتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد، وفيها انضم وكيل المدعيه/(.....)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (.....) وتاريخ 29/1/1443ه، ولم ينضم من يمثل المدعي عليها شرعا، والذي جري تبليغه بموعد هذه الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني برقم: (159954162)، لذا وبناء علي الفقره (2) من النوع الثاني من البند (ثالثا) من الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد المعتمد بقرار وزير العدل رقم: (8056) بتاريخ 5/10/1441ه المبلغ بالتعميم رقم: (13/ت/8135) بتاريخ 5/10/1441ه والمنشور في موقع وزاره العدل، والذي ينص علي ما يلي: (ترسل رساله نصيه لاطراف الدعوي قبل موعد الجلسه بيوم تحتوي علي رابط الدخول الي الجلسه وعلي اطراف الدعوي الدخول الي الجلسه قبل موعدها بوقت كاف والتاكد من الاستعداد والجاهزيه، وفي حال تعثر احد اطراف الدعوي، او عدم معرفه اليه الدخول فيتوجب عليه التواصل علي هاتف الدعم الفني)، وحيث لم يردنا من الدعم الفني افاده بتعثر المدعي عليها عن النفاذ الي هذه الجلسه، ولان الاصل هو اعتبار قدره الجميع علي النفاذ علي بوابه ناجز الالكترونيه، ولعدم تقدم المدعي عليه باي طلب عبر البوابه للاعتذار عن عدم الحضور او الافاده بحصول التعثر او عدم النفاذ، عليه فان الدايره تعتبرها متغيبه عن الجلسه، وتقرر السير في الدعوي حضوريا اثناء غياب المدعي عليها وذلك وفقا للماده (57) من نظام المرافعات الشرعيه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، والتي انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وذلك بمبلغ قدره: ثلاثه وخمسون الف وستمايه واربعون ريال (53,640)، وبهذا قرر الاكتفاء، مما تقرر معه الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، ولما كان مبتغي وكيل المدعيه من اقامه الدعوي طلب الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وذلك بمبلغ قدره: ثلاثه وخمسون الف وستمايه واربعون ريال (53,640)، وحيث ان المطالبه منحصره في اتعاب المحاماه عن قضيه سبق ان نظرتها هذه الدايره واصدرت فيها حكمها المشار اليه اعلاه فان النظر في اتعاب المحاماه المتفرعه عنها تكون من اختصاص هذه الدايره مصدره الحكم بموجب الماده (5/۲۸) من نظام المحاماه والتي تنص علي ان: (نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه)، وحيث ان المدعي عليها هي من الجات المدعيه لتعيين وكيل للترافع عنها، وتسببت لها بالاضرار المتمثله في دفعه لاتعاب المحاماه، بموجب عقد المحاماه المرفق بملف الدعوي، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته"، وفي الحديث ايضا: "لا ضرر ولا ضرار"، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بتعويض المدعي عن تلك الدعوي، وبما ان وكيل المدعي طالب بمبلغ قدره: ثلاثه وخمسون الف وستمايه واربعون ريال (53,640)، مقابل اتعاب التقاضي، وبعد الاطلاع علي لايحه الدعوي ومحاضر الجلسات والحق المطالب به والاحكام القضاييه السابقه فان الدايره تقدر اتعاب المحاماه حسب الوارد في منطوق الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: استنادا الي ما نصت عليه الفقره الثانيه من البند الرابع من الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني)، ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المريي وتسلم الاحكام للاطراف الكترونيا، فقد حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (.....) ، سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه(....) شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره: تسعه عشر الف ومايه واثنان وخمسون ريال (19,152)، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره القضاييه (....)