tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4630486749 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2024-12-09 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=document_number:d1eea5a7-b0e2-4f5c-b442-1065b532e646 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٥٧٣٨٦٧ لعام ١٤٤٦ه

المدعي: شركه (....)

المدعي عليه: شركه (....) 

الوقايع:

تتلخص في ان المدعيه وكاله: (.....) صاحبه السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (....)، تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: ان موكلتها قد باعت علي المدعي عليها مستلزمات طبيه بثمن وقدره (٢٩,٦٧٣.٦١)، وتم تسليم كامل المبيع للمدعي عليها، الا انها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختمت دعواها بطلب: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٩,٦٧٣.٦١) ريال وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضرت وكيله المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها الكترونيا وسالت الدايره وكيله المدعيه فاحالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها وبسؤالها عن بينتها علي الدعوي احالت الي الفواتير الممهوره بختم المدعي عليها والي كشف الحساب المصادق عليه من قبل المدعي عليها وباطلاع الدايره عليها رات صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:

الاسباب:

تاسيسا علي ما تقدم، ولكون المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليها بان تدفع لها قيمه البضاعه التي باعتها علي المدعي عليها ولم تسدد ثمنها؛ وحيث النزاع الماثل اعلاه يتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظره استنادا الي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وباطلاع الدايره علي بينه المدعيه المتمثله في الفواتير وكشف الحساب والمصادق عليها بختم المدعي عليها واستنادا للفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣ه ونصها " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق " وحيث نصت الفقرتين الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات علي " ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها " ومنصوص الماده انفه الذكر ان من تخلف عن الحضور في الدعوي فان المحكمه لها ان تستخلص ما تراه مما قدم من مستندات وتطمين له علي اثبات صحه الدعوي وحيث تخلفت المدعي عليها عن حضور الجلسه رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر واستنادا الي الماده ٣٠/١ من نظام المحاكم التجاريه المشار له اعلاه التي نصت علي انه " اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك " وما سبق تراه الدايره كافيا لالزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه محل الدعوي للمدعيه وفق ما هو وارد في منطوق حكم الدايره ادناه.

نص الحكم:

حكمت الدايره بالزام شركه (.....)سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (.....) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٩,٦٧٣.٦١) تسعه وعشرون الفا وستمايه وثلاثه وسبعون ريالا وواحد وستون هلله.