moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم٤٤٧٠٥٨١٩٥٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعيه وكاله الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء تختصم فيها المدعي عليها، تتلخص في طلبها الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره (٤٦.٠٠٠) سته واربعون الف ريال، والتي تمثل قيمه اعلان للمدعي عليها في (صحيفه (...)) ومبلغ قدره (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال كاتعاب للمحاماه، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسه ٢/٧/١٤٤٤ه، وفيها حضرت المدعيه وكاله فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال المدعيه عن دعواها احالت علي لايحه الدعوي وباطلاع الدايره عليها قررت حجز القضيه للدارسه الاختصاص النوعي لهذه القضيه، وفي جلسه هذا اليوم افتتحت الدايره هذه الجلسه وفيها حضر المدعيه وكاله، فيما تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها، وبسؤال وكيله المدعيه عن علاقه موكلها بجريده (...) (مؤسسه(...)) اجابت بانه المالك والمدير لها، ونظرا لتهيي القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعيه وكاله تهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره (٤٦.٠٠٠) سته واربعون الف ريال، والتي تمثل قيمه اعلان للمدعي عليها في (صحيفه (...)) ومبلغ قدره (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال كاتعاب للمحاماه، حيث لم تلتزم المدعي عليها بسداد ماترتب في ذمتها، ولما كان الاختصاص النوعي في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها والفصل فيها ابتداء قبل النظر في الموضوع كون ذلك متعلق بالنظام العام كما نصت علي ذلك الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) في ٢٢/١/١٤٣٥ه، ولما كان النظر فيما يتعلق بالحكم يلزم منه ان يكون الناظر مختصا اصلا بنظر النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي، وحيث تبين ان المدعي يملك مؤسسه صحافه ونشر (صحيفه ورقيه) ونشاطها كما في سجلها التجاري في: (طباعه الصحف......)، فهو ليس بتاجر ولايكتسب الصفه التجاريه وانما عمله مهني، ولا ينطبق عليه الوصف الوارد بالماده (١٦/٢) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وحيث نصت الماده (٣١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ بتاريخ ١٤٤١/٨/١٥ه علي :(تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريال)، وبما ان مبلغ المطالبه الاصلي في هذه الدعوي لا يصل للمبلغ المقدر في اللايحه المشار اليها انفا، ولهذا كله فان الدايره تحكم بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي وينعقد اختصاص نظرها للمحكمه العامه . نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي .