tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 7688 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1439-05-04 document_type=ruling entity=document_number:56c21bd5-d36a-41d7-9c18-a3e42978022c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم 7688 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...)
 
القاضي مازن بن عبدالعزيز بن محمد المزمومي رييسا
(الوقايع)
 :تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي ، حاصلها : انه قام بتحويل مبلغ (60.000) ريال للمدعي عليه عن طريق الخطا ، وعند مطالبته للمدعي عليه باعاده المبلغ تهرب عن اعادته ويطلب الزامه باعاده المبلغ ، وفي جلسه 11/3/1442 ه ، تبين عدم حضور المدعي ، كما تبين عدم حضور المدعي عليها لعدم صحه التبلغ ولعدم اضافه المدعي السجل التجاري والعنوان للمدعي عليه في صحيفه وبيانات هذه الدعوي ، ثم رفعت الجلسه للمداوله ، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي
(الاسباب)
وبما ان المدعي يبتغي الحكم بالزام المدعي عليها باعاده مبلغ (60.000) ريال حولت للمدعي عليه خطا ، ولما كان المدعي لم يعرف عنوانا للمدعي عليه ولا محل اقامته ، وحيث تضمن قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 04/05/1439ه ، المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ، حيث تضمن البند ثانيا ما نصه : (يضاف للبيانات الواجب توفرها في التبليغ وفي صحيفه الدعوي رقم الهويه او السجل التجاري للمدعي عليه او المنفذ ضده او المبلغ ، ويكون عبء توفير ذلك علي المدعي او طالب التنفيذ او طالب التبليغ) ، كما نصت الماده (19) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه : (اذا كان مكان اقامه الموجه اليه التبليغ خارج المملكه ، فترسل صوره التبليغ الي وزاره الخارجيه لتوصيلها بالطرق الدبلوماسيه، ويكتفي بالرد الذي يفيد وصول الصوره الي الموجه اليه التبليغ) ، ولما كان المدعي لم يتمكن من الحصول علي عنوان للمدعي عليه او بيانات له ، بحيث يمكن للمحكمه ابلاغها عليه بهذه الدعوي , وحيث ان الماده (20) من نظام المحكمه التجاريه نصت علي ان تشتمل صحيفه الدعوي علي بيانات الاطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم ، ولما كان الامر كذلك ؛ وحيث ان المدعي لم يستوف المطلوب نظاما ، وهو تحديد بيانات المدعي عليه الصحيحه ؛ فان الدايره تنتهي الي عدم قبول هذه الدعوي 
(منطوق الحكم)
 .بعدم قبول هذه الدعوي المقامه من : (...)، سجل مدني رقم (...) ، ضد : مؤسسه (...) ، لصاحبها (...)، سجل مدني رقم (...) ؛ لما هو موضح بالاسباب
رييس الدايره
مازن بن عبدالعزيز بن محمد المزمومي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1152 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه (...)لصاحبها (...) غير ذلك (...)
 
القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا
القاضي هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي عضوا
القاضي عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي عضوا
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بجده ، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار ، وتتلخص في طلب انه قام بتحويل مبلغ (60.000) ريال للمدعي عليه عن طريق الخطا ، وعند مطالبته للمدعي عليه باعاده المبلغ تهرب عن اعادته ويطلب الزامه باعاده المبلغ.
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره : بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر عن الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ 1442/3/11 ه في القضيه رقم : 7688 لعام 1440ه القاضي : بعدم قبول هذه الدعوي ، وبﷲ التوفيق . وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد .
عضو
هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي
عضو
عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي
رييس الدايره
محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني