gstc_gov_sa · decision · processed · 16 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ ضريبه الاستقطاع I (IAR-2020-139) القرار رقم I (W-2018-1840) الصادر في الاستثناف رقم لجنه الاستثناف الذاره الاستثنافيه الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: ربط زكي - قيمه مضافه - حساب زكي - جهه غير مقيمه. الملخص: مطالبه هييه الزكاه والضريبه والجمارك المستانفه بالغاء قرار لجنه الاعتراض الزكويه (٢/٢٧) الضريبيه الابتداييه الاولي في رقم (٤) لعام ١٤٣٨ ه، الصادر في القضيه رقم (٣/٢٧) المقامه من المكلف لمتد في مواجهه الهييه العامه للزكاه والدخل - اسست الهييه المستانعه اعتراضها علي اساس ان مسؤوليه دفع ضريبه الاستقطاع وما يترتب عليها من غرامات تقع علي عاتق الجهه المقيمه، وليس الجهه غير المقيمه - ثبت للدايره الاستثنافيه ان ما تطالب به الهييه المتمثل في دعواها بالزام الجهه غير المقيمه باداء غرامات التاخير عن توريد الضريبه المستحقه تبعا لتاخر الجهه المقيمه لتوريدها للهييه يتفق معه تجاوز ما جاء به صريح نظام - مؤدي ذلك: رفض الاعتراض. المستند: - الماده (٦٨) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١ / ٥) وتاريخ - الماده (٧٧) من اللايحه التNFيجه لنظام ضريبه الدخل والصادر بالقرار الوزاري رقم: (١٠٣٠) وتاريخ: ١٤٥/٠٦/١١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الاربعاء ١٤٤١٠/٠٥/١٠ العوافق ٢٠٢٠/١٢/٣٠، اجتمعت الدايره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضربه الدخل; وذلك بمقرها في مدينه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الرياض، وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ ٥٠/٤٠١ ه، من / الهييه العامه للزکاه والدخل، علي قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي في الرياض، رقم (٤) لعام ١٤٨٨ ه، الصادر في القضيه رقم (٢/٢٧) المقدمه من فرع شركه ... في مواجهه الهييه العامه للزکاه والدخل، والذي قضي القرار الابتدايي فيها بما ياتي: اولا: قبول الاعتراض شكلا. ثانيا: وفي الموضوع: تاييد وجهه نظر المكلف في عدم مسؤوله انه عن دفع ضريبه الاستقطاع والغرامات المترتبه عليها. وحيث لم يلق هذا القرار قبول لدي الهييه العامه للزكه والدخل تقدمت الي الدايره باللكه استثناف تضمنت ما ملخصه الاتي: تطلب الهييه تحميل مسؤوله دفع ضريبه الاستقطاع والغرامات المترتبه عليها علي المكلف، حيث ان ضريبه الجهات غير المقيمه وضريبه الاستقطاع تفرض في الاصل علي الجهات غير المقيمه نتيجه مزاوله نشاط يخضع للضريبه، دون ان يكون لها منشاه دايمه في المملكه، اما بالنسبه للتحصيل او الاستقطاع فان ذلك يقع علي الجهات المقيمه، وكذلك المنشاات الدايمه للجهات غير المقيمه العامله في المملكه، وبالتالي يتبين ان الضريبه في الاساس تجيي من الجهه غير المقيمه بمعرفه جهه التعامل الموجوده في المملكه، واذا لم تقدم هذه الجهه بالاستقطاع والتوريد للهييه، فtكون مسؤوله عن هذه الضريبه وتقوم بسدادها تطبيقا لاحكام الفقره (د) من Platاد (١٨) من نظام العربي والتي نصت علي: «اذا لم تستقطع هذه الضريبه وفقا لاحكام هذه الماده، يبقي المستفيد مدينا للصلحه بقيمه الضريبه ويحق لها ان تحصلها منه او من وكيله او من كفيله»، فيتبين من ذلك ان الضريبه وما يترتب عليها من غرامات تكون مسؤوله كل من الجهه غير المقيمه وهي هنا (…)، وكذلك الجهه المقيمه وهي المؤسسه ... ولا يؤثر في ذلك ما يدعيه المكلف به وجود اتفاق بينه وبين المؤسسه ... علي تحمل المؤسسه للضريبه المتوجبه علي العقود المبرمه بينهم، وان ذلك من شروط التعاقد بينهم، وان مثل ما يدعيه المكلف لا يمنع من مطالبه كلا الجهتين بسداد الضريبه وغرامات التاخير المتوجبه علي هذه العقود، ولكن منهما الحق في اتخاذ الاجراءات النظاميه تجاه الطرف الاخر للhfاظ علي حقوقه والمطالبه بتنفيذ شروط التعاقد بينهما دون علاقه للهيثه في ذلك. وبعد الالطلاع علي النحه الاستثناف، وبعد فحص ما احتواه ملف القضيه من اوراق ومستندات، تقرر لدي الدايره ان القضيه قد اصحت جاهزه للفصل واصدار القرار في موضوعها قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 الاساب: وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من الهييه العامه لانكاه والدخل، تيتن للدايره استبعا شروع نظر الاستيناف شكا وفقا لماجاءت به الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبولا شكا لتقديمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجراء. ومن حيث الموضوع، فانه بعد الاطلاع علي ملف القضيه وما اتحواه من اوراق وما جاء في لايحه الاستيناف وما كان عليه القرار الابتدايي في اثبات وقايعه ومنطوقه، فقد خلصت الاداره بشان البند المستانف عليه الي تقرير ما ياتي: يكمن محل الاستيناف بطلب الهييه تحميل مسؤوليه دفع غربيه الاستقطاع والغرامات المترتبه عليها علي الاستقطاع وما يترتب عليها من غرامات تقع علي عاتق المسؤوليه دفع ضريبه الاستقطاع وما يترتب عليها من غرامات تقع علي عاتق الجهه المقيمه، وليس الجهه غير المقيمه. ووفقا لما هو ثابت في وقايع القرار محل الاستيناف، يënح ان المكلف يعد شخصا غير مقيم يحقق دخل من مصادر في المملكه اثناء توجب استقطاع المبلغ المدفوع له من قبل المؤسسه ... نتيجه العقود المبرمه بينهما. وبالنظر انه لما كان المعني والمخاطب بتوريد الضريبه للهييه عن المبالغ المدفوعه لجهات غير مقدمه -سواء كان ذلك في النظام الضريبي القديم او النظام الجديد النافذه احكامه منذ العام ٥٠٠٠ هو المنشاه او الشخص المقيم الذي يقوم بدفع مبالغ الي جهات غير مقدمه لاعمال او خدمات مؤداه في المملكه، وحبث ان احكام النظام الضريبي جاعت صريحه في ايقاع الغرامات المترتبه علي الاخلال بذلك الواجب مرتبطه بشخص من يقع منه عدم استقطاع تلك الضريبه او التاخر في تورديها او استقطاعها خلال قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م لما تقرره احكام النظام وذلك علي نحو ماجاء به احكام نظام في الماده (٦٨) منه، حيث تضمنت صراحه ما يفيد بان الشخص المسؤل عن استقطع الضربيه ملزم شخصيا بتسديد الضريبه وغرامات التاخير وفقا لما اوردته الماده (٧٧) من ذلك النظام. وحبث جاعت الماده (٦٨) ذلك من النظام الضريبي بنص صريح لا يحتمل التاويل ان المستفيد - وهو الجهه غير المقيمه - يبقي مدينا فقط للهييه بقيمه الضريبه، وان للهييه تحصيلها منه او من فقيله او وكيله. وحبث ان ما تطالب به الهييه المتمثل في دعواها بالزام الجهه غير المقيمه باداء غرامات التاخير عن توريد الضريبه المستحقه تبعا تاخر الجهه المقيمه لتوريدها للهييه يتفق معه تجاوز ما جاء به صريح النظام الذي جعل غرامه التاخير واسناد الفعل الموجب لها في حق من هو الملتزم امامها اصلا بتوريد الضريبه للهييه، وبالتالي مل يصل اسناد الاخلال لواجب عدم التاخير في توريد الضريبه في حق المستفيد الذي لم يكلفه النظام ذلك الواجب، وحيث كان الامر كما ذكر فان ذلك يجعل استثناث الهييه غير قايم علي سند نظامي صحيح، كما انه لا يتوافق اصلا مع القواعد المعروفه عند تحديد الافعال المجرمه والممحثوره واوصافها وترتب العقوبات عليها، حيث ستلزم اصول التنظيم التشريعي في مثل تلك الادوال مراعاه عدم عزو الفعل المحظور والعقوبه او الجزاء المقرر عليه الا في حق من صرح النظام بمسؤولياته عنه، وحيث ان ما تطالب به الهييه في استثناثها مخالف لصريح النظام والمقضي تلك الاصل الواجب مراعاتها عند اسناد الفعل المحظور وما يترتب عليه من عقوبه، اذ يلزم عدم مشروعيه اسناد الفعل المحظور الا في حق من صرح النظام بمسؤولياته عنه، وحيث جاء Cordوع استثناث الهييه مخالفا لما سبق بيانه ضمن احكام النظام، فان ذلك يثقر معه رفض استثناث الهييه وتاييد ما ضفي به القرار الابتدايي من نتيجه في Cordوع الاستثناث المقدم من الهييه. القراء: وبناء علي ما تقدم وباستحصاب ما ذكر من اسباب قدرت الدايره بالاجماع ما ياتي: اولا: قبول الاستثناف شكل من مقدمه الهييه العامه للزكاه والدخل، ضد القرار رقم (ع) لعام ١٤٢٨١ ه، الصادر عن لجنه ال芒果تراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي في الرياض. ثانيا: وفي الموضوع: - رفض استثناف الهييه العامه للزكاه والدخل، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به من نتيجه في شانه، للاساب والحييات الوارده في هذا القرار. وصلي الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.