tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4430543592 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-01-21 date_hijri=1444-03-22 document_type=ruling entity=document_number:bedd0c9a-0014-42b9-9041-a8df9afaa087 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470158567 لعام 1444ه
المدعي: 
شركه (...) 
المدعي عليه: 
مؤسسه (...) 
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه ممثل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها وتضمنت: (انه بتاريخ 1441/06/24ه الموافق 2020/02/18م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه بيع وتوريد اجهزه تبريد وتكييف وتاريخ ابتداء التعامل 1441/06/24ه الموافق 2020/02/18م بثمن اجمالي قدره (150,325.00) مايه وخمسون الفا وثلاث ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي سدد منه (71,259.00) واحد وسبعون الفا وميتان وتسعه وخمسون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد شهر، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1441/06/24ه الموافق 2020/02/18م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (عرض سعر) لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (79,065) تسعه وسبعون الفا وخمسه وستون ريال) قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الثلاثاء 22/03/1444ه وفيها حضر وكيل المدعيه ورقم وكالته (...) وتبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه ولم يودع المذكره الدفاعيه واحال وكيل المدعيه علي لايحه الدعوي وقرر بان المبلغ المتبقي 79065.41 ريال وافهمته الدايره بايداع البينه عبر النظام، وفي الجلسه التاليه حضر وكيل المدعيه ولم يودع ما طلب منه وقرر بانه سيودعها، وفي الجلسه التاليه حضر وكيل المدعيه فيصل وتشير الدايره الي المذكره من وكيل المدعيه بالامس ولم تطلع الدايره عليها لخلل تقني وابرز احدي الفواتير وتبين انها الكترونيه وخاليه من التواقيع والاختام وافهمت الدايره بان لموكلته طلب يمين المدعي عليه وقرر بانه يطلبها، وفي الجلسه اليوم 29/6/1444 حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه بالرغم من ابلاغه بحضوره لاداء اليمين، فرفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من:
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشيا عن اعمالهما التجاريه وبناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي ان المحكمه تختص بنظر المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه وعليه فان المحكمه التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر الدعوي، وبما ان قيمه المطالبه تقل عن مليون ريال فان الدايره مختصه قيميا بنظر هذه الدعوي، وفيما يخص موضوع الدعوي واذ كان طلب المدعيه هو الزام المدعي عليها بسداد بقيه ثمن البضاعه المورده ومبلغها 79065ريال وبما ان مالك المدعي عليها لم يحضر ولم يحضر من يصح له تمثيله عنه، ولم يودع المذكره الدفاعيه بناء علي الفقره (81) من لايحه نظام المحاكم التجاريه ونصها (علي المدعي عليه – فيما عدا الطلبات المستعجله – ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل)، وبما ان قواعد الشريعه نصت علي تحميل المدعي عبء تقديم البينه كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" اخرجه البيهقي والترمذي وصححه الالباني، كما اتفق الفقهاء رحمهم الله علي ان المدعي مطالب بالبينه المثبته لدعواه ذكره ابن المنذر رحمه الله، واذ لم يقدم وكيل المدعيه بينه سوي فواتير عل ي مطبوعات موكلته خاليه من الاختام والتواقيع وهذا لا يعد كاف في اثبات الدعوي اعمالا للقواعد القضاييه وهي ان الانسان لا يصطنع دليلا لنفسه، وان المعروف بين التجار كالمشروط بينهم، واذ طلب وكيل المدعيه يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي وتخلف مالك المدعي عليها عن الحضور لاداء اليمين بالرغم من ابلاغه بالحضور لادايها دون تقديم عذره، وبما ان الماده (113/2) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه تنص علي ان من تخلف عن الحضور لاداء اليمين بغير عذر عد ناكلا، كما جاء في المغني لابن قدامه: (واذا نكل من توجهت عليه اليمين عنها وقال: لي بينه اقيمها، او حساب استثبته، لاحلف علي ما اتيقن، فذكر ابو الخطاب، انه لا يمهل، وان لم يحلف جعل ناكلا)، فان الدايره تعده ناكلا عن اداء اليمين، ولما كان النكول بينه شرعيه تثبت دعوي المدعيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا -استنادا علي الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه- الي ثبوت هذا مبلع المطالبه في ذمه المدعي عليها ومن ثم الزامها بالسداد.
نص الحكم:
بالزام المدعي عليها بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره 79065 تسعه وسبعون الفا وخمسه وستون ريالا لما هو موضح في الاسباب والله الموفق والهادي، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.