tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4531175868 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2024-07-03 date_hijri=1445-10-23 document_type=ruling entity=document_number:9abe1c1b-1d6a-4e6c-ba0a-a80cd6430974 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4571343266 لعام 1445ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل مجمل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثانيه والستين من نظام المحاكم التجاريه بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: (بدايه: حيث ان موكلي هو المالك ل (مؤسسه (...) للاتصالات بالسجل التجاري رقم: (...) وهي مؤسسه نشاطها يقوم علي البيع بالجمله لاجهزه الموبايل ومعدات الاتصال وقطع غيار الموبايل، حيث تم الاتفاق بين موكلي والمدعي عليه بتاريخ: 23/10/1445ه الموافق: 02/05/2024م، وذلك بان يقوم موكلي ببيع (جوالات) للمدعي عليه، وتاريخ ابتداء التعامل بينهم بتاريخ: 23/10/1445ه الموافق: 02/05/2024م. مرفق رقم (1) السجل التجاري مؤسسه (...) للاتصالات،اولا: حيث باع موكلي للمدعي عليه عدد (30) جوال، ولم يسدد المدعي عليه من ثمن المبيع شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ: 23/10/1445ه الموافق: 02/05/2024م، وذلك استنادا ل(كشف حساب تحليلي) عن الفتره من تاريخ: 01/01/2024م الي تاريخ 02/05/2024م، مرفق رقم (2) كشف حساب تحليلي لمبلغ الدين، ثانيا: حيث نشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:1- استحقاق موكلي لثمن المبيع والذي مقداره عدد (30) جوال بثمن اجمالي قدره (22,632,00) اثنان وعشرون الفا وست ميه واثنان وثلاثون ريال سعودي، وبمطالبه موكلي للمدعي عليه بسداد المبلغ ماطل وامتنع عن السداد، وقد انتهت المصالحه بتعذر الصلح بين الاطراف وذلك لاصرار المدعي عليه علي المماطله وعدم السداد مخالفا بذلك ما نصت عليه الماده (161) من نظام العاملات المدنيه ونصها: يجب علي المدين تنفيذ التزامه عند استحقاقه، فاذا امتنع نفذ عليه جبرا... مما يوجب بالزامه بسداد المبلغ محل الدعوي، مرفق رقم (3) تقرير انتهاء المصالحه بتعذر الصلح،2- ولما كان من المقرر فقها ونظاما ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت فانه يكلف بما غرمه من اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي وبما ان المدعي عليه قد تسبب في تحميل المدعي اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطله والجاء المدعي لرفع الدعوي ثابتين علي المدعي عليه، وحيث ان المدعي قد تكبد مصاريف واتعاب المحاماه بسبب الدعوي المرفوعه لذا يطلب موكلي تعويضا عن اضرار تقاضي متمثله باتعاب المحاماه و (اللجوء للمحكمه) بمبلغ قدره (8,000,00) ثمانيه الاف ريال سعودي، ولما ذكره شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في الاختيارات بما نصه: (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل) واستنادا للماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: الحكم بالتعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي.. واستنادا لما روي عنه ﷺ انه قال لا ضرر ولا ضرار والضرر يزال، لذا اطلب من فضيلتكم: 1-: الزام المدعي عليه بسداد المبالغ الحاله والمستحقه لموكلي بمبلغ قدره (22,632,00) اثنان وعشرون الفا وست ميه واثنان وثلاثون ريال سعودي،2- الزام المدعي عليه بتعويض موكلي عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره 8,000,00 ثمانيه الاف ريال سعودي، والله يحفظكم ويرعاكم، مقدمه بالوكاله: المحامي/(...))، هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقه مع صحيفه الدعوي، وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، حيث عقد لها جلسه في تاريخ27/11/1445وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه بموجب تبليغ رقم (...)، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه عبر الاتصال المريي، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي احال الي ما ورد في اللايحه اعلاه، وبسؤاله عن بيناته اجاب بيناتي هي (كشف حساب صادر من موكلي واقرار من المدعي عليه عن طريق محادثه واتساب)،ثم ذكر وكيل المدعي انه يطلب يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي وافهمته الدايره بمقتضي الماده 99 من نظام الاثبات فافهم بذلك،وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لتبليغ المدعي عليه باداء اليمين،وفي جلسه اليوم بتاريخ24/12/1445 وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه بموجب تبليغ رقم (...)، وتشير الدايره الي تبلغ المدعي عليه باداء اليمين الا انه لم يلتزم بذلك ولم يلتزم بالحضور وعليه تعتبره ناكلا عن اداء اليمين،وفيها قرر وكيل المدعيه الاكتفاء بما تقدم،وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه وقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ولما كان وكيل المدعي حصر طلبه في صحيفه دعواه الزام المدعي عليه بمبلغ قدره: (22.632.00) اثنان وعشرون الفا وستمايه واثنان وثلاثون ريال، يمثل قيمه بيع جوالات، اضافه الي مبلغ قدره: (8.000.00) ثمانيه الاف يمثل اتعاب المحاماه.
ولما كان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه).
وحيث اسقط وكيل المدعي بينته وفق الماده: (99) من نظام الاثبات وطلب يمين المدعي عليه علي النفي، وحيث قررت الدايره توجيه اليمين الي المدعي عليه وتخلف عن الحضور رغم تبلغه بمهمه تبليغ حلف يمين، وحيت نصت الماده: (97) من نظام الاثبات علي: اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمين خصمه حلف، فان نكل ردت اليمين علي المدعي بطلب المدعي عليه، فاذا نكل المدعي عن اليمين المردوده ردت دعواه . واما عن طلب الاتعاب فانه لما كان التعويض يستلزم تحقق اركانه بثبوت الخطا والضرر والعلاقه السببيه فان الدايره لا تري اكتمال اركان التعويض في دعوي المدعي ذلك ان الحق محتمل بناء علي انه لم يكن الحق ثابتا الا بتوجيه اليمين الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه:
نص الحكم:
حكمت الدايره ب:
1-الزام المدعي عليه: (...)، سعودي الجنسيه بموجب الهويه رقم: (...) بان يدفع للمدعي: (...)، (...) الجنسيه بموجب الاقامه رقم: (...) مبلغا قدره: (22.632.00) اثنان وعشرون الفا وستمايه واثنان وثلاثون ريال.
2-رفض عدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.