tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4630009869 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2024-07-11 date_hijri=1446-01-05 document_type=ruling entity=document_number:17b36190-ffc9-4da1-a9bb-a79c349f57a7 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٦١٨٣٤ لعام ١٤٤٥ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...)لتاجير معدات البناء) ضد (شركه (...)) المقيده في التجاريه بجده برقم (٤٥٧١٠٢٠٨٦٣) وتار�/١٨ه والمنظوره لدي الدايره (الثامنه) بشان المطالبه ب(بسداد قيمه بضاعه مستلمه، وقدرها (٥,٣٨٣,٣٠٠) خمسه ملايين وثلاثمايه وثلاثه وثمانون الف و�، لامتناع المدعي عليها عن سداد القيمه لاكثر من اربع سنوات متتاليه.)، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام شركه (...)، سجل تجاري ر بدفع مبلغ وقدره (٥,٣٨٣,٣٠٠) خمسه ملايين وثلاثمايه وثلاثه وثمانون الف وثلاثمايه ريال، ل / شركه (...)لتاجير معدات البناء، سجل تجاري رقم (...) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣١٠٠٦٥٨٩) وتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٦ه، وقد تضررت المدعيه بسبب هذه القضيه بالاتي: ١- اللجوء الي اصحاب الخبره من المحامين للمطالبه بسداد الحقوق حسب الماده الحاديه والخمسون والثانيه والخمسون من اللايحه، واطلب التعويض عن ذل�. ٢-عدم الالتزام ببنود التحكم المتفق عليها بالعقد مما ادي الي (عزل المحكم المختار من قبلهم بعد دفع اتعابه)، اطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥٠,٠. ٣- تحتفظ الشركه بباقي حقوقها النظاميه الاخري. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر، طلب الزام المدعي عليها بجبر الضرر للفقره الاولي والثانيه مع احتفاظ موكلته بباقي حقوقها النظاميه الاخر. وطالب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٧٦٩,٠٠٠) سبع ميه وتسعه وستون الفا ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر رسمي متمثل في صك حكم برقم (٤٥٣١٠٠٦٥٨٩) وتاريخ ٢٦\١٠\١٤٤٥ه في القضيه رقم (٤٥٧١٠٢٠٨٦٣) الصادر من داير�. ٢- محرر عادي متمثل في عقد اتعاب محاماه المثبت لمقدار ما غرمه المدعي في الدعوي. وعقدت المحكمه جلسه في ٠٣\٠١\١٤٤٦ه: وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته؟ احال الي ما ذكر في صحيفه الدعوي، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت المحكمه الصلح علي ا، فيما طلبت المحكمه من المدعي عليه تقديم الاجابه عن الدعوي، فقرر قايلا: افيدكم ان المماطله كانت من المقاول الرييسي وقد تم سداد المدعيه كامل ا. وبذلك تكون المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه، وبسؤال المدعي وكاله عن وجه المطالبه بمب: نحصر المطالبه في قيمه اتعاب المحاماه مع الاحتفاظ بحقنا في رفع دعاوي التعويض الاخري في قضيه مستقله. عليه وبمراجعه كافه المستندات قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
بناء علي الوقايع سالفه البيان؛ وحيث ان غايه ما تهدف اليه المدعيه من دعواها الي الزام المدعي عليها بتكاليف اتعاب الترافع التي تكبدتها في القض/١٨ه المكتسب القطعيه بعد تاييد الاستيناف له، وبما ان الاصل كون التعويض ينظر امام الدايره التي نظرت الدعوي الاصليه تاسيسا علي ان قاضي الاصل �، واستنادا علي الفقره (٩) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه والماده (٧٣/٣) من نظام المرافعات الشرعيه، واما عن موضوع الدعوي؛ فلما كان من المقرر فقها ونظاما ان مصروفات الدعوي من المسايل التي يعني فيها القضاء بجبر الضرر المحدق لمن تكبدها والجا الي شكايه خصمه لاستحص�؛ المدعيه لرفع دعوي لاستحصال حقها مع ثبوته قبل رفع الدعوي، وبما ان الثابت كون المدعيه تكبدت في سبيل ذلك توكيل من يمثلها في الخصومه لاستحصال ال، ولما هو متقرر عند الفقهاء في مصروفات الدعوي ان: (من احوج صاحبه الي الشكايه ليتحصل علي حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد لانه تسبب في غرمه بغير حقه) كشاف القناع (٣/٤١٩) واذ ان هذه الدعاوي يلزم منها ثبوت خساير لحقت الطرف المتضرر من الخص: وبناء علي الماده العشرين بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه ونصها كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ، وحيث ابرزت المدعيه عق�، وطلبت تحميل المدعي عليها مبلغا قدره: (٣٠٠٠٠٠) ثلاث ميه الف ريال، والدايره في سبيل بسط نفوذها علي التقدير وبما لها من سلطه تقديريه وبعد اعمالها لما جاء في الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه؛ تري ان هذ�، وان فيه موازنه بين رتق الضرر وعدم الحيف علي الطرف الاخر، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...)سجل تجاري رقم (...) بان تدفع الي المدعيه شركه (...)لتاجير معدات البناء سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث ميه الف ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.