tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4431064228 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-07-24 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:193f23a0-b7cc-4ef6-b4bc-02877422ad8b entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧١١٩٦٤٤١ لعام ١٤٤٥ه

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: ان المدعي عليه قام بشراء بضايع بالاجل من المدعي بتاريخ ١٤٣٥/٠٨/٢٢ه عباره عن ادوات صحيه للسباكه والكهرباء بقيمه (٤٠٠,٠٠٠) اربعمايه الف ريال، علي ان يتم السداد بدفعات سنويه قدرها (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، علي ان تنتهي بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢١ه، وصل منها مبلغ قدره (٣١٥,٠٠٠) ثلاثمايه وخمسه عشر الف ريال، وتبقي في ذمه المدعي عليه مبلغا قدره (٨٥,٠٠٠) خمسه وثمانون الف ريال، وطالب بالزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا قدره (٨٥,٠٠٠) خمسه وثمانون الف ريال المتبقي من قيمه العقد، بالاضافه الي مبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال مصاريف تقاضي واتعاب محاماه، وقدم لطلباته المستندات الاتيه: ١- عقد بيع بضاعه بالاجل يقر فيه المدعي عليه بان عليه للمدعي مبلغ قدره (٤٠٠,٠٠٠) اربعمايه الف ريال وممهور بتوقيع منسوب للطرفين، ٢- تقرير تعذر الصلح برقم (٤٤٠٩٠١٢١٥٦-٠١) وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠٨ه، ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: اقراره بتسليم المدعي مبلغ قدره (٣١٥,٠٠٠) ثلاثمايه وخمسه عشر الف ريال حوالات بنكيه، وتم تسليم المدعي ارض في مخطط (١٥) بمحافظه (...)، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١٢/٢٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعي وحضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعرض جواب المدعي عليه علي وكيل المدعي ذكر بصحه استلام المدعي للمبلغ المذكور والارض المذكوره ولكنها لم تكن مقابل المتبقي من قيمه بيع الادوات الصحيه في هذه المطالبه وانها كانت مقابل قرض حسن، وبطلب البينه منه ذكر بان المدعي لا يعلم عن تسليم المبلغ للمدعي عليه هل كان نقدا او عن طريق حواله وطلب مهله للبحث عن البينه، وقررا الطرفين بان تاريخ انتقال ملكيه الارض قبل (٨) سنوات تقريبا، وبناء عليه قررت الدايره توجيه اليمين للمدعي عليه وبعد صياغه اليمين حلف بعد الاذن له قايلا: (والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده انني سلمت المدعي ارض في مخطط (...) بمحافظه (...) مقابل (٨٥,٠٠٠) خمسه وثمانون الف ريال المطالب بها في هذه الدعوي وليس في ذمتي اي مبلغ والله العظيم)، وبناء عليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وما جري الاطلاع عليه من اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان النزاع الماثل امام الدايره في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه؛ فان الاختصاص بنظرها منعقد للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد بالماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، واما عن موضوع الدعوي: وبما ان وكيل المدعي حصر طلبه في: الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا قدره (٨٥,٠٠٠) خمسه وثمانون الف ريال المتبقي من قيمه العقد، بالاضافه الي مبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال مصاريف تقاضي واتعاب محاماه، وبما ان المدعي عليه قدم جوابه عن الدعوي وصادق علي صحه التعاقد مع المدعي ومبلغ العقد ودفع بانه قد سلم المدعي كامل قيمه العقد مبلغ قدره (٣١٥,٠٠٠) ثلاثمايه وخمسه عشر الف ريال حوالات بنكيه، كما انه سلم المدعي ارض قيمه المتبقي من قيمه مبلغ (٨٥,٠٠٠) ريال، وبما ان المدعي وكاله صادق علي صحه استلام موكله لمبلغ (٣١٥,٠٠٠) ريال من قيمه الارض كما صادق علي ان موكله استلم الارض المذكوره وانها لم تكن مقابل المتبقي من قيمه العقد وانها مقابل قرض اقرضه المدعي عليه، وبما ان وكيل المدعي قرر بان موكله لا يعلم عن صفه خروج المال من يده هل كان نقدا او حواله؟ وبما ان العقد بين الطرفين كان بعام (١٤٣٦ه) كما ان افراغ الارض للمدعي كان قبل (٨) سنوات وهي ليست بالمده القصيره، الامر الذي رات معه الدايره قوه جانب المدعي عليه بناء علي ما سبق، وبما ان المتقرر شرعا ونظاما ان اليمين تكون في جانب اقوي المتداعيين، قال الامام ابن القيم –رحمه الله (اعلام الموقعين ٢/ ١٨٧): (والذي جاءت به الشريعه ان اليمين تشرع من جهه اقوي المتداعيين، فاي الخصمين ترجح جانبه جعلت اليمين من جهته، وهذا مذهب الجمهور كاهل المدينه وفقهاء الحديث كالامام احمد والشافعي ومالك وغيرهم). وهو ما نصت عليه الماده الثالثه والتسعون من نظام الاثبات، وبما ان الدايره قررت اخذ اليمين من المدعي عليه علي النحو الوارد في الوقايع، وبما انه قد ادي اليمين علي ذلك، الامر الذي يقتضي رفض هذه الدعوي، وفق ما يرد في منطوقها ادناه.

نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، وبالله التوفيق.