tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 437449722 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-12-11 date_hijri=1443-05-18 document_type=ruling entity=document_number:267aa9c0-24cd-45d4-a6ad-8cbd55dfdb4f entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439042274 لعام 1443 ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بدعوي يختصم فيها المدعي عليه، وباحاله الدعوي الي الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، عقدت الدايره جلستها الاولي بتاريخ 18/05/1443ه وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه الكترونيا، حسب التبليغات الظاهره بنظام تقاضي بمهمه التبليغ رقم (136634838)، لذا قررت الدايره سماع الدعوي والسير فيها، واعتبار الخصومه الماثله حضوريه؛ وفقا لما نصت عليه الفقره (1) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله فحررها بقوله: [انه بتاريخ 1439/01/17ه الموافق 2017/10/07م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه حليب اطفال ماركه (...) الصنع علي دفعات متفاوته وتاريخ ابتداء التعامل 1439/01/17ه الموافق 2017/10/07م بثمن اجمالي قدره (203087) ميتان وثلاثه الفا وسبعه وثمانون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، وسدد من الثمن الاجمالي مبلغ قدره (39945) تسعه وثلاثون الفا وتسع ميه وخمسه واربعون ريال سعودي، والمتبقي منه مبلغ قدره (163142) مايه وثلاثه وستون الفا ومايه واثنان واربعون ريال سعودي، الطلبات: لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (163142) مايه وثلاثه وستون الفا ومايه واثنان واربعون ريال سعودي، هذه دعواي]، ثم جري الاطلاع علي ملف الدعوي فتبين للدايره ان المدعي عليه لم يقدم مذكرته الجوابيه وفقا لما نصت عليه الماده (الثالثه والاربعون بعد المايتين) من اللايحه، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن البينه المثبته لصحه ما يدعيه؟ فاجاب بقوله: بينه موكلي تتمثل في مجموع الفواتير المرفقه بملف الدعوي هكذا اجاب، ثم جري من الدايره الاطلاع علي ما احال عليه وكيل المدعي واستعرضها معه عبر شاشه الاتصال المريي فتبين للدايره ان عدد الفواتير المرفقه (تسعه عشره فاتوره) ومجموع المبالغ المدونه في الفواتير لا تتصل الي المبلغ المدعي به، كما تبين لها ان بعض تلك الفواتير متكرر بنفس الرقم والتاريخ والمبلغ والكميات، ثم جري افهام وكيل المدعي بذلك، فاجاب بقوله: بالنسبه للتكرار فقد حصل خطا في ارفاق الفواتير، وبالنسبه ان مجموع المبالغ المدونه فيها لا تصل الي المبلغ المدعي به فان لدي موكلي مجموعه اخري من الفواتير اطلب مهله لجمعها وارفاقها في ملف الدعوي هكذا اجاب، ثم جري سؤاله عن سبب ارفاقها ابتداء؟ فاجاب بقوله: لم ترسل لي من موكلي لاتمكن من ارفاقها هكذا اجاب، ولما نصت عليه الماده (الخامسه والاربعين بعد المايتين) من اللايحه من انه "في جميع الاحوال؛ لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه"، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، ولان الدعوي الماثله تعد من الدعاوي اليسيره وفقا للفقره (ا) من الماده (السابعه والثلاثين بعد المايتين) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولانه يجب في تلك الدعاوي ان يقدم المدعي جميع اسانيده الداله علي دعواه ابتداء، وفقا لما نصت عليه الماده (العشرون) من النظام، والماده (السادسه والسبعون) من اللايحه، ولما كان من الثابت وفقا لوقايع الدعوي سالفه البيان ان المدعي لم يقدم بينته علي ما يدعيه، وانما طلب مهله للنظر ان كان لديها بينات علي ما يدعيه وتقديمها في الجلسه القادمه؛ ولانه لا يقبل من اطرافها تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه؛ وفقا للماده (الخامسه والاربعين بعد المايتين) من اللايحه، ولان المدعي لم يبد سببا وجهيا لعدم تقدمها ابتداء في ملف الدعوي، فلا مناص حينيذ من الحكم بعدم قبول الدعوي، ولا ينال من ذلك ان يتقدم المدعي بدعواها مجددا بعد استيفاء شروط قبول الدعوي؛ وفقا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه.
نص الحكم:
عدم قبول الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.