moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره العشرون وبناء علي القضيه رقم 439186575 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان (...) بالوكاله رقم (...) عن المدعي، تقدمت بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه خلاصتها: انه تم التعاقد بيني وبين المدعي عليها بتاريخ 4/ 3/ 1440ه علي ان اقوم بتمثيل المدعي عليها في الدعوي مقابل اتعاب تم الاتفاق عليها في الدعوي المقامه من (...) وتم تغيير الاسم الي (...) ضد مؤسسه(...) للمقاولات المقيده في المحكمه التجاريه برقم (١١٥٩) وتاريخ 17/ 4/ 1439ه والمنظوره لدي الدايره التجاريه العشرون بشان المطالبه بمبلغ (945.000) ريال قيمه حديد تسليح اشتراه المدعي عليه واستلمه ولم يسلم المبلغ للمدعيه (...)، حسب الشرط التالي: يستحق الطرف الاول (المحامي) نسبه (٢٥%) من اي مبالغ يتم تحصيلها من تلك القضايا او ما يتم توفيره لصالح الطرف الثاني المدعي عليها وفي جميع الاحوال يستحق الطرف الاول كامل الاتعاب المتفق عليها في حال انتهاء القضيه صلحا او باي مرحله من مراحل التقاضي؛ علي ان استحق نسبه (٢٥%) من المبالغ المحصله متي تحصيل المبالغ في القضايا او اي مبلغ يتم توفيره للطرف الثاني، والقضيه انتهت بحكم نصه لذلك حكمت الدايره: بالزام (...) (سجله المدني (...)) صاحب مؤسسه (...)للمقاولات (سجلها التجاري (...)) بان يدفع ل(...) (سجلها المدني (...)) صاحبه مؤسسه (...) للتجاره (سجلها التجاري (...)) مبلغا قدره (٩٤٥،٠٠٠) ريال تسعمايه وخمسه واربعون الف ريال وحدد يوم الخميس 28/ 3/ 1440ه موعدا لاستلام الحكم ولمن لم يقتنع به الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لاستلامه وذلك حسب الصك رقم (١١٥٩) وتاريخ 7/ 5/ 1440ه، وعليه استحق مبلغ وقدره (236.250) ريال، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بالمبلغ محل الدعوي ، وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ 21/ 8/ 1443ه عبر الاتصال المريي، وحضر وكيله المدعي السابق تعريفها، كما حضر(...) بالوكاله رقم (...) عن المدعي عليها، وافهمت الدايره الطرفين ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي طلبت الدايره منها تحرير دعواها وحصر طلباتها فاجابت بما اثبت اعلاه. وبسؤاله عن بينتها ذكرت بانها تنحصر في عقد الاتعاب المبرم بين الطرفين بتاريخ 4/ 3/ 1440ه.2- صك الحكم الصادر من الدايره التجاريه العشرون بتاريخ 13/ 3/ 1440ه في القضيه المقيده برقم (1159) لعام 1439ه، المكتسب للنهاييه بمضي المده، وبسؤالها هل تم تحصيل المبلغ المحكوم به؟ فاجابت: بانه تم تحصيل المبلغ المحكوم به وبسؤالها عن البينه علي تحصيل المبلغ المحكوم به ارفقت صوره من الشيك الصادر برقم (...) بشهر 6/ 2015 م لامر شركه مجموعه (...) للتجاره بمبلغ وقدره (945.000) ريال، وذلك باقي قيمه حديد تسليح 600 طن، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب ملهه، فانذرته الدايره ثلاثا والا قضي عليه بالنكول، فاصر علي طلب المهله، وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وجري رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كانت وكيله المدعي تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (236.250) ريال تمثل قيمه خدمات اتعاب المحاماه بنسبه (25%) من الحكم الصادر من الدايره التجاريه العشرون بتاريخ 13/ 3/ 1440ه في القضيه المقيده برقم (1159) لعام 1439ه، المكتسب للنهاييه بمضي المده، لصالح المدعي عليها القاضي /بالزام(...) [سجله المدني رقم (...)] صاحب مؤسسه (...) للمقاولات [سجلها التجاري رقم (...)] بان يدفع ل(...) [سجلها المدني رقم (...)] صاحبه مؤسسه (...) للتجاره [سجلها التجاري رقم (...)] مبلغا قدره (945.000) تسعمايه وخمسه واربعون الف ريال. استنادا الي ما يلي: 1- عقد الاتعاب المبرم بين الطرفين بتاريخ 4/ 3/ 1440ه. 2- صك الحكم الصادر من الدايره التجاريه العشرون بتاريخ 13/ 3/ 1440ه في القضيه المقيده برقم (1159) لعام 1439ه، المكتسب للنهاييه بمضي المده، ولما كانت المدعي عليها لم تودع جوابها قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بالمخالفه للماده (22) فقره (2) من نظام المحاكم التجاريه التي اوجبت علي المدعي عليه ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه وتحديد طلباته وجميع اسانيده. وبما ان وكيل المدعي عليها لم يجب عن الدعوي في الجلسه الاولي مع ثبوت اخطاره بها وتمسك بطلب المهله للجواب مع انذاره بالقضاء عليه بالنكول، ؛ ولما كان امتناع المدعي عليه وكاله عن الجواب والحال ما ذكر يعد نكولا، وبما ان الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، كما ان السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، ومن ثم فان سكوت المدعي عليها عن الانكار ينزل منزله الاقرار الضمني بصحه الدعوي واستحقاق المدعي مبلغ المطالبه، اذ الظاهر انه لا يمنعها عن الجواب عن الدعوي الا قصد المماطله فتعامل بنقيض قصدها، وبما ان بينه المدعي تتمثل في عقد الاتعاب المبرم بينهما بتاريخ 4/ 3/ 1440ه، وفي صك الحكم الصادر من الدايره التجاريه العشرون بتاريخ 13/ 3/ 1440ه في القضيه المقيده برقم (1159) لعام 1439ه، المكتسب للنهاييه بمضي المده، وبما ان البند السابع من العقد المبرم بين الطرفين نص علي انه: يستحق الطرف الاول نسبه (25%) من اي مبالغ يتم تحصيلها من تلك القضايا او ما يتم توفيره لصالح الطرف الثاني ، وبما ان هذا البند اشترط الاستحقاق بتحصيل المبلغ المحكوم به، وبما ان وكيله المدعي قدمت البينه علي تحصيل المبلغ المحكوم به من خلال صوره من الشيك المحرر علي بنك (...)برقم(...)بشهر 6/ 2015 م لامر شركه (...)للتجاره بمبلغ وقدره (945.000) ريال، وذلك باقي قيمه حديد تسليح(600) طن، لذا فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام (...)[سجلها المدني رقم (...)] بان تدفع ل(...) [سجله المدني رقم (...)]، مبلغا وقدره (236.250) ميتنان وسته وثلاثون الفا وميتنان وخمسون ريالا. وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.