tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 429202334 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-07-11 date_hijri=1441-02-11 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:3a907dd8-7d78-4b23-8870-4e646e446c88 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 42805770 لعام 1442ه
المدعي:
شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي عن طريق النظام الالكتروني الي هذه المحكمه جاء فيها مطالبه المدعي عليها (...) بسداد مبلغ وقدره (15.639) خمسه عشر الف وستمايه وتسعه وثلاثون ريال نظير قيمه بضاعه بخور وعطور لم تقم المدعي عليها بسداد قيمتها، وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، وتشير الدايره انها عقدت عده جلسات ففي جلسه الترافع الكتابي والمؤرخه 20/9/1442ه والتي احال فيها وكيل المدعيه الي صحيفه الدعوي وحصر دعواه في مبلغ المطالبه ولم تقم المدعي عليها وفي جلسه 19/11/1442ه والمنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 11/02/1441ه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه وعليه قررت الدايره سماع الدعوي وتشير الدايره الي ان الدعوي قد شطبت بتاريخ 13/10/1442ه وتقدمت المدعيه بطلب نظر السير في القضيه مره اخري بتاريخ 14/10/1442ه وعليه قررت الدايره قبول الطلب والسير في القضيه وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليه مبلغا وقدره 15.639 ريال وقد اطلعت الدايره علي ما قدمه المدعي من بينات وهي كشف الحساب وفاتورتان الاولي بتاريخ 18/04/2019 واجمالي المبلغ 19.139 ريال والفاتوره الثانيه بتاريخ 18/04/2019 واجمالي المبلغ 858.90 ريال سددت منها المدعي عليها 3500 وتبقي في ذمتها مبلغ المطالبه وسالت الدايره وكيل المدعيه هل لديه مزيد اضافه فقال اكتفي بما قدمت ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فان الدايره ترفعها للمداوله،فختمت المرافعه وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي:
الاسباب:
بما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ وقدره (15.639) خمسه عشر الف وستمايه وتسعه وثلاثون ريال نظير قيمه بضاعه بخور وعطور لم تقم المدعي عليها بسداد قيمتها، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، وبما ان المدعي عليها قد ثبت علمها بمواعيد هذه الجلسات بناء علي محضر التبليغات الالكتروني والذي يفيد بارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الخاص بممثل المدعي عليها، وبما ان التبليغات الالكترونيه ومن ضمنها الرسايل المرسله الي الهاتف المحمول الخاص بممثل المدعي عليها والموثق لدي الجهه المختصه تعتبر منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المدعي عليها وذلك استنادا للفقر (ا/1) من الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه، وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها استنادا للفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع فبما ان وكيل المدعيه يطلب وفقا لما هو مبين في صدر هذه الاسباب، مستندا علي كشف الحساب والصادر من المدعيه والمبين فيه مبلغ المطالبه كما استند كذلك علي الفاتورتين المشار الي تفاصيلها في وقايع هذا الحكم وبما ان المدعي عليها قد تبلغت بمواعيد هذه الجلسات ولم تحضر للدفاع عنها او توكل احدا بالمدافعه عنها، فان ذلك ينزل منزله النكول، ويعد اقرارا ضمنيا من المدعي عليها بصحه هذه الدعوي، فبامكانها تقديم الجواب الملاقي للدعوي اما بعدم صحه دعوي المدعيه او الاقرار بها، مما يعضد ذلك جانب المدعيه ويقوي ادلتها التي تستند عليها في هذه الدعوي، وقد نصت الماده (156) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه (يجوز للقاضي ان يستنتج قرينه او اكثر من وقايع الدعوي او مناقشه الخصوم او الشهود لتكون مستندا لحكمه او ليكمل بها دليلا ناقصا ثبت لديه ليكون بهما معا اقتناعه بثبوت الحق لاصدار الحكم)، وبما ان ما استند عليه المدعي وكاله قد اطمانت له الدايره وذلك لانطباق نص الفقره الثانيه من الماده (42) من نظام المحاكم التجاريه عليها ونصها (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، وعليه فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المشار اليه في منطوق هذا الحكم،، وبما ان المطالبه الاصليه لهذه الدعوي لا تزيد عن خمسين الف ريال فان هذا الحكم يعتبر نهاييا غير قابل للاعتراض امام محاكم الاستيناف لكون هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره استنادا للفقره (1) من الماده (78) من نظام المحاكم التجاريه، وتشير الدايره بان الحكم في حق المدعي عليها يعتبر حضوري وذلك بحسبان ما نصت عليه الماده (1/30) من نظام المحاكم التجاريه ونصها اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك ، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه به وتقضي:
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام (...) رقم الهويه: (...) صاحبه مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره خمسه عشر الف وستمايه وتسعه وثلاثون ريال (15.639) ريال وبالله التوفيق.