tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_types

حكم رقم 437833278 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2022-03-01 date_hijri=1443-07-26 document_type=ruling entity=document_number:e889e720-c7b7-4047-bffa-cdd430ddcaf4 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_types validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٢٧٣٤٠ لعام١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد شركه شخص واحد
الوقايع:
تتحصل وقايع الدعوي وبالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم المدعي بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه يختصم فيها المدعي عليها وذكر فيها: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بالاعلان عن مقطع مريي دعايي وترويجي بواسطه وسايل التواصل الاجتماعي في مدينه (...)و(...) ومده العقد (٦) سته ايام، بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال وقد دفع المدعي عليه (٢٠,٠٠٠) عشرون الفا ريال فقط، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه مستحقات مستندا علي العقد المبرم بيني وبين المدعي عليه، وفاتوره ثانيه تم ارسالها للمدعي عليه). فقيدت الدعوي بالرقم الوارد في مستهل الحكم ثم احيلت الي هذه الدايره التي باشرت نظرها. وفي جلسه اليوم ٢٦/٠٧/١٤٤٣ه حضر المدعي اصاله فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها وسالت الدايره المدعي عن عمله فاجاب بانه يمتهن اعمال مونتاج وانتاج محتوي وانه موظف وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها.
الاسباب:
بما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي القاضي بحثها والفصل فيها ابتداء قبل بحث شروط قبول الدعوي والنظر في موضوعها حتي ولو لم يثر ذلك احد من الخصوم، واستنادا لنص الماده (٧٦/١) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر في عام ١٤٣٥ه ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب الدعوي او قيمتها او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر وكذا الدفع بعدم نظر الدعوي لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) وتاسيسا علي القاعده الشرعيه التي قضت بان كافه الولايات بما فيها ولايه القضاء تستمد من ولي الامر ولكون انه اجمع فقهاء الاسلام وعلماؤه ان من قضي في غير ما ولي به فحكمه باطل ولا تترتب عليه اثار، وبما ان الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام ١٤٤١ه حددت اختصاص المحاكم التجاريه ومنها الفقره (٢) التي نصت:(الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه.) وقد نصت اللايحه التنفيذيه رقم (٣١) علي: (تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريال)، وبما ان الاصل عدم الامتهان في الاعمال التجاريه وبما ان عمل المدعي لا يدخل ضمن الاعمال التجاريه الوارده في الماده (٢) من نظام المحكمه التجاريه الصادر في عام ١٣٥٠ه، وما ذكره من اعمال اعلاميه يعد من الاعمال المهنيه ولا يكسب الممتهن فيها صفه التاجر ولو قصد فيه الربح، وعليه فان الدعوي مقامه من غير تاجر، والعقد لا يعد تجاريا، كما ان مبلغ المطالبه لا تزيد عن خمسمايه الف ريال، عن مما تنتهي معه الدايره عدم الاختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وبما ان الدعوي لا تدخل ضمن اختصاص احد المحاكم المختصه فهي من اختصاص المحاكم العامه بناء علي الماده (٣١) من نظام المرافعات الشرعيه: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري)، وللمحكوم عليه حق الاعتراض لمده عشر ايام بناء علي ما ورد في الماده (٧٩) من نظام المحاكم التجاريه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي وبالله التوفيق.