tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4430077410 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-02-13 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/34 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=document_number:2e0607e3-4656-4b03-9ee8-ce402f48bea7 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي المحكمه التجاريه بالرياض وبناء علي القضيه رقم ٤٤٣٠٠٧٧٤١٠ لعام ١٤٤٤ه
الوقايع 
تتحصل وقايع هذه القضيه في انه تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي جاء فيها: (جري التعاقد بين الطرف الاول: (شركه (...)) والطرف الثاني: (شركه (...)) علي "مقاولات"، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (١٨) الذي ينص علي (اذا حدث نزاع بين الطرفين في تفسير او تنفيذ بنود العقد يصار الي التحكيم) من العقد المؤرخ في ٠٣ / ٠٨ / ١٤٤٠ه، ومكان التحكيم الرياض، وموضوع العقد لا يتعلق بالتجاره الدوليه، وقد تم الاتفاق علي ان يكون التحكيم عن طريق محكم فرد، وحيث لم يتم التوصل الي تعيين محكم فرد؛ لذا اطلب تعيين محكم فرد في النزاع الناشي بيننا، هذه دعواي.). وبقيد الدعوي قضيه واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم، باشرت نظرها ففي ٢٣ / ٠٢ / ١٤٤٤ه عقدت جلسه عبر الاتصال المريي للنظر في القضيه، وفيها حضر وكيل المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) الموضحه بياناته في ملف القضيه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه اجاب بما لا يخرج عن لايحه الدعوي، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين عدم وجود اخطار كما تبين عدم وجود ما يفيد اللجوء الي الحل الودي المنصوص عليه في شرط التحكيم المذكور في العقد قبل بدا اجراءات التحكيم ،ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم .
الاسباب 
بعد النظر في الدعوي؛ والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وبما ان هذه المنازعه ناشيه عن عقد تجاري؛ فان الاختصاص منعقد للمحاكم التجاريه وفقا للماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، كما انه لما كانت هذه المنازعه ناشيه عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٣٤ وتاريخ ٢٤ /٥ /١٤٣٣ه، وبما ان المدعيه تطلب تعيين محكم فرد في النزاع الناشي من العقد انف الذكر، وحيث ان البند (١٨) من العقد تضمن اللجوء للحل الودي قبل اللجوء للتحكيم، وبما ان الماده الثامنه من نظام المحاكم التجاريه احالت علي اللايحه التنفيذيه للنظام في تحديد الدعاوي التي يجب فيها اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيدها، وحيث حددت اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ذلك في الماده الثامنه والخمسين المتضمنه: " يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ... د- الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تتضمن الاتفاق - كتابه - علي اللجوء الي المصالحه والوساطه والتسويه الوديه قبل اللجوء الي القضاء"، وبما ان المدعيه لم تلجا الي المصالحه قبل قيد الدعوي؛ فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الدعوي.
منطوق الحكم 
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.