tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / commercial_papers_disputes

حكم رقم 4470237983 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2022-10-24 date_hijri=1435-01-22 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:3ff65dac-c3cb-47a9-80fc-53ea10d937f2 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=commercial_papers_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٣٧٩٨٣ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع: 
تتلخص في انه سبق وان اصدرت الدايره حكمها رقم ٤٤٣٠٦٠٦٨٧١ في ٢٥/٠٧/١٤٤٤ه والقاضي بما يلي اولا: ابطال السند لامر رقم (...)والسند لامر رقم (...).ثانيا: الزام (...)هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع ل (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٥٨.٠٠٥) ثمانيه وخمسون الفا وخمسه ريالات، ورفض مازاد عن ذلك ثم تقدم المدعي عليه بالطلب رقم (٤٤١٠٩٤٤٢٤٨) وتاريخ (٠٧/٠٩/١٤٤٤) واحيل للدايره والتي باشرت نظره حيث حددت جلسه هذا اليوم والتي حضر فيها اطراف الدعوي وبعد تغير تشكيل الدايره للتشكيل الحالي تشير الدايره الي ان مالك المؤسسه المدعي عليها قدم للدايره عبر ملف القضيه طلب قيد برقم (٤٤١٠٩٤٤٢٤٨) وتاريخ (٠٧/٠٩/١٤٤٤) وبسؤاله عن مضمونه ذكر بانه اعتراض علي الحكم الصادر من هذه الدايره وعليه رات الدايره صلاحيه الطلب للفصل فيه بحالته الراهنه واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب: 
ولما كان المدعي عليه تقدم باعتراضه علي الحكم الصادر من الدايره الابتداييه امام ذات الدايره وفق ما ساقته واقعات الدعوي اعلاه، ولما كان بحث شروط الدعوي متعلقا بالولايه القضاييه وسابقا بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها لكونها مساله اوليه يتعين تحققها بداءه ويجب علي الجهه غير المختصه التصدي لها لكون ذلك من امور النظام العام التي لا يجوز الاتفاق علي خلافها بناء علي الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥ه التي نصت علي: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه … يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها وبما ان المنظم قد وضع اختصاصات المحاكم واناط لها دورا يتعلق بولايتها فلا يجوز لاي محكمه او دايره ان تتخطي ما وضع لها من اختصاصات واستنادا لصريح الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه ونصها: ١- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف وحيث تقدم المدعي عليه بطلب الاعتراض علي الحكم امام الدايره الابتداييه فان الطلب يتحقق فيه مخالفه الاده المشار لها انفا فغايه المنظم من وضع محاكم ابتداييه ومحاكم استيناف حتي يتمكن اطراف الدعوي ممن لم يحكم له بكامل طلباته الاعتراض علي حكم الدرجه الابتداييه امام الاستيناف لا ان تكون الدايره مصدره الحكم هي التي تنظر الاعتراض اذ ان ذلك يفرغ الماده من معناها الذي رتب عليه المنظم احكاما يجب الالتزام بها وهو ما انتهت اليه الدايره بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الطلب وفق منطوق الدايره ادناه.
نص الحكم: 
حكمت الدايره بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الطلب رقم (٤٤١٠٩٤٤٢٤٨) وتاريخ (٠٧/٠٩/١٤٤٤) والمقدم من (...) وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.