tree · classes · sources · search · improve
root / security_criminal / criminal_procedure / penalties_sanctions

تعديل المادة (السادسة) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية لعام 1428هـ

ncar · law · processed · 5 chunks

date_gregorian=2015-05-11 date_hijri=1436-07-22 document_type=law entity=legal_basis:cabinet_decision:118 entity=document_number:م/54 entity=document_number:م/17 entity=document_number:م/17 entity=document_number:م/17 entity=keyword:تنصت entity=keyword:اختراق entity=keyword:هكر entity=keyword:مواقع الكترونية entity=keyword:تشهير entity=keyword:نشر عقوبة entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات entity=agency:هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية entity=agency:ديوان المظالم entity=agency:النيابة العامة entity=agency:المركز الوطني للتفتيش والرقابة entity=legal_basis:royal_decree:54 entity=legal_basis:royal_decree:17 entity=legal_basis:royal_order:90 entity=legal_basis:royal_order:13 entity=legal_basis:cabinet_decision:333 entity=legal_basis:royal_order:91 entity=amendment:true entity=summary:تضمن الأمر : إضافة نص في نهاية المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) بتاريخ 8/3/1428هـ. language=ar taxonomy_l1=security_criminal taxonomy_l2=criminal_procedure taxonomy_l3=penalties_sanctions validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم (54) وتاريخ 22/ 7 /1436ه
بعون الله تعالي 
نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء
علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/90) بتاريخ
27/ 8 /1412ه.
وبناء
علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/13)
بتاريخ 3/ 3 /1414ه.
وبناء
علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/91)
بتاريخ 27/ 8 /1412ه.
وبعد
الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (35 /22) بتاريخ 26/ 5 /1436ه.
وبعد
الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (333) بتاريخ 15/ 7 /1436ه.
رسمنا
بما هو ات:
اولا:

الموافقه 
علي تعديل الماده (السادسه) من نظام مكافحه جرايم
المعلوماتيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) بتاريخ 8/3/1428ه، 
وذلك باضافه النص الاتي الي نهايتها:
" ويجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد
العقوبه النص علي نشر ملخصه علي نفقه المحكوم عليه في صحيفه او اكثر من الصحف
المحليه او في اي وسيله اخري مناسبه، وذلك بحسب نوع الجريمه المرتكبه، وجسامتها،
وتاثيرها، علي ان يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفه النهاييه".
ثانيا: 
علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء
ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز ال سعود

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي
المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (25380) وتاريخ 10/ 6 /1436ه، المشتمله علي
خطاب هييه الخبراء بمجلس الوزراء رقم (1014) وتاريخ 19/ 3 /1435ه، في شان اضافه عقوبه
التشهير للجرايم الوارده في الماده (السادسه) من نظام مكافحه جرايم المعلوماتيه.
وبعد الاطلاع علي نظام
مكافحه جرايم المعلوماتيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 8/ 3 /1428ه.
وبعد الاطلاع علي قرار
مجلس الوزراء رقم (118) وتاريخ 23/ 4 /1432ه.
وبعد الاطلاع علي المحضر
رقم (193) وتاريخ 19/ 3 /1435ه، المعد في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس
الشوري رقم (35 /22) وتاريخ 26/ 5 /1436ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه
اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (948) وتاريخ 1/ 7 /1436ه.

يقرر
الموافقه علي تعديل الماده (السادسه)
من نظام مكافحه جرايم المعلوماتيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ
8/3/1428ه، وذلك باضافه النص الاتي الي نهايتها: "ويجوز تضمين الحكم الصادر
بتحديد العقوبه النص علي نشر ملخصه عل نفقه المحكوم عليه في صحيفه او اكثر من
الصحف المحليه او في اي وسيله اخري مناسبه، وذلك بحسب نوع الجريمه المرتكبه،
وجسامتها، وتاثيرها، علي ان يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفه النهاييه".
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك،
صيغته مرافقه لهذا.

رييس مجلس الوزراء