moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٣٤٨٤٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع الطلب بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفه يطلب فيها اثبات حاله الاعمال التي قام موكله بتنفيذها في مشروع المدعي عليها بموجب العقد المبرم بينهما بتاريخ ١٦/٤/١٤٤٢ه حيث سحب المشروع من موكله من قبل المدعي عليها، ثم تقدم وكيل المدعي بصحيفه محرره نصها: ( اولا: الوقايع:١/ تعاقدت المدعي عليها مع موكلتي المدعيه بموجب العقد المبرم معها بتاريخ ٠١/١٢/٢٠٢٠م وذلك لتنفيذ انشاء وحدات سكنيه شامله (بالمواد تسليم مفتاح ) لعدد ١٦ وحده سكنيه في(...)مده العقد (٣٠٠) يوم من تاريخ استلام الدفعه المقدمه ٢/ قامت المدعيه بالبدء في تنفيذ الاعمال موضوع الاتفاقيه وقامت باصدار مستخلصات شهريه (فواتير) حسب المتفق عليه وقد بلغت المستخلصات المرفوعه للمدعي عليها مبلغ وقدره (٤.٤٠٨.٢٣٩.٩٢) اربعه مليون واربعمايه وثمانيه الف ومايتي وتسعه وثلاثون ريال واثنين وتسعون هلله لعدد اربع عشر مستخلص ٣/ تاخرت المدعي عليها في سداد المستخلصات في مواعيدها حيث انها خالفت صريح نص الفقره الثالثه من العقد والتي تنص علي :(يتم السداد من قبل الطرف الاول حسب الجدول اعلاه خلال اسبوعين من تاريخ الاعتماد من الاطراف المعنيه وفي حال التاخير في الدفع يتم اضافه المده الزمنيه للتاخير لمده العقد حيث بلغت ايام التاخير في السداد حسب التفصيل المرفق (٦٦٤) يوما لم تضاف للمده الزمنيه للعقد. ٤/ قامت المدعي عليها بسداد المستخلصات المرفوعه لها علي دفعات حيث بلغ اجمالي السداد مبلغ وقدره (٣.٥٢٢.١٠٦.٤٦) ثلاث مليون وخمسمايه واثنين وعشرون الف ومايه وسته ريال وسته واربعون هلله ٥/المبالغ غير مدفوعه لموكلتي مبلغ وقدره (٨٨٦.١٣٣.٤٦) ريال اضافه الي هنالك اعمال تم تنفيذها لم يتم حصرها حتي الان . ثانيا: الاسباب: ١/ قامت المدعي عليها رغم تاخرها في السداد بارسال خطاب لموكلي بسحب المشروع وذلك بموجب خطابها بتاريخ١٤/٠٦/١٤٤٤ه. الموافق ٠٧/٠١/٢٠٢٣م وقامت بتعميد مقاول اخر علي نفس الاعمال التي يعمل بها موكلي وهذ من شانه ان يسبب اضرار وخساير لموكلتي يتعذر تداركها ٢/ حيث تم قيد شكوي بشرطه غرب (...)لاستيلاء المدعي عليها علي المواد الخاصه بموكلتي. صاحب الفضيله: يتضح من خلال تلك الوقايع ان المدعي عليها اخلت بالتزاماتها تجاه موكلتي وفقا للاتفاق معها، فكان حريا بها ان تلتزم امتثالا لقوله سبحانه وتعالي :( يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ۚ) ﴿١﴾ المايده، وجاء في الحديث الشريف (والمسلمون علي شروطهم،) رواه الترمذي.ثالثا: الطلبات: تطلب المدعيه من المحكمه الموقره اثبات حاله ولا مانع لموكلتي من ندب خبره هندسيه لحصر الاعمال التي قامت موكلتي بتنفيذها )، وباحاله الطلب الي الدايره حددت جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد بتاريخ ٨/٧/١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بالموعد، وعليه سالت الدايره الحاضر عن طلب موكله اجاب: بانه يطلب اثبات حاله المشروع العايد ملكيته الي المدعي عليها، واحال الي المذكره المقدمه قبل انعقاد هذه الجلسه، واضاف بان الاعمال التي يطلب اثبات حالتها مذكوره في العقد ويخشي زوال معالم ما تم تنفيذه بعد اخراج موكله من الموقع، وتعاقدها مع مقاولين اخرين لاستكمال العمل، وبعد اطلاع الدايره علي ما سبق ولصلاحيه الفصل في الطلب رفعت الجلسه واصدرت هذا الحكم. الاسباب: بعد اطلاع الدايره علي الطلب المقدم من قبل المدعي لاثبات حاله المشروع وفق الاعمال التي قام بتنفيذها، وحيث نصت الماده (١٠٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه: "بالاضافه الي البيانات المنصوص عليها في الماده السادسه والسبعين من اللايحه، يجب ان يتضمن الطلب المستعجل الاتي: ا-خلاصه عن موضوع المطالبه والبيانات الاساسيه. ب-تحديد الطلب المستعجل واسانيده. ج-مبررات حاله الاستعجال"، كما نصت الماده (١٠٧) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات علي انه: "١- بالاضافه للبيانات المنصوص عليها نظاما، يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي المستعجله بالمعاينه واثبات الحاله الاتي:ا- دواعي النظر المستعجل، وان محل المعاينه يخشي ضياع معالمه، واحتمال ان يصبح محل نزاع امام القضاء.ب – محل المعاينه، ومكانها..." ولما لم يقدم المدعي مبررات الاستعجال في طلبه المقدم الي الدايره، حيث ان المنظم اشترط توفر مبررات الاستعجال في صحيفه الطلب وهو ما لم يستوفه المدعي في طلبه، مما ينتفي معه شرط من شروط قبول الطلب المستعجل، واذا انتفي الشرط انتفي المشروط، فضلا علي ان النزاع قايم بين الطرفين بدليل سحب المشروع من المدعي، وان مثاره موضوعي متعلق بالمبالغ الغير مستلمه بموجب المستخلصات المرفقه، مع وجود اعمال لم يتم حصرها من قبل المدعي عليها، وعليه فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الطلب، حيث ان نظرها يقتصر علي مدي توافر شروط الاستعجال دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي بموجب الماده (١٠٨) من اللايحه المشار اليه ونصها: "يقتصر نظر المحكمه في الطلب المستعجل علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي بعد ان جري افهام الحاضر بان له حق الاعتراض خلال عشره ايام من اليوم التالي لصدور الحكم وفقا لاحكام القضاء المستعجل. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الطلب المستعجل، والله الموفق.