moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٠٩٥٢٨ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
الاسباب:
لما كانت المنازعه علي الوصف المشار اليه اعلاه مندرجه ضمن الاختصاص الولايي والنوعي للمحاكم التجاريه، وفقا لاحكام الماده (٢٥) من نظام القضاء، والماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وما صدر عن المجلس الاعلي للقضاء من قرارات منظمه لذلك، كما ان المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي وفقا لاحكام الماده (١٧) من نظام المحاكم التجاريه.
وبالنظر في موضوع الدعوي: فلما كان المدعي يطلب اثبات صوريه السند الصادر منه رقم: (١٠٠٩٠٨٢١٣٤٦٣٥٢) وتاريخ ١ محرم ١٤٤٣ وعدم استحقاق المدعي عليه لقيمته، وحيث اقر المدعي عليه بالسند لامر، ودفع بان السند مقابل قرض حسن سلمه للمدعي نقدا، فيما انكر المدعي ذلك، وبناء عليه فقد انقلب مركز المدعي عليه بهذا الدفع وصار مدعيا به، وبما ان المدعي عليه بعد ان اصبح مدعيا لم يقدم بينه موصله علي دفعه، فافهمته الدايره بان له يمين المدعي عليه علي نفي دعوي القرض، فرفض طلبها، وحيث جاء في السنه من حديث ابن عباس رضي الله عنه: ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: {لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر}، (حديث حسن رواه البيهقي وغيره)، ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: للحضرمي الذي خاصم الكندي في ارض اغتصبها منه: {الك بينه؟} قال: لا، قال: {فلك يمينه}. فقال: يا رسول الله، انه فاجر ليس يبالي ما حلف، ليس يتورع من شيء، فقال: {ليس لك منه الا ذلك}، (حديث صحيح رواه مسلم وغيره)، قال ابن المنذر: (اجمع اهل العلم علي ان البينه علي المدعي، واليمين علي المدعي عليه , قال: ومعني قوله: البينه علي المدعي يعني: يستحق بها ما ادعي ؛ لانها واجبه يؤخذ بها، ومعني قوله: اليمين علي المدعي عليه اي: يبرا بها ؛ لانها واجبه عليه، يؤخذ بها علي كل حال)، وقال في كشاف القناع: (اليمين تقطع الخصومه في الحال ولا تسقط الحق)، وحيث ان المدعي لم يقدم بينه علي القرض، كما رفض طلب يمين من المدعي عليه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ان المدعي عليه لا يستحق السند محل المطالبه، ولا ينال من ذلك استناد المدعي عليه علي السند لامر كبينه علي دفعه، اذ لا يصح ذلك ؛ لان القاعده الفقهيه تنص علي ان: "الدليل اذا تطرق ايه الاحتمال بطل به الاستدلال"، وحيث ثبت ذلك فان الدايره تنتهي الي سقوط دفع المدعي عليه.
نص الحكم:
ابطال السند لامر رقم: (١٠٠٩٠٨٢١٣٤٦٣٥٢) وتاريخ ١ محرم ١٤٤٣ المحرر من قبل/(...) (...)الجنسيه بموجب الاقامه رقم (...)، لصالح/ (...) سجل مدني رقم: (...)، والمدون بمبلغ قدره: (٥٥.٠٠٠) خمسه وخمسون الف ريال.
والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٠٩٥٢٨ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبه المدعي اثبات صوريه السند لامر الصادر منه وعدم استحقاق المدعي عليه لقيمته. والذي قضت فيه الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بابطال السند لامر رقم: (١٠٠٩٠٨٢١٣٤٦٣٥٢) وتاريخ ١ محرم ١٤٤٣ه المحرر من قبل/ (...) (...) الجنسيه بموجب الاقامه رقم (...)، لصالح/ (...) سجل مدني رقم: (...)، والمدون بمبلغ قدره: (٥٥.٠٠٠) خمسه وخمسون الف ريال. ثم قدم المستانف المدعي عليه اعتراضه علي الحكم بالطلب رقم (٤٤١١٢٢٠٧٠٩) وتاريخ ١٨ /١٠ /١٤٤٤ه والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: (اولا: من حيث توصيف القضيه وبيان تناقض المدعي في دعواه: اصحاب الفضيله، بالنظر الي دعوي المدعي، نجد انه اقامها مرتين، المره الاولي لدي المحكمه العامه، والمحكوم فيها بعدم الاختصاص، بالصك رقم (٤٣٣٣٤٩٣٤٨) وتاريخ ٢٨ /١٠ /١٤٤٣ه، والمره الثانيه هذه الدعوي لدي المحكمه التجاريه، وبالنظر لتحرير كلتا الدعوتين نجد تناقضا بينا صريحا، حيث ادعي في دعواه الاولي اني قمت بتحرير سند لامر ضده مقابل قرض قيمته (٣٠٠٠٠) ثلاثون الف ريال، ولم اسلمه القرض، بينما حرر دعواه الماثله امام فضيلتكم علي انها عمليه بيع وشراء لبطايق سوا، ولم اقم بتسليمه البطايق حسب ادعايه، وشتان بينهما، وهذا التناقض يدل علي مخالفته للواقع، وتبديله للحقايق بما يخدم دعواه. ثانيا: قام المدعي بتحرير سند لامر تحريرا صحيحا مكتمل الشروط والاركان، والاصل صحه هذا السند، والاصل انه لم يصل في قبضتي الا بعد استيفاء المدعي مطلوبه، ولا يصار الي غير الاصل وقبول ادعاء بطلان هذا السند الا ببينه واضحه، او قرينه كادني تقدير، ولم يقدم المدعي ايا منهما، فالاصل بقاء ما كان علي ما كان، والاصل صحه السند لامر حتي يثبت خلافه؛ وهذا منتف في قضيتنا، فلم يقدم المدعي ما يثبت خلاف الاصل، ولم يقدم ما يقوي جانبه، ولا يخفي علي فضيلتكم ما روي عن النبي: "من طلب طلبه بغير بينه فاليمين اولي للمطلوب من الطالب"، وهذا نص في الاولويه حال النزاع في توجيه اليمين. ثالثا: قامت الدايره الموقره بتغيير المراكز القانونيه للمدعي والمدعي عليه، ووجهت اليمين للمدعي بلا مرجح يقوي جانبه، ولا يخفي علي شريف علم فضيلتكم ان اليمين شرعت كحجه في القضاء علي الطرف الذي يتقوي جانبه بعامل من العوامل، او لمرجح اولي، فالاصل ان اليمين علي المدعي عليه؛ لقوه جانبه بالبراءه الاصليه، وموافقته للظاهر، كذلك تشرع اليمين علي المدعي عندما يتقوي جانبه بشهاده شاهد واحد وتشرع اليمين علي المدعين في القسامه؛ لان جانبهم تقوي بوجود اللوث، كما ذكر ذلك ابن القيم في الطرق الحكميه، وابن فرحون في تبصره الحكام وغيرهم من المتقدمين والمتاخرين. رابعا: اصحاب الفضيله، ذكرت الدايره الموقره سلمها الله ان سبب انقلاب المراكز القانونيه للمدعي والمدعي عليه هو ابراز المدعي للسند لامر عندما طلبت منه البينه ولاقرار المدعي عليه بصحته، ودفعه انه مقابل قرض حسن، وعليه رات الدايره ان المدعي بهذا الاستناد قد قوي جانبه، وان المدعي عليه بهذا الدفع اصبح مدعيا ويلزمه اثبات هذا الدفع، ويرد علي هذا الاشكال بالاتي: اولا علينا ان نتذكر ان اصل الدعوي ابطال السند لامر، وعليه لا يصح تقديم هذا السند والاحتجاج به وتقديمه كبينه، لانه هو محل النزاع، فعندما طلب القاضي البينه، وقدم المدعي السند لامر، فانه فعليا لم يقدم اي بينه، فيعد عاجزا عنها، وبالتالي ليس له الا يمين المدعي عليه، اما انه يقدم السند لامر كحجه وبينه له فهذا غير مقبول؛ لانه محل النزاع كما تقرر، ولانه سبق وان قمت بتقديم ذات السند لجهه قضاييه اخري وهي محكمه التنفيذ، فليس تقديمه للسند باولي من تقديمي، بل من خلال ما ذكر اعلاه، وبالاستناد علي الاصل وهو البراءه الاصليه وموافقه الظاهر، يجب ان لا يقبل طعنه في السند لامر الا ببينه، لان البينه علي من خالف الاصل، مع الوضع بعين الاعتبار تناقضه في الدعوتين؛ فتاره يذكر انها قرض وتاره يذكر انها بيع وشراء). وانتهي في اعتراضه الي طلبه: الاطلاع واعاده النظر، والحكم برد دعوي المدعي في طلبه ابطال السند لامر. وفي الجلسه المنعقده يوم الاثنين الموافق ٢ /١١ /١٤٤٤ه حضر وكيل المستانف بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المستانف ضده بالوكاله رقم (...)، ثم سالت الدايره وكيل المستانف ضدها عن جوابه علي اللايحه الاعتراضيه فقرر انه يطلب مهله لذلك، فافهمته الدايره بان عليه الرد علي اللايحه خلال اجل اقصاه يوم الاثنين ٩ /١١ /١٤٤٤ه عبر ايقونه الطلبات ثم يعقب وكيل المستانف خلال اجل اقصاه يوم الاثنين ١٦ /١١ /١٤٤٤ه عبر ايقونه الطلبات، وفي حال واجهتهما مشكله تقنيه فعليهما التواصل مع الدايره عبر بريدها المرسل لهما عبر الدردشه لحل المشكله وليس لارفاق المذكرات من خلاله فتفهما ذلك واستعدا به. بتاريخ ٤ /١١ /١٤٤٤ه وعبر خانه الطلبات ارفق وكيل المستانف ضدها جوابه علي اللايحه الاعتراضيه، وذلك بما نصه: "ردا علي اولا: غير صحيح ما ذكره المستانف بانه يوجد تناقض بين الدعوي الاولي والدعوي الماثله امام فضيلتكم؛ حيث انه تم الذكر بالدعوي الاولي علي انها بطايق سوي بقيمه (٣٠٠٠٠) ثلاثون الف ريال وتسدد مع الفوايد بقيمه (٥٥٠٠٠) خمسه وخمسون الف ريال يتبين لفضيلتكم بانه لا يوجد تناقض بين الدعوتين لامر. (مرفق ما يثبت ذلك الحكم الاول) ردا علي ثانيا: غير صحيح حيث ان التناقض من المستانف المدعي عليه ذكر بالجلسه الاولي بتاريخ ١٣ /٤ /١٤٤٤ه بانه سلم المبلغ لموكلي كاش وليس بينه وبين موكلي بيع او شراء وفي جلسه النطق بالحكم بتاريخ ٢٨ /٨ /١٤٤٤ه ذكر بانه يوجد تعامل بينه وبين موكلي وهذا ما يؤكد تناقضه وعدم استحقاقه للسند. (مرفق ضبط الجلسات) ردا علي ثالثا: غير صحيح ما ذكره المستانف حيث انه ذكر بانه لا يوجد تعامل بينه وبين موكلي ثم رجع ودفع بانه يوجد بيع وشراء في الجلسه التي بعدها، فطلب منه قاضي الموضوع البينه علي تسليم المبلغ للسند المذكور فعجز عن البينه فكما تعلمون ان الدعوي مقلوبه والبينه علي المستانف الذي عجز عن احضارها فطلب قاضي الموضوع يمين موكلي فاستعد لها. هذا ردنا علي ما جاء بلايحه الاستيناف لذا نطلب من فضيلتكم التكرم بتاييد الحكم المستانف به". بتاريخ ١٦ / ١١ / ١٤٤٤ه وعبر خانه الطلبات ارفق المستانف مذكره جوابيه ردا علي مذكره المستانف ضده، متضمنه مانصه: (اولا: التاكيد علي ما جاء في اللايحه الاعتراضيه؛ حيث انها استوفت الدعوي بتفاصيلها. ثانيا: نفي وكيل المدعي وجود تناقض منه حين ذكر في دعواه الاولي انها دعوي قرض ودعواه الثانيه انها دعوي بيع وشراء؛ بحجه انه ذكر موضوع البطايق في كلا الدعويين حسب ما جاء في رده علي اللايحه: واجيب فضيلتكم بعد الاحاله الي اللايحه الاعتراضيه بان التناقض واضح بين؛ حيث ان الفرق بين القرض وبين البيع والشراء لا يخفي علي احد، وكما لا يخفي علي شريف علم فضيلتكم ان الاحكام الفقهيه فرقت بين القرض وبين البيع والشراء، من حيث الماهيه، والالتزام، ووجود التقابض من عدمه والحكم التكليفي، الي اخره من الفروقات المقرره لدي الفقهاء، وحتي لدي اهل القانون، ويتضح التناقض في الدعويين المقدمه من موكل المدعي كما اشرت لفضيلتكم في اللايحه الاعتراضيه؛ حيث انه ذكر مره انها دعوي قرض تماما كجوابي في الدعوي، ومره اخري انها دعوي بيع وشراء، ولا ينفي هذا التناقض كونه ذكر ان كلا الدعويين اشتملتا علي بطايق سوا. ثالثا: ما ذكره وكيل المدعي في رده علي النقطه الثانيه من اللايحه الاعتراضيه، فيرد عليه من وجهين: الاول: عدم ملاقاه الرد لما جاء في النقطه الثانيه من اللايحه الاعتراضيه، والتي اكدت علي ان الاصل صحه السند، وان الاصل انه لم يقم بتحريره الا بعد توفر موجبه، وانه لا يصار الي غير هذا الاصل الا بدليل، ولم يقدم المدعي اي دليل. الثاني: ذكر وكيل المدعي في جوابه ان التناقض بدر من جانبي وليس من جانبه، وتمثل ذلك علي حد زعمه في اني ذكرت باني قمت بتسليم موكله المبلغ كاش، ومره ذكرت ان بيني وبين المدعي تعامل سابق: فافيد فضيلتكم بانه لو سلمنا جدلا بصحه ما ذكره وكيل المدعي من وجود تناقض عندي اثناء الجلسات، فيرد عليه بان هذا التناقض الذي ذكره ليس له علاقه بصحه السند، وانه متعلق بمعرفتي الشخصيه للمدعي وتعاملي معه من عدمه، وليس له علاقه بالسند وصحته، وعليه فان وكيل المدعي لم يرد علي النقطه المشار اليها، وسكوته يعد اقرارا ضمنيا بصحتها. رابعا: ما ذكره وكيل المدعي في رده علي النقطه الثالثه من ان قاضي الموضوع قلب الدعوي وطلب البينه مني بسبب اني ذكرت انه لا يوجد تعامل بيني وبين موكله، ثم قلت انه يوجد تعامل بيع وشراء، فيرد عليه بان هذا الامر غير وجيه قضاء، ولا يعد سببا صحيحا لقلب الدعوي، فقلب الدعوي لا يكون الا بمرجح قوي يكون في جانب المدعي؛ فان لم يوجد هذا المرجح فلا وجه لقلب الدعوي لان الاصل قوه جانب المدعي عليه لتمسكه بالبراءه الاصليه وموافقته للظاهر، ولا محيد عن هذا الاصل الا بمرجح قوي كما تقرر عند اهل العلم كما هو مذكور في اللايحه الاعتراضيه، والسبب الذي ذكره وكيل المدعي لا يقوي جانب المدعي بحال. خامسا: اصحاب الفضيله: واخيرا انوه فضيلتكم الي ان المنفذ ضده (المدعي) قام بتحرير سند لامر تحريرا صحيحا عبر موقع نافذ - وهي منصه حكوميه مرتبطه بابشر، لا تقبل التزوير او التزييف - وتقدم لابطاله دون تقديم اي بينه، ومع هذا يريد ان تكون اليمين بجانبه لابطال السند وقد قال النبي ﷺ: "لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر" ولو جاز ابطال السندات لامر هكذا دون بينه والاكتفاء بيمين المدعي بناء علي ادعاءات ومزاعم لا اصل لها، لما كان للسند لامر فايدته ولم يحتج النظام الي تقريره، لانه اصبح مجرد ورقه اثبات عاديه، يجوز الطعن فيها، وهو خلاف ما اراده المنظم؛ بناء علي نظام الاوراق التجاريه. وعليه وللاسباب المذكوره في اللايحه الاعتراضيه، والاسباب المذكوره في هذا الرد، فاني اطلب من فضيلتكم الاطلاع، ونقض الحكم، وانفاذ السند لامر، ورد دعوي المدعي في طلبه ابطاله". وفي الجلسه المنعقده بيوم الاربعاء الموافق ١٨ / ١١ / ١٤٤٤ه حضر الطرفان السابق حضورهما وتشير الدايره الي ان الطرفين قدما مذكراتهما عبر النظام وبسؤالهما عما يودان اضافته قررا الاكتفاء وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه.
الاسباب:
لما كان المعترض قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه مقبول شكلا اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد علي ابرز ما اثاره المستانف في اعتراضه. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم (٤٤٧٠٢٠٩٥٢٨) لعام ١٤٤٤ه من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بالصك رقم (٤٤٣٠٧٤٦١٤٤) وتاريخ ١٩ /٠٩ /١٤٤٤ه القاضي بابطال السند لامر رقم: (١٠٠٩٠٨٢١٣٤٦٣٥٢) وتاريخ ١ محرم ١٤٤٣ه المحرر من قبل/ (...) (...) الجنسيه بموجب الاقامه رقم (...)، لصالح/ (...) سجل مدني رقم: (...)، والمدون بمبلغ قدره: (٥٥.٠٠٠) خمسه وخمسون الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.