moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٧٩١٨٦ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: فقد افتتحت الجلسه وفيها حضر المدعي اصاله ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه مهمه تبيلغ رقم ٨٣٠٧٣٠٢٧ فقررت الدايره السير في الدعوي حضوريا وفق الماده ٣٠ من نظام المحاكم التجاريه. وبسؤال المدعي اصاله عن دعواه قال: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه سياره والتي تم تصنيعها من شركه: (...) وبيانات وصف العين المؤجره:(...) لمده (٦٣) ثلاثه وستون يوم وقيمه الاجره (١١٦.٠٠) مايه وسته عشر ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (١١٦.٠٠) مايه وسته عشر ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (٧,٣٠٨.٠٠) سبعه الاف وثلاث ميه وثمانيه ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٥ه والمبالغ حاله السداد هي (٧,٣٠٨.٠٠) سبعه الاف وثلاث ميه وثمانيه ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٥ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/٣٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٧م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٧م حتي ١٤٤٤/٠٤/٥ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/٣٠م. لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٧,٣٠٨.٠٠) سبعه الاف وثلاث ميه وثمانيه ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٤٤/٠١/٢٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٧م الي ١٤٤٤/٠٤/٥ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/٣٠م، هذه دعواي. وبسؤاله عن البينه علي ما ذكر قال: بينتي عقد الايجار المرفق في الدعوي هكذا قال. ولاجل الاطلاع علي ما ذكر فقد قررت رفع الجلسه والله الموفق. فقد افتتحت الجلسه وفيها حضر المدعي اصاله وحضر لحضوره ممثل المدعي عليها وبسؤال ممثل المدعي عليها عما جاء في دعوي المدعي اجاب بقوله: ما جاء في دعوي المدعي غير صحيح جمله وتفصيلا، والصحيح ان موكلتي استاجرت العين الموصوفه في الدعوي من المدعي عليها، لمده ثلاثين يوما فقط علي اجر قدره ثلاثه الاف وخمس ميه ريال، وقد استلم المدعي كامل الاجره المتفق عليها، بالاضافه الي انه استلم العين بعد انتهاء مده الاجاره مباشره هكذا قال. وبعرضه علي المدعي اصاله قال: ما ذكره ممثل المدعي عليها من تسليمي اجره ثلاثين يوما صحيح، واما انه سلم العين المؤجره بعد انتهاء مده الاجار (ثلاثون يوما) فغير صحيح، وانما سلمها بعد اربعه وستون يوما هكذا قال. وبسؤال المدعي اصاله: الك بينه علي المده الزايده علي المده المتفق عليها ؟ فاجاب بقوله: لدي الغاء التفويض كان بعد اربعه وستين يوما من تاريخ ايجار العين هكذا قال. وبسؤال الطرفين: الكما اضافته؟ فاجابا بقوليهما: نكتفي بما تقدم هكذا قالا. فقررت اقفال باب المرافعه وحجز الدعوي للنطق بالحكم. الاسباب: ولما تقدم من الدعوي والاجابه، ولان الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين الفصل فيها قبل الولوج الي الموضوع، ووفقا للماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه، فان الاختصاص بكافه جوانبه ينعقد للمحكمه في نظر هذه الدعوي، وحيث ان المدعي يطالب ولكون المدعي يطالب المدعي عليها باجره العين الموصوفه في الدعوي، و بينته علي وجود العلاقه الاجاريه ما ضمنه في دعواه من عقد مع المدعي عليها علي منفعه العين مده ثلاثين يوما مقابل اجر قدره ثلاثه الاف وخمس ميه ريال سعودي، وقد تضمن العقد سند قبض يفيد استلام المدعي لاجره مده العقد (ثلاثون) وحيت ان المدعي يدعي بان العين بقيت تحت يد المدعي عليها مده اربعه وثلاثين يوما بعد انتهاء مده العقد، وحيث انكر ممثل المدعي عليها هذه الزياده ودفع بان موكلته قامت بتسليم العين بعد انتهاء مده الايجار المتفق عليها، وحيث لم يقدم المدعي البينه علي المدعه الزايده، سوي الغاء التفويض، ومعلوم ان الغاء التفويض اجراء يقوم به ماك المركبه الامر الذي جعل شبهه اصطناع دليل للنفس قايمه، مما يفضي الي تطرق الاحتمال الي الدليل ويضعف علي اثر ذلك قيمته الاثباتيه، وحيث امتنع توجيه اليمين للشخصيه الاعتباريه وفق مقتضي الماده ٩٢ من نظام المحاكم التجاريه ولكل ما تقدم. نص الحكم: فقد حكمت المحكمه برد دعوي المدعي والمحكمه اذ تحكم بذلك لتعلم المدعي وممثل المدعي عليها ان هذا الحكم اذ صدر فهو حكم نهايي قد تضمن حجه الامر المقضي؛ كون ان مبلغ المطالبه في الدعوي الماثله امامه من المبالغ اليسيره التي لا يتجاوز مقدارها خمسون الف ريال. وبهذا تكون انتهت هذه الدعوي وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.