tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 790 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1440-03-06 document_type=ruling entity=document_number:022ee30c-048c-488b-813b-b7f43374e7e8 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 790 لعام 1440ه
المقامه من/ (...) رخصه اقامه/ (...)
ضد/ (...) رخصه اقامه/ (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1440/06/29ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي محمد بن عبد ﷲ بن عثمان الغامدي رييسا
القاضي محمد بن عبد العزيز بن ابراهيم الحمود عضوا
القاضي سعد بن محمد بن ابراهيم القصيبي عضوا
وبحضور عبد ﷲ بن براك بن عبد الهادي الحربي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/05ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص واقعات هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعيه/ (…)، (…) الجنسيه بموجب الاقامه رقم (…) ضد المدعي عليه/ (…)، (…) الجنسيه بموجب الاقامه رقم (…)، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط. ففي جلسه الاربعاء 06/03/1440ه حضر الطرفان، وبسؤال المدعيه عن الدعوي ذكرت بانها سلمت المدعي عليه مبلغا وقدره (150,000) ريال للمضاربه بها في معمل (…)، وذلك لمده خمس سنوات بحيث يكون لها (40%) من الارباح، وقد تسلم المبلغ كاملا الا انه لم يسلمها شييا من الارباح، وطلبت استرداد راس المال، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه ذكر بان ما ذكرته المدعيه من التعامل وقيمه الشراكه واستلامه للمبلغ كله صحيح، غير ان الشراكه تعرضت لخساره، كما انه قام برفع دعوي ضد صاحب المعمل لمطالبته بعقد الايجار، وطلب مهله لايضاح ما جري للشراكه وبيان الخساره. وفي جلسه الاربعاء 10/05/1440ه حضر الطرفان، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن جوابه عن الدعوي ذكر بان موكله اقام دعوي علي طرف ثالث وذكر بانه يطلب الامهال لحين الفصل في الدعوي الاخري، فافهمته الدايره بان ذلك غير مقبول منه؛ حيث انه امهل لاجل تقديم جوابه مكتوبا، كما افهمته بانه ان لم يقدم جوابه عن الدعوي فسيعد ناكلا عن الجواب ففهم ذلك، كما افهمت المدعيه بتقديم بينتها علي تعدي المدعي عليه وتفريطه باعماله. وفي جلسه الاثنين 29/05/1440ه حضرت المدعيه وحضر وكيل المدعي عليه وبسؤاله عما استمهل من اجله قدم مذكره من ورقه واحده ذكر فيها اقرار موكله بالاتفاق بينه وبين المدعيه كما جاء في دعواها واقراره باستلام المبلغ والبدء في المشروع واستيجار المعمل وشراء المكونات والمواد اللازمه وانتاج العجين وتخزينه في ثلاجه شركه (…) الي حين دخول موسم رمضان وعند دخول الموسم تبين تلف البضاعه بالكامل عند الشركه بسبب سوء التخزين، كما رفض مؤجر المعمل استكمال المده المتفق عليها وتوقف النشاط نهاييا وموكلي يطالب الشركه وديا بالتعويض ولا زال الموضوع تحت الاجراء حتي الان عليه ولعدم حصول التفريط من موكلي في خساره البضاعه فان موكلي يطلب صرف النظر عن الدعوي. وبعرض الجواب علي المدعيه اجابت قايله: ان سبب التلف لم يكن من سوء التخزين لدي الشركه، وانما بسبب سوء نقل المدعي عليه للبضاعه حيث كان المفترض ان تنقل في ثلاجه مبرده فقام بنقلها في سياره مكشوفه مما ادي الي تلفها هكذا اجابت. وبعرض جوابها علي وكيل المدعي عليه انكر ذلك وذكر بان موكله كان ينقل البضاعه في سياره مبرده واصر علي ما جاء في مذكرته الجوابيه من ان سبب تلف البضاعه هو سوء التخزين وليس سوء النقل. وبسؤال وكيل المدعي عليه هل كان موكله يتعامل مع اطراف اخرين وينقل لهم بضاعه فذكر بانه لا يعلم عن ذلك شييا، وبسؤاله عن سبب رفض المؤجر استكمال العقد لخمس سنوات وطلبه تسليم العقار فذكر بان الاتفاق بين الطرفين كان شفهيا ولم يكن بينهما عقد مكتوب وانه لا يعلم عن سبب رفض المؤجر الاستمرار في العقد، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن من قام بالاتفاق مع شركه (…) فذكر ان موكله هو من قام بالاتفاق مع الشركه المذكوره، وبسؤال المدعيه عن ما لديها من بينه ذكرت بان لديها شهود تطلب سماع شهادتهم ثم حضر الشاهد/ (…)،(…) الجنسيه اقامه رقم (…) وذكر بانه يبلغ من العمر 35 سنه وذكر بانه كان يعمل في معمل (…) الذي سبق ان استاجره المدعي عليه وانه يعمل الان في مطاعم (…) وانه يعرف طرفي الدعوي حيث تربطه بهم علاقه عمل، وشهد بالله قايلا: اشهد بالله باني كنت اعمل في المعمل واشاهد المدعي عليه (…) يحمل البضاعه في سياره (…) ويقوم بنقلها من حي (…) الي ثلاجات في حي (…) او شارع (…) وكان الجو شديد الحراره في شهر رمضان وكان ذلك قبل قرابه سنتين، علما ان (…) كان تحت كفاله (…) وكان يعمل محاسبا في المؤسسه، هذا ما لدي وبه اشهد. وهكذا شهد, ثم حضر الشاهد الاخر/ (…)، (…) الجنسيه اقامه رقم (…) وذكر بانه يبلغ من العمر 38 سنه وذكر بانه كان يعمل في مؤسسه (…) ويعمل حاليا (…)، وذكر بانه لا يعرف المدعيه وذكر بان المدعي عليه كان يعمل محاسبا في المؤسسه التي كان يعمل فيها، وشهد بالله قايلا: اشهد بالله باني كنت اعمل في المعمل الذي ينتج رقايق السمبوسه، وقد رايت المدعي عليه يحمل رقايق السمبوسه في (…) في النهار ولا اعلم لمن البضاعه ولا الي اين تم حملها، وقد رايت ذلك قرابه اربع مرات، هذا ما لدي وبه اشهد. هكذا شهد، وبسؤال الشاهدين: هل نقل البضاعه بالصفه المذكوره في الشهاده ومن ثم تخزينها يؤثر عليها؟ فذكرا بان ذلك يؤدي الي تلفها، وبعرض الشهاده والشهود علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد، فافهمته الدايره بان كثره استمهاله غير مقبول منه، وان عليه احضار موكله في الجلسه القادمه، وانه في حال عدم حضوره فسيعد ناكلا عن الجواب. وفي جلسه هذا اليوم الاربعاء 29/06/1440ه حضر الطرفان، ثم ذكر المدعي عليه اصاله بانه تعاقد مع المدعيه علي انها تموله بمبلغ وقدره (150,000) ريال، علي ان يكون لها ارباحا بنسبه 40%، وقد تم العمل، وتم استيجار المعمل لانتاج البضاعه، وتم التعامل مع البضاعه بذات الطريقه التي كان المعمل يتعامل بها وذلك بنقل من خلال مناديب بسيارات غير مبرده، ولم يكن هناك اي تلفيات سابقا، كما ان صاحب المعمل قد الغي العقد واخرجه من المعمل، فسالته المدعيه عن العقد المبرم بينه وبين صاحب المعمل فذكر بان صاحب المعمل قد ماطله ولم يوقع معه عقدا وانه قد رفع دعوي ضده بذلك، فعقبت المدعيه بان المدعي عليه قد افهمها بانه قد وقع عقدا مع مالك المعمل وعليه اجرت الشراكه، والا لم يكن لها ان تدخل في الشراكه من دون ان يكون هناك عقدا، ثم اكدت المدعيه بانها تطالب براس مالها وقدره (150,000) مايه وخمسون الف ريال، ثم قررت الاكتفاء.
(الاسباب)
بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان المدعيه تطالب بالزام المدعي عليه باسترداد راس مالها في الشراكه التي جرت بينهما، وقدره (150,000) مايه وخمسون الف ريال،؛ تاسيسا علي انها لم تتسلم شييا من راس المال او الارباح، وان المدعي عليه افهمها بالخساره وانها تدعي بانه هو المتسبب في الخساره، وبما ان المدعي عليه قد حضر بنفسه وصادق علي دعوي المدعيه في دعوي الشراكه وقيمه راس المال وحصول الخساره، غير انه دفع بان الخساره ليست بسببه، حيث ان البضاعه محل الشراكه والمراد الاستثمار فيها قد تلفت في ثلاجات شركه (…)، كما ان صاحب المعمل الذي استاجر منه المدعي عليه المعمل قد اخرجه منه والغي العقد الذي بينهما، الامر الذي يتعذر معه تعويض الخساره بسبب توقف النشاط، وحيث استندت المدعيه في كون الخساره كانت بسبب تفريط المدعي عليه علي امرين، احدهما: انه نقل البضاعه محل الاستثمار في سيارات غير مخصصه لنقلها مما ادي الي تلفها. وثانيهما: انه لم يوقع عقدا مكتوبا مع صاحب المعمل يلزمه بالانتفاع بالمعمل طيله فتره الشراكه؛ مما ادي الي اخراجه من المعمل وترتب عليه توقف النشاط، وبما ان الدايره وهي بصدد التحقق من ذلك استمعت الي شهاده الشهود المرصوده شهادتهما في ضبوط القضيه، والذين شهدا بان المدعي عليه كان ينقل البضاعه في سيارات غير مبرده، واكدا علي ان ذلك يؤدي الي تلف البضاعه، وبما ان المدعي عليه قد صادق علي نقله البضاعه في سيارات غير مبرده، وبما ان الشاهدين -وهم اهل خبره- قد شهدا بان نقل البضاعه بمثل هذا الحال في مثل هذه الاجواء ومن ثم تخزينها لفتره في الثلاجه يؤيد الي تلفها. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تفريط المدعي عليه في نقل البضاعه وحفظها وصيانتها عن التلف. وبما ان وكيل المدعي عليه قد اقر بان موكله لم يوقع عقدا مكتوبا مع صاحب المعمل الذي ينتج الرقايق محل الاستثمار، كما اقر المدعي عليه في هذه الجلسه بذلك، وبما ان توثيق عقد الاستيجار للمعمل مهم لمصلحه الشركه وصيانه حقوق الشركاء، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تفريط المدعي عليه بعدم توثقيه لعقد الاستيجار للمعمل مع صاحب المعمل، وبما ان الفقهاء قد نصوا علي ان يد المضارب يد امانه فلا يضمن الا بتفريط او تعد، وبما انه قد ثبت للدايره التفريط البين من المدعي عليه في عمله المنوط به كشريك مضارب للمدعيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تضمين المدعي عليه راس المال المدعيه الزامه برده لها، وفقا لمنطوق الحكم ادناه.
(لذلك)
حكمت الدايره بالزام/ (…)، (…) باقامه رقم (…) بان يدفع للمدعيه/ (…)، (…) باقامه رقم (…) مبلغا وقدره (150.000) مايه وخمسون الف ريال؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب.
امين السر
عبدﷲ بن براك الحربي
 عضو
محمد بن عبد العزيز الحمود 
عضو
سعد بن محمد بن ابراهيم القصيبي
 رييس الدايره
محمد بن عبد ﷲ الغامدي

الحكم في القضيه رقم 1462 لعام 1440ه
المقامه من/ (...) رخصه اقامه/ (...)
ضد/ (...) رخصه اقامه/ (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1440/09/17ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي حسن بن علي الثبيتي رييسا
القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا
القاضي عبد اللطيف بن محمد السبيل عضوا
وبحضور عطيه بن عيضه بن محمد القاسمي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/08/27ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص تطلب المدعيه بالزامه المدعي عليه باسترداد راس مالها في الشراكه التي جرت بينهما، وقدره (150.000) مايه وخمسون الف ريال، تاسيسا علي انها لم تستلم شييا من راس المال او الارباح.
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. 
(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 790 لعام 1440ه القاضي: بالزام / (...) (...) باقامه رقم (...) بان يدفع للمدعيه / (...) (...) باقامه رقم (...) مبلغا وقدره (150.000) مايه وخمسون الف ريال.
امين السر
عطيه بن عيضه بن محمد القاسمي
 عضو
ابراهيم بن صالح السحيباني 
عضو
عبد اللطيف بن محمد السبيل
 رييس الدايره
حسن بن علي الثبيتي