moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
حكم في القضيه رقم 7870/1/ق لعام 1433 ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الثلاثاء 12/7/1437ه وبمقر المحكمه الاداريه بالرياض انعقدت جلسه الدايره التجاريه الرابعه المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي/ ابراهيم بن محمد الحيدر رييسا القاضي/ ابراهيم بن عبد العزيز المفلح عضوا القاضي/ بكر بن خلف العنزي عضوا وبحضور سليمان بن محمد الطيار امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه الموضح بياناتها اعلاه، والمحاله للدايره بتاريخ 10/6/1433 ه وبعد سماع الدعوي والاجابه عليها، ودراسه اوراق القضيه، والمداوله فيها: (الوقايع) تتلخص في لايحه دعوي قدمها المدعي – سجل مدني رقم (...) - ذكر فيها انه اشتري من المدعي عليه - سجل مدني رقم (...) – عدد (80) سياره، وقد اتفق مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه ببيع السيارات بنظام التقسيط مقابل نسبه (25%) من الارباح، الا ان المدعي عليه لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه فلم يسلمه اقسام بعض السيارات، ويخصم لكل مشتر مبلغ (10000) ريال. وختم لايحه دعواه بطلب اجراء المحاسبه بينهما. وباحاله القضيه للدايره باشرت نظرها وفق ما هو موضح بمحضر الضبط في عده جلسات ابان فيها المدعي دعواه بما لا يخرج عما ورد بلايحه الدعوي، وقد اجاب المدعي عليه بان المدعي اشتري منه عدد (50) سياره، وانه اتفق مع المدعي علي ان يبيع له السيارات بالتقسيط ويستحق مقابل ذلك ما نسبته (25%) من الارباح، وذلك بموجب العقد المبرم بينهما لكل سياره والذي ينص علي ان يكون له – المدعي عليه – نسبه من الفايده وقدرها (25%)، وان يقوم باختيار المشتري وبيع السياره ومتابعه الاقساط واستحصالها، وان المدعي لم يسلمه نسبته المستحقه له وقدرها (123800) ريال، وقد سبق وتقدم المدعي ضده دعوي في ديوان المظالم برقم (3095 لعام 1428 ه) وصدر فيها الحكم رقم 100/د/تج/27 لعام 1429 ه القاضي برفض دعوي المدعي، كما انه لم يقم بخصم (10000) ريال لكل مشتر، كما ان المبلغ الذي لديه للمدعي هو (306900) ريال. وقد رات الدايره ان القضيه بحاجه الي ندب خبير محاسبي، وبعد اطلاع الاطراف علي العروض المقدمه من المحاسبين، اتفقا علي ترشيح مكتب (...) محاسبون ومراجعون قانونيون، واصدرت الدايره قرارها بندبه خبيرا محاسبيا في هذه القضيه. وقد قدم الخبير تقريره النهايي للدايره والذي انتهي فيه الي ان اجمالي عدد العقود المقدمه من الطرفين (51) عقدا، تخص (55) سياره، بمبلغ (4070500) ريال، وتواريخ هذه العقود من 30/3/1416 ه وحتي 18/9/1427 ه، وان قيمه خصومات الانتظام بالسداد هي مبلغ (261000) ريال استلم المدعي منها (20000) ريال، ولم يثبت ان المدعي عليه استلم المبلغ المتبقي (241.000) ريال من المشترين، وان قيمه خصومات التعجيل بالسداد هي مبلغ (33500) ريال، وان سندات قبض اقساط هذه العقود تضمنت عبارات بقيمه هذه الخصومات وتوقيع المدعي بالاستلام، وعدم اعتراضه عليها، وان قيمه الاقساط التي تم تحصيلها من قبل المدعي عليه وسددت للمدعي مبلغ (2801100) ريال، وقيمه الاقساط التي تم تحصيلها ولم يثبت سدادها للمدعي مبلغ (98600) ريال، وان قيمه الاقساط التي تم تحصيلها ولم يسدد للمدعي هي مبلغ (378900) ريال، وان قيمه الدفعات المسدده مقدما هي (29000) ريال، وقد قدم المدعي عليه سند قبض المدعي لمبلغ (10000) ريال منها، ولم يقدم ما يثبت سداد المبلغ المتبقي (19000) ريال، وان الاقساط التي لم يثبت تحصيلها من قبل المدعي عليه مبلغ (488400) ريال، وقد صدر للمدعي احكام قضاييه علي المشترين بمبلغ (84000) ريال وتبقي مبلغ (404400) ريال لم يثبت تحصيله من قبل المدعي عليه، وان اجمالي العمولات التي للمدعي عليه وفقا لعقود واتفاقيات الطرفين قدرها (103750) ريال، وان المدعي افاد بعدم سداد اي مبلغ منها للمدعي عليه، وان المدعي عليه يستحق قيمه العموله بعد الانتهاء من تحصيل اقساط السيارات، وبناء عليه فان المدعي عليه يستحق عموله قدرها (70500) ريال وباقي قيمه العمولات وقدرها (33250) ريال هي عن عقود السيارات التي لم يثبت استيفاء اقساطها وتسليمها للمدعي فلا يستحق المدعي عليه مبلغ العموله المتبقي. وقد ذكر المدعي عليه انه لم يستلم خصومات الانتظام بالسداد المقدره بمبلغ (241000) ريال من المشترين، فافهمت الدايره المدعي بان ليس له الا يمين المدعي عليه علي نفي استلام هذا المبلغ، وذكر المدعي عليه انه لم يستلم خصومات التعجيل المقدره ب (33500) ريال من المشترين، فافهمت الدايره المدعي بان ليس له الا يمين المدعي عليه علي نفي استلامه هذا المبلغ من المشترين، وذكر المدعي عليه انه فيما يتعلق بالمبالغ التي استلمها المدعي عليه من المشترين ولم يسلمها للمدعي والتي انتهي الخبير الي انها مبلغ (378900) ريال فانه سدد للمدعي جزء من هذا المبلغ قبل رفع الدعوي، وان المتبقي لديه للمدعي هو مبلغ (356900) ريال، وذكر المدعي بان المدعي عليه لم يسلمه شييا من هذا المبلغ، فافهمت الدايره المدعي عليه بان ليس له الا يمين المدعي علي نفي استلامه المبلغ الفرق بين (378900) ريال ومبلغ (356900) ريال، وذكر المدعي بان المدعي عليه لم يسلمه مبلغ (98600) ريال وافهمت الدايره المدعي عليه انه فيما يتعلق بهذا المبلغ والذي استلمه من المشترين ولم يثبت تسليمه للمدعي بان ليس له الا يمين المدعي علي نفي استلامه هذا المبلغ من المدعي عليه، وذكر المدعي عليه بانه لم يستلم مبلغ (19000) ريال من المشترين، فافهمت الدايره المدعي بان ليس له الا يمين المدعي عليه علي نفي استلام هذا المبلغ من المشترين، وذكر المدعي عليه انه لم يستلم مبلغ (404400) ريال من المشترين، فافهمت الدايره المدعي بان ليس له الا يمين المدعي عليه علي نفي استلام هذا المبلغ من المشترين، وذكر المدعي بانه لم يسلم المدعي عليه العموله المتفق عليها بينهما، وانه لا يطلب ولا يرغب بيمين المدعي عليه علي ما سبق ذكره، وذكر المدعي عليه بانه يطلب يمين المدعي علي ما سبق ذكره، وبعرض ذلك علي المدعي ذكر بانه يرفض اداء اليمين. واكتفي الطرفان بما سبق ان قدماه. (الاسباب) وحيث ان المدعي يطالب بالمحاسبه – وفق ما تقدم بيانه – وحيث انتهي الخبير الي ما تقدم بياته، والدايره تطمين الي ما انتهي اليه، وحيث ان الثابت من الحكم رقم 100/د/تج/27 لعام 1429 في القضيه رقم 3095/1/ق لعام 1428 ه المقامه من المدعي ضد المدعي عليه والمؤيد من محكمه الاستيناف بحكمها رقم 833 في 19/11/1429 ه والتي يطالب فيها المدعي عليه بتحصيل الاقساط التي لم تستحصل من المشترين ان المدعي عليه ليس كفيلا للمشترين وغير مسؤول عن سداد ما تعثر من الاقساط، مما يعني ان مسؤوليه المدعي عليه فيما يتعلق بتسليم المدعي ثمن السيارات تنشا بعد استلامه الاقساط من المشترين اما قبل ان يستلمها من المشترين فليس من مسؤوليته ان يسدد للمدعي عن المشترين، وحيث انه فيما يتعلق بمبلغ خصومات الانتظام بالسداد (241000) ريال، ومبلغ خصومات التعجيل (33500) ريال والدفعات المقدمه مقدما (19000) ريال ومبلغ الاقساط التي لم يثبت ان المدعي عليه استلمها من المشترين (40440) ريال، وحيث انكر المدعي عليه استلامه لهذه المبالغ من المشترين، ومسؤوليته عن سداد هذه المبالغ انما تكون بعد ثبوت استلامه لها من المشترين – وفق ما تقدم بيانه – وحيث لم يقدم المدعي ما يثبت استلام المدعي عليه لهذه المبالغ من المشترين، وحيث ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وحيث ان الدايره افهمت المدعي بانه ليس له الا يمين المدعي عليه، وحيث قرر المدعي بانه لا يرغب بيمين المدعي عليه – وفق ما تقدم بيانه – فان الدايره تنتهي الي رفض مطالبه المدعي بالزام المدعي عليه بهذه المبالغ، وحيث انه فيما يتعلق بالمبالغ التي ثبت ان المدعي عليه استلمها من المشترين ولم يثبت ان سلمها للمدعي وهي مبلغ (98600) ريال، ومبلغ (378900) ريال، وحيث ان المدعي عليه ادعي انه سلم المدعي مبلغ (98600) ريال، وبانه سدد للمدعي جزء من مبلغ (378900) ريال، وتبقي لديه للمدعي مبلغ (356900) ريال ولم يقدم ما يثبت ذلك، وحيث انكر المدعي استلامه لهذه المبالغ من المدعي عليه، وحيث ان البينه علي المدعي واليمن علي من انكر، وحيث افهمت الدايره المدعي عليه بان ليس له الا يمين المدعي علي نفي استلامه لهذه المبالغ، وحيث طلب المدعي عليه يمين المدعي علي ذلك، وحيث رفض المدعي اداء اليمين – وفق ما تقدم بيانه – فان الدايره تنتهي الي رفض مطالبه المدعي بمبلغ (98600) ريال ومبلغ الفرق بين مبلغ (378900) ريال ومبلغ (356900) ريال، والزام المدعي عليه بمبلغ (356900) ريال، وحيث انه فيما يتعلق بمبلغ العموله والذي انتهي الخبير الي انه (103750) ريال، وان المدعي عليه يستحق منه مبلغ (70500) ريال فقط مقابل الاقساط التي ثبت تحصيلها، والدايره تطمين الي ما انتهي اليه الخبير، وحيث اقر المدعي بانه لم يسلم المدعي عليه العموله المتفق عليها فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي بمبلغ (70500) ريال، وحيث اقر المدعي عليه باستحقاق المدعي لمبلغ (356900) ريال وانتهت الدايره الي الزامه به، كما انتهت الدايره الي الزام المدعي بمبلغ (70500) ريال – وفق ما تقدم بيان – (356900 – 70500 = 286400) ريال. فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ (286400) ريال. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره: بالزام (...) بان يدفع (...) مبلغ (286400) ريال مايتين وسته وثمانين الفا واربعمايه ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. سليمان الطيار امين السر بكر بن خلف العنزي عضو ابراهيم بن عبد العزيز المفلح عضو ابراهيم بن محمد الحيدر رييس الدايره قرار في الالتماس المقدم من / (...) علي حكم دايره الاستيناف في القضيه رقم: 7870/1/ق لعام 1433 ه المقيده في محكمه الاستيناف برقم: 6216/ق لعام 1437 ه المقامه من/ (...) ضد / (...) الصادر بشانها حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ 12/7/1437 ه الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن والاه، وبعد: ففي يوم الاربعاء 26/2/1439 ه بمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: قاضي الاستيناف محمد بن ناصر الجربوع رييسا قاضي الاستيناف هزاع بن عيسي العيسي عضوا قاضي الاستيناف د. عبد المحسن بن عبد الله الزكري عضوا بحضور امين سر الدايره/ محمد بن فهد المطوع وذلك للنظر في طلب الالتماس المقدم من / (...) علي حكم الدايره في القضيه المشار اليها اعلاه، والمحال الي هذه الدايره بتاريخ 7/8/1438ه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والالتماس المقدم عليه، وبعد دراستها وبعد المداوله فيها اصدرت قرارها الماثل: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ولما كان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435 ه قد حدد لقبول التماس اعاده النظر حالات معينه، اذ نصت الماده (200) منه علي انه: "يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها مزوره. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم باوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د - اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه- اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي. وحيث ان الحاله الماثله ليست من الحالات السابقه التي يجوز للخصوم التماس طلب التماس اعاده النظر بموجبها الامر الذي تخلص معه هذه الدايره الي ان طلب الالتماس المقدم من المدعي عليه غير مقبول. لذلك قررت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه: رفض الالتماس المقدم من المدعي/ (...)، المتضمن طلب اعاده النظر في حكم دايره الاستيناف المؤرخ في 2/6/1438 ه المؤيد للحكم الصادر في القضيه رقم 7870/ق/1 لعام 1433 ه لما هو مبين بالاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. محمد بن فهد المطوع امين السر د. عبد المحسن بن عبد الله الزكري عضو هزاع بن عيسي العيسي عضو محمد بن ناصر الجربوع رييس الدايره