tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4531036850 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-05-15 date_hijri=1439-02-25 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:463f003e-8516-4e7e-b187-52e7cc1a5ae8 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد :
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 4571251691 لعام 1445 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه :
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: جري الاتفاق شفهيا بين موكلها والمدعي عليه علي ان يدفع موكلها مبلغا وقدره (65,000) خمسه وستون الف ريال للمدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتشغيل الاموال في اعمال تجاريه، ويكون نصيب موكلها من الربح بنسبه (30%)، وقد قام موكلها بتحويل المبلغ كاملا علي دفعات من حسابه البنكي بمصرف (...) رقم ايبان (...) الي حساب المدعي عليه بمصرف (...) برقم حساب (...) علي النحو الاتي: الدفعه الاولي بتاريخ 2021/11/08م تحويل مبلغ وقدره (15,000) خمسه عشر الف ريال، الدفعه الثانيه بتاريخ 2021/12/11م تحويل مبلغ وقدره (25,000) خمسه وعشرون الف ريال، الدفعه الثالثه بتاريخ 2021/12/12م تحويل مبلغ وقدره (25,000) خمسه وعشرون الف ريال، ولم يبدا المدعي عليه في اعمال الشراكه، وقد مضت مده طويله علي تسليم راس المال دون ان يبدا، وطالبت بالزام المدعي عليه باعاده راس مال موكلها بمبلغ وقدره (65,000) خمسه وستون الف ريال، وقدمت سندا لطلبها محرر عادي عباره عن كشف حساب جاري للمدعي علي مطبوعات مصرف (...) خلال الفتره من تاريخ 2021/11/04م الي 2022/09/20م، وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/10/27ه وفيها حضرت وكيله المدعي، ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها احالت الي ما ورد اعلاه، واستندت علي صحه دعواها علي الحوالات المرفقه والمتضمنه بمجموعها المبلغ محل المطالبه، كما قررت بان الاتفاق بين الطرفين كان شفويا، وختمت دعواها بالزام المدعي عليه باعاده راس مال موكلها، ثم قررت الاكتفاء، وبعد التامل والدراسه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
بناء علي الوقايع سالفه البيان، و لما كان العلاقه بين الطرفين علاقه شراكه في شركه مضاربه فان هذا النزاع داخل في اختصاص المحكمه وفقا للماده (16 / 3) من نظام المحاكم التجاريه، وبالنظر في موضوع الدعوي فان المدعي يدعي انه دفع للمدعي عليها مبلغا قدره 65000 ريال خمسه وستون الف ريال ريال علي ان يقوم المدعي عليه بالعمل في هذا المال في نشاط -الاستثمار والتجاره-وطلب الزام المدعي عليه باعاده راس ماله المدفوع، وبما ان المدعي عليه لم يحضر ولم يحضر من يمثله رغم تبلغه عن طريق النظام، وهذا التبليغ منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/2/1439 ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93 وتاريخ 15 / 08/ 1441ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه؛ لذا قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا،، ،وبما ان المدعي قدم علي صحه دعواه الحوالات من حسابه الي حساب المدعي عليه الاولي بتاريخ 2021/11/08م تحويل مبلغ وقدره (15,000) خمسه عشر الف ريال، الثانيه بتاريخ 2021/12/11م تحويل مبلغ وقدره (25,000) خمسه وعشرون الف ريال، الثالثه بتاريخ 2021/12/12م تحويل مبلغ وقدره (25,000) خمسه وعشرون الف ريال،و المسحوبه من مصرف (...) الصادره من حساب المدعي الي حساب المدعي عليها والمتضمنه المبلغ محل المطالبه ، وبما ان عقد المضاربه من العقود الجايزه، وبناء علي الماده (1/562)من نظام المعاملات المدنيه والتي نصت علي انه (اذا كان عقد المضاربه غير معين المده؛ جاز للمتعاقد ان ينسحب منه في اي وقت علي ان يعلم المتعاقد الاخر بارادته الانسحاب قبل حصوله بمده معقوله والا يكون الانسحاب عن غش او في وقت غير مناسب.) وبما انه ثبت للدايره استلام المدعي عليه لراس المال، وبما ان الاصل سلامته وعدم هلاكه واعادته اذ ان الاصل في الامور العارضه العدم وبناء علي الماده (1/564) من نظام المعاملات المدنيه والتي نصت علي انه ( يلتزم المضارب عند انتهاء عقد المضاربه بان يرد الي رب المال نصيبه من مال المضاربه.) وبما ان المدعي عليها تخلفت عن حضور من يمثلها دون عذر رغم تبلغها عبر رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره وهذه قرينه تؤكد صحه دعوي المدعي، ولقول رسول الله صلي الله عليه وسلم: (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه) رواه الترمذي ولان الاستتار عن الجلسات القضاييه والتخلف عنها لا يصح طريقا لاضاعه حقوق الناس، او التاخر في بذلها، او ارهاقهم في تحصيلها، ولان المدعي لم يطلب زياده علي ما دفعه للمدعي عليها وفق دعواه والبينه المقامه، لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي ما يدعي، وتقضي بالزام المدعي عليه به، وفق منطوقها
نص الحكم:
حكمت الدايره : بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...)مبلغا وقدره 65000 ريال خمسه وستون الف ريال لماهو مبين بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.