gstc_gov_sa · decision · processed · 85 chunks
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١ زكاه / ضريبه دخل | (IZD-2021-715) القرار رقم | (ZI-2019-10153) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام المفاتيح: ربط زكي. رواتب مدفوعه للشريك الاجنبي. فروق استيراد. مطلوبات اتفاقيه تسويه. اصول ثابته. قطع غبار. انقضاء المده النظاميه. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي الضريبي للاعوام من ١٠١ الي ٢٠١٥ - اسس المدعي اعتراضه علي فيما يتعلق بسته عشر بندا: البند الاول: بند اضافه اخري للاعوام من ١٠١٥ م وحتي ٢٠١٥ م وحتي ١٠١٥ م وحتي ٢٠١٥ م وحتي ١٠١٥ م وحتي ٢٠١٥ موحتي ١٠١٥ م وحتي ٢٠١٥ م وحتي ١٠١٥ م وحتي ٢٠١٥م وحتي ١٠١٥ م وحتي ٢٠١٥ م وحتي ١٠١٥ م وحتي ٢٠١٤ م وحتي ٢٠١٥ م وحتي ١٠١٥ م وحتي ٢٠١٥ م وحتي ٢٠١٥ م وحتي ٢٠١٥ م وحتي ٢٠١٥ م وحتي مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي الضريبي للاعوام من ١٠١ ام ٢٠١٥ - اسس المدعي اعتراضه علي فيما يتعلق بسته عشر بند: البند الاول: بند اضافات اخري للاعوام من ١٠١ ام ٢٠١٥ وحتي ١٠١ ام وبند الرواتب المدفوعه للشريك الانجبي لعام ١٠١٥ حيث يكمن الخلاف في اضافات اخري للاعوام من ١٠١ ام ٢٠١٥ وحتي ١٠١٥. البند الثاني: بند انقضاء المده النظاميه لاعاده فتح الربوط للاعوام من ١٠١١ ام ٢٠١٥ وحتي ١٠١٥. البند الثالث: بند فروقات الاستيراد للاعوام من ١٠١١ ام وحتي ١٠١٥. البند الرابع: بند اضافه الاصول غير الملموسله للاعوام من ١٠١١ ام ٢٠١٥ وحتي ١٠١١ ام. البند الخامس: بند عوايد قروض زايده عن الحد المسموح لعام ١٠١١ ام. البند السادس: بند ذمم داينه تجاريه للاعوام من ١٠١١ ام وحي ١٠١٥. البند السابع: بند حصه الشريك السعودي بنسبه ٧٥٠ لاعوام من ١٠١١ ام ٢٠١٥ وحتي ١٠١١ ام. البند الثامن: بند مطوبات لجوات ذات عlleقه لاعوام من ١٠١١ ام ٢٠١٥ وحتي ١٠١١ ام. البند التاسع: بند مطوبات لاتفاقيه تسويه لعام ١٠١١ ام. البند العاشر: بند الاحتياطي النظامي لعام ٢٠١٥ ام. البند الحادي عشر: بند مطلوبات اخري لعام ٢٠١٦ ام. البند الثاني عشر: بند احتساب الضريبه لعام ٢٠١٥ ام حيث يكمن الخلاف في خطا في احتساب الضريبه لعام ٢٠١٦ ام. البند الثالث عشر: بند الغرامات، حيث يكمن الخلاف بين طرفي الدعوي في غرامه التاخير للاعوام محل الاعتراض حيث تعترض المدينه علي الغرامات الضريبه المضافه من قبل المدعي عليها لانها تعتبر غير مستحقه، البند الرابع عشر: بند الارباح المرحله لعام ٢٠١٥ ام ٢٠١٦ ام، علما بان المبلغ الذي اضافته المدعي عليها هو عباره عن اجمالي الارباح المبقاه بما في ذلك حصه الشريك السعودي من رصيد اول المده لعام ٢٠١٦ ام، كما المبلغ الذي حال عليه الدول العام عشر: بند الاصول ثابته للاعوام من ٢٠١٦ ام وحتي ٢٠١٦ ام، ذلك ان المدعي عليها قامت بتعديل قيمه الاصول الثابته الممسوحه من الوعاء الزكوي ولا تعلم كيف قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م ت وصلت المدعي عليها لهذه المبالغ. البند السادس عشر: بند قطع غير للاعوام من ١٣٠ م و حتي ١٠١ م، ذلك ان المMzون يتكون بالكامل من قطع غيار مCTف فيها لصيانه المضنوع والالات وتطالب بخصم جميع المبالغ عن وعاء الزکاه - اجبت الهييه علي النحو الثاني: - انقضاء الم zdده المسموح بها بموجب النظام لعامي ١٠١ م و ٢٠١ م،- فروقات الاستيراد من عام ١٣٠ م و حتي ١٠١ م، ٢٠١ م و ٢٠١ م، ٢٠١ م و ٢٠١ م، ٢٠١ م و ٢٠١ م، ٢٠١ م و - اطفاء الاصول الغير ملموصه للاعوام من ١٠١م حتي ٢٠١م،- فروقات الاستižاد من ١٠١م حتي ٢٠١م،- عوايد فروض زايده عن الصومح لعام ١٠١م. مدمد ثانجه تجاريه للاعوام من ١٠١م،- م ٢٠١م،- بعد الدراسه والاطلاع تم قبول اعتراض المكلف علي هذه البنود وابلاغه (٧٥٠) بذلك عند تقدمه الاعتراض لدي الهييه،- حصه الشريك السعودي بنسبه (٧٥٠) لعامي ١٠١م،- فروقات الاستيراد من عام ١٠١م،- م ٢٠١م،- عوايد مروط زايده عن الحد المسموح لعام ١١٠٢٠ م ٢٠١٠ م ٢٠١٠ م ٢٠١٠ م ٢٠١٠ م ٢٠١٠ م ٢٠١٠ م ٢.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م. البنود وابلاغه بذلك عند تقدمه الاعتراض للاعوام من ١٠١٠ م ٢٠١٠ م ٢٠١٠ م ٢٠١٠ م ٢٠١٠ م ٢٠١٠ م قروض زايده عن الحد المسموح لعام ١١٠٠ م ٢٠١٠ م ٢٠١٠ م ٢٠١٠ م ٢٠١٠ م ٢٠١٠ م ٢٠١٠ م ٢.م.٥ البنود وابلاغه بذلك عند تقدمه الاعتراض للاعوام من ١٠١٠ م ٢٠١٠ م ٢٠١٠ م ٢٠١٠ م ٢٠١٠ م ٢٠١٠ م قروض زايده عن الحد المسموح لعام ١١٠٠ م ٢٠١٠ م ٢٠١٠ م ٢٠١٠ م ٢٠١٠ م ٢٠١٠ م ٢٠١٠ م ٢.م.٥ البنود وابلاغه بذلك عند تقدمه الاعتراض للاعوام من ١٠١٠ م ٢٠١٠ م ٢٠١٠ م ٢٠١٠ م ٢٠١٠ م ٢٠١٠ م بنسبه (%v0) لعامي ١٣٢٠ م ٢٠١٠ م ٢٠١٠ م ٢٠١٠ م ٢٠١٠ م ٢٠١٠ م ٢٠١٠ م ٢.م.٥ للوعه الزكيوي بنسبه (%v0) وتوضح الهييه ان ذلك هو ما قامت به عند اجراء الربط حيث تم اضافه العناصر المضافه وخصم العناصر المخصومه من الوعاء بنسبه (%v0) ثم يؤخذ بعد ذلك نسبه (%v0) حصه السعودي من ضافي الوعاء الزكيوي وبالتالي لا مجال للاعتراض (%v0) مطلوبات الي جهات ذات علاقه للاعوام من ١٠١م ٢٠١م حتي ٢٠١م تم قبول اعتراض المديعه علي الاعوام من ١٠١م حتي ٢٠١م تم تقييم المستندات المؤيده لوجهه نظرها، وتم ابلاغها بذلك عند تقدمها لمذكره اعتراضها لدي الهييه، اما بالنسبه لعام ١٢٠م وبعد دراسه حركه البند تم اضافه (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٩) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٩٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢⁰⁰⁰) (٢⁰⁰⁰) (٢⁰⁰⁰) (٢⁰⁰⁰) (٢⁰⁰¹) (٢⁰⁰¹) (٢⁰⁰¹) (٢⁰⁰¹) (٢⁰⁰¹) (²⁰⁰¹) (٢⁰⁰¹) (٢⁰⁰¹) (٢⁰⁰¹) (٢⁰¹¹) (٢⁰⁰¹) (٢⁰⁰¹) (٢⁰⁰¹) (٢⁰⁰¹) ... (٢⁰⁰¹) ... (٢⁰⁰¹) ... (٢⁰⁰¹) ... (٢⁰⁰¹) فيها لصيانه المضنع والالات وتطالب بخصم جميع المباع عن عاده الزكاه - اجباب الهييه علي النحو الثاني: - انقضاء المده المسموح بها بموجب النظام لعامي ت وصلت المدي عليهها لدهه المبالغ. البند السادس عشر: بند قطع غير لاعوام فيها لصيانه المضاع والثالث بتطالب بخصم جميع المبالغ من وعاء الزكاه - اجباب الهييه علي النحو الثاني: - انقضاء المده المسعود بها بموجب النظام لاعلمي ٢٣٠١٢٠١ فيها لصيانه المضع واتلاب وتمالاب معج يه في الواعاه الزكاه. - اجبت الهييه علي النحو التالي: ١ - انقضاء المده المسعود بها بموجب النظام لمعاني قرارات النجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ الهييه بفرض غرامات التاخير علي فروق الضريبه غير المسدده الناتجه عن تعديل ارباحckelفك بنند مكافات العاملين وتتمسك الهييه بصحه وسلامه اجراثها. - ثبت للدايره ان ١. بخصوص بند اضافه اخري للاعوام من ١٠١ م و حتي ٢٠١ م، وبدع الرواتب المدفوعه للشريك الاجنبي لعام ١٠١ م ل م تقدم المدعيه ما يثبت اعتراضها علي هاذين البندين امام الهييه باعتبارها الجهه المسؤوله عن اصدار الربط وابلاغه للمكلفين الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم القبول الشكلي للبنود، وذلك لعدم الاعتراض عليها امام المدعي عليه. وبخصوص البنود من الثاني ذي حتي الثاني عشر، ثبت انتهاه الخلاف بقبول المدعي عليها لطلببات المدعيه. وبخصوص البند ١٣: بند الغرامات، حيث يكمن الخلاف بين طرفي الدعوي في غرامه التاخير للاعوام محل الاعتراض وحيث ان البنود محل الاعتراض تم ا ثبات انتهاه الخلاف فيها بين الطرفين او بالغاء قرار المدعي عليه، عليه فانه لا يتوجب علي المدعيه اي غرامه اضافيه ناتجه عن بنود ضريبه الدخل لسقوط عرامه التاخير ١٤: بند الارباح المرحله لعامي ١٥٠ م، تبين ان المدعيه قامت بتقدم ايضاحات القوايم الماليه التي تؤيد وجهه نظرها، في حين ان المدعي عليه لم تقدم مذكره ردها حول البند المعترض عليه لتوضح سبح رفضها لاعتراض المدعيه ١٥٠ م، وحيث ان المدعي عليه قامت بالرد علي بعض البنود ولم يكن من ضمنها هذا البند، فان ذلك يعد قبولا ضمنيا بالراد علي بعض البنود وللم يكن من ضمنها هذا البند، فان ذلك يعد قبولا ضمنيا بالراد علي بعض البنود وللم يكن من ضمنها هذا البند، فان ذلك يعد قبولا بالراد علي بعض البنود وللم يكن من ضمنها هذا البند، فان ذلك يعد قبولا بالراد علي بعض البنود ولله بعد قبولا ضمنيا بالراد علي بعض البنود ولله بعد قبولا ضمنيا بالراد علي بعض البنود ولله بعد قبولا ضمنيا بالراد علي بعض البنود ولله بعد قوبا ضمنيا بالراد علي بعض البنود ولله بعد قبولا ضمنيا بالراد علي بعض الابنود ولله بعد قبولا ضمنيا بالراد علي بعض الابنود ولله المدفوعه للشريك الانجبي لعام ١٥٠ م، وذلك لعدم الاعتراض عليها امام المدعي عليها. ٢- اثبات اتجاه الخلاف فيما يتعلق ببنود: انقضاء المده النظاميه لاعداد فتح الربوط للاعوام من ١١٠ م، وبند فروقات الاستيراد للاعوام من ١١٠ م وحيي ٢٠١ م، وبند اضافه الاصول غير الملموسه للاعوام من ١١٠ م ١٤ عام ١٠ م، وبند عوايد قروض زايده عن الحمسموع لعام ١٠١ م، وبند خمم داينه لاعوام من ١٠١ م وحيي ٢٠١ م، وبند حصه الشريك السعودي بنسبه ٧٥٥ للاعوام من ١٠١ م وحيي ٢٠١ م، وبند مطوبات لاتفاقيه تسويه لعام ١٠١ م، وبند خادمات وحتي ٢٠١ م وحيي ٢٠١ م، وبند متوابات اخري لعام ٢٠١ م، وبند احتساب الضريبه لعام ٢٠١ م. والغاء قرار الممدعي عليها بخصوص بند افرامات، وبند الارباح المرحله لعامي ٢٠١ م و٢٠١ م، وبند الاصول الثابنه للاعوام من ٢٠١ م ٢٠١ م، وبند قطع غير للاعوام من ٢٠١ م ٢٠١ م ٢٠١ م، - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ مjcوب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م المستند: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الثالثاء الموافق ٢٠١١/٠٦/٠٨ مكلفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام، جلستها عن بعد عبر الاتصال المركي والصوتي، وذلك للنظر في العيوي المقامه من (…) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل; وحيث استوفت العيوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه و بتاريخ ١٩/٠٩/٢٩ م. تتلخص وقايع هذه العيوي في ان / .... (هويه وطنيه رقم ....) بصفته وكيل عن .... (سجل تجاري رقم ....) تقدم باعترابه علي الربط الزكي العربي للاعوام من ١٠١ ام الي ٢٠١٠م الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، وفيما يتعلق بسته عشر بناك: البند الاول: بند اضافه اخري للاعوام من ١٠١٠م و حتي ٢٠١٠م وبند الرواتب المدفوعه للشريك الاجنبي لعام ٢٠١٠م، حيث يكمن الخلاف في اضافه اخري للاعوام من ١٠١٠م و حتي ٢٠١٠م ايها لا تعلم كيف تم التوصل لتلك المبالغ وتطلب تزويدها بطريقه اتسبها. البند الثاني: بند انقضاء المده النظاميه لاعاده فتح الربوط للاعوام من ١٠١٠م و حتي ٢٠١٠م. البند الثالث: بند فروقات الاستيراد للاعوام من ١٠١٠م و حتي ٢٠١٠م. البند الرابع: بند اضافه الاصول غير الملموسه للاعوام من ١٠١٠م و حتي ٢٠١٠م. البند الخامس: بند قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021 عوايد قروض زايده عن الحد المسموح لعام ٢٠١١م. البند السادس: بند ذم دامنه تجاريه للاعوام من ١١٠م و حتي ٢٠١٦م. البند السابع: بند حصه الشريك السعودي بنسبه ٧٥٥ للاعوام من ١١٠م للاعوام من ٢٠١٦م. البند الثامن: بند مطوبات لجوات ذات علاقه للاعوام من ١٠١م و حتي ٢٠١٦م. البند التاسع: بند مطوبات لاتفقيه تسويه لعام ١٠٢م. البند العاشر: بند الاحتياطي للعام ٢٠١٥م. البند الحادي عشر: بند مطوبات اخري لعام ٢٠١٦م. البند الثاني عشر: بند احتساب الضريبه عام ٢٠١٢م، حيث يكمن الخلاف في خطا في انتساب الضريبه لعام ٢٠١٥م، حيث اشرات المعديه الي ان الضريبه المستحقه علي الشريك الاجنبي بموجب الربط بمبلغ (٦٩، ريال، وبيان مبلغ الضريبه المختسب طبقا للبنود المذكوره باقرار المدعي عليها المعدل بمبلغ (٦٦،٠٧٤) ريال وانها لا تعلم كيفيه توصل المدعيه عليهها لهذا المبلغ. البند الثالث عشر: بند الغرامات، حيث يكمن الخلاف بين طرفي الدعوي في غرامه التاخير للاعوام محل الاعتراض، واشرات المدعيه الي ان قرق الضريبه يجب مستحقا اذا وافق المدعي علي الربط ولم يعترض عليه خلال المده القانونيه وهي (٦٠) يوم من تاريخ استلام الربط من المدعي عليها، وعليه تعترض المدعيه علي الغرامات الضريبيه المضافه من قبل المدعي عليها لانها تعتبر غير مستحقه. البند الرابع عشر: بند الارباح المرحله لعامي ١٥٠ م ١٥٠ م ١٥٠ م ١٥٠ م ١٥٠ م ١٥٠ م ١٥٠ م ١٥٠م الارباح المرحله لعامي ١٥٠ م ١٥٠ م ١٥٠ م ١٥٠م عليه الدول لعام ١٠ م هو حصه الشبريك السعودي من رصيد اول المده لعام ١٥٠ م ١٥٠م (٨٨,٣٨,٦١٠) ريال علي بان المبلغ الذي اضافته المدعي عليها هو عباره عن اجمالي الارباح المبقاه بما في ذلك حصه الشبريك الانجبي، اما المبلغ الذي حال عليه الدول لعام ١٥٠م هو حصه الشبريك السعودي من رصيد اول المده لعام ١٥٠م (١٠٩,١٦١,٢٧) ريال ويحسم منه توزيعات الارباح الموزعه نقدا خلال العام بمبلغ (١٣٠,٤٧,٦١٨) ريال يلجب ما يضاف للوعاء هو (٩٦,١١٣,٦٩) ريال. البند الخامس عشر: بند الاصول الثابته للاعوام من (١٣٠,٥٦١) و حتي (١٣٠,٥٦١) يكمن الخلاف بين طرفي الدعوي في الاصول الثابته للاعوام من (١٣٠,٥٦١) و اشارت المديعه الي ان المدعي عليها قامت بتعديل قيمه الاصول الثابته المكسومه من الوعاء الزكي ولا تعلم كيف توصلت المديعيه عليها هذه المبالغ. البند السادس عشر: بند قطع غيار للاعوام من (١٣٠,٥٦١) و حتي (١٣٠,٥٦١) يكت من البذ الفلاف بين طرفي الدعوي في قطع غيار للاعوام من (١٣٠,٥٦١) و اشارت المديعه الي ان المخذون يتكون بالكامل من قطع غيار محتفظ فيها لحيانه (٥) المصنع والالات وتطالب بخصم جميع المبالغ من واعاء الزكاه حيث ان الماده (٥) من الثالثه التنفيذيه لجابيه الزكاه تسمح بحسم قطع الغيار والمواد الغير معده للبيع من الوعاء. وبعرض لايحه الدعوي علي المعي عليها: اجبت: الناحيه المWOUEIE: نورد فيما يلي بنود الدعوي بالتفصيل مع بيان وجهه نظر الهييه بشان كل بند من البنود الوارده وذلك علي النحو التالي: ١ - انقضاء المده المسموح بها بموجب النظام لعامي ١٠١٢ م ٢٠١٢ م بعد الدراسه والطلاع تفيدكم بان هذا البند ليس محل قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م خلاف حيث ل اثر له بعد قبول الهييه لاعتراض المكلف وتعديل الربط بعد تقدمه للمستندات المؤيده لوجهه نظره. ٢ - فروقات الاستيراد من عام ٢٠١٥ م حتي ٢٠١٦ م ما عدا ٢٠١٥ م. ٣ - اضافه الاصول الغير ملموسه للاعوام من ٢٠١٦ م حتي ٢٠١٤ م. ٤ - عوايد قروض زايده عن الحد المسموح لعام ٢٠١٥ م. ٥ - خم داينه تجاريه للاعوام من ٢٠١٦ م حتي ٢٠١٥ م. ٤ - بعد الدراسه والاطلاع تم قبول اعتراض المكلف علي هذه البنود وابلاغه بذلك عند تقدميمه الاعتراض لدي هييه. ٦ - حصه الشريك السعودي بنسبه (٧٥) لعامي ٢٠١٥ م. ٢٠١٥ م: تطالب اهميه ان يتم اضافه العناصر الموجبه للوعاء الزكي بنسبه ٧٥% وتوضح الهييه ان ذلك هو ما قامت به الهييه عند اجراء الربط حيث تم اضافه العناصر المضافه وضمن العناصر المخصومه من الوعاء بنسبه (١٠٠) ثم يؤخذ بعد ذلك نسبه ٧٥% حصه السعودي من ضافي الوعاء الزكي وبالتالي لا مجال للاعتراض. ٧- مطلوبات الي جهات ذات علاقه للاعوام من ١٠١٠م تقدم سواي من ١٠١٠م تقدم سواي من ١٠١٠م تقدم سواي من ١٠١٠م تقدم سiena من ١٠١٠م تقدم سiena من ١٠١٠م تقدم سiena من ١٠١٠م تقدم سiena من وذلك استنادا للماده (٤) من لايحه جابيه الزكاه الصادره بالقرار الوازير رقم (٢٠٨١) لعام ١٤٨٤ (اول) يتكون الوعاء الزكي من كافه اموال المكلف الخاصه للشركات ومنها الفقره (٥) وقد تايد اجراء الهييه بالقرار الاستثنايي رقم (١٩٠٥) لعام ١٤٩٥ احدا تتمسك الهييه بصحه وسلامه اجراها. -٨ مطلوب التفاقيه تسويه لعام ١٠١٦ مطلوبات اخري لعام ١٠١٦ مطلوبات اخري لعام ١٠١٦ مطلوبات اخري لعام ١٠١٦مطلوبات اخري لعام ١٠١٦ مطلوبات اخري لعام ١٠١٦ مطلوبات اخري لعام ١⁰⁰ مطلوبات اخري لعام ١⁰⁰ مطلوبات اخري لعام ١⁰⁰ مطلوبات اخري لعام ١⁰⁰ مطلوبات اخري لعام ١⁰⁰ مطلوبات اخري لعام ١⁰⁰ مطلobyات اخري لعام ١⁰⁰ مطلobyات اخري لعام ١⁰⁰ مطلobyات اخري لعام ١ا⁰⁰ مطلobyات اخري لعام ١ا⁰⁰ مطلobyات اخري لعام ١ا⁰⁰ مطلobbyات اخري لعام ١ا⁰⁰ مطلobyات اخري لعام ١ا⁰⁰ مطلobyات اخري لعام ١⁰⁰ مطلobyات اخري لعام ١ا⁰⁰ مطلobbyات اخري لعام ١ا⁰⁰ مطلobbyات اخري لعام ١ا⁰⁰ مطلobbyات اخري لعام ١⁰⁰ مطلobbyات اخري لعام ١ا⁰⁰ مطلobbyات اخري لعام ١ا⁰⁰ مطلobyات اخري لعام ١ا⁰⁰ مطلobbyات اخري لعام ١ا⁰⁰ مطلobyات اخري لعام ١⁰⁰ مطلobbyات اخري لعام ١ا⁰⁰ مطلobbyات اخري لعام ١⁰⁰ مطلobbyات اخري لعام ١ا⁰⁰ مطلobbyات اخري لعام ١ا⁰⁰ مطلobbyات اخري لعام ١ا⁰⁰ مطلobyات اخري لعام ١ا⁰⁰ مطلobbyات اخري لعام ١ا⁰⁰ مطلobbyات اخري لعام ١⁰⁰ مطلobyات اخري لعام ١ا⁰⁰ مطلobbyات اخري لعام ١ا⁰⁰ مطلobyات اخري لعام ١⁰⁰ مطلobyات اخري لعام ١ا⁰⁰ مطلobyات اخري لعام ١ا⁰⁰ مطلobyات اخري لعام ١ا⁰⁰ مطلobbyات اخري لعام ١ا⁰⁰ مطلobbyات اخري لعام ١ا⁰⁰ مطلobbyات اخري لعام ١⁰⁰ مطلobbyات اخري لعام ١ا⁰⁰ مطلobbyات اخري لعام ١ا⁰⁰ مطلobyات اخري لعام ١ا⁰⁰ مطلobbyات اخري لعام ١ٳ٢٥ مطلobbyات اخري لعام ١ا⁰⁰ مطلobbyات اخري لعام ١ا⁰⁰ مطلobbyات اخري لعام ١ا⁰⁰ مطلobbyات اخري لعامل تحيه الشريك السعودي بنسبه (٧٧٥) من الوعاء كما اوضحنا في البند رقم (٦١٤). رواتب مدفوعه للشريك الاجنبي لعام ٢٠١٥ م: بعد الدراسه والطلاع يقدمه كم انه لم يتم اضافه بند بهذا الاسم عند اجراء الربط. ١٠- خطا في اكتساب الضريبه لعام ٢٠١٥ م: بعد الطلاع والدراسه فييدكم انه لا يوجد خطا في اكتساب الضريبه حيث لا يوجد فرق مبلغ (٨٧) العامات الضريبيه: قامت الهييه بفرض الزمانات التاخير علي فروق الضريبه غير المسوده الناتجه عن تعديل ارباح المكلف بيند مكافات العاملين تطبيقا لاحكام الفقره (ا) من الماده (٧٧) من نظام التي انتهت الي انه علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع ٨٧ من الضريبه غير المسوده قرارات النجان العربيه لسنه 2021 عن كل ثالثين يوم تاخير، وتحسب من تاريخ استحقاقها الي تاريخ السداد وتوضح الفقره (ج) من الماده (٧١) تعريف الضريبه الغير مسدده، وبالرجوع الي الفقره (ب) من الماده السيين منالنظام تبين ان الموعد نظامي المحدد بها فتره هو فتره تقديم الاقرار الضريبي خلال ميه وعشرين يوقا من انتهاه السنه الضريبه التي يمنلها الاقرار، ومما سبق يتبين ان النصوص النظاميه اKDت علي انتساب غرامات التاخير علي الفروق الضريبيه غير المسدده من تاريخ نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار، وحيث انه لا اجتهاد مع نص نظامي فان الهييه تتمسك بصحه اجراها المتمل في احتشب غرامات التاخير بنسبه (١٠) عن كل (٢٠) يوم تاخير علي فروق الضريبيه غير المسدده الناتجه عن تعديل ارباحckel المكلفات ابتدازا مترا نتايج اتهاء الموعد التظيمي لتقديم الاقرار الضريبي وحتي تاريخ السداد، لذا تمسك الهييه بصحه وسلامه اجراها. الطلبات: بناء علي ما تقدم تطالب الهييه برفض الدعوي المقامه من المدعيه / شركه (...) للطاقبه بشان الربط الزكيض الضريبي للعوام من ٢٠١١ م حتي ٢٠١١ وفي تاريخ ٢١/٥/٢١ م، تقدمت المدعيه عليه بمذكره جاء فيها: فيمما يتعلق باعتراض المدعيه علي بنود: ١ - الغيار للاعوام ٢٠١٥ م ٢٠١٥ م ٢٠١٦ - الاصول الثابته للاعوام ٢٠١٦ م ٢٠١٥ م ٢٠١٦ - والارباح المرحله. نفيد اللجنه بالاتي: تدفع الهييه بعدم قبول البنود من الناحيه الشكيله لعدم الاعتراض امام الهييه ابتداء علي هذه البنود ضمن اعتراضه المؤفر في ٢١٤١ ه ذلك استنادا الي الماده (الثانيه والعشرون) (فقه ١) من ثلاثه جابه الزكاه الصادره بالقرار (الوزاري رقم ٢٠١٦) ه، وما نتت عليه الفقره (٤١) من الماده (الثانيه والعشرون) من لايحه جابه الزكاه، وما نتت عليه الماده (٣) فقره (١) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وفيما يتعلق باعتراض المديعه علي بند ذمم داينه تجاريه للاعوام ٢٠١٦ م ٢٠١٦ م نفييد اللجنه بالاتي; احاقا الي ما جاء به في مذكره الهييه ال gaويه رقم الاولي تؤكد الهييه انه بخصوص بند ذمم داينه تجاريه فاونه تم قبول اعتراض المديعه جزييا لعدم حولان علي کامل المبلغ وبحذف لطلاب يضافه مبلغ ٢٠١٦ ريال لعام ٢٠١٦ م ٢٠١٦ م ٢٠١٦ م ٢٠١٦ م ٢٠١٦ م ٢٠١٦م ٢٠١٦ م ٢٠١٦ م ٢٠١٦ م ٢٠١٦ م ٢٠١٦ في تقديم المزيد من الردود والايضاحات الي ما قبل افعال بال مرافعه. وفي يوم الثالثاء الموافق ٢٠١١٠٠٥/٢٣، بصفته وكيل، كما تحتفظ / هويه العدوي، وقد حضر/ .... (هويه وطينه رقم ....) بصفته وكيل، كما حضر/ .... (هويه وطنيه رقم ....) بصفته ممثل للمدعي عليها/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك، في بدايه الجلسه قدم ممثل المدعي عليها مذكره احاقيه، اطلع عليها وكيل المدعيه وطلب مهله للرد، واجابت الدايره لطلب وكيل المدعيه، علي ان يقدم الرد قبل قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م يوم الخميس تاريخ ٢٠١١/٠٥/٢٧، وعليه قرت الدايره تاجيل نظر الدوعي الي يوم الثلاثاء تاريخ ٢٠١١/٠٧/٨. وفي يوم الثالثاء الموافق ٢٠١١/٠٧، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر العدوي، وقد حضر .... (هويه وطبيه رقم ....) (بصفته وحيل، كما حضر / ...) (هويه وطنيه رقم ....) (بصفته مملل للعدي عليها / هييه الزكاه والضربيه والجمارك، وبسؤال وكيل المديعه عن دعواها، اجب بانها لا تخرج عما ورد في لايحه الدعوي الموعده مسيقه لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبمواجهه مملل المدعي عليها بذلك، اجب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسيقه لدي الامانه العامه لجان الضريبيه. وسبقال طرفي الدعوي عما يودان اضافته، قررا الالكتفاء بما تم تقديمه سابقا، وعليه قدرت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا اصدار القرار. الاسالي: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٢٨١١٧) وتاريخ (٢٨١١٧) ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٨١١٧) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٠١/٥٥/١١/٥٥) وتاريخ ١٢٨/٠٦/٠١ ه وتعديلاتها، الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٨١١٧) واتريخ ١٢٨/٠٦/٠١ ه وتعديلاتها، و بعد الالطاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي (٢٦٠٠) وتاريخ ١٢٨/٠٦/٠١ ه والاثمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكلا، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي الضريبي للاعوام من ١٠١ ام الي ٢٠١٠ ام وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه الضريبه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٠٤ قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الذاره قبول الدعوي شكل. ومن حيث الموضوع، فانه تامل الذاره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للذاره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكي الضريبي لل'AEOAM من ١١٠ م اي ٢٠١٠ م وتبين لها ان الخلاف ينحرف في سنه عشر بندا، وبيانها كالاتي: البند الاول: بند اضافه اخري للاعوام من ١٠١ م و حتي ٢٠١ م، بند الرواتب المدفوعه للشريك الاجنبي لعام ٢٠١٦ م، حيث يكمن الخلاف في اضافه اي للاعوام من ١٠١ م و اشرات المدينه عي الي انها لا تعلم كيف توصلت المدعي عليها لتلك المبالغ وتطلب تزويدها بطريقه احتسابها. في حين دفعت المدعي عليها انه لا يوجد اضافه اخري كما تدعي المدينه في مذكرتها وانما في نتج جمع اكثر من بند وتم بعد ذلك تفصيلها لتكون واضحه وفصله. وفيما قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021 يتعلق في بند الرواتب المدفوعه للشريك الاجني لعام ٢٠١٥ م، حيث يكمن الخلاف في اضافه مبلغ مدفوع للشراك الاجاني الي الوعاء الضريبي بملغ (٥١٣،٩٦٥) واشارت بانه ليس لديهها رواتب مدفوعه لاي شريك ولا تعلم كيف توصلت المدعي عليها الي هذا المبلغ. في حين دفعت المدعي عليها بانه لم يتم اضافه بند بهذا الاسم عند اجراء الربط. بناء لما سبق، واستنادا علي الفقره (ا) من الماده (٦٦) من نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٠١٥١٥ من انطام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) من انطام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) من انطام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) من انطام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) من ان طام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) من ان طام ضريبه الدخل الصادر بالمرسূম الملكي رقم (١/١) من ان طام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) من ان طامل مظفره بالمرسوم الملكي رقم (١/١) من ان طامل مظفره بالمرسوم الملكي رقم (١/١) من ان ظامل مظفره بالمرسوم الملكي رقم (١/١) من ان ظامل مظفره بالمرسوم الملكي رقم (١١/١) من ان ظامل مظفره بالمرسوم الملكي رقم (١/١) من ان ظامل مظفره بالمرسر البند الثاني: بند انقضاء المده النظاميه لاعاده فتح الربوط للاعوام من ١٠١ و حتي ١٠١، و حيث نعت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١/٢٥٠١/٢٦ ه انه: «لخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك، كما نعت الفقره (١) من الماده (٧٠) من اللايحه التفيديه لنظام المرافعات الشريعه الصادره بقرار وزير العد رقم (٣٩٣٣) وتاريخ ١٥٥٠١/٩ واتريخ ١٥٥٠١/٩ واتريخ ١٥٥٠١/٩ واتريخ ١٥٥.٠١/٩ واتريخ ١٥٥.٠١/٩ واتريخ ١٥٥.٠١/٨ واتريخ ١٥٥.٠١/٩ واتريخ ١٥٥.٠١/٩ واتريخ قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ م البند الثالث: بند فروقات الاستيراد للاعوام من ١٠١ م وحتي ٢٠١ م، وحيث نص الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥) وتاريخ ١٣٣٠/١٢٥٠١١ ه انه: «لخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفاقا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في مënدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك، كما نصت الفقره (١) من الماده (٧٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٣٩٩٣٣) و تاريخ ١٤٥٠٠٥/١٠٥/١٩ انه: «اذا حصل الاتفاق قبل ضبط الدعوي فيلمز رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين الاتفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه، وفقا لما تقدم وبالرجوع الي اوراق الدعوي فقد ثبت انتهاه الخلاف بقبول المدعي عليها لطلبات المدعيه وفق ما ورد في الخطاب الصادر منها في المذكره الجوابيه بتاريخ ٢٠١١/١١٢ والمتضمن علي « بعد الدراسه والاطلاع تم قبول اعتراض المكلف علي هذه البنود وابلاغه بذلك عند تقدميه الاعتراض لدي الهييه». الامر الذي تقرر معه لدي الدايره اثبات انتهاه الخلاف. البند الرابع: بند اضافه الاصل غير الملموسه للاسوام من ٢٠١١ و حتي ٢٠١٤ وحيث نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٣٥٠١/٢٢ (١٨) انه: «لخصوم ان يطلبوا من المكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما تفقوا عليه من اقرار او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك», كما نعت الفقره (١) من الماده (٧٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٣٩٣٣) وتاريخ ١٩/٢٠٥/٠١ (١٨) انه: «اذا حصل الاتفاق قبل ضبط الدعوي فييلزم رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين الاتفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه، وفق لما تقدم وبالرجوع الي اوراق الدعوي فقد ثبت انتهاه الخلاف بقبول المدعي عليها لطلبات المدعيه وفق ما ورد في الخطاب الصادر منها في المذكره الوجابه بتاريخ ٢٠١٩/١١/١٢ و المتضمن علي « بعد الدراسه والاطلاع تم قبول اعتراض المكلف علي هذه البنود وابلاغه بذلك عند تقدميه الاعتراض لدي الهييه». الامر الذي تقرر معه لدي الذاره اثبات انتهاه الخلاف. البند الخامس: بند عوايد قروض زايده عن الحد المسموح لعام ٢٠١٠م، وحيث نست الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم البند الخامس: بند عوايد قروض زايده عن الحد المسموح لعام ٢٠١٠ م، وحيث نست الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم البند الخامس: بند عوايد قروض زايده عن الحد المسموح لعام ٢٠١٠ م، وحيث نست الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم البند الخامس: بند عوايد قروض زايده عن الحد المسموح لعام ٢٠١٠ م، وحيث نست الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم البند الخامس: نند عوايد قروض زايده عن الحد المسموح لعام ٢٠١٠ م، وحيث نعت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم البند الخامس: نند عوايد قروض زايده عن الحد المسموح لعام ٢٠١٠م، وحيث نعت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين التفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الذايره، ولو كان مضمون التفاق من اختصاص المحكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه، وفق لما تقدم بالرجوع الي اوراق الدعوي فقد تبعت اتجاهsالغ بفول المدعي عليها لطبات المدعيه وفق ما ورد في الخطاب الصادر منها في المذكوره الجوابيه بتاريخ ١٩/١١/١٢ والمتضمن علي « بعد الدراسه والاطلاع تم قبول اعتراض المكلف علي هذه البنود وابلاغه بذلك عند تقدميه الاعتراض لدي الهييه». الامر الذي تقرر معه لدي الذايره اثبات انتهاه الخلاف. البند السادس: بند ذمم داينه تجاريه للاعوام من ١٠١٠م وحيث نعت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٢) وتاريخ ١٤٣٠/٠١/٢٢ : «لخصم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او طرح ذلك في محتر (٧٠) والعلي المحكمه اصدار صك بذلك، كما نعت الفقره (١) من الماده من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشريعه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٣٩٣٣) وتاريخ ١٤٣٠/٠٠/١٩ : «اذا حصل الاتفاق قبل ضبط الدعوي فيلزم رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين الاتفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص المحكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه، وفقا لما تقدم بالبرجوع الي اوراق الدعوي فقد ثبت اتهاه الخلاف بقبول المدعي عليها لطلبات المدعيه وفق ما ورد في الخطاب الصادر منها في المذكره لواجبه بتاريخ 2019-11/12 ملا من هذه البنود وابلاغه بذلك عند تقدمه الاعتراض لدي الهييه». الامر الذي تقرر معه لدي الذايره اثبات انتهاه الخلاف. البند السابع: بند حصه الشريك السعودي بنسبه ٧٥% للاعوام من ١٠١ ام و حتي ٢٠١ ام، وحيث نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧١) وتاريخ ١٣٥٠/٠٠١/٢٢١: «للخصوم ان يظلوبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او طرح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك»، كما نصت الفقره (١) من الماده (٧٠) من الاليحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٣٩٣٣) وتاريخ ١٤٣٠/٠٠١/٢٩: «اذا حصل الاتفاق قبل ضبط الدعوي فيلزم رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين الاتفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه، وفقا لما تقدم بالرجوع الي اوراق الدعوي فقد ثبت اتجاه الخلاف بقبول المدعي عليها لطلبات المدعيه وفق ما ورد في الخطاب الصادر منها في المذكره الجوابيه بتاريخ ٢٠١٩/١١/١٢ مالمتضمن علي «يطالب المكلف ان يتم اخضاع العناصر الموجبه للوءاه الزكويي بنسبه ٧٧٥ وتوضح الهييه ان ذلك هو ما قامت به الهييه عند اجراء قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الربط حيث تم اضافه العناصر المضافه وضم العناصر المخصومه من الوعاء بنسبه (١٠٠) ثم يؤخذ بعد ذلك بنسبه ٧٥% صعの السعودي من صافي الوعاء الزكي وبالتالي لا مجال للاعتراض». الامر الذي تفرز معه لدي الدايره اثبات الاتجاه الخلاف. البند الثاني: عند مطلوبات جبات دات علاقه للاعوام من ١٠٢ م و تي ١٠٢ م وحيث نصت الماده (٧٠) من نظام المراقعات الشريعه الصادر بالمسوم الملكي رقم (١/٢) وتاريخ ١٣٥٠٠١/٢٢ ه انه: «الخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك، كما نعت الفقره (١) من الماده من اللايحه التنفيذيه لنظام المراقعات الشريعه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٧٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المراقعات الشريعه الصادره بقرار وزير العدل رقم مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين التفافق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون التفافق من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه، وفقا لما تقدم وبالرجوع الي اوراق الدعوي فيما يخص الاعوام من ١١٠١ م وحي ١٠١ م، فقد ثبت انتهاء الخلاف بقبول المدعي عليهها لطبات المدعيه وفق ما ورد في الخطاب الصادر منها في المذكره الجوابيه بتاريخ ١٣١/١١/٢٠١ م والمضمين علي «تم قبول اعتتراض المكلف علي الاعوام من ١٠١ م وحي ١٠١ م بعد تقدم المستندات المؤيده لوجه نظره، وتم ابلاغه بذلك عند تقدمه لمذكره اعتراضه لدي الهييه» واما فيما يخص عام ١٣٠١ م، فثبت لدي الذاكره انتهاه الخلاف، كون ان المدعه تطالب اضافه نسبه (٧٥٠) المتعلقه بالشرك السعودي والمتمثله في الرييد الذي حال عليه الدول (٢٠٠٠) ريال مخرويا في نسبه ملكيه الشريك السعودي (٧٥٠) ليصبح ما يضاف للوعاء الزكيلي يبلغ (٢٢٠٠) ريال، وهو ما قامت المدعي عليها اضافه، بذلك يثبت انتهاه الخلاف بقبول المدعي عليها لطالبات المدعيه وفق ما ورد في الخطاب الصادر منها في المذكره الجوابيه بتاريخ ٢٠١٩/١١/١٢ والمتضمن علي «اما بالنسبه لعام ١٥٠ م بعد دراسه حركه البند تم اضافه مبلغ (٣٠٠٠٠) ريال حال عليها الدول للوعاء الزكيلي... «اثام الذي تقرر معه لدي الدايره اثبات انتهاه الخلاف. البند التاسع: بند مطوبات لاتفاقيه تسويه لعام ٢٠١١، و حيث نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٢٢) الالذه التنفيذيه لنظام انه: «للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها، الدعوي تدوين ما اتفاقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك», كما نعت الفقره (١) من الماده (٧٠) من الالذه التنفيذيه لنظام المرافعات الشريعه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٣٩٩٣) يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه», وفقا لما تقدم بوالرجوع قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ الي اوراق الدعوي فقد ثبت انتهاه الخلاف بقبول المدعي عليها لطبات المدعيه وفق ما ورد في الخطاب الصادر منها في المذكره الجوابيه بتاريخ ٢٠١٩/١١/١٢ والمتضمن علي « بعد الدراسه والاطلاع تم قبول اعتراض المكلف في هذه البنود وابلاغه بذلك عند تقدمه الاعتراض لدي الهييه». الامر الذي تقرر معه لدي الدارثه اثبات انتهاه الخلاف. العدوي فقد ثبت انتهاه الخلاف بقبول الدعي عليها لطلبات المدعيه وفق ما ورد في الخطاب الصادر منها في المذكره الجوابيه بتاريخ ٢٠١٩/١١/١٢ و المتضمن علي « بعد الدراسه والطلاع تم قبول اعتراض المكلف علي هذه البنود وابلاغه بذلك عند تقدمه الاعتراض لدي الهييه». الامر الذي تفر منه لدي الذايره اثبات انتهاه الخلاف. البند الحادي عشر: بند مطوبات اخري لعام ١٥٠١٢٥ م, وحيث نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعتशريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٣٠/٠١/٢٢٥ (١٥) ان: «لخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدياده تديون ما انتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك، كما نعتت الفقره (١) من الماده (٧٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعت شريعه الصادر بالصره (١) من الماده (٧٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعت شريعه الصادر بالصره (١). «اذا حصل التفاق قبل ضبط الدعوي فيلزم رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين التفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الماده، ولو كان مضمون التفاق من اختصاص مكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه، وفقا لما تقدم بالرجوع الي اوراق الدعوي فقد ثبت اتهاه الخلاف بقبول الدول معها، والثمد من نوع في الخلاب الصادر منها في المذكره الجوابيه باتريخ ٢٠١٩/١١/١٢ و المënض عن كل من مضمون التفاق من اختصاص مكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه، وفقا لما تقدم بالرجوع الي اوراق الدعوي فقد ثبت اتهاه الخلاف بقبول الدول معها، والثمد من نوع في الخلاب الصادر منها في المذره الجوابيه باتريخ ٢٠١٩/١١/١٢ و المënض عن كل من مضمون التفاق من اختصاص مكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون حول بالرجوع الي اوراق الدعوي فقد ثبتاتاتها المدفيه، والثمد من نوع في الخلاب الصادر منها في المذره الجوابيه باتريخ ٢٠١٩/١١٧/١٢ و المënض عن كل من مضمون التفاق من اختصاص مكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون حول (اللغه بالغيه) بعدد الراسفه والطلاع تم قبول اعتراض الملك في هذه البنود واللغه بذلك عند تقدمه الاعتراض لدي الهييه». الامر الذي تقرر معه لدي الدايره اثبات انتهاء الخلاف. البند الثاني عشر: بند احتساب الضريبه لعام ٢٠١٣ م، حيث يكمن الخلاف في خطا قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م في انتساب الضريبه لعام ٢٠١٣، حيث اشرات المدعيه الي ان الضريبه المستحقه علي الشريك الانجبي بموجب الربط ببلغ (١٩,٣٠٤) ريال، وبيان مبلغ الضريبه المحتسب طبقا للبنود المذكوره باقرار الممدي عليهما المعدل بمبلغ (٦٦,٧٤) ريال وانها لا تعلم طبيعه المبلغ او كيف توصلت الممدي عليها اليه. في حين دفعت المدعي عليها بانه لا يوجد خطا في انتساب الضريبه حيث لا يوجد فرق بمبلغ (٣,٢٩) ريال. بناء لما سبق وبالرجوع لملف الدعوي وما اتحوي عليه من دفوع ومستندات، وبالاطلاع علي خطابات التعديل (الربوط) الصادره من المدعي عليها تبين عدم وجود خلاف حيث ان الربط المعدل الاول الصادر برقم (٠١٩٠٠٠٨٣٢) تبين عدم وجود خلاف حيث ان الربط المعدل الاول الصادر برقم (٠١٩٠٠٠٨٣٢) تبين عدم وجود خطاف حيث ان الربط المعدل الاول الصادر برقم (٠١٩٠٠٠٨٣٢) تبين عدم وجود خطاف حيث اناربط المعدل الاول الصادر برقم (٠١٩٠٠٨٣٢) تبين عدم وجود خطاف حيث اناربط الم معدل الاول الصادر برقم (٠١٩٠٠٨٣٢) تبين عدم وجود خطاف حيث اناربط الم معدل الاول الصادره اثبات النتايج علي البند الثالث عشر: بند الغرامات، حيث يكمن الخلاف بين طرفي الدعوي في غرامه التاخير للاعوام محل الاعتراض، واشرات المدينه الي ان فرق الضربه يصبح مستده اذا وافق المدعي علي الربط ولم يعترض عليه خلال المده القانونيه وهي (٦٠) يوم من تاريخ استلام الربط من المدعي عليها، وعليه تعترض المدينه علي الغرامات الضريريه المضافه من قبل المدعي عليها لانها تعتبر غير مستحقه. في حين دفعت المدعي عليها انه اضافه غرامات التاخير علي فروق الضريه غير المسوده الناتجه عن تعديل ارباح المدينه عبد مكافات العاملين تطبيقا لاحكام الفقره (١) من الماده (٧٧) من نظام ضربه الدخل وكذلك الفقره (٨) من الماده (٧١) من نظام ضربه الدخل، والفقره (٥) من نظام ضربه الدخل، وبالتالي فان الفروق الضريه غير المسوده تحسب من تاريخ نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار وليس من تاريخ صدور قرار نهايي. بناء لما سبق، واستنادا علي نص الفقره (ا) من الماده (٧٧) من نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٠١/١٠١ ه، والتي نصت علي ما يلي: «اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمانيه (٦١) من الضربه غير المسدده عن كل ثلايين يوم تاخير، و هذا يشمل التاخير في تسديد الضربه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق الضربه الي تاريخ السداد، واستنادا علي نص الفقره (٦٨) من نماذه الماده (٦٨) من نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١/١٥، والتي نصت علي ما يلي: «الشخص المستول بمقتي هذه الماده عن استقطاع الضربه ملزم شخصيا بتسديد قيمه الضربه غير المسوده، وغرامات التاخير المترتبه عليها وفقا للفقره (ا) من الماده السابعه والسعين من هذا النظام اذا انطبقت عليه اي من الحالات الاتيه: -1 اذا لم يستقطع الضربه كما هو مطلوب. -٢ اذا استقطع الضربه لكنه لم يسددها لفهيه كما هو مطلوب. -٣ اذا لم يقدم بيانات الاستقطاع للهينه كما تقضي به الفقره الفرعيه الثالثه من الفقره (ب) من هذه الماده، واستنادا علي الفقره (٣) من الماده (٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والصادر بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٥٥/٦١١ ه، والتي نحت علي ما يلي: «تعني قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021 الضريبه غير المسحده الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد النظامي، والضريبه المستحقه السداد بموجب احكام النظام وتشمل التعديلات التي تجريها المصلحه والتي ابحت نهايبه حسبما هو وارد في الفقره (٢) من الماده الحاديه والسبعين من هذه اللايحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تكتسب الفراعه من تاريخ الموعد نظامي لتقديم الاقرار والساده، واستنادا علي الفقره (١) من الماده (١٥٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والصادر بالقرار الوازي رقم (١٥٠) وتاريخ ١٤٥٦٠٦/١١ ه والتي نصت علي ما يلي: «تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه ١٥ من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير في الحالات الاتيه: ب- التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط الهييه. « التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها المحدده بعشره ايام من الشهر الثاني الذي تم فيه الدفع للمستفيد الوارده في الماده الثامنه والستين من النظام، وتقع مسؤوليه سداهها علي الجهه المكلفه بالاستقطاع، وفقا لما تقدم بالرجوع لملق الدعوي وما احتوي عليه من دفوع ومستندات، وحيث ان الغرامه تعتبر نتيجه تبعيه للبنود المعترض عليها، وحيث ان البنود محل الاعتراض تم اتبات انتهاه الخلاف فيها بين الطرفين او الغاء قرار المدعي عليها، عليه فانه لا يتوجب علي المدعيه اي غرامه اضافيه نتايجته عن بنود ضريبه الدخل لسقوط غرامه التاخير استنادا علي المبدا القضايي «اذا سقط الاصل سقط الفرع»، حيث ان فرض الغرامات هي نتيجه للبنود المعترض عليها. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الغاء قرار المدعي عليها. البناء عصر: بند الارباح المرحله لعامي ١٠١ و ١٢٠ م و ١٢٠ م، حيث ينك النذف في الارباح المرحله لعامي ١٠١ و ١٢٠ م و ١٢٠ م، حيث ينك النذف المرحله لعامي ١٠١ حال عليه الدول لعام ١٠١ م هو حصه الشرك السعودي من رصيد اول المده لعام ١٠١ م والبالغ (٨٨،٣٤٨،١١٥) ريال علما بان المبلغ الذي اضافته المدعي عليها هو عباره عن اجمالي الارباح المبقاه بما في ذلك حصه الشرك الاجنبي، اما المبلغ الذي حال عليه الدول لعام ١٠١ م هو حصه الشرك السعودي من رصيد اول المده لعام ١٠١ م والبالغ (١٠٩،١٦١،٢٣٧) ريال ويحسم منه توزيعات الارباح الموزعه نقدا خلال العام بمبلغ (١٣٠٠٧،١٧١) ريال يليبح ما يضاف للوعاء هو (٩٦،١١٣) ريال في حين لم تقدم المدعي عليها ردها علي هذا البند المعترض عليه من قبل المدعيه في مذكرتها الجويه، بناء لما سبق، واستنادا علي نص البند (٨) و (١١) من الفقره (اول) من الماده (٤) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه والصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) وتاريخ (٢٠٨١) واتريخ (٢٠٨١) والمتعلقه بتحديد وعاء الزكاه لمن يمكن حسابات نظاميه حيث نصت علي: «يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاصه للزكاه ومنها: -8- رصيد الارباح المرحله من سنوات سابقه اخر العام. ١ - الارباح تحت التوزيع، ويستثني من ذلك الارباح المعلن عن توزيعها ولم يتقدم اصابها تسلمها بشرط ان تكون موجده في حساب خال لا يسم للشكه بالتصرف فيه، وفقا لما تقدم فان الارباح المرحله احدي مكونات الوعاء الزكي ويفاض رصيد اول المده للشريك السعودي للوعاء الزكي بعدم قسم الارباح الموزعه عند ثبوت توزيعها، وبالرجوع لملف الدعوي وما اتحوي علي منه دفع ومسندات، يتبين ان المدعيه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م قامت بتقدم ايضاحات القوايم الماليه التي تؤيد وجهه نظرها، في حين ان المدعي عليها لم تقدم مدكره ردها حول البند المعترض عليه لتوضح سبب رفضها الاعتراض المدعيه، كما قامت الامانه العامه للجان الضريبيه بمخاطبه المدعي عليها بتاريخ عليه، الا ان المدعي عليها لم تقدم مدكره ردها حول ذلك البند، و عطا علي ان عدم الرد من قبل المدعي عليها علي هذا البند المعترض عليه، يعد قرينه علي ان المدعي عليها قبلت ضمنيا اعتراض المدعيه، ودليل ذلك استقراء نص الفقره (٣) من الماده (٢٢) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه والصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦١ ه والموافق ١٧/٠٢٦ م والمتعلقه اجراءات الاعتراض والمتضمنه علي: «تدرس الهييه الاعتراض، واذا اقتنعت بصحته وفقا لما قدم لها من مبررات ومستندات فلها ان تقبل الاعتراض او جزءا منه وتشعر المكلف بالتعديل علي هذا الاساس، وفي حال استمرار الخلاف بين المكلف والهييه فان الهييه تزع الاعتراض الي اللجنه الابتداييه». وحيث ان المدعي عليها قامت بالرد علي بعض البنود ولم يكن من ضمها هذا البند، فان ذلك يعد قبولا ضمنيا لاعتراض المدعيه. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اغاء قرار المدعي عليها. البند الخامس عشر: بند الاصول الثابته للاعوام من ٢٠١٢ م وحي ٢٠١٢ م، يكمن الخلاف بين طرفي الدعوي في الاصول الثابته للاعوام من ٢٠١٢ م، واشارت المدعيه الي ان المدعي عليها قامت بتعديل قيمه الاصول الثابته المنسومه من العاء الزكي ولا تعلم كيف توصلت المدعي عليها لهذه المباغ. في حين ان المدعي عليها لم تقدم مذكره ردها الجوابيه علي هذا البند المعترض عليه من قبل المدعيه. بناء لما سبق، واستنادا علي نص الفقره رقم (ثانيا) من الماده (٣) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادر بالقرار الوازي (٢٠٨١) وتاريخ الغيار غير المدعه للبيع، ويشترط ان تكون هذه الاصل مملوكه للملك - ما لم يكن هناك منوعات جدول دون نقل الملكيه - وان تكون مستخدمه في啮اش، وحيث نصت الفقره رقم (١٢) من الماده (٧) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادر بالقرار الوازي (٢٠٨١) وتاريخ (٢٠٨١) علي ان «اي فروقات استهلاك غير معتمده، يتم اعدتها الي رصيد الاصل الثابنه لفرض الحسم من الواعه الزكوي». كما نست الفقره رقم (١٤) من الماده (٧) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه بالقرار الوازي (٢٠٨١) وتاريخ (٢٠٨١) علي ان «اذا استخدمت الشركه المختلفه طريقه الاستهلاك الوارده في نظام ضربه الدخل عند تحديد وعايها الزكوي، فانه يحق لها تحديد طفيف القيمه d'الفرقه غير قيمده المطلقه النحو التي: (باقي قيمه d'الماده السابعه عشره من نظام ضربه الدخل بعد تعديلها باي فروقات من «اه من الماده السابعه غير متمده، يضاف اليها نسبه ال ٥٠ المؤثله من قيمه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 الاصول المضفه خلال العام، مطروك ما منها نسبه ال ٥٠ المؤجله من التعويضات عن الاصول المستبعده خلال العام، وفق لما تقدم فان الاصول الثانيه تحسم من الوعاء الزكوي بالقيمه الضافيه وذلك بعد حجم مصروف الاستهلاك من قيمه الاصول الثانيته، وتبين ذلك من خلال بيان الاصول الثانيته واستهلاكها، والبرجوع للمف الدعوي وما احتوي عليه من دفع ومستندات، يënح بان المدعيه تطالب بايضاح كيفيه التوصل لتلك المبالغ ليتم تقدم المستندات التي تؤيد وجهه نظرها، في حين ان المدعي عليهما لم تقدم مذكره ردهها حول البند المعترض عليه لتوضع سبي رفضها لاعتراض المدعيه، كما قامت الامانه العامه للجان الضريبه بمخاطبه المدعي عليها بتاريخ ٢٠١١/٢٠٢١ م عبرالنظام الالكتروني لتزويدها بالد المWOوعي لهذا البند المعترض عليه، الا ان المدعي عليها لم تقدم مذكره ردهها حول ذلك البند، وعتطا علي ان عدم الرد من قبل المدعي عليها علي هذا البند المعترض عليه، يعد قريبه علي ان المدعي عليها قبلت ضمنا اعتراض المدعيه، ودليل ذلك استقاء نص الفقره (٢٢) من الماده (٢٢) من اللايحه التفيديه لجابيه الزكاه والصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٨٥) وتاريخ ١٤٨٥-١٨٥ و الموافق ١٧/٠٢/٢٨ م و المتعلقه باجراءات الاعتراض والمتضمنه علي: «تدريس الهييه الاعتراض، واذا اتعتعت بصحته وفقا لما قدم لها من مبررات ومستندات فلها ان تقبل الاعتراض او جزا منه وتشعر المكلف بالتعديل علي هذا الاساس، وفي حال استمرار الخلاف بين المكلف والهييه فان الهييه ترفع الاعتراض الي اللجنه الابتداييه». وحيث ان المدعي عليها قامت بالرد بعي بعض البنود ولم يكن من ضمنها هذا البند، فان ذلك يعد قبولا ضمينيا لاعتراض المديعه. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الغاء قرار المدعي عليها. البند السادس عشر: بند قطع غيار للاعوام من ١٣٢٠ م و حتي ١٥٠ م، حيث يكمن الخلاف بين طرفي الدعوي في قطع غيار للاعوام من ١٣٠ م و حتي ١٥٠ م، حيث اشارت المديعه الي ان المخزون يتكون بالكامل من قطع غيار محتفظ فيها لصيانه المصنع والالات (مرفق صوره الايضاحات التي تؤكد ذلك بموجب القوايم الماليه -مرفق رقم ٢-) وتطالب بخصم جمع المبالغ من وعاء الزكاه حيث ان الماده (٥) من الالجه التفخذيه لجابيه الزكاه تصم بحسم قطع الغيار والمواد الغير معده للبيع من الالجه. في حين ان المديء عليها لم تقدم مذكره ردها الجوابيه علي هذا البند المعترض عليه من قبل المديء. بناء لما سبق، واستنادا علي نص الفقره رقم (١) من الماده (٣) من الالجه التفخذيه لجابيه الزكاه الصادر بالقرار (٢) وتاريخ ١٣٨/٦١ ه المتعلقه بتحديد وعاء الزكاه لم يمسكون الوزاري (٢٠٨) وتاريخ ١٣٨/٦١ ه المتعلقه بتحديد وعاء الزكاه لم يمسكون الوزاري (٢) وتاريخ ١٣٨/٦١ ه المتعلقه بتحديد وعاء الزكاه لم يمسكون الوزاري الشابنه وتشمل ما ياتي: طاقي قيمه الاصول الثابنه (اصول القنيه) واي دفعات لشراء اصول ثابنه، وقيمه قطع الغيار غير المعده للبيع، ويشترط ان تكون هذه الاصول مملوكه للكشف - ما لم يكن هناك مانع يحول دون نقل الملكيه - وان تكون مستحده في النشاط، وفقا لما تقدم فان قطع الغيار الغير معده للبيع تدخل ضمن الاصول الثابنه التي تحسم من الوعاء الزكوي، بالرجوع لملف الدعوي وما اتحوي عليه من دفوع ومستندات، فيشح من خلال ايضاح المMzون في قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م القوايم الماليه لعامي ٢٠١٥ م بانه مكون من قطع غيار مCTFTA بها لصيانه المصنع والالات، وكذلك ايضاح المMzون بالقوايم الماليه لعامي ٢٠١٥ م ٢٠١٥ م والموضح بها بان المMzون يمثل بشكل رييس قطع غيار ومستهلكات لصيانه محطه توليد الطاقه المشركه، في حين ان الم zdي عليها لم تقدم مzkره ردها حول البند المعترض عليه لتوضح سبب رفضها لاعتراض المدعيه، كما قامت الامانه العامه للجان الضريبيه بمخاطبه المدعي عليها بتاريخ ٢٠١١/٢٠١٤ م عبر النظام الالكتروني لtzنويدها بالرد الموصوعي لهذا البند المعترض عليه، الا ان المدعي عليها لم تقدم مzkره ردها حول ذلك البند، و عطفا علي ان عدم الرد من قبل المدعي عليها علي هذا البند المعترض عليه، يعد قرينه علي ان المدعي عليها قبلت ضمنيا اعتراض المدعيه، ودليل ذلك استقراره نص الفقره (٢) من الماده (٢٤) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه والصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٥٨) وتاريخ ١٥٨٦-٦١ ه والمواقف ١٧٧-٢٦٨ و المتطلقه اجراءات الاعتراض والمنظمه علي: «درس الهييه الاعتراض، واذا اقتنعت بصحته وفق لما قدم لها من مبررات ومستندات فلها ان تقبل الاعتراض او جزء منه وتشعر المكلف بالتعديل علي هذا الاساس، وفي حال استمرار الخلاف بين المكلف والهييه فان الهييه ترفع الاعتراض الي اللجنه الابتداييه». وحيث ان المدعي عليها قامت بالرد علي بعض البنود ولم يكن من ضمتها هذا البند، فان ذلك يعد قبول ضميا لاعتراض المدعيه. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اغاء قرار المدعي عليها. الParr: ولهده الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: ١- عدم القبول الشبكي للبنود: بند اضافه اخري للاعوام من ١١٠٠ و ذلك لعدم الاعتراض عليها وبند الرواتب المدفوعه للشريك الاجنبي لعام ١٠١٠ م، وذلك لعدم الاعتراض عليها امام المدعي عليها. ٢- اثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق بند انقضاء المده النظاميه لاعاده فتح البوط للعوام من ١٠١٠ م للاعام من ١٠١٠ م وحي ٢٠١٠ م. ٣- اثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق بند فروقات الاستيراد للاعام من ١٠١٠ م وحتي ١٠١٠ م ٤- اثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق بند اطفاء الاصول غير الملموسه للاعام من ٢٠١١ م وحي ٢٠١١ ٥- اثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق بند عوايد قروض زايده عن الحد المسموح لعام ٢٠١١ م ٦- اثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق بند دعم داينه للاعام من ١٠١ م وحي ١٠١ م ٧- اثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق بند حصه الشريك السعودي بنسبه ٧٥٠ للاعوام قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 من ٢٠١١ م و حتي ٢٠١١ م. - اثبات انتهاه الخلاف فيما يتعلق ببند مطلوبات لجهات ذات علاقه للاعوام من ٢٠١٦ م و حتي ٢٠١١ - اثبات انتهاه الخلاف فيما يتعلق ببند مطلوبات لاتفاقيه تسويه لعام ٢٠١١. - اثبات انتهاه الخلاف فيما يتعلق ببند الاحتياطي النظامي لعام ٢٠١٤. - اثبات انتهاه الخلاف فيما يتعلق ببند مطلوبات اخري لعام ٢٠١٦. - اثبات انتهاه الخلاف فيما يتعلق ببند احتساب الضريبه لعام ٢٠١٣. - الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند الغرامات. - الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند الارباح المرحله لعامي ٢٠١٥ م ٢٠١٥ - الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند الاصول الثابته للاعوام من ٢٠١٣ م ٢٠١٣ وحتي ٢٠١٦ م - الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند قطع غيار للاعوام من ٢٠١٣ م ٢٠١٣ .م٢٠١٦ صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثين يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استثنافه حسبالنظام خلال (٣٠) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض. وصل الله وسل علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.