tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630402029 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-11-16 date_hijri=1446-04-05 document_type=ruling entity=document_number:56fd933e-78fe-44f4-be82-7a7f6cdc9151 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670350685 لعام 1446 ه

المدعي:

(...)

المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات شخص واحد قابضه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ 1445/01/13ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليها (بوكسات (سند حفر)) عدد (15) (بوكس (3،4) متر بقيمه (8,000) ثمانيه الاف ريال لكل حبه باجمالي (12,000) اثنا عشر الف ريال نقدا، بثمن اجمالي قدره (120,000) مايه وعشرون الفا ريال لم تسدد منها شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (40,000) اربعون الفا ريال، ودفع الشرط الجزايي بمبلغ اجمالي قدره (216,000) ميتان وسته عشر الفا ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (45,000) خمسه واربعون الفا ريال وقدم سندا لطلباته المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في عقد اتفاقيه تاجير وشراء بتاريخ 2023/07/31م علي مطبوعات المدعي عليها والمبرم بين المدعي والمدعي عليها وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. 2- محرر عادي متمثل في سند استلام مواد بتاريخ 2023/07/31م علي مطبوعات المدعي عليها وممهور بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها. وعقدت المحكمه جلسه في 05 /04 /1446ه: وفيها حضر المدعي وكاله، ولم يتبين حضور المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وعليه تم حجز القضيه للدراسه. وعقدت المحكمه جلسه في 02 /05 /1446ه: وبسؤال وكيل المدعي عن التحرير اللازم لدعوي موكله لذلك سالته الدايره عن العقد فافاد بان العقد مع المدعي عليها هو عقد بيع وان موكله باع المدعي عليها البوكسات بمبلغ وقدره (120,000) مايه وعشرون الف ريال سددت منها (80,000) ثمانون الف ريال والمتبقي (40,000) اربعون الف ريال، واما المبلغ الاخر المطالب به وقدره (216,000) ميتان وسته عشر الف ريال فهذا بسبب ان المدعي عليها لم تلتزم بالسداد المبلغ المتبقي فبالتالي تعتبر اجره للبوكسات وان البوكسات لازالت في ملك المدعي عيلها بسبب الشراء، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر المدعي وكاله طلبه في: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (40,000) اربعون الفا ريال، المتمثله بباقي قيمه بيع بوكسات للمدعي عليها، وقدم المدعي وكاله عقد ممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفان كما ارفق سند استلام للمواد ممهور بتوقيع المدعي عليها، وبالنظر الي هذه الاسانيد المقدمه فانها تعد حجه علي المدعي عليها وفقا للماده (29) من نظام الاثبات، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم ثبوت تبلغها فان الحكم يعتبر في حقها حضوريا وفقا للماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور دون عذر رغم تبلغها فانها اسقطت حقها في الدفاع بناء علي الماده (21) من نظام الاثبات، ، وحيث ان المبلغ المطالب به اقل من خمسين الف ريال فيكون الحكم نهاييا استنادا لنص الماده(78) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي التالي(1- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس)، عليه ولما سبق ذكره من اسباب، عليه فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد في منطوقها ادناه وبه تحكم..
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات شخص واحد قابضه –ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي/(...) –هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره(40,000) اربعون الف ريال وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.