gstc_gov_sa · decision · processed · 24 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م # زكاه لجنه الفصل الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض القرار رقم (ITR-2021-74) | الصادر في الدعوي رقم (Z-2020-15632) | ## المفاتيح: مصروف الزكاه - ديون معدومه - زكاه اعمال اداريه - زكاه سنوات سابقه- جاري الشريك الداين - ضريبه الدخل. ## الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ٢٠١٦م - اجابت الهييه بان ما يتعلق ببند اطراف ذات علاقه داينه لعامي ٢٠١٤م و ٢٠١٦م، وبند جاري الشريك الداين لعام ٢٠١٤م، وبند زكاه سنوات سابقه لعام ٢٠١٦م، وبند موردين وذمم داينه لعامي ٢٠١٦م و ٢٠١٨م، وبند زكاه اعمال اداريه ٢٠١٨م، وبند ديون معدومه لعام ۲۰۱۸ م - ثبت للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكوي لعام ٢٠١٦م، والمتمثل في ثلاثه بنود، وهي بند موردين وذمم داينه، وبند اطراف ذات علاقه داينه، وبند زكاه سنوات سابقه، وحيث ان المدعيه اكتفت بتقديم ميزان مراجعه ولم تقدم المستندات التي تثبت صحه اعتراضها، مما يتعين معه لدي الدايره رفض اعتراض المدعيه، وفي شان بند زكاه سنوات سابقه، وحيث ان مصروف الزكاه يعتبر من المصاريف غير جايزه الحسم ولا يجوز تحميله علي مصاريف السنه الماليه، كما المدعيه لم تقدم ما يثبت صحه اعتراضها بعدم تحميل مصروف الزكاه علي مصاريف السنه - مؤدي ذلك: رد الدعوي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ## المستند: * الماده (٥/٤، اولا / ٢ ) (١٠٣/٥) (٣٠٢/٦) (۳/۲۰) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه. * الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. * البند الثالث من التعميم رقم (١/٨٤٤٣/٢) وتاريخ ١٣٩٢/۰۸/۰۸ه الموافق قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الفقره (0) من تعميم الهييه رقم (١٤٣٢/١٦/٥٨٣) وتاريخ ١٤٣٢/٠١/٢٩ه. الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الخميس ١٤٤٢/٠٦/٢٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/١١م، عقدت الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المشكله بموجب الامر الملكي رقم (٢٢٨٠٠) وتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٥ه، بناء علي الماده (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، جلستها عن بعد عبر الاتصال المريي والصوتي، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم ( ١٥٦٣٢-٢٠٢٠-٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٩/٢٧ه الموافق وتتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... ( هويه وطنيه رقم .... بصفته مديرا للمدعيه / .... (سجل تجاري رقم ...... بموجب عقد التاسيس، تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي لعام ٢٠١٦م الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بان ما يتعلق ببند اطراف ذات علاقه داينه لعامي ٢٠١٤م و ٢٠١٦م، وبند جاري الشريك الداين لعام ٢٠١٤م، وبند زكاه سنوات سابقه لعام ٢٠١٦م، وبند موردين وذمم داينه لعامي ٢٠١٦م و ٢٠١٨م، وبند زكاه اعمال اداريه ۲۰۱۸م، وبند ديون معدومه لعام ٢٠١٨م، فان المدعي عليها تتمسك بصحه وسلامه اجرايها، وعليه تطلب المدعي عليها رفض الدعوي، مع حفظ حقها في تقديم المزيد من الردود والايضاحات امام اللجان. وفي يوم الخميس الموافق ١٤٤٢/٠٦/٠٨ه، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، حضرها / ... (هويه وطنيه رقم (....) بصفته مديرا للشركه المدعيه بموجب عقد التاسيس، وحضرتها / ... (هويه وطنيه رقم ...). بصفتها ممثله للمدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم (...) وتاريخ ١٤٤١/١٠/١٧ه. وبسؤال ممثل المدعيه عن دعوي المدعيه، اجاب بانه لا تخرج عما ورد في لايحه دعواها المودعه مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبمواجهه ممثله المدعي عليها بذلك، اجابت بانها تتمسك برد المدعي عليها المودع لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبعد المناقشه قررت الدايره تكليف ممثل المدعيه تقديم ما يثبت وجه الاعتراض علي بند اطراف ذات علاقه داينه لعامي ٢٠١٤م و ٢٠١٦م، وبند جاري الشريك الداين العام ٢٠١٤م، وبند الموردين والذمم الداينه لعامي ٢٠١٦م و ٢٠١٨م، وتقديم القوايم الماليه المعتمده للاعوام محل الاعتراض، وذلك خلال مده اقصاها نهايه دوام يوم قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الاربعاء الموافق ١٤٤٢/٠٦/١٤ه، وعلي ممثله المدعي عليها ان تقدم جواب حيال ما سيقدمه ممثل المدعيه خلال مده اقصاها يوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٢/٠٦/٢٠ه، وعليه اجلت الدايره استكمال نظر الدعوي الي يوم الخميس الموافق ١٤٤٢/٠٦/٢٩ه. وفي تاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٦ه قدمت المدعي عليها مذكره الحاقيه (٢)، تضمنت ما ملخصه : ان الهييه قامت اثناء مرحله الفحص باشعار المدعيه عن وجود معلومات ناقصه واوضحت الهييه بان القوايم الماليه لا تحتوي علي الفروع، كما قامت الهييه بطلب مستندات ثبوتيه من المدعيه عبر اشعار طلب المعلومات الاضافيه وبالتالي قامت الهييه بالربط علي المدعيه بحسب البيانات والمعلومات المتوفره لديها من المدعيه، واثناء مرحله الاعتراض علي الربط لم يتم تقديم المستندات المؤيده لصحه الاعتراض واكتفت المدعيه بتقديم ميزان مختلف عن ما تم تقديمه في مرحله الفحص، ولعدم تقديم المدعيه المستندات خلال مرحله الفحص وخلال المده المحدده للاعتراض رفضت الهييه اعتراضها لعدم التزامها باستيفاء العبء الموكل اليها نظاما خصوصا ان هذه المستندات كانت في متناول المدعيه ولم تقدم عذر مقبول في عدم توفيرها، وتطلب الهييه رفض الدعوي. وفي يوم الخميس الموافق ١٤٤٢/٠٦/٢٩ه، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، حضرها / ... (هويه وطنيه رقم ... ) بصفته مديرا للشركه المدعيه بموجب عقد التاسيس، وحضرها / ... ( هويه وطنيه رقم ...) ، بصفته ممثل للمدعي عليها/ الهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم (...) وتاريخ ١٤٤١/١٠/١٧ه. وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته، اجابا بالنفي. وبناء عليه، قررت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨٢) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل؛ لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل في شان الربط الزكوي لعام ٢٠١٦م، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم عليه امام قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م لجنه الفصل خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به استنادا الي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه التي نصت علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال ( ستين يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده تسعين) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: -١- طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه - اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل»، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت باشعار رفض الاعتراض في تاريخ ٢٠٢٠/٠٤/٢٩م، وتقدمت بدعواها امام لجنه الفصل في تاريخ ٢٠٢٠/٠٥/٢٠م، عليه فان الدعوي تكون قد استوفت اوضاعها الشكليه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع : فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكوي لعام ٢٠١٦م، والمتمثل في ثلاثه بنود وهي بند موردين وذمم داينه، وبند اطراف ذات علاقه داينه، وبند زكاه سنوات سابقه. وحيث نصت فتوي الامانه العامه لهييه كبار العلماء رقم (٢٢٦٦٥) وتاريخ ١٤٢٤/٠٤/١٥ه (الاجابه علي سؤال دفع زكاه القروض علي انه: «ما تاخذه الشركه من المال اقتراضا من صناديق الاستثمارات او غيرها لا يخلو من الحالات الاتيه: ان يحول الحول علي كله او بعضه قبل انفاقه فما حال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاه. ان يستخدم كله او بعضه في تمويل اصول ثابته فلا زكاه فيما استخدم منه في ذلك. ان يستخدم في تمويل نشاط الشركه الجاري والذي يعتبر من عروض التجاره فتجب فيه الزكاه باعتبار ما ال عليه ويزكي بتقييمه نهايه الحول»، كما نصت فتوي الامانه العامه لهييه كبار العلماء رقم (٢٢٣٨٤) وتاريخ ١٤٠٦/٠٣/٣٠ه (البند خامسا) علي انه: «اما ما تستفيده الشركه من النقود بقرض او هبه او ارث او نحو ذلك فهذا يعتبر له حول مستقل متي اكمله وجبت فيه الزكاه اذا كان نقودا او عروض تجاره..»، كما نصت الفتوي الشرعيه رقم (٢/٢٣٨٤) لعام ١٤٠٦ه علي انه : «ان ما تستفيده الشركه من النقود بقرض او هبه او ارث او نحو ذلك فهذا يعتبر له حول مستقل متي اكمله وجبت فيه الزكاه اذا كان نقودا او عروض تجاره». كما نصت الفتوي الشرعيه رقم (۲/۳۰۷۷) وتاريخ ١٤٢٦/١١/٠٨ه علي انه: «ان ادله قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه ولم يرد دليل صحيح بحسم الديون من ذلك، لان الداين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين بينما المدين يزكي مالا اخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه وفرق بين المال الذي بيد الانسان والمال الذي في ذمته»، كما نص تعميم الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (١٤٣٢/١٦/٥٨٣ ) وتاريخ ١٤٣٢/٠١/٢٩ه (المتعلق بالمعالجه الزكويه لحساب جاري الشركاء / المالك) علي انه: «يؤخذ برصيد اول المده بعد ان تحسم منه المسحوبات خلال العام لان ما يحول عليه الحول من الحساب الجاري هو رصيد اول المده محسوما من المسحوبات خلال العام، اما الاضافات فهي اموال لم يحل عليها الحول الا اذا كان مصدرها من اموال حال عليها الحول كالارباح المرحله ونحوها». كما نصت الفقره (0) من تعميم الهييه رقم (١٤٣٢/١٦/٥٨٣) وتاريخ ١٤٣٢/٠١/٢٩ه المتعلقه بكيفيه المعالجه الزكويه للعناصر الداينه التي تظهرها القوايم الماليه طبقا لاحكام الفتوي الشرعيه رقم (٢٢٦٦٥) وتاريخ ١٤٣٤/٠٤/١٥ه) علي انه: «تضاف جميع العناصر الداينه التي تظهرها القوايم الماليه الي الوعاء الزكوي متي حال عليها الحول وتوفرت فيها ضوابط الفتوي الشرعيه»، كما نص البند الثاني من المنشور الدوري رقم (٢) لعام ١٣٩٤ ه علي انه: «الديون لدي الغير: (ما يتعلق بالديون التي للشركه رات الهييه وجوب الزكاه فيه اذا كان عدم استحصاله يعود الي الشركه نفسها وذلك بان يكون المدين ملييا قادرا علي التسليم اذا طلب منه الدين ولاثبات مطالبه الشركه مدينيها بهذه الديون وعدم استحصالها يقتضي صدور قرار سنوي من مجلس اداره الشركه بالديون التي يعتبرها المجلس مجمده لعدم امكان تحصيلها ومقدار مبالغها واسماء المدينين بها، وعلي ان كل دين يتم تحصيله فيتم الزكاه عليه عند استيفايه للسنوات المقدمه»، كما نص البند الثالث من التعميم رقم (١/٨٤٤٣/٢) وتاريخ ١٣۹۲/۰۸/۰۸ه الموافق ١٩٧٢/٠٩/١٦ه علي انه: «الديون التجاريه او الصناعيه التي للمكلف علي الغير : (مدينين. ذمامات) تضاف للوعاء الا اذا قدم المكلف استحاله تحصيل هذا الدين لافلاس المدين او وفاته مثلا وعدم وجود ايه ممتلكات عقاريه او منقوله لديه يمكن استيفاء الدين منها. اما الديون التي مازالت محل نزاع بين المكلف والغير فلا تضاف للوعاء الا عند قبضها وتزكي عند القبض وللسنوات السابقه منذ نشاه الدين حتي السداد. وفي جميع الاحوال يجب ايضاح تاريخ نشاه الدين وسبب عدم تحصيله وطبيعته الي غير ذلك من بيانات جوهريه»، كما نصت الفقره (٥) من الماده (٤) من اللايحه التنفيذيه الجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه علي انه: يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه ومنها : ٥- القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الداينون، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكشوف التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: اما بقي منها نقدا وحال عليها الحول. بما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه. جما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول»، كما نصت الفقره (اولا / ٢) من الماده (ع) من ذات اللايحه علي انه يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضع للزكاه ومنها : ٢- الحساب الجاري الداين للمالك او الشريك اول العام او اخره ايهما قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م اقل، و كذا الزياده في الحساب الجاري اذا كان مصدرها حقوق الملكيه، او كانت تمويلا لاصل من اصول القنيه»، كما نصت الفقره (۳) من الماده (1) من ذات اللايحه المصاريف التي لا يجوز حسمها علي انه: «الزكاه المستحقه او المسدده في المملكه او في اي دوله سواء كانت عن السنه او عن سنوات سابقه»، كما نصت الفقره (٢) من ذات الماده علي انه: «المصاريف التي لا يتمكن المكلف من اثبات صرفها بموجب مستندات مؤيده او قراين اثبات اخري»، كما نصت الفقره (1) من الماده (٥) من ذات اللايحه علي انه: «تحسم كافه المصاريف العاديه والضروريه اللازمه للنشاط سواء كانت مسدده او مستحقه وصولا الي صافي نتيجه النشاط بشرط توفر الضوابط الاتيه: ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اخري تمكن الهييه من التاكد من صحتها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه. ب ان تكون مرتبطه بالنشاط ولا تتعلق بمصاريف شخصيه او بانشطه اخري. ج- الا تكون ذات طبيعه راسماليه، وفي حاله ادراج مصروف ذو طبيعه راسماليه ضمن المصروفات تعدل به نتيجه النشاط ويضم للموجودات الثابته ويستهلك وفقا للنسب النظاميه»، كما نصت الفقره (۳) من ذات الماده علي انه: «تعد الديون المعدومه من المصاريف التي يجوز حسمها طبقا للضوابط الاتيه: ا- ان يكون قد سبق التصريح عنها ضمن ايرادات المكلف في سنه استحقاق الايراد. ب- ان تكون الديون المعدومه ناتجه عن ممارسه النشاط. ج- ان يقدم المكلف شهاده محاسبه القانوني تفيد شطب هذه الديون من الدفاتر بموجب قرار من صاحب الصلاحيه. د الا تكون الديون علي جهات مرتبطه بالمكلف. ه - التزام المكلف بالتصريح عن الديون دخله متي تم تصريحها»، كما نصت الفقره (۳) من الماده (٢٠) من ذات اللايحه علي انه: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها». وبناء علي ما تقدم، وبعد الرجوع الي ملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع ومستندات، وحيث تعد الذمم الداينه احدي مكونات الوعاء الزكوي ايا كان نوعها او مصدرها او مجال استخدامها بشرط حولان الحول علي الارصده، وحيث لم تقدم المدعيه الحركه التفصيليه للذمم الداينه، مما يتعين معه لدي الدايره رفض اعتراض المدعيه، وفي شان بند اطراف ذات علاقه داينه، فيعد المستحق للاطراف ذات العلاقه مصدر من مصادر التمويل وتعامل معامله حقوق الملكيه من حيث المعالجه الزكويه، وبالتالي يجب اضافه ما حال عليه الحول للوعاء الزكوي، وفي حال توفر حركه التفصيليه لحساب اطراف ذات علاقه فيتم اضافه رصيد اول المده بعد حسم المسدد خلال العام، وحيث ان المدعيه اكتفت بتقديم ميزان مراجعه ولم تقدم المستندات التي تثبت صحه اعتراضها، مما يتعين معه لدي الدايره رفض اعتراض المدعيه، وفي شان بند زكاه سنوات سابقه، وحيث ان مصروف الزكاه يعتبر من المصاريف غير جايزه الحسم ولا يجوز تحميله علي مصاريف السنه الماليه، وحيث قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ان المدعيه لم تقدم ما يثبت صحه اعتراضها بعدم تحميل مصروف الزكاه علي مصاريف السنه، مما يتعين معه لدي الدايره رفض اعتراض المدعيه. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: * قبول اعتراض المدعيه / شركه ... (سجل تجاري رقم ...) من الناحيه الشكليه ورفضه موضوعا. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.