tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4430907152 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1445-03-16 document_type=ruling entity=document_number:72aefb8d-73d9-469f-8e62-e5f92927de0d entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم4470980155 لعام 1444ه
المدعي:
شركه رد سي العربيه للتجاره
المدعي عليه:
مؤسسه رونق الحزم للتجاره
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها والمتضمنه: طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (386,249) ثلاث ميه وسته وثمانون الفا وميتان وتسعه واربعون ريال سعودي، تمثل توريد المدعيه للمدعي عليها مواد غذاييه، وباحاله الدعوي للدايره عقدت لنظرها الجلسه التحضيريه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضرت من تمثل المدعيه: ساره يحيي ناصر غروي هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (44849676) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (73470419) وبناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90 - 244) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبسؤال الدايره الحاضره عن محضر المصالحه في منصه تراضي؟ فاجابت بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار اربع جلسات مع الطرف الاخر وتعذر الصلح، ثم عرضت الدايره الصلح علي الحاضره وانتهاء الدعوي وديا فرفضت الصلح وطلبت السير في الدعوي، وبسؤال الدايره ممثله المدعيه عن دعواها ارفقت مانصه ابرمت المدعي عليها اتفاقيه فتح حساب بالاجل مع موكلتنا بهدف توريد مواد غذاييه (دجاج ولحوم) لصالحها وتم الاتفاق علي ان يكون الحد الايتماني الاقصي (300.000) الف ريال، وعلي اثر ذلك بلغت المسحوبات مبلغ وقدره (386249) ثلاث ميه وسته وثمانين الف وميتين وتسعه واربعين ريال لم يتم سدادها مخالفه بذلك الفقره (ا، ب) من الشروط المتعلقه بفتح حساب بالاجل، الا ان لمدعي عليها امتنعت عن السداد بدون مسوغ نظامي مما حدا بموكلتنا الي اقامه دعوي للمطالبه بتسديد المديونيه. الاسانيد الشرعيه والنظاميه: وفي الايه الاولي من سوره المايده يقول الله عز وجل: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود}، علي اليد ما اخذت حتي تؤديه. قول النبي ﷺ: المسلمون علي شروطهم بناء عليه التمس من فضيلتكم الحكم بالاتي: - الزام المدعي عليها بسداد كامل المديونيه مبلغ وقدره: (386249) ثلاث ميه وسته وثمانين الف وميتين وتسعه واربعين ريال وبسؤالها عن بيناتها واسانيدها التي تستند عليها في دعواها ذكرت انها تستند علي الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين وسند لامر والشيك الصادر من مصرف الراجحي بمبلغ (300.000) ثلاثمايه الف ريال سعودي والشيك الصادر من البنك الاهلي بمبلغ قدره (100.000) مايه الف ريال سعودي والخطاب المصدق من غرفه الرياض بتعهد المدعي عليها بالالتزامات المقرره بين الطرفين، وباطلاع الدايره علي هذه المرفقات تبين صلاحيه الدعوي للفصل فيها وبناء عليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (58) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت الدايره حكمها محمولا علي مايلي من:
الاسباب:
بناء علي ما تقدم ذكره ولما كان منشا هذه الدعوي متعلق بين تاجرين، الامر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه استنادا علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (386,249) ثلاث ميه وسته وثمانون الفا وميتان وتسعه واربعون ريال سعودي، تمثل توريد المدعيه للمدعي عليها مواد غذاييه، وقدمت لاثبات دعواها ما يثبت حقيقه التعامل مع المدعي عليها وهي الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين وسند الامر والشيك الصادر من مصرف الراجحي بمبلغ (300.000) ثلاثمايه الف ريال سعودي والشيك الصادر من البنك الاهلي بمبلغ قدره (100.000) مايه الف ريال سعودي والخطاب المصدق من غرفه الرياض بتعهد المدعي عليها بالالتزامات المقرره بين الطرفين، وهو ما تراه الدايره انه حجه علي المدعي عليها، ودليلا علي ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون: وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق (تبصره الحكام لابن فرحون 1/447)، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (1) من الماده (29) وفق النص الاتي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، وبما ان الفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها لجلسه هذه الدعوي، الا انها - بعدم حضورها - اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينه علي صحه الدعوي من المدعيه ونكولا وامتناعا من المدعي عليها عن الرد علي دعوي المدعيه وكما ان العاده جرت ان من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما يرد بمنطوق حكمها وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره:- بالزام المدعي عليها / مؤسسه رونق الحزم للتجاره سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/ خالد حسن يحي طميحي هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعيه / شركه رد سي العربيه للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (386.249) ثلاث ميه وسته وثمانون الفا وميتان وتسعه واربعون ريال سعودي، لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.