tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / market_regulation

Commercial Register Law 2024

ncar · law · processed · 51 chunks

date_gregorian=2024-10-04 date_hijri=1446-03-19 document_type=law entity=agency:المركز الوطني للمنشآت العائلية entity=legal_basis:royal_order:91 entity=legal_basis:high_order:39929 entity=legal_basis:cabinet_decision:237 entity=legal_basis:cabinet_decision:456 entity=summary:حل هذا النظام محل نظام السجل التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 21/2/1416هـ، وتضمن: أحكام عامة، القيد في السجل التجاري، شطب القيد في السجل التجاري وتعليقة، الاطلاع على بيانات شهادة القيد وحجيتها، المخالفات، أحكام ختامية، يعمل بالنظام بعد (180) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. entity=document_number:م/83 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/15 entity=document_number:م/1 entity=keyword:سجل تجاري entity=keyword:السجل التجاري entity=keyword:التجار entity=keyword:تجار entity=keyword:تاجر entity=keyword:التاجر entity=keyword:تجارة entity=keyword:مسجل entity=keyword:المسجل entity=agency:وزارة التجارة entity=agency:وزارة الاستثمار entity=agency:الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة entity=agency:مجلس الغرف التجارية السعودية entity=agency:المركز السعودي للتحكيم التجاري entity=agency:شركات الاستثمار entity=agency:صندوق الاستثمارات العامة entity=agency:برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة entity=agency:الهيئة السعودية للملكية الفكرية entity=agency:الهيئة العامة للمنافسة entity=agency:مجلس التجارة الإلكترونية entity=agency:الهيئة العامة للتجارة الخارجية entity=agency:المركز السعودي للتنافسية والأعمال entity=agency:مركز الامتيازات التجارية entity=agency:بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة entity=agency:البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري entity=agency:اللجنة الدائمة لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية entity=agency:الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار entity=agency:مجلس الاستثمار entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:15 entity=legal_basis:royal_order:90 entity=legal_basis:royal_order:13 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=market_regulation validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
الغه الله
بعون الله تعالي
نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
الرقم: م/٨٣
التاريخ: ١٤٤٦/٣/١٩ه

بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩٠)
بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه.
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/١٣)
بتاريخ ١٤١٤/٣/٣ه.
وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩١)
بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه.

وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (٢٥/٢٦٥) بتاريخ ١٤٤٥/١٠/١٣ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (۲۳۷) بتاريخ ١٤٤٦/٣/١٤ه.
رسمنا بما هو ات:

اولا : الموافقه علي نظام السجل التجاري بالصيغه المرافقه.
ثانيا : الموافقه علي نظام الاسماء التجاريه، بالصيغه المرافقه.
ثالثا : يمنح المقيدون في السجل التجاري مهله مدتها (خمس سنوات تبدا من تاريخ نفاذ النظام
المشار اليه في البند (اولا) من هذا المرسوم، لتصحيح اوضاع سجلاتهم التجاريه الفرعيه.
وتشطب جميع سجلاتهم الفرعيه بانتهاء تلك المهله وفق اليه تحددها وزاره التجاره.
رابعا : لا تخل احكام النظام - المشار اليه في البند (ثانيا) من هذا المرسوم - بالاسماء التجاريه
المقيده قبل نفاذه، وذلك وفقا لما تحدده وزاره التجاره.
خامسا : علي سمو رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه
المستقله - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز ال سعود

بسم الله الحر الحيم
الامانه العامه المجلس الوزراء
المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء
قرار رقم : (۲۳۷)
وتاريخ : ١٤٤٦/٣/١٤ه
قرارات مجلس الوزراء.
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٧٤٩٠٥ وتاريخ
١٤٤٥/١٠/١٦ ه ، المشتمله علي خطاب معالي وزير التجاره رقم ٤٢٧٧ وتاريخ
١٤٤٣/٢/٩ه ، في شان مشروعي نظام السجل التجاري ونظام الاسماء التجاريه.
وبعد الاطلاع علي مشروع نظام السجل التجاري المشار اليه.
وبعد الاطلاع علي مشروع نظام الاسماء التجاريه المشار اليه.
وبعد الاطلاع علي نظام السجل التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١)
وتاريخ ١٤١٦/٢/٢١ه.
وبعد الاطلاع علي نظام الاسماء التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٥)
وتاريخ ١٤٢٠/٨/١٢ه.
وبعد الاطلاع علي تنظيم المركز السعودي للاعمال الاقتصاديه، الصادر بقرار مجلس
الوزراء رقم (٤٥٦) وتاريخ ١٤٤٠/٨/١١ه.
وبعد الاطلاع علي الامر السامي رقم (۳۹۹۲۹) وتاريخ ١٤٤٣/٦/٢٨ه.
وبعد الاطلاع علي المذكرات رقم ( ١٦٤٧) وتاريخ ١٤٤٥/٥/٩ه ، ورقم (٢١١٤)
وتاريخ ١٤٤٥/٦/١٢ه ، ورقم (٣٩٤٩) وتاريخ ١٤٤٥/١١/١٩ه ، ورقم (٧٧٥) وتاريخ
١٤٤٦/٣/٢ه ، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي توصيه مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه
رقم (١-٤٥/٨ /ت) وتاريخ ١٤٤٥/٦/١٥ه.
وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (٢٥/٢٦٥) وتاريخ ١٤٤٥/١٠/١٣ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٢٥٠٨)
وتاريخ ١٤٤٦/٣/١٣ه.

بسم الله الحر الحيم

المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه المجلس الوزراء
قرارات مجلس الوزراء
(۲)

يقرر ما يلي:

اولا : الموافقه علي نظام السجل التجاري، بالصيغه المرافقه.
ثانيا : الموافقه علي نظام الاسماء التجاريه، بالصيغه المرافقه.
ثالثا : يمنح المقيدون في السجل التجاري مهله مدتها (خمس سنوات تبدا من تاريخ نفاذ
النظام المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار، لتصحيح اوضاع سجلاتهم التجاريه
الفرعيه. وتشطب جميع سجلاتهم الفرعيه بانتهاء تلك المهله وفق اليه تحددها وزاره
التجاره.
رابعا : لا تخل احكام النظام - المشار اليه في البند (ثانيا) من هذا القرار بالاسماء التجاريه
المقيده قبل نفاذه، وذلك وفقا لما تحدده وزاره التجاره.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا.
خامسا : يحدد المقابل المالي - المذكور في الماده السابعه والعشرين) من النظام المشار اليه
في البند (اولا) من هذا القرار، وفي الماده الحاديه والعشرين) من النظام المشار اليه
في البند (ثانيا) من هذا القرار - بالاتفاق مع وزاره الماليه ومركز تنميه الايرادات غير
النفطيه، وذلك الي حين بدء اللجنه المركزيه للرسوم والمقابلات الماليه المشكله بناء
علي التوجيه الكريم المبلغ ببرقيه الديوان الملكي رقم ٨٣٣٤٧ وتاريخ
١٤٤٤/١٢/٢ه اعمالها.
سادسا : قيام وزاره التجاره بمراعاه ما قضي به الامر السامي رقم (۳۹۹۲۹) وتاريخ
١٤٤٣/٦/٢٨ه ، عند اعداد اللايحه التنفيذيه للنظام المشار اليه في البند (ثانيا)
من هذا القرار.
سابعا : قيام المركز السعودي للاعمال الاقتصاديه - بالتنسيق مع وزاره التجاره ووزاره
الاستثمار والهييه السعوديه للملكيه الفكريه بالنظر في مدي مناسبه انشاء منصه

بسم الله الحر الحيم

المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء
قرارات مجلس الوزراء

(۳)

اقتصاديه شامله وموحده تلايم جميع قطاع الاعمال بالمملكه، وذلك بناء علي
اختصاصه المشار اليه في الفقره (۲) من الماده (الرابعه) من تنظيمه الصادر بقرار
مجلس الوزراء رقم (٤٥٦) وتاريخ ١٤٤٠/٨/١١ه ، والرفع عما يلزم.

رييس مجلس الوزراء

National Center for Archives & Records

# المملكه العربيه السعوديه
# هييه الخبراء بمجلس الوزراء
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers

**الرقم**
**التاريخ** / / ١٤ه
**المرفقات**

# نظام السجل التجاري

## الفصل الاول: احكام عامه:

الماده الاولي: التعريفات
يقصد بالكلمات والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذا النظام المعاني المبينه امام كل منها:

* **النظام:** نظام السجل التجاري.
* **اللايحه:** اللايحه التنفيذيه للنظام.
* **الوزاره:** وزاره التجاره.
* **الوزير:** وزير التجاره.
* **التاجر:** شخص ذو صفه طبيعيه او اعتباريه ينطبق عليه وصف التاجر وفقا للنظام التجاري.
* **السجل التجاري:** سجل يحتوي علي بيانات التجار من خلال قاعده بيانات الكترونيه مركزيه.
* **المسجل:** الجهه الحكوميه المحدده من الوزير لاداره السجل التجاري.

## الماده الثانيه: الاهداف

يهدف النظام الي تيسير مزاوله الاعمال التجاريه في المملكه، بتنظيم اجراءات القيد في السجل التجاري، مع ضمان تحقيق الاتي:

1. **الشفافيه،** وذلك بان تكون البيانات المقيده في السجل التجاري متاحه للاطلاع، بما يكفل سهوله البحث عنها والحصول عليها.
2. **الموثوقيه،** وذلك بان تكون البيانات المقيده في السجل التجاري صحيحه ودقيقه، وان تحدث دوريا.

## الماده الثالثه: السجل التجاري

تنشي الوزاره السجل التجاري، وتقيد فيه البيانات التي يحددها النظام واللايحه والانظمه ذات العلاقه، وكل تحديث يطرا عليها.

## الماده الرابعه: اختصاصات المسجل ومهماته

يتولي المسجل الاختصاصات والمهمات الاتيه:

1. قيد الاسماء التجاريه وبيانات التجار، واصدار شهادات القيد.
2. تقديم التوصيات بشان المسايل المتعلقه بالسجل التجاري للجهات ذات العلاقه.
3. تطوير اجراءات القيد في السجل التجاري بالاستفاده من الممارسات المثلي.

# المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء

# المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء

المملكه العربيه السعوديه
هييه و الخبر المجالس الوزراك
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم
التاريخ
المرفقات
/
/
١٤ه
٤ - التوعيه والتثقيف باحكام النظام.
ه - اجراء اي تصحيح لازم للبيانات المقيده في السجل التجاري وفقا للماده (التاسعه عشره) من
النظام.
٦- طلب البيانات المتعلقه بالتجار المقيدين في السجل التجاري من الجهات ذات العلاقه؛
للاستفاده منها فيما يعزز تطوير قطاع الاعمال في المملكه.
اي اختصاصات او مهمات اخري تنص عليها اللايحه بما يحقق اهداف النظام.
الماده الخامسه: الالتزام بالقيد
الفصل الثاني: القيد في السجل التجاري
١ - يجب علي كل تاجر القيد في السجل التجاري.
٢ - للوزاره - بناء علي ضوابط تحدد في اللايحه استثناء بعض فيات التجار من القيد في السجل
التجاري وتحديد الاثار المترتبه علي ذلك.
الماده السادسه: البيانات الواجب تضمينها في طلب القيد في السجل التجاري
١- مع مراعاه الانظمه ذات العلاقه، يجب ان يشتمل طلب القيد علي البيانات الاتيه:
ا- اسم طالب القيد وعنوانه، ورقم هويته.
ب الاسم التجاري الذي يرغب التاجر في مزاوله النشاط التجاري من خلاله.
ج - الشكل النظامي للتاجر.
د - مقدار راس مال التاجر.
ه - اسم المدير او المديرين او اعضاء مجلس الاداره وصلاحياتهم.
و - عنوان المركز الرييس لمزاوله التاجر اعماله.
ز - اي بيانات اخري وفقا لما تحدده اللايحه.
٢ - للوزاره ان تحدد في اللايحه الاحكام المتعلقه ببيانات الحساب البنكي والبيانات الاخري الواجب
تقديمها بعد القيد في السجل التجاري.
الماده السابعه: اجراءات تقديم الطلب
١ - يقدم طلب القيد في السجل التجاري الي المسجل.
٢ - يبت المسجل في الطلب المستوفي البيانات المطلوبه خلال (عشره ايام من تاريخ تقديمه.
وللمسجل في حالات تحددها اللايحه تمديد تلك المده.
٣- يجوز لطالب القيد، في حال رفض الطلب لوجود خطا او نقص، تصحيح الطلب او استكماله
المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء
المملكه العربيه السعوديه
هييه الخراء بمجلس الوزراء

بسم الله الرحمن الرحيم
المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers.
الرقم
التاريخ
المرفقات
/
/
١٤ه
خلال المده التي تحددها اللايحه، والا الغي الطلب، وله تقديم طلب جديد.
٤- في حال رفض الطلب، يجب ان يكون القرار مسببا، ويبلغ به طالب القيد وفقا لما تحدده اللايحه،
ويحق له التظلم امام الوزاره خلال (ستين) يوما من تاريخ ابلاغه برفضه.
ه - يحدد المسجل النماذج المتعلقه بطلبات القيد والتحديث والتاكيد السنوي والشطب والمستخرجات
وصور الشهادات والوثايق المطلوبه للقيد واي نموذج اخر ذي علاقه، وذلك وفقا للنظام والانظمه
الاخري ذات العلاقه.
الماده الثامنه : طريقه تقديم الطلب
يكون تقديم جميع الطلبات واتخاذ الاجراءات في السجل التجاري الكترونيا. وتبين اللايحه
الاحكام اللازمه لذلك ووسيله تقديم الطلب عند تعذر تقديمه الكترونيا.
الماده التاسعه: قيد انشطه مختلفه
يجوز للتاجر قيد انشطه مختلفه في السجل التجاري، ولا يشترط التجانس بينها، وذلك دون
اخلال باحكام الانظمه الاخري ذات العلاقه.
الماده العاشره التحديث في السجل التجاري
يجب علي التاجر، عند حدوث اي تغيير او تعديل علي البيانات المقيده في السجل التجاري
ان يحدثها خلال خمسه عشر يوما من حدوث ذلك التغيير او التعديل.
الماده الحاديه عشره: التاكيد السنوي
يجب علي التاجر ان يقدم سنويا الي المسجل تاكيدا للبيانات المقيده في السجل التجاري
وذلك وفقا لما تحدده اللايحه.
الماده الثانيه عشره المسؤوليه عن صحه البيانات
لا يتحمل المسجل المسؤوليه عن صحه ودقه البيانات المقدمه من التاجر بشان اي من
خدمات السجل التجاري.
الفصل الثالث : شطب القيد في السجل التجاري وتعليقه
الماده الثالثه عشره: الشطب الاختياري
مع مراعاه احكام نظام الشركات والانظمه الاخري ذات العلاقه للتاجر التقدم بطلب شطب
قيده في السجل التجاري اختياريا اذا توقف عن مزاوله نشاطه التجاري، وذلك وفقا لما تحدده اللايحه.
الماده الرابعه عشره: الشطب الوجوبي
يجب علي المسجل شطب قيد التاجر في السجل التجاري في الحالات الاتيه:
المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء
مملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء

المملكه العربيه السعوديه
هييه و الخبر المجالس الوزراء
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم
التاريخ
المرفقات
/
/
١- صدور حكم قضايي نهايي بشطب القيد من السجل التجاري.
٢ - انتهاء التصفيه بناء علي نظام الشركات او نظام الافلاس.
- وفاه التاجر، ما لم يطلب ورثته تعديل القيد ويتعين علي المسجل قبل اجراء الشطب
اشعارهم، وذلك وفقا لما تحدده اللايحه.
الماده الخامسه عشره : تعليق القيد في السجل التجاري
١- يعلق المسجل قيد التاجر اذا لم يقدم التاكيد السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ استحقاقه.
٢ - يتعين علي المسجل، قبل اجراء التعليق وفقا للفقره (۱) من هذه الماده، انذار التاجر بانه سيعلق
قيده بعد (اربعه عشر يوما من تاريخ الانذار. وفي حال انقضت المده دون تقديم التاجر التاكيد
السنوي، يشعر التاجر بقرار تعليق قيده.
- يقيد المسجل قرار تعليق القيد في السجل التجاري، ويترتب علي ذلك تعليق جميع التراخيص
الصادره للقيد المعلق، وتبين اللايحه الاثار الاخري المترتبه علي قرار تعليق القيد.
- يعلق القيد في السجل التجاري لمده (سنه). وعلي المسجل رفع التعليق عن قيد التاجر اذا تقدم
خلال هذه المده بطلب رفعه مع تقديم التاكيد السنوي واداء المقابل المالي المقرر مضافا اليه الغرامه
الماليه المقرره بناء علي الماده الحاديه والعشرين من النظام.
ه - فيما عدا الشركه وفرع الشركه الاجنبيه، اذا لم يتخذ التاجر ما يلزم وفق الفقره (٤) من هذه الماده،
يشطب المسجل قيده.
٦- اذا لم تتخذ الشركه او فرع الشركه الاجنبيه ما يلزم وفق الفقره (٤) من هذه الماده، فلا يحق لها
طلب رفع التعليق وللوزاره عند انتهاء المده المشار اليها في الفقره (٤) من هذه الماده، مطالبه
الشركاء او المساهمين بحل الشركه او طلب حل الشركه من المحكمه المختصه.
الفصل الرابع: الاطلاع علي بيانات شهاده القيد وحجيتها
الماده السادسه عشره: عرض بيانات القيد
يجب علي التاجر عرض بيانات القيد في السجل التجاري في مكان واضح في المتجر الذي
يزاول فيه اعماله، وذلك وفقا لما تحدده اللايحه.
الماده السابعه عشره حجيه بيانات القيد
تعد البيانات المقيده في السجل التجاري حجه للتاجر او عليه من تاريخ قيدها، ولا يجوز
الاحتجاج علي الغير باي بيان واجب قيده او تحديثه ما لم يقيد او يحدث. ومع ذلك، يجوز لذي
المصلحه الاحتجاج بهذا البيان في مواجهه التاجر.
المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء
المملكه العربيه السعوديه
هييه الخراء بمجلس الوزراء
١٤ه

# المملكه العربيه السعوديه
# هييه الخبراء بمجلس الوزراء
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم
التاريخ
المرفقات
/
/
١٤ه

## الماده الثامنه عشره: الاطلاع علي بيانات القيد

1. يجوز لاي شخص الاطلاع علي البيانات الاساسيه المقيده في السجل التجاري وفقا لما تحدده اللايحه.
2. يجوز لاي شخص ان يطلب من المسجل مستخرج بيانات تفصيليه بالقيد في السجل التجاري او اي بيانات اخري محدده، وذلك وفقا لما تحدده اللايحه. وفي حاله عدم وجود قيد، يمنح طالب المستخرج شهاده بذلك.

## الماده التاسعه عشره: تصحيح الاخطاء

1. اذا تبين للمسجل وقوع خطا مادي - املايي او حسابي - او اجرايي اثناء عمليه القيد او التعديل، فيتعين تصحيحه خلال (خمسه) ايام من تاريخ اكتشاف الخطا او من تاريخ تقديم طلب التصحيح من التاجر.
2. في حال قيام المسجل بالتصحيح من تلقاء نفسه، فيجب عليه اشعار التاجر بمضمون التصحيح خلال (خمسه) ايام من حدوث التصحيح.

## الماده العشرون: قيد الاحكام النهاييه

تشعر المحكمه المختصه المسجل بصدور اي من الاحكام والقرارات النهاييه الاتيه، وذلك خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ صدور اي منها:

1. احكام او قرارات قبول الايداع القضايي بشان افتتاح اي من اجراءات الافلاس المنصوص عليها في نظام الافلاس، او انهايها.
2. احكام حل وتصفيه الشركات او بطلانها وتعيين المصفين او عزلهم بناء علي نظام الشركات.
3. احكام انهاء وانتهاء التصفيه بناء علي نظام الشركات.
4. احكام رد الاعتبار للتجار.
5. الاحكام والقرارات الصادره بايقاع الحجر او الولايه او تعيين الوكلاء عن الغايبين او عزلهم او رفع الحجر.
6. الاحكام والقرارات الصادره بمنح الاذن للقاصر او نايبه بالتجاره او بسحب الاذن او تقييده.
7. الاحكام الصادره بايقاع عقوبات جزاييه تمنع التاجر من مزاوله اعماله، واسم القيم وتاريخ تعيينه.
8. احكام اخراج الشركاء او المساهمين او عزل المديرين.

المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء

المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء

# المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم
التاريخ
المرفقات

/ / ١٤ه

- الاحكام الصادره في شان الحراسه القضاييه وحصر الورثه للتاجر.
ويقيد في السجل التجاري مقتضي هذه الاحكام والقرارات بمجرد الاشعار بها.

## الفصل الخامس: المخالفات

### الماده الحاديه والعشرون: بيان المخالفات

1. دون اخلال بايه عقوبه ينص عليها نظام اخر، يعاقب بغرامه لا تزيد علي (خمسين) الف ريال:
 ا. من قدم بيانات غير صحيحه لقيدها في السجل التجاري.
 ب. التاجر الذي لم يلتزم باحكام الفقره (۱) من الماده (الخامسه) والمواد: (العاشره) و(الحاديه عشره) و(السادسه عشره) من النظام.
 ج. التاجر الذي لم يلتزم بالاحكام التي تحددها الوزاره بناء علي الفقره (۲) من الماده (السادسه) من النظام.
2. يجوز ان تضاعف الغرامه في حال التكرار. ويكون التكرار بارتكاب المخالفه نفسها الصادر بثبوتها قرار نهايي خلال (ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار.
3. يراعي في تحديد الغرامه جسامه المخالفه وظروفها وملابساتها، واثارها، وحجم المنشاه. وتحدد اللايحه جدول تصنيف المخالفات.

### الماده الثانيه والعشرون: ضبط المخالفات

1. يتولي ضبط ما يقع من مخالفات لاحكام النظام موظفون يصدر بتسميتهم قرار من الوزير، وتكون لهم صفه الضبط.
2. يصدر الوزير قواعد تنظم عمل ومهمات الموظفين المشار اليهم في الفقره (1) من هذه الماده.
3. يصدر الوزير قواعد منح المكافات الماليه للعاملين علي كشف المخالفات المنصوص عليها في النظام، وذلك بالاتفاق مع وزاره الماليه ووزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه.

### الماده الثالثه والعشرون: لجنه النظر في المخالفات

تكون بقرار من الوزير لجنه (او اكثر) من اعضاء لا يقل عددهم عن (ثلاثه)، ويراسها ذو تاهيل نظامي، وتختص بالنظر في المخالفات وايقاع العقوبه المنصوص عليها في الماده (الحاديه والعشرين) من النظام، ويكون للوزير تحديد المخالفات التي يجوز ايقاع العقوبات مباشره بشانها دون عرضها علي اللجنه. وتصدر قواعد عمل اللجنه وتحدد مكافات رييسها واعضايها وامانتها، بقرار من الوزير.

المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء

المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء

بسم الله الرحمن الرحيم
المملكه العربيه السعوديه
الرقم
هييه الخبراء بمجلس الوزراء
التاريخ
المرفقات
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
/
/
١٤ه
الماده الرابعه والعشرون: الاجراءات البديله
اذا ثبت ان التاجر قد ارتكب ايا من المخالفات الوارده في الماده (الحاديه والعشرين) من
النظام، فيحق للجنه ان تتخذ - بالاضافه الي العقوبه المقرره او بدلا عنها - ايا من الاتي:
١ - انذار التاجر.
٢ - الزام التاجر باتخاذ الخطوات الضروريه لتجنب وقوع المخالفه مستقبلا.
٣ - الزام التاجر باتخاذ الخطوات التصحيحيه اللازمه لمعالجه اثار المخالفه.
٤ - اصدار قرار بتصحيح البيانات المقيده في السجل التجاري.
الماده الخامسه والعشرون: التظلم علي القرارات
يحق لمن صدر ضده اي قرار بناء علي احكام النظام التظلم منه امام المحكمه المختصه خلال
(ثلاثين) يوما من تاريخ التبليغ به وفقا لما تحدده اللايحه.
الفصل السادس: احكام ختاميه
الماده السادسه والعشرون: اسناد المهمات
للوزير الاستعانه بالجهات العامه او الخاصه للقيام بالمهمات المقرره للمسجل، وله اسناد بعضها
الي تلك الجهات.
الماده السابعه والعشرون: المقابل المالي
تحدد اللايحه المقابل المالي للخدمات المقدمه من المسجل تنفيذا لاحكام النظام.
الماده الثامنه والعشرون: اصدار اللايحه
يصدر الوزير اللايحه خلال مايه وثمانين يوما من تاريخ نشر النظام في الجريده الرسميه، ويعمل
بها من تاريخ نفاذه.
الماده التاسعه والعشرون: نفاذ النظام
يحل النظام محل نظام السجل التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ
١٤١٦/٢/٢١ه، ويعمل به بعد مايه وثمانين يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه.
المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء
المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء