gstc_gov_sa · decision · processed · 88 chunks
القرار رقم (1911) الصادر في العام 1439 في الاستثنافي رقم (1644/1634) لعام 1435 الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده : في يوم الاثنين الموافق 1439/8/7 ه. اجتمعت اللجه الاستينافيه الضريبيه按شكله بقرار مجلس الوزراء رقم (473) وتاريخ 1436/11/9 ه، وقامت اللجه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستينافين المقدمين من الهييه العامه للزكاه والدخل (الهييه) ومن فرع شركه (ا) المكلفه) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه بالرياض رقم (15) لعام 1435 ه. بشان الربط الضريبي الذي اجرته الهييه العامه للزكاه والدخل علي المكلف للاعوام من 2006 م حتي 2010 م. وقد قامت الجنه بدراسه القرار الابتدايي المستالف، وما جاء بمذكرتي الاستيناف، ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي : الناحيه الشكليه : احطرت لجنه الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه بالارياض الهيته والمكلف بنسخه من قراها رقم (15) لعام 1435 ه بموجب الخطاب رقم (3/417) وتاريخ 1435/6/3 و TARIEH 1435/6/3 و TARIEH 1435/6/3 و TARIEH 1435/6/3 و TARIAH 1435/6/3 و TARIAH 1435/6/3 و TARIAH 1435/6/3 و TARA بموجب الخطاب رقم (3/417) وتاريخ 1435/6/3 و TARIEH 1435/6/3 و TARIEH 1435/6/3 و TARIEH 1435/6/3 و TARIAH 1435/6/3 و TARIAH 1435/6/3 و TARIAH 1435/6/3 و TARAH 1435/6/3 و TARAH 1435/6/3 و TARAH 1435/6/3 و TARAH الفروقات المستحقه بموجب القرار الابتدايي وبذلك يكون الاستثانغان المقدمان من الهييه والمكلف مقبولين من الناحيه الشكيله لتقدمها من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيين الشروط المنصوص عليها نظاما. الناحيه المWOUEYE: البند الاول : الرواتب والاجور. قضي القرار الابتدايي في (ثانيا/1) برفض اعتراض المكلف علي بند الرواتب والاجور، وفقا لحيثيات القرار. 1/26 استانف المكلف القرار فيما قضي به حيال هذا البند وذكر ان قيمه الفروقات المTOJGE علي الشركه في بند الاجور والمرتبات طبقا لربوط الهييه الضريبه عن سنوات الخلاف، كما هي موضحه بالجدول ادناه. <table><tr><td>م2009</td><td>م2008</td><td>م2007</td><td>م2006</td><td>السنوات</td></tr><tr><td>16,120</td><td>9,336,224</td><td>8,640,626</td><td>2,347,106</td><td>قيمه غير المعتمد</td></tr><tr><td>3,244</td><td>1,867,245</td><td>1,728,125</td><td>469,421</td><td>الضريبه علي البند</td></tr></table> وتوضح الشركه مقارنه بسيطه بين الرواتب والاجور المحمله في الحسابات وبين التي لم تعتمدها الهييه طبقا للربط الضريبي والتي يënح منها مدي المبالغه وعدم المعقвоليه من الهييه في عدم اعتماد بند الاجور والمرتبات : <table><tr><td>م2010</td><td>م2009</td><td>م2008</td><td>م2007</td><td>م2006</td><td>البيان</td></tr><tr><td>508.950</td><td>2.926.640</td><td>10.306.516</td><td>9.456.210</td><td>2.635.566</td><td>الاجور بالدفاتر</td></tr><tr><td>--</td><td>16.120</td><td>9.336.224</td><td>8.640.626</td><td>2.347.106</td><td>الاجور غير المعتمده</td></tr><tr><td>508.950</td><td>2.910.520</td><td>970.292</td><td>815.584</td><td>288.460</td><td>الفروق المعتمده</td></tr><tr><td>%100</td><td>%99</td><td>%9</td><td>%9</td><td>%11</td><td>نسبه المعتمد من البند</td></tr></table> وثلاحظون مدي التناقض الغريب الذي قامت به الهييه ففي الاعوام 2005م و 2007م الي حققت فيها الشركه ايرادات اجماليه تجاوزت مبلغ (150) مليون ريال، لم تعتمد الهييه سوي 10% من المصروف ايجمالي بمبلغ يقترب من المليونين في حين الاعوام التي لم تحقق الشركه فيها ايرادات اعتمدت الاجور بنسبه 100% تقريبا، وتوضح الشركه وطبقا لما هو موضح بمحضر الاعمال ان جميع الموظفين والعمال ما عدا المدير العام للفرع خواهد مباشد مع المركز الرييسي وها طبقا لنظام الشركه وعلي كفاله شركه (ب) مقال اعمال مصنع (ت) كون الشركه لا يمكنها تحمل تكاليف استقدام هذا الحجم من العماله التي بلغت حوالي (900) عامل مع مراعاه ان الاجور والمرتبات الخاصه ببولاء العمال يتحملها الفرع وتسجل في الدفار الخاصه به مقال الايرادات التي يتحفها الفرع في المملكه والاعمال التي تتم في المملكه وسبق تقديم لاعضاء الفحص الميداني مسير بالروات غير المباشره لكل الاوعام وكشوف مرتبات موضح بها اسماء العمال والمستحقات الشهريه لكل عامل او موظف ويثم المصادقه عليها من قبل مدير عام الفرع، كما نشير هنا الي ان شهاده التامينات الاجتماعيه ليست المعيار الوحد للكمع علي مصروف الاجور والمرتبات خاصه في المملكه لانه ليس جميع الوافدين للعمل بال المملكه يتم اخضعهم لنظام التامينات الاجتماعيه و هذا معلوم للصلحه بكل تاكيد، wedت عرفت الماده الثانيه عشر من النظام الضريبي المصاريف المترطه بتحقيق الدخل بانها جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل 2/26 الخضع للضريبه سواء كانت مسدده او مستحقه والمتكبه خلال السنه الضريبيه هي محاريف جايزه الحسم عند انتساب الوعاء الضريبي وهو ما ينطبق علي مصروفات الاجور والمرتبات خاصه وانها ليست محاريف راسماليه، كما اوضحت الماده ، كما حددت الماده التاسعه من الثالثه التنفيذيه شروط المصروفات التي يجوز جسماها ونمها ان تكون نفقه فعليه مؤيده بالمستندات الثبوتيه او قراكن اثبات اخري تمكن الهييه من التحقق من حتها و تكون مرتبطه بالنشاط والدخل الخاضع للضريبه ومتعلقه بالسنه الضريبيه وكذلك ينطبق علي مصرف الاجور والمرتبات وتوضع الشركه ان قرارات اللجنه الاستثنافيه اKDت علي انه ليس كل ما يدفع للموظفين والعمال من اجور ومربات يخضع لنظام التامينات الاجتماعيه وتمطالب الشركه باعتماد البند بالكامل، ونزفق شهاده معتمده من المحاسب القانوني بقيمه الاجور والمرتبات المباشره وغير المباشره المحمله علي الحسابات خلال السنوات محل الخلاف وهو ما طالبت به الهييه لاعتماد البند، حيث انه من حيثيات الهييه لعدم اعتماد البند هو عدم تقدم شهاده من المحاسب القانوني هذا يعتبر ردا علي طلبات الهييه، كما نرفق عينه من عقود العمل الخاصه بالموظفين والعمال الذين يعملون في مشروع الشركه والمفر الاداري بالمملكه وهم مقيمون بالمملكه حيث ان اعمالهم تتم في مشروع الشركه الخاص ب مصنع (ت) والعقود مبرمه بين العمال والموظفين مع المركز الرييسي بصفه المركز الرييسي الجهه الاداريه المنوط لها ابرام العقود مع موظفي وعمال الشركه ويتم السداد مباشره من الفرع بالمملكه الي العمال والموظفين الذين يعملون بالمملكه وفي مشروع الشركه طبقا للعقود. وبالطلاع ممثلي الهييه علي استثنافه المكلف ذكروا انه تبين من خلال شهاده التامينات الاجتماعيه المقدمه من الشركه ان هناك موظفا واحدا فقط مؤمن عليه خلال الاعوام حتي 2010 م وباقي الموظفين والعماله عقودهم مباشره مع المركز الرييسي وليسوا علي كفاله الشركه وانما علي كفاله شركه (ب) ، ويتم دفع الرواتب لهم عن طريق الفروع بعد تحويلها من المركز الرييسي، كما ان عقود هولاء الموظفين والعمال طرف المركز الرييسي بالصين وعندما تم طلبها من الشركه قدمت الشركه لاحقا صوره من عقود موقعه مع فرع الشركه بالمملكه لا توضح اسم العامل ولا طبيعه عمله، كما لم تقدم الشركه ما يفيد ان هذه العماله علي كفاله الشركه، اضافه الي ذلك لم تقدم اصول العقود للاطلاع عليها والتحقق منها، مما يعني ان هناك تباينا في البيانات المقدمه من الشركه، حيث اFADت الشركه ضمن محاضر الاعمال ان العقود موقعه مع المركز الرييسي، كما قدمت الشركه شهاده المحاسب القانوني بالاجور والرواتب الخاصه وغير الخاصه للتامينات الاجتماعيه لا تشتمل علي الفحص المستندي للبند، ولم تشمل علي الاجور الخاصه وغير الخاصه لللامينات ولم تتضمن ايداء راي المراجع الخارجي ولا تعد بمثابه شهاده تاكيد للاجور وتؤكد الهييه في ردها علي ما جاء باعتراض الشركه من ان الاحتكام الي اثبات مصروف الرواتب والاجور المباشره يكون فقط مستندا الي معيار المصروفات الصادر عن الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيون، بان هناك فحصا مستنديا للمصروف واثبات لعلامه مستند المصروف بالشركه وعلامه بالايراد المحقق منه وليس فقط الفحص المحاسبي و صحه تطبيق المعيار هو الاساس في قبول حسم المصروف واعتماده ضمن المصروفات واجبه الحسم، و هذا ما اشارت اليه اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل بالماده التاسعه فقره (1) وقد تايد اجراء الهييه بعده قارات منها القرار الاستثنافي رقم (1144) لعام 1433 ه الذي اكد علي ان شهاده المؤسسه العامه 3/26 للتامينات الاجتماعيه تعد احد القران المهمه الصادره من طرف ثالث وتستخدم للتحقق من عداله الرواتب والاجور المحمله علي الحسابات ، وعليه فان الهييه تتمسك بحبه اجراها . : راي اللجنه بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي ، وعلي الاستثناف المقدم ، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف حسم فرق الرواتب والاجور بمبلغ (8.640.626) ريال ومبلغ (9.336.224) ريال وسبل (16.120) ريال للاعام من 2000 م حتي 2009 م ضمن المصروفات جايزه الحسم، في حين تتمسك الهييه بعدم جسها، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبالطلاع اللجنه علي عينه من نسخ عقود الموظفين مع المركز الرييسي وعينه من كشوف صرف الرواتب تبين انها عباره عن تعاقد بين المركز الرييسي لشركه (ا) وبيين الموظفين والعمال - بالصين ونعت الفقره رقم (9) من العقد بان فرع الشركه بالمملكه هو من يقوم بسداد تلك الرواتب ولم يحدد ان نطاق وموقع عمل الموظف هو مشروع الشركه بال المملكه، كما انه في جلسه الاستماع والمناقشه طلبت اللجنه من المكلف ما يلي : - ايضاح طبيعه العلاقه التعاقديه ما بين فرع الشركه بال المملكه وهؤلاء الموظفين مع المستندات المؤيده. - تاشيرات السماح لهم بالعمل في المملكه وملصله اي جهه تم السماح لهم. كما طلبت اللجنه تقديم نسخه من بوليه التامين (الاتفاقيه) التي تبين البنود واسماء العماله التي تغطيها، وعينه من عقود العماله لنسبه لا تقل عن 20% من عددهم التي تثبت انهم موظفين لديckelف. وذكر في مذكره الرد بما نصه، "مرفق صوره من محتر اجتمع بين شركتنا وشركه (ب) تعتويف فيه (ب) بتوفير تاثيرات دخول الموظفين الخاصين بنا علي ان نتحمل كافه تكاليف تلك العماله من رواتب واجور وكافه المصاريف المتعلقه بهم طول مده المشروع وعلي ان يتم قسم كافه الرسوم التي تقوم .... بسادها من الفعدات المستحقه لشركتنا، كما قمنا بالتواصل مع شركه (ب) للحصول علي بيان بتاشيرات دخول العمال، ولكن لم تتعاون معنا الشركه بها الصدد، ونطلب منكم مخاطبه شركه (ب) للاقصاح عن هذا الامر، اما بالنسبه لطلبكم ايضاح العلاقه التعاقديه ما بين فرع الشركه والموظفين نوضح ما يلي : - يتم اختيار الموظف والتعاقد معه عن طريق المركز الرييسي. - يتم ابرام العقد بين الموظف والشركه ويتم النص حراحه طبقا بالبند رقم (9) بالعقد الخاص باليه سداد الرواتب انها تتم من خلال موقع العمل عن طريق فرع الشركه بالمملكه". وبالاطلاع علي الشهاده المقدمه من المحاسب القانوني للاجور والرواتب تبين انها لا تشتمل علي الفحص المستندي واقتصرت علي التاكيد علي ان مبلغ هذه الرواتب والاجور مدرج ضمن المصروفات الاداريه والعموميه. 4/26 وفيما يخص بولس التامين للموظفين ذكر ما نạه : " ان العماله علي كفاله شركه (ب) وبالتالي التامين تم عن طريق شركه ..... خصا من مستحقاتنا ". وبرجوع اللجنه للماده (12) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/1) وتاريخ 1425/1/15 هالي عرفت المصروفات المرتبطه بتحقيق الدخل تبين انها تنص علي "جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخضع للضريبه ، سواء كانت مسوده او مستحقه، والمتكبده خلال السنه الضريبه هي مصاريف جايزه الحسم عند انتساب الوعاء الضريبي باستثناء اي مصاريف ذات طبيعه راسماليه، والمصاريف الاخري غير جايزه الحسم عشطه من هذا النظام، والاحكام الاخري في هذا الفصل" وتبين ان الفقره (ا) من الماده (12) التي حددت المصاريف غير جايزه الحسم تنص علي "لا يجوز حسم" المصاريف التاليه : ا- المصاريف غير المرتبطه ب تحقيق الدخل الخاضع للطربيه ، كما تبين ان الفقره (1) من الماده (9) من اللاتكه التنيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (1535) وتاريخ 1425/6/11 ه. نتص علي "المصاريف التي يجوز حسها لتحديد الدخل الخاضع للطربيه الماده التاسعه المصاريف التي يجوز حسها لتحديد الدخل الخاضع للطربيه هي : 1- جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للطربيه، سواء كانت مسوده او مستحقه، بشرط توفر الضوابط الاتيه : ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثيوتيه او قران اثبات اخري تقمل المصله من التاكد من حتحها. ب- ان تكون مرتبطه بتحقيق الدخل الخاضع للطربيه. ج- ان تكون متعلقه بالسنه الضريبيه. د- الا تكون ذات طبيعه راسماليه. وحيث ان عقود الموظفين التي قدها المكلف لم تحدد نطاق العمل ولم يقدم التاشيرات التي تثبت دخولهم للمملكه، وان المكلف ذكر انه لا يوجد بولس تامين علي الموظفين لان كفالتهم علي شركه (ب) وشهاده المراجع الخارجي الصادره بشان الاجور والرواتب لا تشمل علي الفحص المستندي وافتصرت علي التاكيد علي ان يبلغ هذه الرواتب والاجور مدرج ضمن المصروفات الاداريه، مما لا تعد معه المستندات التي قدها المكلف دليل او قرينه لاثبات هذا البند، وبناء عليه ترفض اللجنه استيناف المكلف في طلبه قسم فرق الاجور والرواتب ضمن المصروفات جايزه الحسم للاعام من 2006م حتي 2009م. البند الثاني : مصاريف تخليص جمركي . قضي القرار الابتدايي في (ثانيا/2) برفض اعتراض المكلف علي بند مصاريف تخليص جمركي، وفقا لحيثيات القرار. 5/26 استانف المكلف القرار فيما قضي به حيال هذا البند وجاءت وجهه نظره بانه لا يوافق علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه وفقا لتفصيل الاتي : <table><tr><td>2009</td><td>2008</td><td>2007</td><td>2006</td><td>السنوات</td></tr><tr><td>329.761</td><td>1.971.435</td><td>6.722.712</td><td>770.446</td><td>قيمه غير المعتمد</td></tr><tr><td>65,952</td><td>394,287</td><td>1,344,542</td><td>154.089</td><td>الضربه علي البند</td></tr></table> وذكر ان هذا البند من المصارف المتعلقه بالنشاط ومرتبط بالمشتريات الخارجيه التي تستخدمها الشركه في الاعمال التي تزاولها داخل المملكه والتي تم ادراج ايراداتها بقوايم الدخل والاقرارات المقدمه من الشركه، وتشير الشركه خاصه عام 2007م الي ان الهييه قامت بمراجعه المشتريات الخارجيه التي تمت خلال العام والبالغه (79.493.166). ريال وتبين لها، كما هو موضح بتقرير الفحص ومن المستندات المقدمه من الشركه ان هذه المشتريات الخارجيه عباره عن قيمه مواد والات وعدد وادوات وقطع غيار مشتراه من الخارج وقدمت الشركه صور من الفسowات الجمركيه لهذه المشتريات وتبين للصلحه انها باسم الشركه ولازمه لعمل الفروع داخل المملكه واتضمن مشتريات مواد بناء لازمه لاعمال الاشراعات الداخليه واكدت الهييه في تقريرها انه تحقق ايرادات مقالب هذه المشتريات، ومن جهه اخري قدمت الشركه للصلحه اثناء الفحص الميداني شهادات الفسح الجمركي التي تضمن الرسوم الجمركيه ومصاريف التخليص منها فواتير اعب جمركيه ورسوم نقل وخدم من شركه (ج) واخري من شركه .... وجميع هذه الفواتير ومستندات الرسوم الجمركيه ومصاريف التخليص باسم الشركه وخاصه بالمواد والمعدات التي تستخدمها في نشاطها بالملكه ومدرج مقابلها ايرادات نتيجه التشغيل بقايمه الدخل والاقرارات المقدمه من الشركه، وتطالب الشركه باعتماد كامل المصروف كونه مرتبط بالنشاط ومؤيد بالمستندات الخارجيه وجميعها باسم الشركه ومقابه ايرادات تم اخفاعها للطريعه علي الدخل. وبالطلاع ممليي الهييه علي استينافه المكلف ذكروا انه تبين من خلال الفحص الميداني ان هذه المبالغ عباره عن قيمه الرسوم الجمركيه والتخليص الجمركي علي المواد والالات المستورده من الخارج وهمد الصاريف لا يقابلها ايرادات بفرع الشركه محل الفحص وانما ايراداتها تدرج في المركز الرييسي وفقا للعقد الاصلي وتم تحميل الفروع بهذه المصروفات بناء علي تكليف من المركز الرييسي ، و حيث ان المواد والالات المستورده من الخارج يتم تحميلها علي المركز الرييسي طبقا لما هو موس بمحاضر الاعمال فان مصاريف التخليص الجمركي لهذه الالات والمواد من باب اولي تحمل علي المركز الرييسي وليس علي فرع الشركه بالمملكه وتمسك الهييه بصحه اجراءها. راي اللجنه : بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف حسب بند الرسوم الجمركيه، بملغ (770.446) ريال وملغ (6.722.712) ريال وملغ (1.971.435) ريال وملغ (329.761) ريال، للاعوام من 2006 م حتي 2009 م. 6/26 وبالطلاع اللجنه علي البيانات والمستندات المقدمه تبين ان المكلف ذكر في مذكره الرد انه بموجب العقد لا تتحمل الشركه اي رسوم جمركيه، وفي جلسه الاستماع والمناقشه طلبت اللجنه من المكلف المبررات التي تلزمه بتحمل مطاريف الرسوم الجمركيه والعقد يعفيه من ذلك، وذكر في مذكره رده ما نصه: - اي واردات خاصه بالمعدات والمكان الخاصه بخطوط الانتاج تتحملها شركه (ب) حيث انها من تقوم بعمليات التخليص الجركي لتلك المعدات والمكان وهذا نص العقد. - اما بالنسبه لمصاريف التخليص الجمركيه التي تم دفعها عن طريق فرع الشركه هي خاصه بمهاد وادوات وقايه للموظفين بالموقع (احذيه متخصه وخذو خلفه) بغرض تامين الموظفين اثناء العمل، اما المواد فيي خاصه بالاعمال بالموقع يتم شراها بواسطه فرع الشركه سواء محليا او عن طريق الاستيراد وبالتالي لا مناص من سداد الرسوم الجمركيه للوصول علي المواد المطلوبه لتنفيذ العمل. وبرجوع اللجنه للماده (12) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/1) وتاريخ 1425/1/15 المصروفات المرتبطه بتحقيق الدخل تبين انها تنص علي "جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخضع للضريبه ، سواء كانت مسوده او مستحقه، والمتكبده خلال السنه الضريبيه هي مصاريف جايزه الحسم عند احتساب الوعاء الضريبي باستثناء اي مصاريف ذات طبيعه راسماليه ، والمصاريف الاخري غير جايزه الحسم بمقتضي الماده الثالثه عشره من هذا النظام ، والاحكام الاخري في هذا الفصل "وتبين ان الفقره (ا) من الماده (12) التي حددت المصاريف غير جايزه الحسم تنص علي "لا يجوز صم" المصاريف التاليه : ا- المصاريف غير المرتبطه بتحقيق الدخل الخاضع للضربيه، كما تبين ان الفقره (1) من الماده (9) من اللاتحه التفيديه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (1535) وتاريخ (1425/6/11) تعص علي المصاريف التي يجوز سمها لتحديد الدخل الخاضع للضربيه الماده التاسعه المصاريف التي يجوز سمها لتحديد الدخل الخاضع للضربيه هي : 1- جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضربيه، سواء كانت مسوده او مستحقه، بشرط توفر الضوابط الاتيه : ا - ان تكون نفقه فعليه مؤيده بستندات ثبوته او قراكن اثبات اخري تمكن المصلحه من التاكد من حتها. ب- ان تكون مرتبطه بتحقيق الدخل الخاضع للضربيه. ج - ان تكون متعلقه بالسنه الضربيه. د- الا تكون ذات طبيعه راسماليه. وحيث ان الخلاف ينحر في من يتحمل المصروف وفقا لبنود العقد والمكلف بمحكره دفاعه الاولي ذكر بان تلك المصروفات هي متعلقه بالمشتريات الخارجيه التي هي عباره عن قيمه مواد والات وعدد وادوات وقطع غير مشتراه من 7/26 الخارج ثم ذكر بمذكره دفاعه الثانيه ان اي واردات خاصه بالمعادلات والمكان الخاصه بخطوط الانتاج تتحملها شركه (ب) ومصروفات التخليص الجمركيه التي دفعها المقاله خاصه بمواد، وادوات وقايه للموظفين بالموقع، وحيث ان ما قدمه المقاله من دفوع ومستندات لا تعد دليلا مؤيدا لتحمله مصروفات التخليص الجمركيه لها البند، وان اللجنه في البند (الاول) من هذا القرار رفضت استيناف المقاله في طلبه قبول تحميل مصروف الرواتب والاجور للموظفين ضمن المصروفات جايزه الحسم، فان اللجنه ترفض استيناف المقاله في طلبه قبول مصروفات التخليص الجمركيه ضمن المصروفات جايزه الحسم. البند الثالث : مشتريات داخليه و خارجيه. قضي القرار الابتدايي في (ثانيا/3) برفض اعتراض المقالك علي بند مشتريات داخليه و خارجيه، وفقا لحيثيات القرار. استانف المقالق القرار فيما قضي به حيال هذا البند وجاعت وجهه نظره بانه لا يوافق علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه وفقا لتفصيل الاتي : <table><tr><td>2009م</td><td>2008م</td><td>السنوات</td></tr><tr><td>1,371</td><td>1,435,317</td><td>قيمه غير المعتمد من البند</td></tr><tr><td>274</td><td>287,063</td><td>قيمه الضريبه</td></tr></table> وذكر ان هذا البند يتمثل في قيمه مشتريات داخليه تتمثل في مواد عازه و قواطع وابواب الوميتال للموقع وحديد وخلافه من المشتريات المحليه اللازمه لنشاط الشركه وهي مؤيده بفواتير ومستندات خارجيه منها فواتير شركه (د) شركه (و) وشركات اخري وورش صغيره وايرادات هذه المشتريات مدرجه ضمن ايرادات النشاط منها ايرادات خلال عام 2007 م البالغه (31.935.463) (31.935.463) ريال وتطالب الشركه باعتماد البند بالكامل تطبيقا لاحكام الماده الثانيه عشر من النظام الضريبي التي تنص علي اعتماد جميع المصاريف العاديه والضروريه والمتكبده خلال السنه الضريبيه سواء كانت مسوده او مستحقه وتحسم عند تحديد الوعاء الضريبي، ذلك تطبيقا لاحكام الماده التاسعه من اللاتحه التففيضه لنظام ضريبه الدخل التي حددت المصاريف التي يجوز سمها وشروطها ينطبق علي البند محل الخلاف حيث ان المشتريات الداخليه هي نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه ومربطه بتحقيق الدخل الخاضع للضريبه ومتعلقه بالسنوات الضريبيه. وبالطلاع مكتلي الهييه علي استيناف المملك ذكروا انه تم رد هذه المبالغ ل Loوعا لانها غير مؤيده مستنديا طبقا لما ورد بمحضر الاعمال، حيث قدمت الشركه المستندات المؤيده للبند عدا هذه المبالغ لم تقدم عنها فواتير الشراء، ولالحقا ارفقت الشركه ضمن اعتراضها صوره خوييه من فواتير مشتريات وبمراجعتها تبين انها لا تطابق المبالغ التي تم ردها للربح، كما انه لا يمكن التحقق من ان هذه الفواتير تم الالطلاع عليها سابقا ضمن محضر الاعمال من عدمه، وعليه فان الهييه تتمسك بصحه اجراها. 8/26 : راي اللجنه بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي وعلي الاستيناف المقدم وما قدمه الطرفان من دفع و مستندات، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف اعتماد بند المشتريات الداخليه والخارجيه في حين تمسك الهييه بصحه اجراثها، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وباطلاقe اللجنه علي البيانات والمستندات المقدمه تبين ان الخلاف ين按ض في عدم تقدم المستندات التي تؤيد هذه المصروفات للهييه ولجنه الاعتراض الابتداييه، فيج لسبه الاستثماع والمناقشه طلبت اللجنه من المكلف تقديم بيان تحليلي بهذا البند والمستندات المؤيده ولم يقدم المستندات المطلوبه حتي تاريخه. وبرجوع اللجنه للماده (12) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 1425/1/15 المصروفات المرتبطه تحقيق الدخل تبين انها تنص علي "جميع المصاريف العاديه والضروره لتحقيق الدخل الخضع للضريبه ، سواء كانت مسوده او مستحقه، والمتكبه خلال السنه الضريبه هي مصاريف جايزه الحسم عند احتساب الوعاء الضريبي باستثناء اي مصاريف ذات طبيعه راسماليه، والمصاريف الاخري غير جايزه الحسم بمقضي الماده الثالثه عشره من هذا النظام، والاحكام الاخري في هذا الفصل، وتبين ان الفقره (ا) من الماده (12) التي حددت المصاريف غير جايزه الحسم تنص علي "لا يجوز صم" المصاريف التاليه : ا- المصاريف غير المرتبطه ب تحقيق الدخل الخاضع للضربه، كما تبين ان الفقره (1) من الماده (9) من اللازجه التيفذيه لنظام ضربه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (1535) وتاريخ 11/1425/6/11 ه تنص علي "المصاريف التي يجوز صمها". لتحديد الدخل الخاضع للضربه الماده التاسعه المصاريف التي يجوز سمها لتحديد الدخل الخاضع للضربه هي : 1- جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضربه، سواء كانت مسوده او مستحقه، بشرط توفر الضوابط الاتيه : ا - ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قران اثبات اخري تمكن المصلحه من التاكد من صحتها. ب- ان تكون مرتبطه بتحقيق الدخل الخاضع للطربيه. ج - ان تكون متعلقه بالسنه الضربيه. د - الا تكون ذات طبيعه راسماليه. وحيث ان المكلف لم يقدم المستندات المؤيده لهذه المصروفات، فان اللجنه ترفض استيناف المكلف في طلبه اعتماد بند المشتريات الداخليه والخارجيه ضمن المصروفات جايزه الحسم. البند الرابع : مصروف التامين. 9/26 قضي القرار الابتدايي في (ثانيا/4) برفض اعتراض المكلف علي بند تامين لا يخص الشركه، وفقا لحيثيات القرار. استانف المكلف القرار فيما قضي به حيال هذا البند وجاعت وجهه نظره بانه لا يوافق علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه وفقا للتفصيل الاتي : <table><tr><td>م2008</td><td>م2007</td><td>السنوات</td></tr><tr><td>1,079,245</td><td>1,748,248</td><td>قيمه غير المعتمد من البند</td></tr><tr><td>215,849</td><td>349,650</td><td>قيمه الضريبه</td></tr></table> وذكر ان البند عباره عن حصته في تكاليف ومصاريف تامين المخاطر التي يتعرض لها العاملون بال مشروع الخاص بالشركه والتي تعمل فيه الشركه مع المقال الرييسي شركه .... وشركام للمقالات الحدوده وكذلك المركز الرييسي وحيث ان شركه (ب) هي المقال الرييسي وهي الجهه الاصليه المتعاقده مع المالك وللحصول علي سعر مميز في بوليصه التامين وحيث ان بعض العماله التي تعمل بالمشروع علي كفاله شركه (ب) فقد قامت بعمل وثيقه تامين جماعيه علي جميع مخاطر المشروع ومنها المخاطر التي يتعرض لها العاملون بالمشروع وتم تحميل الشركه بما يخصها من مصروف بند التامين بموجب اشعار من شركه (ب) وشركاهم للمقاولات المحدوده وتم القيد بالدفاتر وينطبق علي هذا البند ما سبق ايضاحه في البند السابق الخاص بالمشريات الخارجه، حيث ان مصروف التامين من المصروفات المتعارف عليها واللازمه في مجال الشركه ولا يمكن للشركه العمل في اي مشروع بدون هذا التامين وسبق تقدم وثيقه التامين للمصلحه ونطالب باعتماد كامل البند. وبالطلاع ممثلي الهييه علي استثناف المكلف ذكروا انه بمراجعه هذا البند من خلال محتر الاعمال تبين انه عباره عن تامين المخاطر التي يتعرض لها العاملون بالمشروع مع شركه (ب) wedد تم دفع مبلغ التامين من قبل شركه (ب) ، كما ان وثايق التامين هذه باسم شركه (ب) والمركز الرييسي وتم تحميلها للفرع محل الفحص بموجب اشعار مدين من شركه (ب) وعليه فان هذا البند لا يخص الفروع ، حيث ان جميع المستندات ليست باسم الشركه والمستند المقدم مع اعتراض المكلف هو مستند داخلي وTEMSك الهييه بصحه اجراها . راي اللجنه : بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف اعتماد بند مصروف التامين، في حين تتمسك الهييه بصحه اجراها، للاسباب الموضه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبالطلاع اللجنه علي البيانات والمستندات المقدمه تبين ان الخلاف يندحر في عدم تقدمي المكلف المستندات المؤيده ل هذا المصروف للهييه وللجنه الاعتراض الابتداييه، وفي جلسه الاستماع والمناقشه طلبت اللجنه من المكلف نسخه من 10/26 بوليصه التامين (الاتفاقيه) التي تبين البنود واسماء العماله التي تغطيها، وعينه من عقود العماله لنسبه لا تقل عن 20% من عددهم التي تثبت اهل موظفين لدي المكلف، وورد في مذكره رده ان التامين تم عن طريق شركه (ب) حصما من مستحقات المكلف. وبرجوع اللجنه للماده (12) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/1) وتاريخ 15/1425/ه التي عرفت المصروفات المرتبطه بتحقيق الدخل تبين انها تنص علي جميع المصارف العاديه والضروره ل تحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت مسوده او مستحقه، والمتكيده خلال السنه الضريبيه هي مصاريف جايزه الحسم عند انتصاب الوعاء الضريبي باستثناء اي مصاريف ذات طبيعه راسماليه، وال .مصاريف الاخري غير جايزه الحسم بمقتضي الماده الثالثه عشره من هذا النظام، والاحكام الاخري في هذا الفصل، وتبين ان الفقره (ا) من الماده (12) التي حددت المصاريف غير جايزه الحسم تنص علي "لا يجوز صم" المصاريف التاليه : ا- المصاريف غير المرتبطه ب تحقيق الدخل الخاضع للضريبه، كما تبين ان الفقره (1) من الماده (9) من اللاتكه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (1535) وتاريخ 1425/6/11 ه. تنص علي "المصاريف التي يجوز سمها لتحديد الدخل الخاضع للضريبه الماده التاسعه المصاريف التي يجوز سمها لتحديد الدخل لخاضع للضريبه هي : - جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت مسوده او مستحقه، بشرط توفر الضوابط الاتيه : ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بستندات ثبوتيه او قران اثبات اخري تمكن المصلحه من التاكد من صحتها. ب- ان تكون مرتبطه بتحقيق الدخل الخاضع للضريبه. ج- ان تكون متعلقه بالسنه الضريبه. د- الا تكون ذات طبيعه راسماليه. وحيث ان المكلف لم يقدم المستندات المؤيده لتحميل هذا المصروف علي حساباته، واللجنه في البند (الاول) من هذا القرار رفضت استيناف المكلف في طلبه قبول تحميل مصروف الرواتب والاجور للموظفين ضمن المصروفات جايزه الحسم، فان اللجنه ترفض استيناف المكلف في طلبه اعتماد مصروف التامين ضمن المصروفات جايزه الحسم. البند الخامس : مصروفات الاستثارات. قضي القرار الابتدايي في (ثانيا/5) فيها يتعلق باعتراض المكلف علي عدم قبول مصروف الاستثارات : ا- رفض اعتراض المكلف علي المبلغ المتعلق بعام 2007، وفقا لحيثيات القرار. 11/26 ب- رفض اعتراض المكلف علي المبلغ المتعلق بعام 2008 م، المحمل من المركز الرييسي وقدره (1.382.962) ربالا، وفقا لحيثيات القرار. ج - تاييد اعتراض المكلف علي باقي المبلغ المتعلق بعام 2008 م وقدره (3.325.641) ربالا، وفقا لحيثيات القرار. استانف المكلف القرار فيما قضي به حيال هذا البند وذكر ان قيمه الفروق غير المعتمده بموجب القرار الابتدايي بلغت عام 2007 م مبلغ (4.716.294) ريال وضريه الفروق (943.259) ريال واعام 2008 م مبلغ (1.382.961) ريال وضريه الفروق (276.592) ريال ويوضح ان البند لا يمثل خدمات استشاريه او فنيه ولكنه ادرج بالخطا تحت هذا المسمي والابند في حقيقته يتمثل في قيمه الات ومعدات بموجب اشعارات من المركز الرييسي وهي مستخدمه في مشروع الشركه ومتربطه بالنشاط وتطالب الشركه باعتمادها. وبالطلاع ممثلي الهييه علي استيناف المملك فخورا انه تبين من خلال مراجعه بند الاستشارات بمحضر الاعمال وجود الاتي : - مبلغ (4.716.294) ريان في عام 2007م و هذا المبلغ ادرج بالخط ضمن الاستشارات بينما هو عباره عن توريدات الات من المركز الرييسي لم تقدم الشركه عنها اي مستندات لما تم رفض المبلغ ورده للربح. - مبلغ (1.382.961) في عام 2008م عباره عن مصروفات محمله من المركز الرييسي ولم تقدم الشركه عنها اي مستندات - مؤيده لها ولذا تم ردها للربح. : راي اللجنه بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف اعتماد بند الاستشارات، في حين تتمسك الهييه بوجهه نظرها، للاساب الموضه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبالطلاق اللجنه علي البيانات والمستندات المقدمه تبين ان الخلاف يندصر في المستندات التي المؤيده للبند وتحكم تكييف نوعه وطبيعته، وفي جلسه الاستثماع والمناقشه طلبت اللجنه من المكلف بيان تحليلي بالبند مع المستندات المؤيده، ولم يقدم البيانات والمستندات المطلوبه. وبرجوع اللجنه للماده (12) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/1425/1/15) التي عرفت المصروفات المرتبطه بتحقيق الدخل تبين انها تنص علي "جميع المصاريف العاديه والخوريه لتحقيق الدخل الخضع للضريبه ، سواء كانت مسوده او مستحقه، والمكتبده خلال السنه الضريبيه هي مصاريف جايزه الحسم عند انتساب الوعاء الضريبي باستثناء اي مصاريف ذات طبيعه راسماليه، والمصاريف الاخري غير جايزه الحسم بمقتضي الماده الثالثه عشره من هذا النظام، والاحكام الاخري في هذا الفصل، وتبين ان الفقره (ا) من الماده (12) التي حدت المصاريف غير جايزه الحسم تنص علي "لا يجوز صم" المصاريف التاليه : 12/26 ا- المصاريف غير المرتبطه بتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، كما تبين ان الفقره (1) من الماده (9) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (1535) وتاريخ (1425/6/11 ه تنص علي "المصاريف التي يجوز سمها لتحديد الدخل الخاضع للضريبه الماده التاسعه المصارف التي يجوز سمها لتحديد الدخل الخاضع للضريبه هي : - جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت مسدده او مستحقه، بشرط توفر الضوابط الاتيه : ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بستندات ثبوتيه او قراكن اثبات اخري تمكن الهييه من التاكد من صحتها. ب- ان تكون مرتبطه ب تحقيق الدخل الخاضع للضريبه. ج- ان تكون متعلقه بالسنه الضريبه. د- الا تكون ذات طبيعه راسماليه. وحيث ان المكلف لم يقدم المستندات المؤيده لهذا البند، فان اللجنه ترفض استيناف المكلف في طلبه اعتماد بند الاستثمارات ضمن المصروفات جايزه الحسم. البند السادس : ضريبه الاستقطاع علي الاستثمارات. قضي القرار الابتدايي في (ثانيا/6) بتاييد المكلف في عدم اخضاع الاستثمارات الهندسيه والهمنيه غير المدفوعه لضريبه الاستقطاع، وفقا لحيثيات القرار. استانف كلا من الهييه والمكلف القرار فيما قضي به حيال هذا البند. وجهه نظر المكلف : ذكر المكلف انه بموجب القرار الابتدايي لعام 2008م بلغت فروق ضريبه الاستقطاع (706.290) ريال ويوضح ان البند يمثل قيمه الات ومعدات من المركز الريسي، كما سبق ايضاحه ليست استشارات فنيه بالمعني المفهوم وهده التويريدات لا تخضع لضريبه الاستقطاع طبقا لاحكام البند السابع من الماده الخاصه من نظام الضريبي. وجهه نظر الهييه : ذكرت الهييه ان المبلغ الاجمالي للاستثارات الهندسيه هو (8.636.546) ريال وطبقا للمحضر المؤرخ في 1431/2/12 صفحه رقم (10/9) فان المصروف مقسم الي : - استشارات هندسيه ومهنيه بملغ (3.920.266) ريال. 13/26 وهي عباره عن خدمات من المركز الرييسي وافاد الحاضرون ان الشركه تسدد ضربه الاستقطاع بمعرفه الاداره الماليه وتم طلب المستندات المؤيده للسداد فودعوا بتقدمها ولم تقدم حتي تاريخه، اما المبلغ الذي افادوا بسداده في اللجنه (37.237) (217.531) ريال ضربه استقطاع اضافه الي غرامات وهو مبلغ (37.237) ريال يمثل ضربه الاستقطاع المسدده عن مدفوعات لجهات اخري بخلاف المركز الرييسي طبقا للمستندات الموجوده بالملف، لذلك تري الهييه صحه اجراها ابخضع قيمه الاستشارات الهندسيه والمهنيه المقدمه من المركز الرييسي لضريبه الاستقطاع ضمن مبلغ (8.636.546) ريال الوارد بالربط وبنسبه (15%) تطبيقا للقرار الوزاري رقم (1776) وتاريخ (1435/6/1 ه. واتريخ (3781) واتريخ رقم (1435/5/18 ا- مطرايف استشاريه محمله بملغ (4.716.294) ريال. وهي عباره عن مبلغ شهري يدرج ضمن التكاليف بقيمه (392.023) ريال وقدموا اشعار وارد من المركز الرييسي يفيد انها خدمات استشاريه مقدمه من المركز الرييسي للفرع في المملكه عن طريق موظفين المركز الرييسي وتم طلب الاتفاقيه والمستندات المؤيده ووعدوا بتقدمها ولم تقدم حتي تاريخ الربط، وسبقالهم هل تم سداد ضريبه الاستقطاع افادوا ان الشركه تسدد ضريبه الاستقطاع بمعرفه الاداره الماليه، وتم طلب المستندات المؤيده افادوا بانهم سوف يقدمونها خلال اسبوع من تاريخه، ولم تقدم حتي الربط. - ثم استدركوا وذكروا انه نتيجه مراجعتهم للمركز الرييسي تبين ان المبلغ بالكامل ليس حداثه فنيه واستشاريه وانا تشمل مواد وخدمات وهو ما اكده امام اللجنه الابتداييه وقدم توضيح من الشركه الام بMBLغ الخدمات (188.642) دولار والباقي مواد بقيمه (1.069.031) دولار وتم طلب الفواتير والفسوحات الجمركيه فافادوا انه لا يوجد الا الاشعار الوارد من المركز الرييسي، وسوف يقدمونها خلال اسبوع من تاريخه ولم تقدم حتي الربط. - ولذلك تمسك الهييه بصحه اجراثها باخضاع البند بالكامل لضريبه الاستقطاع بمبلغ (8.636.546) ريال الوارد بالربط وبنسبه (15%) طبقا للقرار الوازي لسابق ايضاحه وتعميم الهييه. وردا علي استيناف الهييه ذكر المكلف ان البند تبلغ قيمته الاجماليه (8.636.529) ريال ويتشل في الاتي : 14/26 <table><tr><td>تمثل مبالغ مستحقه للمركز الرييس مقال عمليات توريد ادوات ومعدات وهي مدرجه ضمن الحساب الجاري للمركز الرييس ايضاح رقم (14) من ايضاحات القوايم الماليه , وهذه التوريدات لا تعتبر من مصادر الدخل التي تضع للضريبه وذلك طبقا لاحكام الماده الخاصه من نظام ضريبه الدخل والفقره (ج) من الماده الميامه والستين من نظام التي تنص علي (ج - لاغراض هذه الماده والمواد الخاصه من هذا النظام تعني كلمه " الخدمات " اي عمل مقال عوض , باستثناء شراء وبيع السلع او اي متملاكت اخري , كما انه من جهه اخري ، كانها ان جهه اخري فان هذه المبالغ لم تسدد للمركز الرييس وعليه فهي غير خاضعه لضريبه الاستقطاع طبقا لاحكام الماده الثامنه والستون من نظام التي اشترطت لتوجب الضريبه حدوث واقعه الدفع وهو ما لم يحدث : الاجمالي 8.636.529 والهييه لم تقدم عكس ما سبق ايضاء ونعرض فيما يلي بيان هذه الضريبه المسدده للهييه. <table><tr><td>ضريبه الاستقطاع</td><td>المبلغ المدفوع</td><td>نوع الدفعه</td><td>عنوانه</td><td>اسم المستقطع منه</td><td>م</td></tr><tr><td>8.864</td><td>49.245</td><td>خدمات فنيه واستشاريه</td><td>الامارات</td><td>شركه (م)</td><td>1</td></tr><tr><td>73.814</td><td>1.200.213</td><td>خدمات فنيه واستشاريه</td><td>اييوبيا</td><td>شركه (ث)</td><td>2</td></tr><tr><td>22.340</td><td>375.445</td><td>خدمات فنيه واستشاريه</td><td>اليمن</td><td>مؤسسه (ي)</td><td>3</td></tr><tr><td>149.750</td><td>2.627.190</td><td>خدمات فنيه واستشاريه</td><td>اليمن</td><td>مؤسسه (ي)</td><td>4</td></tr><tr><td>254.768</td><td>4.252.093</td><td colspan="4">الاجمالي :</td></tr></table> : راي اللجنه بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستثناف يكمن في طلب الهييه بمطالبه المكلف بضريبه استقطع علي الجزء المتبقي بMBLغ (4.384.436) ريال من كامل الاستثنارات الهندسيه بمبلغ (6.636.58) ريال لعام 2007 م، بينما يكمن استيناف المكلف في طلبه الغاء فرض ضريبه الاستقطاع لعام 2008 م بمبلغ (706.79) ريال باعتبار انها فرضت علي مبالغ مدوغه مقال ابعاد توريد الات ومعدات من المركز الرييسي، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبالطلاع اللجنه علي البيانات والمستندات المقدمه تبين من القوايم الماليه ايضاح (16) لعام 2007 م انه فيما يخص التكاليف يوجد مصاريف استثمارات هندسيه ومهنيه بمبلغ (3.920.2500) ريال ومصاريف استثماريه بمبلغ (4.716.274) ريال 15/26 و في جلسه الاستماع والمناقشه طلبت اللجنه من المكلف بيان تحليلي، مع المستندات المؤيده بان جزء من هذا المبلغ وكذلك المبلغ المدفوع في عام 2008م خاصه بمواد والات ومعدات، ولم يقدم المستندات المطلوبه. وبرجوع اللجنه للماده (12) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/1425/1/15) التي عرفت المصروفات المرتبطه ب تحقيق الدخل تبين انها تنص علي "جميع المصاريف العاديه والضريه لتحقيق الدخل الخضع للضريبه ، سواء كانت مسوده او مستحقه، والمتكبهد خلال السنه الضريبه هي مصاريف جايزه الحسم عند انتساب الوعاء الضريبي باستثناء اي مصاريف ذات طبيعه رسميه، والمصاريف الاخري غير جايزه الحسم بمقطتي الماده الثالثه عشره من هذا النظام، والاحكام الاخري في هذا الفصل، وتبين ان الفقره (ا) من الماده (12) التي حدت المصاريف غير جايزه الحسم تنص علي "لا يجوز حسم" المصاريف التاليه : ا- المصاريف غير المرتبطه بتحقيق الدخل الخاضع للطربيه، كما تبين ان الفقره (1) من الماده (9) من اللاتكه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار ويزر الماليه رقم (1535) وتاريخ (1425/6/11) : المصاريف التي يجوز حسها لتحديد الدخل الخاضع للطربيه الماده التاسعه المصاريف التي يجوز حسها لتحديد الدخل لخاضع للطربيه هي : 1 - جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للطربيه، سواء كانت مسوده او مستحقه، بشرط توفر الضوابط الاتيه : ا - ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثيوتيه او قران اثبات اخري تتمكن المصلحه من اتحاد من حتها. ب- ان تكون مرتبطه ب تحقيق الدخل الخاضع للطربيه. ج - ان تكون متعلقه بالسنه الضربيه. د - الا تكون ذات طبيعه راسماليه. وتبين ان الفقره (ا) من الماده (68) من نظام ضربه الدخل تنص علي انه يجب علي كل مقيم سواء كان مكلفا او غير مكلف بمقتضي هذا النظام، وعلي المنشاه الدايمه في المملكه لغير مقيم، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من مصر في المملكه استقطاع ضربه من المبلغ المدفوع وفقا للاسعار الاتيه : وتم تحديد سعرها وفقا لطبيعه الاعمال والخدمات ، كما تبين ان الفقره (1) من الماده (63) من الل估算ه التنفيذيه تنص علي انه "يënع غير مقيم للضربه عن المبلغ المدفوع وفقا للااسعار الاتيه : دفعات مقال خدمات مدفوقه للمركز الرييس او شركه مرتبطه 15%. وفيما يخص استيناف الهييه فان ضربيه الاستقطاع وفقا للصوص النظاميه الوارده في الماده (68) من نظام ضربيه الدخل والماده (63) من اللايحه التنفيذيه تزابط بالدفع، وحيث لم يثبت للجنه من القوايم الماليه للمكلف حدوث واقعه الدفع او ما في حكمها، ونظرا لان الهييه لم تثبت مستنديا حدوث واقعه الدفع، لذا فان اللجنه تري ان تلك الاستشارات تخضع لضربيه الاستقطاع تطبيقا لنص الماده (68) من نظام ضربيه الدخل والاماده (63) من اللايحه التنفيذيه عند حدوث واقعه 16/26 الدفع او ما في حكمها، اما فيما يخص استيناف المكلف فان تحديد البند في كونه مصروفا استشاريا او تكاليف مواد ومعداد تحكمه المستندات التي تدل علي ذلك وهو ما لم يقدمه المكلف، وبناء عليه تفرض اللجنه استيناف الهييه في طلابها مطالبه المكلف بسداد ضريبه الاستقطاع عن المبالغ غير المدفوعه، كما ترفض استيناف المكلف في طلبه الغاء ضريبه الاستقطاع لعام 2008 م. البند السابع : الارباح التقديريه عن عقد (ن) . قضي القرار الابتدايي في (ثانيا) (7) برض اعتراض المكلف علي بند الارباح التقديريه عن عقد (ن) ، وفقا لحيثيات القرار. استانف المكلف القرار فيما قضي به جيال هذا البند وذكر ان اجمالي الفروق الضريبيه عن الاعوام من 2015م حتي بلغت (9.487.407) ريال، ويوضح ان عمل كل شركه كما يلي : 1- شركه (ن) وعنوانها ص.ب (……) الرياض (……) وهي الشركه المالكه لمصانع الاسمت محل الخلاف. 2- شركه (ب) وعنوانها ص.ب (……) الخبر (……) وهي المقال الرييسي لمشاريع مصانع الاسمت. 3- شركه (ش) وعنوانها (……) طريق شنغهاي بيكين (……) الصين وهي تمثل المركز الرييسي لفرع الشركه بال المملكه في الصين. 4- فرع شركه (ب) وعنوانها ص.ب (……) الرياض (……) وهي تمثل المكلف. 5- شركه (ح) وعنوانها (……) طريق وانج جيان الشرفي - هيفي (……) الصين وتمثل الشركه التي قامت باعمال مصنع (ن). وTOUGH SHARKCA AHHA FRF JEHNY TOTAL AMGMA MGSLE DE JHAAH AMEINIA FSI AMGMA MGSLE DE JHAAH AMEINIA FSI AMGMA MGSLE DE JHAAH AMEINIA FSI AMG بتقديم الاقرارات الضريبيه بانتظام وتسديد الالتزام الضريبي من واقع الاقرارات والشركه علي علم مسبق بان الهييه لديها من الامكانيات والطلبات ما يمكنها من معرفه ايرادات وتعاملات جميع الشركات العامه بالملكه وليس من المعقول ان تقوم الشركه باخفاء تعاملات تبلغ قيمتها (237.185.186) ريال ولا تقوم بتسجيلها في الدفاتر او عدم ادراجها في الاقرارات الضريبيه المقدمه للهينه وان ما حدث من جانب الهينه هو لبس في تحديد الشركه المنفذه لمصنع (ن) وما يؤكد التزام الشركه المستانفه ضريبيا هو ادراج كافه الايرادات الناتجه من مصنع (ت) في الدفاتر والسجلات والاقرارات الضريبيه المقدمه منها للهينه وهو ما اكده تقرير الفحص الميداني الذي تم من قبل للهينه، حيث لم يتبين وجود اي فروقات في ايرادات مصنع (ت) مشروع.... (بين ما تم ادراجه في الدفاتر والاقرارات وبيان ما ورد في خطاب شركه (ب) واما بخصوص الخلاف حول مشروع مصنع (ن) فتوضح الشركه الحقايق الاتيه : - ليس للشركه علاقه بها المشروع وهو ما تم تاكيده في محضر اعمال الفحص الميداني وتحقق الحاضرون من ذلك وهو ما تاكد في تقرير الفحص الخاص بهم، حيث لم يرد في تقريرهم اي ملاحظات علي هذا المشروع مما يؤكد اقتناعهم بعدم وجود علاقه للشركه بها المشروع. 17/26 - القوايم الماليه المقدمه من الشركه والدفاتر والحسابات التي يتم مراجعتها من قبل المحاسب القانوني لم يدرج بها اي تعاملات عن هذا المشروع. ب تاريخ 2005/7/20 م تم الاتفاق بين كل من شركه (ن) (المالك) وشركه (ب) ( المقاول الرييسي) علي تاسيس مصنع جديد صديق للبييه مع طاقه انتاج قدرها (6000) طن يوميا طبق للشروط الموضحه تفصيل بالعقد وتشمل اعمال الهندسه والتصميم والشراء والtسيع والتوريد والتسليم لموقع المصنع والتمعين والتغيير وخلفه من اعمال الاشاعات المدنيه والكثورياته واليمكناتيه وتسليم مشروع تسليم بمقان يكون مفر المصنع في منطقه (ن) وötوضع الشركه انه في هذا التاريخ لم يكن لها وجود من الاصل في المملكه، حيث تم تاسيس فرع الشركه كفرع اجني للشركه الصينيه في المملكه بموجب السجل التجاري الصادر من مدينه الرياض برقم (1010220223) وتاريخ م اي بعد حوالي عام من تاريخ توقيع العقد بين مالك المشروع والمقال الرييسي للمشروع وبناء علي هذا العقد وفي نفس التاریخ تم الاتفاق بين المقال الرييسي شركه (ب) مع المركز الرييسي بالصين (ش) وعنوانها (....) طريق شنغهايي بكين - الصين (....) وهي تمثل المركز الرييسي لفرع الشركه بالمملكه في الصين والمعتمده فنيا من شركه (ج) وعنوانها (....) طريق وانج جيان الشرفي - هيفي (....) الصين وذلك ، كما هو موضح بالعقد المحرر بتاريخ 2005/4/20 ، وبذلك يënح انه لا علاقه بفرع الشركه بالمملكه بهذا التعاقد كونه ليس طرفا من اطراف التعاقد وكون التعاقد تم قبل انشاء الفرع بالمملكه، وما يؤكد ذلك خطاب المحاسب القانوني لشركه (ب) الموجه الي الهييه ، حيث افاد بما نصه : (نشير الي خطابكم رقم (1433/4/8 وتاريخ 4/8) واتريخ 1433/4/8 ه والمتضمن مناقشه العقد المبرم للشركه المذكوره اعلاه (ب) مع شركه (ا) وموضوعه انشاء صنع (ن) بتاريخ 2005/7/20 بمقيمه اجماليه (231.520.903) دولار اي ما يعادل (868.203.386) ريال نفيدكم بانه تم تقديم صوره من العقد المشار اليه اعلاه ضمن حابنا المتضمن بيانات الفحص (ميداني بتاريخ 13/شوال/1432/4.م) وبحسب العقد يتضح ان شركه (ح) تابعه ومدعمه فنيا من قبل (شركه (ش) حيث تعتبر شركه (ح) الجنه الفنيه الداعمه لشركه فقط، وذلك يؤكد ما سبق ايضاء حيث لم يشير الخطاب الي فرع الشركه بالامملكه ولكن اشار الي اسم المركز الرييسي بالصين، كما انه بتاريخ 26/4/2006م (اي قبل تاسيس (شركه المستانفه ايضا) تم الاتفاق بين شركه (ن) المالك للمشروع مع شركه (ب) علي انشاء خط ثاني لهذا المشروع (مشروع (ن) وذلك بطاقه انتاجيه (3000) ظن يوميا و هذا الخط الثاني يمثل توسعه المصنع .... الحالي قيد التشغيل (البالغ طاقته الانتاجيه 6000) ظن يوما، في نفس التاریخ 26/4/2006م تم ابرا ماعقد بين شركه (ب) مع شركه (ش) الماركز الرييسي بالصين وشركه (ج) وعنوانها (60) طريق وانج جيان الشرفي - (ب) الصين هذا العقد يمثل الخط الثاني للعقد السابق الخاص بمصنع .... الحالي قيد التشغيل الذي طاقته الانتاجيه (6000) ط، وبلغت قيمه هذا العقد الخاص بالخط الثاني والمؤرخ في 26/4/2006م بمبلغ (85.468.000) ويزود ذلك ايضا ان الهييه قدرت نفط ملغ ضريبي لشركه (ج) لمحاسبتها عن الاعمال الخاصه بمصنع (ن) ويمكن للجنه مخاطبه الهييه للتحقق من كيفيه محاسبه الشركه المذكوره عن 18/26 تعاملاتها في مشروع مصنع .....، وما يؤكد ذلك ايضا ويجسم هذا الخلاف في هذا العقد ان الهييه بالفعل قامت بمحاسبه المركز الرييسي بالصين شركه ت(ش) وشركه (ح) عن عقدي مصنع (ن) بالملف الخاص بشركه (ب) وحددت قيمه الضريبه المتوجبه علي الشركتين عن كافه الاعمال التي تمت منها في مشروع انشاء مصنع (ن) بملغ (20.160.798) ريال شامله قيمه الضريبه وغرامات التاخير وذلك طبقا للخطاب المرسل من شركه (ب) بتاريخ 2012/5/7 ورقم الي كلا من الشركتين، وبناء عليه تم سداد هذه المستحقات بمعرفه شركه ..... للمقالات المحدوده للهييه عن طريق البنك ..... بموجب اشعارات البنك ومنها: (1.093.610) ريال بموجب اشعار البنك رقم (1440679) وتاريخ 9/3/20 م، و(2012/9/3) ريال بموجب اشعار البنك رقم (2512161) وتاريخ 9/5/20 م، وبذلك يكون فرع الشركه بال المملكه ليس له علاقه بالخط الثاني الخاص بمشروع مصنع (ن) وما يؤكد ذلك ايضا انه : بالرجوع الي الموقع الالكتروني لشركه (ح) تبين انها اوضت علي الموقع (انهم متحصون في توريد قطع الغيار واعمال مصنع الاسمنت وكافه الات ومعدادات مصانع المستث مثل الافران والمطاحن والاعمال الكهرباييه لهذه المصانع وخلافه من اعمال وانه من اهم المشاريع التي قامت بها مصنع (ن) بال المملكه ومصنع (ر) و صنع (ي) واخري واضحت انها تقوم بتسليم الموقع تسليم مفتاح للمقالهول الرييسي. - ايضا خطاب شركه (ح) والذي يؤكد به انه هو من قام بتنفيذ الاعمال الخاصه ب مصنع (ن). - الخطاب الموجه من شركه (ح) لشركتنا بتاريخ 5/2006/10/5 م والذي تطلابنا به برد dصفه المقدمه التي تم تحويلها علي حسابنا البنكي عن طريق شركه (ب) المقالو الرييسي لمشروع (ن) بالخطا والبالغ قيمتها (6.000.000) مليون ريال. - شهاده القبول باستلام محطه حن الاسمنت (الخط 2) الصادره من المالك (شركه) (ب) بتاريخ 20/5/2020 م والذي يخاطب فيها المقال من الباطن شركه (ح). علاما بان المبالغ المستلمه من شركه ..... عن طريق الايداعات والتوحيلات البنيه الي حساب (ا) بال المملكه بلغ (99.812.444) ريال وهو اقل من مبلغ الايرادات المثبته بميزانيات الشركه وهي مبالغ محطه بالكامل تحت حساب تنفيذ مصنع (ط) . وختاما تؤكد الشركه علي ان الاعمال التي قامت بها الفروع في المملكه هي الاعمال الانسانيه والخاصه بانشاء ووسعه مشروع مصنوع (ط) فقط والشركه علي استعداد لتقدمي كافه المستندات التي تطلابها اللجنه لاثبات عدم وجود علاقه لها بمشروع انشاء وتوسعه مصنوع (ن). واحتياطا في حال لا قدر الله عدم اقتناع اللجنه بما قدمته الشركه فنامل دراسه طلبات الشركه الاحتياطيه الاتيه بما لا يؤثر علي مطلب الشركه الاصلي وهو ان الهييه قامت بمحاسبه الشركه بنسبه صافي ارباح 20% علي هذا العقد المزعوم وهذه نسبه مبالغ فيها جدا، حيث ان نسبه صافي الارباح في نشاط المقالات تكون ضعيفه جدا اذا لم تحقق خساير كون هذا النشاط يحمل الكثير من مخاطر تقلبات الاسعار والعماله الكثيره ذات الرواتب العالميه و هذا يجعل الارباح منخفضه بدرجه 19/26 كبيره تكاد تصل الي 5% كحد اقصي ان لم تحقق الشركه خساير من جراء تقلبات الاسعار، كما ان الفقره الرابعه من الماده السادسه عشر من للالجه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل قد حدت نسبه صافي الربح التقديري لنشاط المقالات بنسبه (10%) فقط وعليه تطالب الشركه كمطلب احتياطي تخفيض نسبه صافي الارباح لتكون (5%) فقط. كما توضح الشركه ان الهييه عند اجراء الربط لعامي 2009 م لم تراعي الخساير الضريبيه المعتمده بربط الهييه حيث اعتمدت الهييه في ربطها خساير ضريبيه لعام 2009 م بمبلغ (5.332.144) ريال ولعام 2010 م خساير بمبلغ (1.351.122) وكان يتوبح علي الهييه تودع الاجاء خلال العامين بضم الارباح التقديريه مع الخساير المعتمده من الهييه في الربط مع توحيد هذا الاجراء في جميع السنوات التي تحقق خساير بعد صدور القرار، حيث لا يجوز محاسبه الشركه باكثر من وعاء ضريبي عن نفس السنه الضريبيه خلال نفس العام فالمكلف لا تتم محاسبهت عن كل صفه علي حده بل يتم محاسبهت عن كامل اعمال السنه من كل الاشطه التي زاواها خلال العام، ونامل مراعاه ان هذا المطلب الاحتياطي لا يخل بالمطلب الاساسي وهو عدم محاسبه الشركه عن الارباح التقديريه لايرادات عقد مصنع (ن) لان الشركه ليست طرفا في هذا التعاقد. وبالطلاع مثلي الهييه علي استيناظ المكلف ذكروا ان الهييه قامت بمعالجه Cordوع عقد .... علي النحو التالي : افاد مملو الشركه في الفحص الميداني بان الشركه لم ت pentه نتفيد عقد .... وان الشركه التي قامت ب pentه العقد هي شركه (ح) ولم يتم تقدميم ما يفيد الغاء هذا العقد، وبناء عليه قامت الهييه بالاستفسار من شركه (ب) خطابها رقم 14.43/16/577) ه واتريخ 18-99/8) واتريخ 18-99/8) ه واتريخ 18-99/8) ه واتريخ 18-99/8) ه واتريخ 18-99/8) علي الهييه بخطابها رقم (دا/9-9) واتريخ 18-99/8) ه متضمنا كافه تفاصيل عقد (ن) والMBالغ المدفوعه للشركه عنهما، علما بان المركز الرييسي هو الذي يتقاعد مع شركه (ب) ويسند الي فرعه بالملكه تنفيذ الاعمال المحليه فقط، كما ورد خطاب اخري من شركه (ب) وشركامهم للقوالت برقم وارد (1433/16/28793) واتريخ (1433/9/9) متثمنا صوره من عقد مصنع (ن) ويفيد ان شركه (ج) هي الجهه الفنيه فقط لشركه (ا) ، وان جميع المبالغ المتعلقه بالعقد تم سدادها لشركه (ا) كما ان العقد موقع من شركه (ا). ونظرا لخلو محاضر الاعمال من تحليل وتوزيع لايرادات الشركه من العقدين ونظرا لورود كافه التفاصيل المتعلقه بالعقدين في خطاب شركه ..... للمقالات مع انه كان من المقترض ان يقوم المركز الرييسي بحكم انه افتت فرعا بال المملكه باثبات كافه ايرادات وتكاليف العقدين في اقرارات الفرع، ونظرا لوجود تحليل للعقدين يصل بين المنفذ محليا والمنفذ خارجيا وقام بتنفيذه المركز الرييسي فسوف يتم اجراء مقابله بين الايرادات المصرح عنها بالاقرارات وبين ما ورد بخطاب شركه (ب) المشار اليه ومحاسبه الفرع عن الاعمال المحليه التي يفوضه المركز الرييسي في انجازها وذلك علي النحو التالي: عن عقد مصنع ..... : حتي عام 2011م. <table><tr><td colspan="2">قيمه العقد خارج المملكه</td><td colspan="2">قيمه العقد داخل المملكه</td></tr><tr><td>619.205.700</td><td>معدات ومواد وقطع غيار</td><td>237.185.186</td><td>اعمال تشييد</td></tr></table> 20/26 <table><tr><td>11.812.500</td><td>تصميمات هندسيه</td><td>--</td><td>--</td></tr><tr><td>631.018.200</td><td>--</td><td>237.185.186</td><td>اجمالي :</td></tr></table> وبذلك تصبح قيمه الاعمال المنفده داخل المملكه والتي ينغدها الفرع، كما اعداد الحاضون بمحضر الاعمال عن العقد بالقيمه (237.185.186) ريال طبقا لما رد بخطاب الجهه المتعاقد معها وهي شركه (ب) لل المقالات. وقد تم معالجه هذا الفرق كما يلي : ايرادات مصنع (ن) الوارد بخطاب شركه (ب) والتي اKDت ان شركه (ا) هي التي وقعت العقد ونفذت الاعمال وتم سداد كامل قيمه العقد للشركه المقيمه فرع الشركه بالملكه ولم يقدم الفرع اي مستندات تؤيد ما دفع به الحاضون بان العقد قد الغي ولم تنفذه الشركه وعليه تم المحاسبه عنه تقديريا بنسبه طفي 20% مع اجتناب غرامه اخفاء علي ارباح هذا العقد طبقا للماده (11) مفره (ب) من نظام الضريبي . : راي اللجنه بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستثناف يكمن في طلب المكلف (الفرع) عدم محاسبهت عن الاعمال المتعلقه بعقد ..... وفي حال عدم الموافقه علي طلبه يتم احتساب الارباح التذيريه بنسبه 10% بدلا من 20% وكذلك توجيد الوعاء الضريبي ليشمل كافه نتايج اعماله الاخري، في حين تمسك الهييه بمحاسبه المكلف عن العقد المذكور علي اساس تقديري، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. ويتين ان الخلاف ينقسم الي قسمين : - مطالبه (المكلف) (ا) بعدم محاسبه عن اعمال عقد (ن) باعتبار انها نفذت من مركز الرييس، و يشير المكلف ان الهييه قامت بمحاسبه مركزه الرييس عن هذه الاعمال مستندا الي مطالبه شركه .... لمركزه الرييس. - مطالبه (المكلف) بتوحيد وعايه الضريبي لكافه اعماله في حال عدم الموافقه علي طلبه بعدم محاسبه عن العقد المذكور، واحتساب نسبه ارباح 10% بدلا من 20%. وبالطلاق اللجه علي البيانات والمستندات المقدمه تبين ان شركه .... بموجب الخطاب رقم (ايف دي/بي از حي اي ان (081/11/2012/5/7) و تاريخ 12/5/7 من طرفهم لمشروع .... (الخطا 1 والخطا 2) فان الهييه العامه للزکاه للدخل تطالب الشركه بمبلغ (12.057.508) ريال ومبلغ (8.103.290) ريال اضافه الي غرامه بنسبه 1% وتؤكد شركه (ب) انه بناء علي هذه المطالبه فانها مجبه علي حجز دفعاتهم غير المسدده وضمان الاداء الي حين تسويه الضرايب المستحقه عليهم مع الهييه وتبين انه ورد في استثناف المكلف انه تم الاتفاق بين المقال الرييسي شركه ..... وشركام للمقالات مع شركه (ش) (المركز الرييس للمكلف) 21/26 والمعتمده فني من شركه (ح) ولم يتبين من وجهه نظر المكلف التي تضمنها القرار الابتدايي وحييات القرار ومنطوقه اعتراض المكلف علي نسبه الارباح التقديريه. وبالرجوع الي الماده (2) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 1425/1/15 ه التي حددت الاشخاص الخاضعين للضريبه ومنهما ما نصت عليه في الفقره (ج) علي انه "الشخص غير المقيم الذي يمارس النشاط في المملكه من خلال منشاه دايمه" (و)ب) من الماده (4) التي عرفت اشكال المنشاه لغير المقيم بما نصه "ا - تتالف المنشاه الدايمه لغير المقيم في المملكه - ما لم يرد خلاف ذلك في هذه الماده من مكان دايم نشاط غير المقيم الذي يمارس من خلاله النشاط كليا ، او جزييا ويدخل في ذلك النشاط الذي يقوم به غير المقيم من خلال وكيل له . ب-تعد الحالات الاتيه منشاه دايمه: 1- مواقع الانساء، ومرافق التجميع، وMBARSE الاعمال الاشرافيه المتعلقه بها. 2- التركيبات والمواقع المستخدمه في اعمال المسح للموارد الطبيعيه، ومعدات الحفر، والسفن المستخدمه في مسح الموارد الطبيعيه، وممارسه الاعمال الاشرافيه المتعلقه بها. 3- قاعده ثابته يمارس منها الشخص الطبيعي غير المقيم نشاطه. 4- فرع شركه غير مقيمه مصرح له بمزاوله الاعمال في المملكه. والفقره (ج) من الماده (6) التي نست علي "ج- الوعاء الضريبي لغير المقيم الذي يمارس النشاط في المملكه من خلال منشاه دايمه هو دخله الخاضع للخربيه الناتج عن نشاط تلك المنشاه او المتربط بها، مسبما منه المضاريف الجايزه بمقتضي هذا النظام" والمواد (60) التي نست في الفقره (ا) علي انه "يجب علي كل مكلف مطالب بتقدم اقرار ان يقدمه وفقا للنموذج المعتمد، وتدوين رقمه المميز عليه، وتسديد الضريبه المستحقه بموجه الي المصلحه، ونست في الفقره (ب) علي "يجب تقدم الاقرار الضريبي خلال المايه وعشرين يوما من انتهاه السنه الضريبيه التي يمثلها الاقرار", ونست في الفقره (ج) علي "علي المكلفين المحدين ادناه تقدم اقرار ضريبي : - شركه اموال مقيمه. - غير مقيمه له منشاه دايمه في المملكه. - شخص طبيعي غير سعودي مقي مبارس النشاط. ونحت الفقره (و) والفقره (ز) من الماده (68) علي "و- اذا كان المبلغ المشار اليه في هذه الماده مسدا الي غير مقيم يمارس العمل في المملكه من خلال منشاه دايمه، وان هذا المبلغ المسد د له يرتبط بشكل مباشر بالعمل الذي تمارسه المنشاه الدايمه، يحتسب هذا المبلغ في تحديد الوعاء الضريبي لغير المقيم. 22/26 ز- اذا استقطعت الضريبه عن مبلغ مدفوع لمكلف اكتسب في وعاه الضريبي، فان الضريبه المستقطعه تحسم من الضريبه الواجبه علي المكلف عن الوعاء الضريبي. وحيث تبين ان المركز الرييس لشركه (ا) بالصين تزاول النشاط في المملكه من خلال منشاه دايمه (الفرع) ويلزمها تقدم اقرار ضريبي عن اوجه نشاطها من خلال المنشاه الدايمه، فان اللجنه تري ان الاقرار الضريبي الذي يقدمه المكلف (فرع) (ن) وما تم ساده من ضرايب است包裹 ايرادات الشركه عن اوجه نشاطها من خلال المنشاه الدايمه بما فيها ايرادات عقد (ن) (وما تم ساده من ضرايب است包裹 تقعلي بهذا العقد تخصص من الضريبه المستحقه علي الغروع، وفيما يتعلق بمطالبه (ن) (وما تم ساده من ضرايب است包裹 تقعلي بهذا العقد تخصص من الضريبه المستحقه علي الغروع. البند السابع : غرامات التاخير وغرامه الاخفاء. ذكر المكلف ان الهييه في خطاب تبلغ الربت فرضت غرامه تاخير علي الفروقات الضريبيه المتوجبه علي الشركه من تاريخ الاستحقاق حتي تاريخ السداد وتوضح الشركه وجهه نظرها في الغرامه في الاتي. - الشركه لا توافق علي فرض غرامات تاخير علي الالتزام الضريبي المتوجب علي الشركه نتيجه ربط الهييه حيث ان الشركه ملتزمه بتقدم الاقرارات الضريبيه وتسديد الضربيه المتوجبه عليها من واقع الاقرارات المقدمه للصلحه وان الالتزام الضريبي الناشي في ربط الهييه هو اختلاف في وجهات النظر بين الهييه والشركه وليس اختلاف في تطبيق مواد النظام الضريبي، حيث ان الهييه لها رؤيه خاصه في طبيعه المستندات المؤيده للمصروف تختلف عن الرؤيه المحاسبيه التي تطبقه الشركه وللمصلحه الحق في ذلك مادام في ظل تطبيق النظام الضريبي ولكن لا يجب ان تتوجب غرامات تاخير علي وجهه النظر هذه في المستندات ويجب ان تكتفي الهييه بفرض الضريبه علي هذا الخلاف الفني المستندي. - ان المشرع عندما فرض الغرامه لم يصد منها تصيد الاخطاء للمكلفين او زياده العبء علي المكلفين بل كان الغرض منها تنظيم العمل والالتزام بالنظام الضريبي وان غرامات التاخير اذا اصرت الهييه علي تطبيقها فيجب الالتزام بمواد النظام واللايحه التنفيذيه ومنها الماده (77) مقصره (1) من نظام الضريبي التي تعي اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع (1%) من الضريبه غير المسدده عن كل (30) يوما، و هذا يشمل التاخير في الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله وتحتسب من تاريخ استحقاق الضريبه حتي تاريخ السداد). وكذلك تحت الماده الثامنه والستون من اللاتكه التنفيذيه في البند (1) منها علي (تغاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه (1%) من الضريبه غير المسوده عن كل (30) يوم تاخير في الحالات الاتيه : 23/26 ا - التاثير في تسديد الضريه المستحقه بموجب الاقرار. ب- التاثير في تسديد الضريه المستحقه بموجب ربط المصلحه. ج - التاثير في تسديد الدفعات المعجله في مواعيدها المحدده بنهايه الشهر السادس ، والثاني عشر من السنه الماليه للمكلف. د - الضرايب التي صدرت الموافقه بتقسيطها من تاريخ الاستحقاق الوارده في الماده الحاديه والسبعين من النظام. وبالرجوع الي الماده الحاديه والسبعين من نظام الضريبي نجد ان الفقره الثانيه منها قد حددت متي تعد المستحقات الضريبيه نهاييه wed حددت الحالات الاتيه : ا- موافقه المكلف. ب- مرور الموعد النظامي دون قيام المكلف بسداد المستحق عليه بموجب اقراره. ج - انتهاه الموعد النظامي للاعتراض علي الربط المعدل الذي تجربه المصلحه. - صدور قرار نهايي من لجان الاعتراض الابتداييه او الاستينافيه او ديوان المظالم. النظام والماده (68) من لايحته التفيفيه في حاله تاخر المكلف عن سداد الضريبه المستحقه التي اسبعت نهايبه نتيجه الحالات السابق ايضاحها في الماده الحاديه والسبعين من النظام وهي موافقه المكلف او انتهاه الاجل المحدد نظاما للاعتراض او الاستيناف او صدور قرار نهايي من لجان الاعتراض الابتداييه او الاستينافيه او ديوان المظالم، لذلك تطالب الشركه انه في حاله اصرار الهييه علي انتساب غرامات التاخير ان يتم اتحtbابها من تاريخ صدور قرار نهايي في حاله الشركه حتي تاريخ السداد خاصه وان الشركه ليس لها ذنب في تاخير الهييه في فحص حساباتها وتحديد الفروقات الضريبيه المتوجبه عليها والمشروع لم يقصد معابقه المكلف علي اي تاخير في استكمال الموقف الضريبي له وسداد اي التزام ضريبي مستحق عليه نتيجه طول مده الاجراءات المتبعه لدي الهييه ولجان الاعتراض الابتداييه او الاستثنافيه او ديوان المطالم، وتسترشد الشركه في ذلك بالقرار الاستثنافي الصادر من لجنتكم تحت رقم (1335) لعام 1435 هد الذي (1435) لعام 1435 نص علي (ان اللجنه تري ان يتم احتساب غرامه التاخير علي فرق الخريبه من تاريخ صدور قرار نهاي). نتيجه خطا غير مقصود في الارباح اخطا في التطبيق وذلك لان القانون لا يفرض الكمال من جانب المكلف ولان القانون لا يصد ازال العقوبه علي من يخف في البحث و tlزمه الحجه ، واما تفرض علي مخالفه القانون واهمال تنفيذه عن قصد وسوء نيه وينطبق نفس ما سبق علي غرامه الاخفاء وتطالب الشركه الغاء هذه الغرامه للاسباب السابق ايخذها تفصيلا في التعليق علي بند مصنع .... : راي اللجنه 24/26 بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم فرض غرامه تاخير وغرامه اخفاء علي فروق الضريبه المستحقه بموجب ربط الهييه ، في حين تمسك الهييه بفرضها، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبالطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي تبين انه لم يënضن في وجهه نظر المكلف في حبييته ومنطوقه لبند غرامات التاخير والا'خفاء، وبناء عليه تصرف اللجنه النظر عن استيناف المكلف. القرار : لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي : اولا : الناحيه الشكيله. قبول الاستينافين المقدمين من الهييه ومن المكلف علي قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثالثه رقم (15) لعام 1435 ه من الناحيه الشكيله. ثانيا : الناحيه الموضوعيه. 1 - رفض استيناف المكلف في طلبه حسم فرق الاجور والرواتب ضمن المصروفات جايزه الحسم للاعوام من 2006م حتي 2009م، و تاييد القرار الابتدايي فيها قضي به في هذا الحوص. 2 - رفض استيناف المكلف في طلبه قبول مصروفات التخليص الجمركيه ضمن المصروفات جايزه الحسم، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الحوص. 3 - رفض استيناف المكلف في طلبه اعتماد بند المشتريات الداخليه والخارجيه ضمن المصروفات جايزه الحسم، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الحوص. 4 - رفض استيناف المكلف في طلبه اعتماد مصروف التامين ضمن المصروفات جايزه الحسم، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الحوص. 5 - رفض استيناف المكلف في طلبه اعتماد بند الاستشارات ضمن المصروفات جايزه الحسم، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الحوص. 6/ا- رفض استيناف الهييه في طلبها مطالبه المكلف بسداد ضريبه الاستقطاع عن مبالغ الاستشارات الهندسيه التي لم تدفع في عام 2007 م، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الحوص. ب- رفض استيناف المكلف في طلبه الغاء ضريبه الاستقطاع بمبلغ (706.290) ريال لعام 2008 م، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الحوص. 25/26 ٧- ا- رفض استيناف المكلف في طلبه الغاء مطالبه بالضريه المحتسبه علي اساس تقديري بنسبه ارباح 20% عن اعمال عقد (ن) ، علي ان تخصص ضرايب الاستقطاع المسوده عن العقد من الضريه المستحقه عليه ، وفقا للحيثيات الوارده في هذا القرار ، وتاييد القرار الابتدايي فيها قضي به في هذا الخصوص. ب- صرف النظر عن استثناف المملك في طلبه احتساب الارباح بنسبه 10% بدلا من 20% للحيثيات الوارده في هذا القرار. 7- صرف النظر عن استثناف المملك في طلبه الغاء غرامات التاخير والاخفاء ، للحيثيات الوارده في هذا القرار. ثالثا : يكون هذا القرار نهاييا وملزما ما لم يتم استثنافه امام ديوان المظالم خلال مده (ستين) يوما من تاريخ ابلاغ القرار. وبالله التوفيق ... 26/26