tree · classes · sources · search · improve
root / energy_industry / industry / industrial_cities

إعادة التنظيم الإداري للهيئة الملكية للجبيل وينبع

ncar · law · processed · 21 chunks

date_gregorian=1991-02-02 date_hijri=1411-07-18 document_type=law entity=keyword:الجبيل entity=keyword:ينبع entity=keyword:هيكل تنظيمي entity=keyword:هياكل تنظيمية entity=keyword:دليل تنظيمي entity=keyword:أدلة تنظيمية entity=agency:وزارة الصناعة والثروة المعدنية entity=agency:الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية entity=agency:الهيئة الملكية للجبيل وينبع entity=agency:اللجنة العليا للتجارة والصناعة والتوطين والصادرات entity=legal_basis:royal_decree:57/6 entity=summary:تضمن الأمر : الموافقة على قرار الإصلاح الإداري رقم ( 204) في 27/3/1411هـ المتضمن إعادة التنظيم الإداري للهيئة الملكية للجبيل وينبع . entity=document_number:13219 entity=keyword:هيئة ملكية language=ar taxonomy_l1=energy_industry taxonomy_l2=industry taxonomy_l3=industrial_cities validity=valid validity_confidence=1.0
(8 من 1 صحه 1
لحمله العلي
ديقان راستجب الرازدا
٢. صاحب السمو رييي الهييه الملكيه للجيبين
نسخه للجنه العليا للاصلاح الادلي
نسخه لوزله الماليه والاقتصاد الوطني
نسخه للديوان العام لالخدمه المدنيه
نسخه لديوان المراقبه العامه
نسخه للامانه العامه لمجلس الوزنه
نسخه لشعبه الخبراء بمجلس الوزنه
اطلعنا علي خطاب الامنه العامه لمجلس الوزنه رقم ١٦١٦ و تاريخ ١٧١٦ و تاريخ ١٧١٦
المرفق به ترار مجلس الوزاره رقم (١٠٩٦) وتاريخ ١٦١٦ ه المënخد علي المعامله
المرفعه من اللجنه العليا للاصلاح الاداري بشان تنظيم الهييه الملكيه للجيبين
والمشار فيه الي ان اللجنه العامه لمجلب الوزاره اثنعت عن يصدر التظيم الاداري لهاهيه بامر
سام بعد صدور المرمس الملكي الخاص باعده تنظيم الهييه...
وحيث صدر المرمس الملكي رقم (٨) وتاريخ ١٩/٧/١٩ ه المبني علي تراو
مجلس الوزاره رقم (١٠٦) وتاريخ ١٩/٧/١٢ تنظيم الهييه الملكيه للجبيل
وينبع، وابلغ ذلك لسموكم بخطاب ديسون رياسه مجلس الوزاره رقم ٨/٤٥٧ وياريح
(١٤١/٧/٢١
نشركم بمواقتنا علي قرر اللجنه العليا للاصلاح الادري رقم (٢٠٤) و تاريخ
٢٧/٣/٣٦ ه الم تخذ بشان اعاده التنظيم الادري للهينه الملكيه للجبيل وينيع وكيفيه
لربطاداراتها ووحداتها ببعضها البعض، وكذا التنظيم الادري لمشروعي الهينه في كل من
الجبيل وينيع وذلك علي النحو الولرد تفصيلا في الخارجين التنظيمتين المرفعتين بها
القرر، علي ان تقوم اللجنه الاداريه بعد اعتماد هذا القرار باعداد دليل تنظيمي تحدد فيه
المهام وال-acتصاصات التفصيليه لمختلف الوحدات الاداريه بالهينه، وان تقوم وزاره الماليه
والاقتصاد الوطني (الاداره المركزيه للتنظيم والاداره) بمتابعه تطبيق هذا التنظيم الذي لا يجوز
ادخال اي تعديل عليه ال بمواققه اللجنه العليا للاصلاح الاداري. فاكملوا ما يلزم بموجه.
فهد بن عبد العزيز
رييس مجلس الوزاء

الهيه لللكيه الجبيل وبيع
صوره طن الانسل

(8 من 2 من)
المملكه العربيه السعوديه
اللجنه الطبا للاعلاح الاداري
• ١١/١٢/٢٧ وتاريخ ٢٠٤) قرام رقم
الامانه العامه
ان اللجنه العليا للعلاج الاداري
بنا علي قرا تشكيلها الصادر من مجلس الوزرا "رقم (٢٥) وتارخ ٥/٧٥
الغامي بتطويعهها حق مماره芡تماتمجلس الوزرا، "المنصوص ملبها في المغره
الشايبه من الماده (٢٥) من نظام المجلس، فبها يتعلق باحداث وترتيب المعالي
المامه، وتطويعهها حق امدار في قراات وتعليمات تمدل او تلقي القراات السابقه.
او تنشي، احكاما اداريه جديده.
وبعد الطلاع علي تغير اللجنه الاداريه التخصيريه للجنه العليا للعلاح الاداري رقم (١٦٨) وتاريخ ٢٣/٢٦/١١/٢٥/٢٦/١١/٢٥/٢٦/١١/٢٥/٢٦/١١/٢٥/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٢٥/٢٥/٢٥/٢٥/٢٥/٢٥/٢٥/٢٥/٢٥/٢.٥
: نثري مايلي
اولا : تمديل معي " امن عام البيره" الي صي " رفيي البيره" ويكون في ذات
الوقت رفيها لمجلس اداره البيره.
شانيا: اخذا بعضون المر السامي البرقي رقم (9412) وتاريخ ٩/٦/٩
ن zugهيا بكتيرير اللجنه الاداريه التحفيريه المرفق ب هذا الفرا، تقوم الجبه
المختصه بمحبه المنظمه، بتعديل مياه نحي الماده الشاييه من نظام البييه
المادار بالمرسوم الملكي رقم ٥٧/٦/٩/٩، بحيث تثمنن هذه
الماده في مفتها الجديده مابلي:
- النص علي ان يتكون مجلس اداره البينه من رييخ يعين بامر ملكي، وسبعه
اعضاء يهدر بتعيينهم امر ملكي لمده ثلت سنوات قابله للتجديد.
- ان يكون تشكيل مجلس اداره البينه علي النحو التالي:
. رييما . رييما
. وعوا . وعوا
. عموا . عموا
. عموا . عموا
مهد الاداره العامه - الرياض ١١١١

(8 من 3 من)
الاصلا ح الاداری
-2-
• نايب رييم مجلس اداره الشركه الحوديه للمناعات
(اسلم)
• نالم محاط الموسه العامه لمبترول والمعادن
• اشنان من رجال اعمال

(8 من 4 من)
الاصلاح الاذاری
- 2 -
- وكيل الرييس، وبرتبط به : ١/١
١/١ مكتب الوكيل
٢/٢ الاداره العامه لمتابعه المطابع، وتنفرع الي :
١/٢/٢ اداره متابعه الدراسات والتعليم
٢/٢/٢ اداره متابعه تنفيد المطابع
٢/٢/٢ الاداره العامه لمتابعه التخيل والهيات، وتنفرع الي :
١/٢/٢ اداره متابعه شيون المناطق العنايه
٢/٢/٢ اداره متابعه شيون المناطق السكنيه
٢/٨/٤ الاداره العامه للشيون الاداريه والماليه، وتنفرع الي :
١/٤/٨ اداره شيون الموفيين
٢/٤/٨ اداره الشيون الماليه
٢/٤/٨ اداره الخدمات العامه
٢/٤/٨ مركز الاتصالات الاداريه
٤/٤/٨ الحاسب اللي
9 - مشوعا البيه بكل من مدينتي الجبيل وينبع
ب - فيمها يتعلق بمشروعي البينه في مدينتي الجبيل وينبع يكون التنظيم
الاداري علي النحو التثاني : (الغاره التنظيميه المرفقه رقم ٢)
- مديرمان المفرج، ويرتبط مباشره برشيم البينه، وترتبط به
الوحدات الاداريه التاليه :
- مكتب المدير العام
- اداره التخطيط
- اداره العلاقات العامه
- وحده التطوير الاداري
- المراقب المالي
- اداره تشجيع الاستثمارات
- اداره الامن الصناعي
- اداره الشون القانونيه
9 - نايب المدير العام للخطيط والمطربع، وترتبط به :
١/٩ اداره التخطيط العمراني
٢/٩ اداره الدراسات والتصاميم
٢/٩ اداره تنظيم المطابع
٢/٩ اداره الرافي والعقارب
معه الاداره العامه - الرياض ١١١١
الهييه الملكيه الجبيل وبنج
صوره طونالامل

(8 من 5 من)
الاصلا ح الاداری
- 4 -
١٠-ناش المدير العام لشون المنظمه العضليه، وترتبط به :
بمشروع البشكه في المبيل، امامها في مشروع البشكه بينج
فتصي هذه الاداره ب - اداره
و التبريد " ١
٢/١٠ اداره الكريه والاتصالات
٢/١٠ اداره مناوله المواد.
٢/١٠ اداره المياه والصرف الصحي.
11- نشب المدير العام لشيون المنطقه المختقه : وترتبط به
١/١١ الكليه الصناعيه.
٢/١١ اداره الخدمات الصحيه.
٢/١١ اداره الخدمات التعليميه.
٤/١١ اداره الخدمات الاجتماعيه.
٥/١١ اداره الطرق.
٦/١١ اداره المباني.
٧/١١ اداره النظيفه.
12- الاداره العامه للشيون الاداريه والماليه، ونتفرع الي:
١/١٢ اداره مراقبه المخزون.
٢/١٢ اداره شيون الموظفين.
٢/١٢ اداره الشيون الماليه.
٢/١٢ اداره الخدمات العامه.
٢/١٢ مركز الاتصالات الاداريه.
٢/١٢ اداره المشريه.
٢/١٢ اداره المستودسات.
٢/١٢ العاصب الالسي.
سادسا: تقوم اللجنه الاداريه التخيريه بعد اعتماد هذا التنظيم باعد اد دليل
تنظيمت تدد فيه المهام والا-تصامات الت-فيميه لمختلاف-الوحدات الاداريه
بالهينه.
سابعا : لايجوز ادخال اي تمديل علي التنظيم الاداري للمهينه الابموفه اللجنه
العليا للعلاح الاداري.
مهد الاداره العامه - الرياض ١١٦١
الهييه الملكيه الجبيل رشيع
صوره ط - بون الاعمل

(8 من 6 من)
الاصلاح الاداری
-8-
ثامنا : تقوم وزاره الماليه والاقتصاد الوطني (الاداره المركبه للتنظيم والاداره)
بمتابعه تطبيق هذا التنظيم.
تامها : يرفع هذا القر الي خادم الحرمين المRHEIN الشRHEIN رييم مجلس الوزر" وRHEIN
اللجنه العليا للعلاء الاداري للموافقه علي التنظيم الاداري للهييه
الملكيه للجبيل وينبع وتعميد ديوان رياسه مجلس الوزر" بابلاغه لمن يلزم
للمعل به . اما التعديلات المفترح اجراها علي نظام الهييه فيتم
اعتمادها بمرسوم ملكي بعد مناقشتها في مجلس الوزر" علي هو" المياه
التي تخدمها الجبه المختصه وفقا للجراء التظاميه الخاصه بمن انظمه
النايب الثاني لرييس مجلس الوزر"
ووزير الدفاع والطيران ونايب رييس
اللجنه العلميا للاصلاد الاداري

(1 71)
الرجلينينا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لم

(8 من 7 ممنه)

٢٠١٥١٢

(8 8 3)