tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

W 91059 2022

gstc_gov_sa · decision · processed · 19 chunks

date_gregorian=2022-11-16 date_hijri=1444-04-22 document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:13957 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=document_number:13957 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الدارره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2023-91059: قرار رقم
(W-91059-2022) الصادر في الاستياف المقيد برقم
في الدعوي المقامه
المستالف / المستالف ضده
من/المكلف
سجل تجاري (…), رقم مميز (…)
المستالف / المستالف ضده
ضد/هييه الزكاه والضريبه والجمارك
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
انه في يوم الثالثه 2023/10/03، اجتمعت الداريه الاستنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 22/04/1444/2026 ه، وذلك بمقترها في مدينه
الرياض، بحضور كل من:
رييسا
... / الدكتور
عضو
... / الدكتور
عضو
... / الاستاذ
وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 2022/01/13 م، من / هويه وطنيه رقم (...) بصفته
الوكيل الشرعي بموجب الوكاله الاجنبيه الصادره من سفاره المملكه العربيه السعوديه في طوكيو برقم
(…), والاستثناف المقدم بتاريخ 2022/01/16 م، من هييه الزكاه والضريه والجمارك علي قرار الداره
(IFR-2021-1200) الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم (W-46421-2021)
الصادر في الدعوي رقم (W-46421-2021) المتعلقه بالربط الضريري لل'Aعوام من 2015 م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.
المقامه من المستايف في مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها
بما يات:
اولا: من الناحيه الشكليه: قبول اعتراض المدعيه.
ثانيا: من الناحيه الموضوعيه:
1- رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند (ضريبه لاستقطاع المفروضه علي التحويلات الافتراضيه
لصافي الربح الي المركز الرييسي عن عام 2015 م حتري (م٢٠١٥).
2- ا ثبات اتهاءات الخلاف فيما يتعلق ببند (ضريبه استقطع بواقع 5% علي دفعات مقال خدمات فنيه
واستشاريه الي Calgis Inc في سنه 2015م).
3- تعديل قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند (فرض غرامه تاخير).
وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي الطرفين، تقدم كلا منهما بالغه استيناف تضمنت ما ملاحظه الاتي:
ففيما يتعلق باستيناف المكلف علي قارار دايره الفصل، فيكمن استينافها فيما يخش بند (فرض ضريبه
الاستقطاع علي التحويلات الفتراضيه لصافي الربح الي المركز الرييسي للسنوات 2015 الي 2017 (م)
5/1
الموقي الالكتروني : الموقي
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الدارره الاستيافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2023-91059: قرار رقم
(WW-91059-2022) الصادر في الاستياف المقييد برقم
فيطالب بالاغاء قرار الداره بشان هذا البند علي اساس لا يوافق المكلف باحترام علي وجهه نظر لجنه الفصل في المخافات والمنازعات الضريبيه وكذلك وجهه نظر الهييه بشان فرض ضريبه استقطاع علي التحويلات الافتراضيه لصافي الربح الي المركز الريسي. يستند المكلف الي قابليه تطبيق ضريبه الاستقطاع علي الارباح الموزعه علي النحو المذكور في الماده 68 من نظام ضريبه الدخل والمالده 63 من لايحته التنفيذيه، مما سبق، يënح انه في حاله الارباح الموزعه، تكون ضريبه الاستقطاع مستحقه الدفع في حال 1: توزيع اي ارباح من قبل فرع مقيم لمساهمين غير مقيمين - 2. تحويل اي ارباح من منشه دايمه الي اطراف مرتبطه. ان ضريبه الاستقطاع فرض علي دفع / تحويل الاموال. لم تقدم الهييه اي دليل لاثبات وجود تحويل فعلي للاموال من قبل الفروع الي المركز الرييسي. افترضت الهييه فقط ان ارباح الفروع بعد خصم الضرايب للسنوات 2015 الي 2017 تم افغالها في حساب "المركز الرييسي" كل سنه معتبره اياها ارباح موزعه تقديريه وهو امر غير صحيح، قدم الفروع بالفعل للهييه قوايمه الماليه المدقه للسنوات من 2015 الي 2017م، كما قدم الفروع ايضا للهييه ميزان المراجعه للسنوات المذكوره اعلاه، تاييدا لتحيقه ان الفروع يكتفظ بحسابات منفصله للارباح ومعاملات المركز الرييسي الاخري. ذلك لم يتم افقال الربح بعد الضريبه للفرع في حساب المركز الرييسي. وفيما يخص بند غرامه التاخير، حيث يطالب بالغايه علي اساس ان الماده السابعه والسبعون (ا) من نظام ضريبه الدخل لا تنطبق علي حاله الفروع، نظرا الي ان الاحكام المذكوره تنطبق فقط علي التاخير في سداد الضريبه. وبالتالي، فانها لا تنطبق فيما يتعلق بربط الضريبه
كما لم يلقي القرار قبولا لدي هييه الزكاه والضريه والجمارك، فتقدمت باستثنافها علي القرار المعترض
عليه بموجب لانجه استثنافيه تضمنت ما ملخصه التي:
ففيما يتعلق باستثناف الهنيه علي قرار داره الفصل، فيكمن استثنافها فيما يخذ غرامه التاخير فتتؤج
الهييه بانها تؤكد علي اجراها وصحه انتسابها للغرامه حيث نعتت اللايحه صراعه علي فرض غرامه تاخير
علي الضريبه المستحقه وغير المسدده حيث ان الضريبه تم فرضها بموجب نصوص واضحه الدلاله وردت
في نظام الضريبي واللايحه التنفيذيه.
وفي يوم الثالثاء بتاريخ: 2023/10/03
الدخل لجستها بحضور كامل اعخاها عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي بعدها استنادا
علي ما جاء في البند رقم: (2) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الصريبه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) وتاريخ 21 بصد الاطلاع علي
الاستثناف المقدم من طرفي الدعوي، وبعد فحص ما اتحواه ملف الدعوي، تقرر لدي الداره ان القضيه
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
5/2
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستيافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه
الدارره الاستيافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2023-91059: قرار رقم
(WW-91059-2022) الصادر في الاستثناف المقيود برقم
قد اسبت جازه للفصل واصدار القرار في موضعها، وعليه قررت الداره قفل باب المرافعه وحجز
القضيه للفصل فيها.
اسباب القرار
وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من المكلف ومن هييه الزكاه والضريبه
والجمارات، تبين للداره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في
الانظمه واللواح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلبا الاستيناف مقبولين شكل، حيث
قدما من ذي صفه، وذلك المده النظاميه المقرره اجراثهما.
وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (فرض ضريبه الاستقطاع علي التحويلات
الافتراضيه لصافي الربح الي المركز الرييسي للسنوات 2015 الي 2017م). وحيث يكمن استثناف المكلف
في الاعتراض علي ما قررته دايره الفصل تجاه هذا البند. يستند المكلف الي قابليه تطبيق ضريبه
الاستقطاع علي الارباح الموزعه علي النحو المذكور في الماده (68) من نظام ضريبه الدخل والماده (63)
من dltcته التفيديه، مما سبق، يتحن انه في حاله الارباح الموزعه، تكون ضريبه الاستقطاع مستحقه
الدفع في حال 1: توزيع اي ارباح من قبل فرع مقيم لمساهمين غير مقيمين 2 - تحويل اي ارباح من
منشه دايمه الي اطراف مرتبطه. ان ضريبه الاستقطاع تفرض علي دفع / تحويل الاموال. لم تقدم
الهييه اي دليل لاثبات وجود تحويل فعلي للاموال من قبل الفروع الي المركز الرييسي. افترعت الهييه
فقط ان ارباح الفروع بعد خصم الضرايب للسنوات 2015 الي 2017 تم افقالها في حساب "المركز الرييسي"
كل سنه معتبره اياها ارباح موزعه تقديريه وهو امر غير صحيح، قدم الفروع بالفعل للهييه قوالثمه الماليه
المدقه للسنوات من 2015 الي 2017م، كما قدم الفروع ايضا للهييه ميزان المراجعه للسنوات المذكوره
اعلاه، تاييدا لتحيقه ان الفوع يتحتفظ بحسابات منفصه للارباح ومعاملات المركز الرييسي الاذي، ذلك
لم يتم اققال الاربح بعد الضريبه للفرع في حساب المركز الرييسي. استنادا علي الماده (63) من
اللايحه التNFHIZه لنظام ضريبه الدخل والتي تنص علي: "يخضع غير المقيم للضريبه عن اي مبلغ يحصل
عليه من اي مصدر في المملكه، وتستقطع الضريبه من اجمالي المبلغ وفقا للاسعار الاتيه: ارباح موزعه
"بنسبه 5%
وبناء علي ما سبق، وحيث ان فرض ضريبه الاستقطاع مرتبط بعمليه الدفع وما في حكمه مثل التسويه
بين الحسابات والمقاصه، وحيث ان اجراء الهييه بفرض ضريبه الاستقطاع علي توزيعات الارباح التقديريه
ناتج عن اقفال ارباح الفروع في حساب المركز الرييسي، وبالطلاق علي المستندات المرفقه في ملف
الدعوي يënح ان المكلف قدم القوايم الماليه والذي يënح بها اقفال صافي الربح السنوي في حساب
المركز الرييسي، وبالطلاق علي قايمه التدفقات النقديه لم يكن هناك اي توزيعات ارباح، كما قدم ميزان
مراجعه عن جميع العوام، كما ارفق المكلف كشف حساب يوضح الحركه التفصيليه لكل من "المستحق
5/3
الموقع الالكتروني : الموقع
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستيافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه
الدارره الاستيافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2023-91059: قرار رقم
(WW-91059-2022) الصادر في الاستياف المقييد برقم
لاطراف ذات العلاقه" و"المستحق من اطراف ذات العلاقه" و"حسابات الارباح المبقاه" وقام بتقدم
تقرير من قبل محاسب قانوني، يؤكد ويفيد احتفاظ الفرع بحساباته بشكل منفصل عن المكتب الرييسي،
ان ارباح الفرع لا يتم اقفالها في حساب المركز الرييسي، وعليه تنتهي الدايره الي قبول استثناف المكلف
والغاء قرار الدايره بخصوص هذا البند.
وحيث انه بخصو استيناف المكلف بشان بند (غرامه التاخير) وحيث يكمن استيناف المكلف في
الاعتراض علي ما قررته دايره الفصل تجاه هذا البند، اذ يطالب بالغاثه علي اساس ان الماده السابعه
والسبعون (ا) من نظام ضربيه الدخل لا تنطبق علي حاله الفرع، نظرا الي ان الاحكام المذكوره تنطبق
فقط علي التاخير في سداد الضريبه. وبالتالي، فانها لا تنطبق فيما يتعلق بربط الضريبه. استنادا علي
نص الفقره (ا) من نظام ضريبه الدخل والصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ
1425/01/15
من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمانه
(1%) من الضريبه غير المسوده عن كل ثلاثين يوم تاخير، و هذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه
المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد،
واستنادا علي الفقره (1) من الماده (68) من اللايحه التنيذيه لنظام ضريبه الدخل والصادر بالقرار الوازاري
رقم (1535) وتاريخ 10/6/11 ه و التي تحت علي ما يلي: "تضاف الي الغرامات الوارده في الماده
السابقه 1% من الضريبه غير المسوده عن كل ثلاثين يوم تاخير في الحالات الاتيه: ب- التاخير في تسديد
الضريبه المستحقه بموجب ربط الهييه". وبناه علي ما سبق، يënخج من خلال النصوص النظاميه ان غرامه
التاخير تفرض علي المكلف نتيجه التاخر في سداد الضريبه المستحقه عليه، وحيث انتوي الراي الي قبول
الاستثناف في البند الاول فعليه تقرر الداره الغاء غرامه التاخير لسقوط اصل فرض الضريبه وقبول
استثناف المكلف.
وحيث انه بخصوص استثناف الهييه علي بند غرامه التاخير. وحيث انه لا تثريب علي الداره بالاخذ باسباب
القرار محل الطعن دون اضافه عليها متي ما قدرت ان تلك الاساب ب تغني عن ايراد اي جديد، لان في
 تاييدها لها بما حملته تلك الاساب يتاكد معه انها لم تجد فيما وجه الي القرار من مطاعن ما يستحق
الرد عليها باكثر مما تضمنته تلك الاساب، ولما كان ذلك وكان الثابت ان القرار محل الاستثناف في شان
المنازعه بخصوص البنود محل الطعن جاء متفقا مع الاساب السابقه التي بني عليها والكافيه لممل
قضاء اذ تoulت الدايره المصدره له تمجيب مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي النتيجه التي خلعت
اليها في منظومه، وحيث لم تلحظ هذه الدايره ما يستدعي الاستدirk او التعقيب بشانه في ضوء ما
تم تقدميه من دفوع مثاره امامها، الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره الي رفض استثنافه الهييه وتاييد
قرار دايره الفصل محل الاستثناف فيما التياء من نتيجه في البند محل الدعوي محموله علي اسبابه.
الموقع الالكتروني : الموقع
5/4
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الدارره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2023-91059: قرار رقم
(W-91059-2022) الصادر في الاستيناف المقييد برقم
وبناء علي ما تقدم وباستحاب ما ذكر من اسباب قدرت الدايره بالاجماع ما ياتي:
منطوق القرار
اولا: قبول الاستيناف شكلا من المكلف/ .... سجل تجاري (....) رقم مميز (....) والاستيناف المقدم من
هييه الزكاه والخربيه والجمارك، ضد قرار الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه
الرياض ذي الرقم (IFR-2021-1200) الصادر في الدعوي رقم (W-46421-2021) المتعلقه بالربط
الضريبي للاعوام من 2015م حتي 2017م.
ثانيا: وفي المضوء:
1- قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (فرض ضريبه الاستقطاع علي
التحويلات الافتراضيه لصافي الربح الي المركز الرييسي للسنوات 2015 الي 2017م).
2- رفض استيناف الهييه وقبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (غرامه
التاخير).
ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثامنه والاربعون من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
عضو
عضو
الدكتور / ...
الاستاذ / ...
رييس الدايره
الدكتور / ...
هذه الوثيقه رسميه مستحجه من النظام، وموثقه الكترونيا ولا تحتاج الي توقيع.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
5/5
8001220000: الرقم المجاني