tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4630041064 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks

date_gregorian=2024-08-25 date_hijri=1445-10-22 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=document_number:م/191 entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:9b46081e-7091-4265-8150-666386552232 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٣٠٧٤٨لعام ١٤٤٥ه 
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها: تعاقد الطرفان علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله، وذلك في مقاوله توريد وتركيب نظام الاطفاء والانذار والرش الالي، لمده (٦٠) ستون يوم، ابتداء من تاريخ ١٤٤٥/٠٤/٢٨ه الموافق ٢٠٢٣/١١/١٢م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/١٠ه الموافق ٢٠٢٤/٠٢/٢٠م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢٥٦,٨٦٣) مايتان وسته وخمسون الفا وثمانمايه وثلاثه وستون ريال، سدد منها مبلغ قدره (١٢٦,٤٦٠) مايه وسته وعشرون الفا واربعمايه وستون ريال، والمتبقي (١٠٠,٤٠٣) مايه الف واربعمايه وثلاثه ريالات، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٢٢٦,٨٦٣) مايتان وسته وعشرون الفا وثمانمايه وثلاثه وستون ريال بموجب مستند الاستحقاق.٢- ودفع اتعاب المحاماه. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٠٠,٤٠٣) مايه الف واربعمايه وثلاثه ريالات لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٤٠) عشره الاف واربعون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- العقد المبرم بين الطرفين والممهور بتوقيع ممثل المدعي عليها. ٢- عرض السعر وقد تضمن الاتفاق علي مبلغ قدره (٢٥٦,٨٦٣) مايتان وسته وخمسون الفا وثمانمايه وثلاثه وستون ريال والممهور بختم وتوقيع ممثل المدعي عليها. ٣- بريد مرسل من المدعي عليها يوضح ايقاف العمل وحبس المستحقات. وعقدت الدايره جلسه بتاريخ ٢٢/١٠/١٤٤٥ه وفيها: سالت الدايره المدعي عن دعواه فاحال الي ما جاء في اللايحه اعلاه، كما قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ما نصه: (١- عدم اختصاص القضاء التجاري الموقر بنظر هذه القضيه: باطلاع موكلتي علي لايحه دعوي المدعي / (...)، فانها تجد بان هذه الدعوي مقامه علي منشاه تجاريه، وتخص مطالبه ماليه تقل عن مبلغ (٥٠٠.٠٠٠) خمسمايه الف ريال سعودي، الامر الذي يترتب عليه عدم اختصاص القضاء التجاري الموقر بنظر القضيه، وذلك استنادا الي نص الماده (٣١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي اكدت علي انه: (( تختص المحاكم التجاريه بالدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريال )). ٢- تعارض اسانيد المدعي: بالاطلاع علي مستندات المدعي، فانه يتضح فيها التناقض، حيث ان عرض السعر الصادر عن المدعي موجه الي موكلتي المدعي عليها وكذلك العقد المبرم موقع من قبل موكلتي، في حين ان المستندات المقدمه من المدعي (المراسلات والايميلات) والخاصه بفسخ ذات العقد، هي صادره عن شركه اخري اسمها (...) وشتان ما بين المنشاتين. هذا من جهه، ومن جهه اخري، ان موكلتي المدعي عليها تؤكد بانه لم يسبق للمدعي وان قام بتنفيذ اي اعمال لصالح موكلتي، سواء تلك المذكوره في العقد المقدم من المدعي او خارجه، وسواء بشكل كامل او جزيي. وعلي المدعي ان يقدم ما يثبت تنفيذه للاعمال التي يزعمها لصالح موكلتي المدعي عليها. وعليه؛ ولجميع ما تقدم، فان موكلتي تستميح مقام الدايره الموقره - حفظكم الله ورعاكم - التفضل بعدم قبول دعوي المدعي، وذلك لعدم الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه بنظر هذه القضيه، واستطرادا، رد دعوي المدعي لعدم صفه موكلتي في هذه الدعوي، حيث ان المدعي لم يقم بتنفيذ اي اعمال لصالح موكلتي.) ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ ٠٧/١١/١٤٤٥ه وفيها: تقدم وكيل المدعي بمذكرته المتضمنه ما نصه: (اولا: ذكر وكيل المدعي عليها ان المستندات المقدمه من موكلي متعارضه مع دعواه؛ لكون العقد المرفق بالدعوي موقع من قبل موكلته وان الايميلات المرفقه معه تعود لشركه اخري تدعي شركه (...)، ودفعه هذا مردود اليه، وسوف نقوم بتفصيل ذلك علي النحو التالي:١- ان من قام بارسال الايميل المرفق في ملف القضيه هو المهندس (...) حسبما هو موضح في نهايه الايميل من اسم المرسل ورقم هاتفه النقال ومنصبه الوظيفي، والمهندس (...) هو مهندس المشروع محل الدعوي، وهو من يقوم بارسال الحوالات البنكيه، ورفع الفواتير الضريبيه للمدعي عليها، وتتضمن قيام المهندس (...) بمشاركه الحوالات البنكيه الخاصه بالمدعي عليها والمحوله الي موكلي من ذات الرقم الموضح في اسفل الايميل، وعليه فالايميل المرفق من قبلنا، والذي قام وكيل المدعي عليها بانكاره يعد دليل علي المدعي عليها؛ لكونه صادر من مهندس المشروع، ولا ينال من ذلك تغيير اسم الشركه في نهايه الايميل، علما ان كلا الشركتين ((...)، (...)) تتبع اداره واحده ومديرهما هو السيد/ (...)، سجل مدني رقم: (...) حسب ما نصت عليه انظمه الاساس لكلا الشركتين، وهو من قام بتوقيع العقد محل الدعوي، وتم ذكر هذه النقطه لنوضح عمل المهندس (...) لدي الشركتين. ٢- سبق وتم عمل مجموعه في برنامج الواتس اب تتضمن اثنان من مهندسي المدعي عليها وهما ((...) و(...)) واثنان من مهندسي موكلي، لكي يسهل علي المتعاقدين الاشراف علي العمل ورفع واستلام الاعمال والفواتير والحوالات، وعليه فالتسليم بالايميل المرسل من قبل المهندس (...) اقرب للحقيقه واولي من اهداره. ٣- ارفق لفضيلتكم محادثات تتضمن اقرار مهندس المدعي عليها (المهندس (...)) باستلام كامل الاعمال من قبل الاستشاري. ثانيا: انكر وكيل المدعي عليها قيام موكلتي بتنفيذ اي عمل لصالح موكلته نهاييا، سواء المنصوص المذكوره بالعقد او خارجه، وانكاره عار من الصحه والمراد منه اقتطاع حق موكلي بغير وجه، ونرد عليه حسب التفصيل التالي: ١- نشير مره اخري الي ما تم ذكره في الفقره الثالثه من البند الاول اعلاه من هذه اللايحه منعا للتكرار، من اقرار مهندس المشروع (المهندس (...)) من استلام كامل الاعمال من قبل الاستشاري. ٢- نرفق لفضيلتكم عده حوالات بنكيه صادره من المدعي عليها (حساب مصنع (...) الي حساب موكلي (...)، تثبت وبشكل قاطع قيام موكلي بالاعمال محل العقد، فانكار وكيل المدعي عليها علي الرغم من وجود جميع البينات المرفقه يثبت لدايرتكم الموقره محاولته لاقتطاع حق موكلي بغير وجه حق. ثالثا: في حال رات دايرتكم الموقره قصور في البينات المرفقه، فنحن نطلب منكم التكرم وندب خبير لمعاينه الموقع علي الطبيعه (مصنع (...)) لتاكد من تركيب وتوريد الاعمال المتفق عليها بالعقد، علما انه يوجد فيديوهات مصوره تفيد بتنفيذ الاعمال المدعي بها. ولجميع ما سبق؛ ولما تم اثباته من صدور البريد المرفق في ملف القضيه من مهندس المشروع (المهندس (...)) والمتضمن في طيه حبس مستحقات موكلي، ومن اقرار مهندس المدعي عليها (المهندس (...)) باستلام كامل الاعمال من قبل الاستشاري، ومن دحض انكار وكيل المدعي عليها بقيام العمل محل العقد بالبينات القاطعه (الحوالات البنكيه)، واعمالا للماده الخامسه من نظام الاثبات ونصها (لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الخصوم)، ولقول الحق -عز وجل- (ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل) ايه ١٨٨، فنحن نطلب من فضيلتكم التالي: ١- دفع المبلغ المتبقي وقدره ١٠٠,٤٠٣ الف ريال لقاء مستحقات باقي العقد. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره ١٠,٠٤٠الف ريال. ٣- احتياطا ندب خبير لمعاينه الموقع علي ارض الواقع.) كما تقدم وكيل المدعي عليها بمذكرته المتضمنه ما نصه: (بالاشاره الي الدعوي المنظوره امام فضيلتكم حفظكم الله والتي يطالب بموجبها المدعي بمبلغ (١٠٠.٤٠٣) مايه الف واربعمايه وثلاثه ريال، وعطفا علي مذكره الجهه المدعيه الاخيره، فان موكلتي المدعي عليها تفيد مقام فضيلتكم حفظكم الله بانه قد تم الرجوع الي موكلتي شركه (...)، والتي بدورها قامت بدراسه الاوراق، وقد اتضح فعلا وجود تعاقد باسمها (( سجل باسمها صوريا)) وذلك لتنفيذ اعمال لصالح شركه (...)، ولم يكن لموكلتي شركه (...) اي اطلاع علي سير العمل للاعمال الموكله الي الجهه المدعيه. وعليه فان موكلتي تستميح فضيلتكم حفظكم الله بان يتم ادخال شركه (...) كطرف في هذه الدعوي، كونها هي الطرف المستفيد وهي المنشاه صاحبه العمل وهي من تقوم باستلام الاعمال ان تم انجازها بشكل صحيح من الجهه المدعيه. وشركه (...) بمنسوبيها هم الاعرف بما الت اليه الاعمال الموكله الي المدعيه. هذا من جهه، ومن جهه اخري، ترفق موكلتي بعض المستندات التي استحصلت عليها من شركه (...) ((وهي الطرف المستفيد)) تتعلق تلك المستندات بمراسلات صادره الي الجهه المدعيه، تتضمن المخالفات المرتكبه من قبل المدعيه، وعلي راسها مرور اكثر من (٨٦) يوم تاخير عن الموعد المتفق عليه تعاقديا، ولم تتمكن المدعيه من انجاز جميع الاعمال الموكله اليه، وبتاخير قارب الثلاث اشهر، ولتكون تلك المخالفات هي السبب الكافي لانهاء اي تعاقد مع المدعيه. اما طلب المدعيه باحاله الموضوع الي الخبره الهندسيه، فان موكلتي لا تري ما يمنع من احاله الموضوع الي الخبره الهندسيه ان رات الدايره الموقره مبررا كافيا لذلك، مع تاكيد موكلتي بان الجهه المدعيه لم تقم باي عمل لصالح موكلتي، ولم تقم موكلتي كذلك باستلام اي عمل من المدعيه، سواء بموجب العقد المرفق او اي مستند اخر.) وبسؤال وكيله المدعي عن اضرار التقاضي قالت اننا نحصر دعوانا في المطالبه الاصليه واما اضرار التقاضي فنحتفظ بحقنا فيها بدعوي مستقله، عليه وبعد دراسه القضيه والاطلاع علي ملفها رات الدايره صلاحيه الفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كان المدعي يتغيا من دعواه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٠٠,٤٠٣) مايه الف واربعمايه وثلاث ريالات؛ لقاء عقد مقاوله، ولما كانت هذه الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه؛ استنادا لما ورد في الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه والتي نصت علي (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه) والدايره مختصه بنظرها؛ بناء علي الماده الحاديه عشره من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه. وعن الموضوع، ولما كان المدعي يطالب بالمبلغ انف الذكر، واسند مطالبته علي عقد مقاوله مبرم مع المدعي عليها، ومراسلات بين الطرفين عبر البريد الالكتروني والواتس اب، والتي يتكي من خلالها علي مطالبته محل الدعوي، ولما كانت المدعي عليها -ممثله في وكيلها- تدفع بعدم الصفه، وان المدعي لم يقم باي اعمال لصالحها، وانه متناقض في دعواه فالعقد مبرم مع المدعي عليها والمراسلات مع شركه (...)، ثم قرر وكيلها بعد ذلك ان العقد سجل باسم موكلته صوريا، وختم دفوعه بان المدعي تاخر لمده (٨٦) يوما، ولم يقم بانجاز جميع الاعمال المتفق عليها، ولما كان وزن البينات وتقرير ما يثبت منوطا باجتهاد الدايره دون التشبث بما يثيره الاطراف من اقاويل تتضارب مع الاسانيد المقدمه في القضيه، والدايره بعد اطلاعها علي العقد المبرم بين الطرفين تجد انه حجه؛ استنادا لما ورد في الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ه ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه، او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) ولما كان وكيل المدعي عليها يدفع بالصوريه، ولما كان الاصل في العقود الصحه، وعلي من يدعي الصوريه البينه، والمدعي عليه وكاله لم ينكر تمثيل المهندسين لموكلته، وعليه فتكون تصرفاتهم معتبره، ولما كان الثابت للدايره من المراسلات استلام الاستشاري لاعمال المدعيه، وان الملاحظات يسيره لا تحول دون تسليم الدفعه للمدعي، مما يكون معه طلب المدعي حري بالقبول. ولا يناوي ما قضت به الدايره ما دفع به وكيل المدعي عليها من دفوع؛ لما جاء في تضاعيف اسبابها اعلاه، كما لا يجابه ما قضت به ما دفع به من تاخر المدعي في انجاز الاعمال؛ فان المدعي يستحق مقابل ما انجزه من اعمال، واما ما وقع منه من مخالفات -مع فرض ثبوتها- فان ذلك لا يحول دون حقه الثابت، فللمدعي عليها التقدم بما تدعيه من مخالفات تستحق التعويض بدعوي مستقله ينظر في مدي ثبوتها وفق المقتضي النظامي؛ استنادا للماده الحاديه والثمانين بعد المايتين من نظام المعاملات المدنيه الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/١٩١) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٩ه ونصها: (للمدين المقاصه بين ما هو مستحق الاداء عليه لداينه وما هو مستحق الاداء له تجاه هذا الداين ولو اختلف سبب الدينين، اذا كان موضوع كل منهما نقودا او اشياء متماثله في النوع والصفه، وكان كل منهما خاليا من النزاع، وصالحا للمطالبه به قضاء، وقابلا للحجز.) وما تذكره غير مستحق الاداء بعد، وليس خاليا من النزاع، والدايره لا تلتفت لدفوعها؛ لما اكتنفها الضعف في الاستناد، واورثها الوهن في الاعتداد، مما يجعلها تناوي القبول. وبعد ان ثبت للدايره ما تقرر في تضاعيف اسبابها اعلاه؛ فانها تنتهي الي حكمها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع مبلغا وقدره (١٠٠,٤٠٣) مايه الف واربعمايه وثلاث ريالات، ل/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، وبالله التوفيق.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٣٠٧٤٨لعام ١٤٤٥ه 
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجاريه، ووجيزها طلب المدعيه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٠٠,٤٠٣) مايه الف واربعمايه وثلاثه ريالات؛ لقاء عقد مقاوله. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه السادسه في هذه المحكمه نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف المنتهي بالزام شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع مبلغا وقدره (١٠٠,٤٠٣) مايه الف واربعمايه وثلاثه ريالات، ل/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...). فقدم المستانف اعتراضه علي حكم الدايره الابتداييه بواسطه المحامي/ (...) والذي تلخص في: لقد استندت الدايره بان المدعي يستحق مبلغ المطالبه (مبلغ الحكم) لقاء قيمه الاعمال المنفذه، دون النظر الي التاخير او التقصير التي يستوجب التعويض، وان لموكلتي اللجوء الي القضاء للمطالبه بالتعويض عن تلك الاخطاء، وهنا موكلتي توضح اللبس في تفسير الاسانيد، الامر الذي ادي الي مجانبه الصواب في الحكم، وذلك وفقا للاتي:
ا. بدايه الامر لم يظهر لموكلتي المدعي عليها موضوع الدعوي، لانه فعلا لم يكن هنالك اي اعمال منفذه من قبل المدعي لصالح موكلتي، ولكن اتضح لاحقا بان العقد مبرم باسم موكلتي بشكل صوري، وان العقد في حقيقه امره يخص شركه شقيقه لموكلتي وهي شركه (...)، وهي شركه مستقله عن موكلتي المدعي عليها، وقد طالبت موكلتي من مقام الدايره ادخال الشركه المذكوره (...) كطرف في الدعوي وذلك بموجب المذكره الجوابيه المؤرخه في ٢١ ١٠ ١٤٤٥ه الموافق ٣٠ ٠٤ ٢٠٢٤م، لكن الدايره الموقره رفضت الطلب، لعدم تقديم الطلب الكترونيا، ورفضت منح موكلتي المهله لتقديم الطلب الكترونيا.
ب. قامت موكلتي (المستانفه) التاكيد لمقام الدايره الموقره بان المدعي (المستانف ضده) لم ينفذ جميع الاعمال الموكله اليه من قبل شركه (...) (حسب افاده احد منسوبيها الي موكلتي)، لكن الدايره الموقره فسرت دفع موكلتي بان المقصود من دفع موكلتي هو وجود تاخير او اخطاء تستوجب التعويض، في حين ان موكلتي قد اشارت بان المدعي لم يتم انجاز الاعمال الموكله اليه، وشتان بين عدم استكمال الاعمال والنقص فيها وبين التاخير.
حيث ان عدم اكمال الاعمال والنقص فيها يحول دون استلام المدعي لقيمه تلك الاعمال اما التاخير والتقصير يوجب التعويض وقد استندت الدايره الموقره المصدره للحكم علي ان المدعي هو طرف مقصر ومتاخر فقط، وهذا يجانب الصواب ويخالف واقع الحال، وهو مفهوم خاطي لدفع موكلتي المدعي عليها.
واخيرا، تقدمت المدعيه (المستانف ضدها) وكذلك موكلتي المدعي عليها طلب الي مقام الدايره لاحاله الخلاف الي الخبره الفنيه المحايده للوقوف علي الاعمال المنفذه من قبل المدعيه (المستانف ضدها)، لكن الدايره لم تلتفت الي الطلب المشترك من قبل طرفي الدعوي وبدون اي تبرير او تسبيب، وانتهي الي طلبه ١-رد الدعوي لعدم الاختصاص، ٢-ادخال شركه (...) الشركه الشقيقه، والتي تم الاعمال المنفذه جزييا لصالحها، وذلك لادراكها التام بالاعمال المنفذه فعليا والطرف المستفيد وان العقد المبرم هو عقد مسجل صوري باسم موكلتي المدعي عليها (المستانفه). ٣-احاله كامل الخلاف الي) الخبره الفنيه المحايده وذلك لابداء الراي الفني حيال الاعمال المنفذه من قبل المدعي، ومدي استحقاقه لمبلغ الدعوي مبلغ المطالبه . وباحاله القضيه لدايره الاستيناف الرابعه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده عقدت الدايره جلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي وفيها اطلعت الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه، وذكر وكيل المستانف ضده بعد اطلاعه علي الاعتراض تمسكه بما جاء في الحكم الابتدايي والمذكره المقدمه منه امام الدايره الابتداييه بتاريخ: ١٤٤٥/١٠/٢٨ه، وطلب تاييد الحكم، وتمسك المستانف بالاعتراض والطلبات الوارده فيه، ثم قرر الاطراف الاكتفاء بما سبق، ورات الدايره صلاحيه القضيه للحكم فيها.
الاسباب:
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه ، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الصادر بالصك رقم (٤٥٣١٠٦٤٨١٧) وتاريخ: ١٨/١١/١٤٤٥ من الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (٤٥٧١٢٣٠٧٤٨) القاضي: بالزام شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع مبلغا وقدره (١٠٠.٤٠٣) مايه الف واربعمايه وثلاثه ريالات، ل/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...). وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه.