moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم٤٣٩٠٤٣٨٣١لعام١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) للسيارات والمعدات فرع شركه (...) واخوانه المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بدعوي يختصم فيها المدعي عليه، مفادها ما يلي: [انه بتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٥ه الموافق ٢٠١٧/٠٩/٠٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه سيارات لمده (١٨) ثمانيه عشر شهرا ميلاديا -اجره منتهيه بالوعد بالتمليك-، بثمن اجمالي قدره (١٣٨٧٥٤) مايه وثمانيه وثلاثون الفا وسبع ميه واربعه وخمسون ريال سعودي،، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/١٢/٢٣ه الموافق ٢٠١٧/٠٩/١٤م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٣٨/١٢/٢٣ه الموافق ٢٠١٧/٠٩/١٤م، ومازال العقد مستمرا، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٣٨/١٢/٢٣ه الموافق ٢٠١٧/٠٩/١٤م حتي ١٤٤٠/٠٦/٩ه الموافق ٢٠١٩/٠٢/١٤م]، وباحاله الدعوي الي الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، عقدت الدايره جلستها الاولي بتاريخ ١٨/٠٥/١٤٤٣ه وفيها حضر وكيله المدعيه المبين هوينها ووكالتها بنظام تقاضي، وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وقد تعذر تسجيل بياناته بنظام تقاضي، ومن اجل التحقق من المسايل الاوليه جري الاطلاع علي ملف الدعوي ولم تجد الدايره فيه ما يدل علي سبق اللجوء الي المصالحه والوساطه، ثم جري سؤال وكيل المدعيه هل سبق اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل تقييد هذه الدعوي؟ فاجابت بقولها: لا؛ وانما بعد تقييد الدعوي وصلت لي رساله بتعذر الصلح هكذا اجابت، ثم جري سؤالها ان صدرت وثيقه من مركز المصالحه بانتهاء المصالحه بصلح او بغير صلح فعليك ارفاقها الان ليتنسي للدايره اكمال النظر فيها، فطلبت الانتظار للبحث عنها وبعد مضي دقايق افادت بانها لم تجدها، ونظرا لكون الدعوي صالحه للفصل في مسايلها الاوليه قررت الدايره قفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله تعد من الدعاوي اليسيره؛ وفقا للفقره (ا) من الماده (السابعه والثلاثين بعد المايتين) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فانه يجب فيها اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيدها؛ وفقا للماده (الاربعين بعد المايتين) من اللايحه ونصها: "يجب ان يسبق نظر الدعاوي اليسيره اللجوء الي المصالحه والوساطه"، ولان ذلك الاجراء لا يتحقق الا بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (التاسعه والخمسين) من اللايحه ونصها: "يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (١) من الماده الثامنه من النظام، ولا يحول قيد الدعوي دون استمرار عمليه المصالحه والوساطه"، ولكون الدعوي الماثله قد خلت من ذلكم الاجراء، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمطوقه وبه تقضي. نص الحكم: عدم قبول الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.