moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 13065 لعام 1440 ه المقامه من/ ديوان - مهندسون استشاريون غير ذلك (...) ضد/ مؤسسه جبل قاسيون للمقاولات لصاحبها حاكم نايف الجرباء غير ذلك (...) القاضي د. علي بن عبدﷲ علي الحمد رييسا القاضي عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي عضوا القاضي سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان عضوا ( الوقايع ) تتحصل وقايع هذه القضيه، وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي حاصلها ما جاء فيها: ان المدعي عليه اتفق معها علي تحويل لحسابها مبلغ وقدره مليون وثلاثه وثمانون الف وخمسمايه وسته وسبعون ريال سعودي فقط لا غير وذلك مقابل اتعاب الخدمات الاستشاريه المقدمه منها وذكرت بان ذمه المدعي عليه مشغوله بالمبلغ المذكور وقدره مليون وثلاثه وثمانون الف وخمسمايه وسته وسبعون ريال سعودي فقط لا غير منذ تاريخ 2018/ 12/ 16 الموافق 9 ربيع الاخر 1440 ورغم مطالبتها للمدعي عليه بالمبلغ المترتب بذمته الا انه يرفض السداد وهذا ثابت بالبينه والدليل الكتابي والاقرار الموقع من قبل المدعي عليه، ثم ختمت المدعيه صحيفه دعواها بطلب الزام المدعي عليه بسداد المبلغ والتعويض من التاخير ودفع اتعاب المحاماه، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه، وفي سبيل نظرها حددت لها الدايره يوم 14 /10 /1440ه موعدا لنظرها وفيه حضر الطرفان فسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فقدم مذكره من ورقه واحد ومرفق بها مرفقين سلم المدعي عليه وكاله نسخه منها وبطلب جوابه طلب مهله للرد وقد تضمنت الدعوي المطالبه بمبلغ 1.083.576 ريال مقابل اتعاب الخدمات الاستشاريه التي قدمتها في مشروع ملاذك 1 العايد للمدعي عليه، وفي جلسه اخري قدم المدعي عليه وكاله مذكره مكونه من ورقه واحده تضمنت رده علي الدعوي، وقد تضمنت: ان المدعيه لم تقدم العقد المتعلق بالاستشارات الهندسيه المدعاه، كما ان المدعيه ذكرت بان هذه الخدمات عايده لمشروع ملاذك 1 وهذا المشروع قيمته الاجماليه-اعمال الكهرباء والبناء-مبلغ 1,993,000 فكيف نصيب موكلتي منه اقل من نصيب المدعيه لمجرد تقديم خدمات استشاريه هندسيه، كما تضمن الرد ان المهندس المسؤول عن التعاقدات في اجازه اضطراريه خارج البلاد وطلب مهله للرد علي وجود مستحقات للمدعيه حتي يتم الاطلاع علي كافه التعاملات. وبتسليم نسخه منها لوكيل المدعيه طلب مهله لذلك، وفي جلسه اخري حضر الطرفان وقرر وكيل المدعي اكتفاءه بما سبق فيما طلب المدعي عليه وكاله مهله فافهمته الدايره بضروره تقديم الجواب مفصلا في الجلسه القادمه كما طلبت منه الدايره تقديم جوابه علي استلام موكله للشيك المؤرخ قرار الاستلام في 09/04/1440ه، وفي جلسه اخري قدم المدعي عليه وكاله مذكره من ورقتين ومرفق بها مرفق واحد تضمنت: اولا: سبق وان تم الاتفاق بين طرفي الدعوي علي التعاون في تنفيذ مشروع برجي ملاذك ?و? العايد الي الجهه المالكه شركه ملاذك للتطوير العقاري وبموجب الاتفاق قامت موكلتي بالاشراف علي التنفيذ وتقديم العماله والمهندسين حيث تجاوزت قيمه العقد مبلغ خمسه وعشرون مليون ريال وكانت موكلتي تقوم باستلام المستخلصات وتحويلها للجهه المدعيه الصادره بعد تاريخ فرض ضريبه القيمه المضافه وحيث ان المشروع قد انتهي ولم تتم المحاسبه بين طرفي هذه الدعوي حيث رفضت الجهه المدعيه اجراء المحاسبه واعطاء موكلتي مستحقاتها من المشروع بدون مبرر ورفضت دفع ضريبه القيمه المضافه علي المبالغ المحوله من موكلتي الي الجهه المدعيه ومستعدين بتقديم کشف بالحوالات البنكيه في حال انكرت المدعيه ذلك . ثانيا: لجهه الرد علي ما جاء بلايحه الدعوي فان كل ما تقدمت به المدعيه غير صحيح حيث ان موكلتي لم تتفق مع المدعيه علي تحويل المبلغ المذكور حيث ان الخدمات الاستشاريه التي تزعم المدعيه في لايحه الدعوي بانها قدمتها لموكلتي في مشروع ملاذك رقم 1 و? غير صحيح وان المشروع غير عايد لموكلتي وانما ملاذك وان موكلي مالك المؤسسه المدعي عليها ينكر صوره الخطاب التي تقدمت به المدعيه وزعمت بانه اقرار صادر عن موكلي وهو سندها الوحيد في هذه الدعوي وان موكلي لا علم له بهذا الخطاب ولم يسبق له ان وقع عليه. ونفيدكم بان احد العاملين في مؤسسه موكلي وهو هشام رفيق طباره كان يشرف علي المشروع الذي نفذه طرفا الدعوي وكان موكلي صاحب المؤسسه قد سبق وان وقع له اوراق بيضاء لاستخدامها في المشروع في حال غياب موكلي وقام المذكور بخيانه الامانه والاتفاق مع المدعي عليها وقد قام باخفاء جميع مستندات المشروع بالتواطؤ مع الشركه المدعيه وبالتزامن مع تقييد الدعوي من قبل المدعيه وخرج المذكور بتاشيره خروج وعوده ولم يعد الي الان ثالثا: انما يؤكد عدم صحه هذه الدعوي ان الشركه المدعيه تناقض مع نفسها حيث زعمت بلايحه الدعوي انها اتفقت مع موكلي علي ان يقوم بتحويل المبلغ موضوع هذه الدعوي وهو مقابل اتعاب خدمات استشاريه المقدمه لمشروع ملاذك العايد للمدعي عليه في حين سبق وان ارسلت لموكلي خطاب مؤرخ في 11 /3 /2019 يناقض ذلك حيث زعمت فيه ان المبلغ المذكور هو امانه لدي موكلتي استلمه من مالك المشروع عبد العزيز بن عبد الرحمن مهنا اليابس كما ان الخطاب المذكور تضمن اقرارا صريحا من المدعيه بوجود شراكه بين طرفي هذه الدعوي في تنفيذ مشروع برج ملاذك ?و? وجاء بالخطاب: وبالتالي ونظرا لخرقكم ومخالفتكم لاحكام الاتفاقيات الموقعه مع شركتكم وامتناعكم عن سداد ما بذمتكم من مستحقات ماليه لمصلحه موكلتنا فان موكلتنا تخطركم بفسخ كافه الاتفاقيات والتعاملات مع شركتكم ومع كل الشركات الاخري المرتبطه بكم باثر فوري مرفق? وهذا الاقرار من قبل الجهه المدعيه بان المبلغ مسلم لموكلتي علي سبيل الامانه يخرج النزاع من العلاقه التجاريه ويجعل المحكمه التجاريه غير مختصه بنظر القضيه رابعا: سبق وان حضر مندوب من الشركه المدعيه وتم الاجتماع مع موكلي بحضور شهود مستعدين لاحضارهم في حال انكارها لذلك حيث طلب موكلي اجراء حسابات ودفع مستحقات موكلي من المشروع ودفع المبالغ المترتبه علي موكلي نتيجه اعمال المدعيه الضريبه المضافه والزكاه / ومكتب العمل الا ان مندوب المدعيه رفض ذلك وطلب من موكلنا تحويل مبلغ الدعوي الي حساب المدعيه ومن ثم سيتم اجراء الحسابات بين الطرفين ولكل هذه الاسباب نلتمس رد الدعوي وفي حال راي فضيلتكم غير ذلك نلتمس تعيين خبير محاسبي وهندسي لتقييم قيمه الاعمال المنفذه وحساب حصه كل من الطرفين من المشروع بحيث يصل كل ذي حق الي حقه، فسلم المدعي وكاله نسخه منها وبسؤاله عن الجواب طلب مهله، وفي جلسه اخري حضر الطرفان المشار اليهم وقدم المدعي وكاله جوابه في صفحه واحده تضمنت: التمسك بطلبها وصحه الاقرار المدعي به، وانه في حال كان للمدعي عليها اي حقوق فلتتقدم بها بدعوي مستقله، ثم توالت الجلسات، ثم جري افتتاح الجلسه عبر مسار المرافعه عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفقا لقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 17388 وتاريخ 5/10/1441ه، وقرار معالي وزير العدل رقم 8056 وتاريخ 5/10/1441ه، وبناء عليه وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه وما الت اليه المرافعه؛ افهمت الاطراف بالاتي: اولا/ تقدم المدعيه مذكره ختاميه ملخصه متضمنه مجمل الطلبات والدفوع خلال مده اقصاها عشره ايام من تاريخ اليوم. ثانيا/ تقدم المدعي عليها مذكره ختاميه تتضمن مجمل الردود والدفوع خلال مده اقصاها عشره ايام من تاريخ انتهاء مهله المدعي. وبواسطه الترافع الكتابي قدم المدعي وكاله جوابه قايلا: بناء علي طلب الدايره لنا الكترونيا بتقديم ملخص متضمن للطلبات والدفوع في الدعوي: اولا: العلاقه التي تربط بين موكلتي شركه ديوان وبين المدعي عليه هو عقد بينهما تم الاتفاق فيه علي ان تقوم موكلتي بتقديم التصاميم الهندسيه والخدمات الاستشاريه للمدعي عليه في المشروع المسمي ملاذك رقم (1).ثانيا : اشرنا سابقا ان المدعي عليه قد اتفق مع موكلتي شركه ديوان بتحويل مبلغ 1083576 ريال فقط مليون وثلاثه وثمانون الف وخمسمايه وسته وسبعون ريال وذلك نظير اتعاب لموكلتي شركه ديوان في تقديم التصاميم الهندسيه وخدماتها الاستشاريه للمدعي عليه في المشروع الذي يقوم عليه وهو مشروع ملاذك رقم (1) والي فضيلتكم الدليل القاطع الذي لا يدع مجال للشك علي صحه دعوانا وهو الاقرار وبما ان الاقرار سيد الادله والاقرار حجه علي المقر فماذا عسانا ان نقدم ادله بعد اقرار المدعي عليه بالتزامه بدفع المبلغ المستحق لموكلتي وكان اقرار المدعي عليه مذيل بتوقيعه وذلك بتاريخ 16/12/2018م والموافق 9 ربيع الاخر 1440ه .ثالثا: قامت موكلتي مرارا وتكرارا بمطالبه المدعي عليه بمستحقاتها الماليه والبالغه 108357 ريال فقط مليون وثلاثه وثمانون الف وخمسمايه وسته وسبعون ريال الا ان موكلتي قابلت هذه المطالبات بالتسويف والتعنت والمماطله المقصوده من المدعي عليه لتعمد الاضرار بمصالح موكلتي وكل هذا رغم وجود الدليل القاطع علي ادانه المدعي عليه وتعمد واضح وجلي من قبل المدعي عليها لاطاله امد التقاضي والاستفاده من الوقت قدر الامكان لصالحها وكان هذا واضحا جليا في مذكراتها الجوابيه علينا والمقدمه مسبقا ويطلب: الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتعلق في ذمته الماليه لدي موكلتي شركه ديوان والبالغ 1083576 ريال فقط مليون وثلاثه وثمانون الف وخمسمايه وسته وسبعون ريال.والزام المدعي عليه بدفع التعويض اللازم والتي تقدره المحكمه بقدرها نتيجه تعمد الاضرار بمصالح موكلتي وتاخرها في سداد ما عليها من التزامات. والزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه مبلغ 150000 ريال فقط مايه وخمسون الف ريال. كما قدم المدعي عليه وكاله مذكره ختاميه جاء فيها: اولا : الرد علي المستند المعنون ب (استلام شيك ) والذي تدعي المدعيه بانه يتضمن اتفاق علي تحويل مبلغ وقدره (1,083,576) ريال الرد : فهذا المستند سبق وان تم انكاره وانكار علم المدعي عليه به وسبق وان طلبنا من المدعيه اصل المستند الخطي المنسوب لصاحب المؤسسه للمطابقه الا ان المدعيه تهربت من ذلك وعليه فان موكلتي تطلب من الدايره تفعيل مضمون الماده 46 من نظام المحكمه التجاريه الجديد والتي تنص (لاي من الاطراف حق طلب ما لدي الطرف الاخر من مستندات ذات صله بالدعوي والاطلاع عليها ) ونتمسك بالماده 43 والتي تنص ( تعد صوره المستند مطابقه لاصلها ما لم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان فتجب مطابقتها علي اصلها ) بالاخص وان المدعيه عادت وارفقت للدايره في التقاضي الالكتروني ماسح ضويي عن صوره وليس الاصل مما يثير الشك حول صحه هذا المستن . ثانيا: الرد علي وجود عقد استشارات هندسيه: هذا الادعاء غير صحيح وسبق وان تقدمنا بعده مستندات تنفي صحه هذا الادعاء وهي: 1- البينه الاولي (مرفق رقم 1) صوره من عقد التعاون علي تنفيذ مشروع ملاذك 2+1 والذي يثبت ان العلاقه بين الطرفين هي علاقه تعاون علي تنفيذ برجي ملاذك 1+2 وقامت المدعي عليها باستلام كامل المستحقات بالاتفاق مع الهارب و المدير التنفيذي للمؤسسه ( هشام طباره ) ورفضت بعد ذلك المدعيه كامل المراسلات والمفاوضات لتقاسم مردود المشروع والمشاركه في تحمل قيمه الضريبه والزكاه وغيرها من الالتزامات الحكوميه التي ترتبت علي المؤسسه المدعيه بالاخص انها مبالغ كبيره وسبق وان طلبنا تعيين خبير لتقييم قيمه الاعمال المنفذه وحساب حصه كل طرف بحيث يصل كل ذي حق لحقه علما ان المدعيه لا تنكر صحه الاتفاق بدليل انها ارفقت صوره منه في ردها بمنصه التقاضي الالكتروني. البينه الثانيه: تهرب المدعيه عن الاستجابه لطلبنا السابق بتقديم اي مستند يثبت ما تدعيه من وجود علاقه الاستشارات الهندسيه وذكرنا ان مثل هذا العقد بهذا المبلغ يفترض به عقد واضح ينظم هذا الاتفاق. البينه الثالثه: تناقض المدعيه مع نفسها حيث زعمت بلايحه الدعوي انها اتفقت مع موكلي علي ان يقوم بتحويل المبلغ موضوع هذه الدعوي وهو مقابل اتعاب خدمات استشاريه المقدمه لمشروع ملاذك العايد للمدعي عليه في حين سبق وان ارسلت لموكلي خطاب مؤرخ في 11/ 3/ 2019م (مرفق رقم 2) يناقض ذلك حيث زعمت فيه ان المبلغ المذكور هو امانه لدي موكلي وهددت موكلتي بذات الخطاب بتقديم دعوي اساءه الامانه حيث جاء في الخطاب (( وتحتفظ موكلتي بحقها باتخاذ جميع الاجراءات القانونيه وتسجيل الدعاوي المدنيه والجزاييه وتقديم دعاوي اساءه الامانه والتي سيتم تقديم كافه الاوراق والمستندات بخصوصها للنيابه العامه والسلطات المختصه في المملكه العربيه السعوديه )) . البينه الرابعه: سبق وان حضر مندوب من الشركه المدعيه وتم الاجتماع مع موكلي بحضور شهود مستعدين لاحضارهم في حال انكارها لذلك حيث طلب موكلي اجراء حسابات ودفع مستحقات موكلي من المشروع ودفع المبالغ المترتبه علي موكلي نتيجه اعمال المدعيه ( الضريبه المضافه / والزكاه / ومكتب العمل ) الا ان مندوب المدعيه رفض ذلك وطلب من موكلنا تحويل مبلغ الدعوي الي حساب المدعيه ومن ثم سيتم اجراء الحسابات بين الطرفين ولكل هذه الاسباب ولما يراه فضيلتكم من اسباب اخري نلتمس: 1_ رد الدعوي 2_ في حال راي فضيلتكم غير ذلك نلتمس تعيين خبير محاسبي وهندسي لتقييم قيمه الاعمال المنفذه وحساب حصه كل من الطرفين من المشروع بحيث يصل كل ذي حق الي حقه. وفي 11 /3 /1442ه فتحت هذه الجلسه عن طريق الاتصال المريي وفيها حضر الطرفان ثم طلبت الدايره من المدعي وكاله احضار اصل المستند المحتج به لغرض المطابقه، وفي هذه الجلسه 24 /4 /1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر الطرفان وبسؤال المدعي وكاله عما طلب منه في الجلسه الماضيه ابرز مستند الاقرار بواسطه كاميرا البرنامج وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي وما سبق تقديمه وطلب الزام المدعي عليه بمبلغ 1.083.576 مليون وثلاثه وثمانون الف وخمسمايه وسته وسبعون ريال كما احال المدعي عليه وكاله الي جوابه وما سبق تقديمه كما طلب احضار اصل الاقرار وبعثه الي الادله الجناييه للتحقق من توقيع موكله، وبدراسه الدايره لاوراق الدعوي، رات صلاحيه الدعوي للحكم فيها، فقررت الدايره رفع الدعوي للمداوله، وختمت المرافعه وصدر عن الدايره حكمها المبني علي الاتي: ( الاسباب ) تاسيسا علي ما سبق، وبما ان هذه المنازعه من قبيل المنازعات الاصليه التي تحدث بين التجار؛ فانها داخله في مشمول اختصاص هذه المحكمه، وفقا للفقره 1 من الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه، واما من ناحيه الموضوع؛ فانه ولما كانت المدعيه تهدف في دعواها الي الحكم لها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 1.083.576 مليون وثلاثه وثمانون الف وخمسمايه وسته وسبعون ريال؛ يمثل استحقاقها المضمن مستند الاقرار الصريح المدعي به، والمنسوب لحاكم بن نايف الجرباء صاحب مؤسسه جبل قاسيون للمقاولات والمتضمن اقراره باستلام اصل الشيك رقم 00050105 بالمبلغ المطالب به في هذه الدعوي نظير سداد اتعاب الخدمات الاستشاريه لمشروع ملاذك 1 علي ان يقوم بتحويله لحساب الشركه المدعيه؛ وذلك لقاء العلاقه التعاقديه المبرمه بينهما في اعمال مشروع ملاذك العايد لشركه ملاذك للاستثمار ولما كان المدعي عليه-بواسطه وكيله المخول له الاقرار-لا ينكر العلاقه التعاقديه بين الطرفين، الا انه ينكر صحه السند المعروض واستحقاق المبلغ المطالب به، ولان لا يستقيم له ذلك مع اقراره بصدور التوقيع منه علي بياض؛ اذ لا عذر لمن اقر، وهو يخالف ما درج عليه العقلاء من الاحتياط والتوثق في مثل هذه التعاملات؛ فضلا عن جواب المدعي عليه وقع مترددا؛ فقد تضمن انكار المستند والمطالبه باثبات العلاقه التعاقديه، وتاره يقر بالعلاقه التعاقديه والتوقيع علي المستند علي بياض، والدفع بوجود طرف ثالث تم من خلاله التصرف في المستند، كما وقع التناقض في بيان قيمه عقد التعاون المتصادق عليه، كما تضمن الجواب طلب المحاسبه بين الطرفين لاعطاء كل ذي حق حقه؛ بما يفهم منه طلب المقاصه القضاييه، وهو ينافي اصرار المدعي عليه علي انكار المستند، ولانه لاتلازم بين الامرين؛ اذ المدعيه تطالب بحق محصور محدد تضمنه اقرار صريح من المدعي عليه بالوفاء بتسليمه، فضلا عن ان المدعي عليه لم يحرر المطالبه التي يطلب علي ضويها اجراء المحاسبه، ولانه وبرجوع الدايره الي العقد المتصادق عليه ظهر انه يتضمن اتفاق الطرفين المدعيه بصفتها مقاولا اصليا مع المالك، والمدعي عليه بصفته مقاولا من الباطن في عقد المقاوله المبرم بين المدعيه والمالك والمتعلق باعمال الاشراف علي مشروعي ملاذك 1 و2 ؛ وكل ذلك يؤيد صحه الدعوي؛ اذ المبلغ المطالب به والذي حواه الشيك المقر باستلامه من المالك وتعهد بتحويله المدعي عليه لحساب المدعيه يخص ذات المشروع المتصادق عليه؛ مما يعني عدم صحه مطالبه المدعي عليه بتقديم عقد مستقل فيه، وينتفي معه ايضا وجود التناقض المدفوع به بخصوص توصيف المدعيه اياه بانه امانه بيد المدعي عليه؛ وذلك بحسبان ان المرتبط بالمالك هو المقاول الاصلي وهو بموجب العقد المدعيه، وكان من المفترض تسليم الشيك لها هي، وبناء عليه ولاقرار المدعي عليه الصريح باستحقاق المدعيه للمبلغ المستلم منه من مالك المشروع، ولان من سعي في نقض ما ابرم من جهته فسعيه مردود عليه، ولان المدعي عليه يناقش في موضوعها، واستنادا للماده 117 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه للمبلغ المطالب به، وبه تقضي. وتشير الدايره بان هذا لا ينال من حق المدعي عليه في المطالبه باي استحقاق بعد تحريره. ( منطوق الحكم ) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه مؤسسه جبل قاسيون للمقاولات سجل تجاري رقم(...) لصاحبها حاكم نايف الجرباء هويه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه ديوان - مهندسون استشاريون رقم الهويه : (...) مبلغا وقدره 1.083.576 مليون وثلاثه وثمانون الف وخمسمايه وسته وسبعون ريال. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه. عضو عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي عضو سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان رييس الدايره د. علي بن عبدﷲ علي الحمد الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 2980 لعام 1442 ه المقامه من/ ديوان - مهندسون استشاريون غير ذلك (...) ضد/ مؤسسه جبل قاسيون للمقاولات لصاحبها حاكم نايف الجرباء غير ذلك (...) القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا القاضي يوسف بن عبدالعزيز التويجري عضوا ( الوقايع ) محل الدعوي مطالبه بدفع مبلغا قدره (1083576) مليون وثلاثه وثمانون الفا وخمسايه وسته وسبعون ريالا مقابل اتعاب الخدمات الاستشاريه التي قدمتها المدعيه للمدعي عليها في مشروع ملاذك وقد اصدرت الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض حكمها بتاريخ 1442/04/24ه في القضيه رقم 3065 لعام 1440 القاضي بالزام المدعي عليها مؤسسه جبل قاسيون للمقاولات لصاحبها حاكم نايف الجرباء ان يدفع للمدعيه ديوان مهندسون استشاريون مبلغا وقدره (1083576) مليون وثلاثه وثمانون الفا وخمسايه وسته وسبعون ريالا وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ، وقد اعترض المدعي عليها علي الحكم بما حاصله ( الاسباب ) بما ان القضيه بين تاجرين وبسبب تجاري ، وبما ان الاعتراض (طلب الاستيناف) لم يقدم من محام ، وبناء علي الماده (73) من نظام المحاكم التجاريه والمادتين (51) و (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ، وبما ان الحكم والاعتراض (طلب الاستيناف) بتاريخ لاحق لنفاذ النظام ولايحته التنفيذيه فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول طلب الاستيناف. ( منطوق الحكم ) عدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه القضيه . عضو سلمان بن محمد بن ساطي الحرب ي عضو يوسف بن عبدالعزيز التويجري رييس الدايره عبدالمحسن بن علي الفقيه