tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_agencies / agency_contracts

حكم رقم 4430367695 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-12-14 date_hijri=1444-04-09 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:fed6ffa4-6d46-42b9-895e-f9cd90eea5f9 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_agencies taxonomy_l3=agency_contracts validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470201209 لعام 1444 ه

المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للتجاره

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله (...) هويه رقم: (...) بالترخيص رقم (...) بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها: (اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه ادوات قرطاسيه وتاريخ ابتداء التعامل 1438/12/10ه الموافق 2017/09/01م بثمن اجمالي قدره (17,248.00) سبعه عشر الف وميتان وثمانيه واربعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (شيك)؛ انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (17,248.00) سبعه عشر الف وميتان وثمانيه واربعون ريال. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 21/03/1444ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 29/03/1444ه، وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجابت وكيله المدعي بتعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه المرفق ثم سالت الدايره وكيله المدعي عن طلبها في هذه الدعوي فاجابت بان دعواها وطلبها علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤالها عن بينتها وادلتها التي تستند اليها في طلبها اجابت بان بينه موكلها علي الدعوي هي الشيك وورقه اعتراض من البنك علي الشيك وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرجوع لموكلته. وفي جلسه 26/04/1444ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها والذي استمهل من اجله بموجب محضر الجلسه الماضيه اجاب بانه ارفقه في خانه الطلبات بتاريخ 9/4/1444 يتضمن بان موكلته تطلب اثبات علاقه المدعي بالقرطاسيه او المؤسسه المحرر لها الشيك محل الدعوي حتي تتمكن من الرد علي الدعوي فعقبت وكيله المدعي بان المدعي هو صاحب القرطاسيه بموجب المستخرج التجاري والذي ابرزته وكيله المدعي عبر شاشه التيمز فعقب وكيل المدعي عليها بان موكلته سددت من مبلغ الشيك عشره الاف ريال لذلك نقر بصحه الدعوي ونطلب مهله لسداد المبلغ المتبقي في ذمته موكلتي لصالح المدعي والبالغ قدره (7248) ريال فعقبت وكيله المدعي بطلب بينه المدعي عليها علي سداد مبلغ عشره الاف من الشيك فاجاب وكيل المدعي عليها بان موكلته ليس لديها بينه علي سداد مبلغ عشره الاف من مبلغ الشيك لفقده سند القبض فقد كان سدادها نقدا ونطلب يمين المدعي علي نفي استلامه مبلغ عشره الاف ريال من مبلغ الشيك فطلبت وكيله المدعي مهله للرجوع موكلها. وفي جلسه 12/05/1444ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وذكرت وكيله المدعي بانها بعد الرجوع لموكلها تبين استلامه لمبلغ (10000) عشره الاف ريال ويقر بذلك ويتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (7248) سبعه الاف وميتان وثمانيه واربعون ريال فعقب وكيل المدعي عليها بان موكلته قامت بسداد هذا المبلغ المتبقي بعد الجلسه الماضيه وذلك بتاريخ 22/ 11 / 2022م بموجب حواله بنكيه من البنك (...) الي حساب المدعي وبذلك لا يتبقي في ذمتنا اي مبلغ للمدعي ثم ابرز صوره الحواله عبر شاشه التيمز فعقبت وكيله المدعي بانها تواصلت مع موكلها هذه اللحظه وتبين سداد المدعي عليها للمبلغ المتبقي لذلك نطلب الحكم بانقضاء هذه الدعوي؛ عليه قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم.

الاسباب:
وتاسيسا لما سبق، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441ه. وحيث ان الدعوي هي الوسيله المقرره شرعا لاصحاب الحقوق في المطالبه بحقوقهم، ولهم في سبيل ذلك اقامه الدعوي، كما ان لهم وقف الدعوي بعد اقامتها او تركها او التنازل عنها، اذ حضر امام الدايره وكيله المدعي وذكرت بانه قد تم سداد المبلغ المتبقي في هذه الدعوي وان موكلته تطلب الحكم بانقضاء هذه الدعوي؛ فان الدايره تنتهي الي انه يتعين عليها الاستجابه لطلبها والحكم باثبات انقضاء هذه الدعوي. مما يجعل الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.

نص الحكم:
حكمت الدايره: بانقضاء هذه الدعوي رقم (4470201209) وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.