tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 437961315 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2022-03-17 date_hijri=1441-10-26 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:8344 entity=legal_basis:minister_decision:8344 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٣٧٣٣٣ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
الشركه (...) لصناعه البلاستيك المحدوده (...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع: 
تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...) ، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تقوم موكلته بتوريد بضاعه عباره عن مواد قطع وصلت بلاستيكيه للمدعي عليه مقابل مبلغ وقدره (٣٠٠.٠٠٠) ريال، وقد قامت موكلته بتوريد البضاعه المطلوبه، الا ان المدعي عليه لم يقم بسداد ثمنها؛ وختم دعواه بطلب اولا: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (٢٨٢.٥٥٥.٨٢) ريال، ثانيا: التعويض بمبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) ريال. ااوبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعيه / (...) المشار اليه اعلاه، فيما لم يحضر المدعي عليه، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه بغرض التحقق من المسايل الاوليه تبين للدايره عدم وجود ما يثبت اللجوء للمصالحه، وبسؤاله عنها افاد بانه لا علم له بها كون العمليه تتم عن طريق بوابه ناجز، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها.
الاسباب: 
تاسيسا علي ما تقدم، ولما كانت الماده الثامنه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه والمعممه برقم (١٣/ت/٨١٥٩) وتاريخ ١/١١/١٤٤١ه نصت علي ما يلي: (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ب - الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده الحاديه عشره من اللايحه) كما نصت الماده الحاديه عشره من اللايحه علي ما يلي: تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد وفق ما يلي: ١/ دواير لنظر الدعاوي الاتيه: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال. ب- الدعاوي المقامه بناء علي الفقرتين (٨) و (٩) من الماده السادسه عشره من النظام ايا كان مبلغ المطالبه فيها، متي اتصلت باحدي الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (١/ا) من هذه الماده. ولما كان الامر كذلك وكانت الدعوي الماثله تدخل في مضمون الماده المشار اليها اعلاه، وبالتالي فيشترط لها سبق اجراء المصالحه قبل قيدها، ولما لم تقدم المدعيه ما يثبت اجراء المصالحه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبولها.
ولا ينال من ذلك الدفع باللجوء للمصالحه مع عدم ارفاق ما يثبت ذلك اذ نصت الماده التاسعه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ما يلي: (١/ يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (١) من الماده الثامنه من النظام، ولا يحول قيد الدعوي دون استمرار عمليه المصالحه والوساطه. ٢/ تطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقره (١) من هذه الماده).
كما لا ينال من ذلك الدفع بانه تم تقديم الدعوي عبر بوابه ناجز ومن ثم تمت الاحاله الي منصه تراضي من خلالها الا انه لم يتم ارفاق محضر الصلح، لكون هذا الاجراء مخالف لصدر الماده (٥٨) المشار اليها اعلاه والتي اشترطت اللجوء للمصالحه قبل قيد الدعوي وفي هذه الحاله تم اللجوء للمصالحه بعد قيد الدعوي.
نص الحكم: 
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي.